تونس - الصباح هي قضية منشورة أمام القضاء لم يتم الحسم فيها بعد من طرف محكمة التعقيب طرفها الأول ورثة محمد بن عبد الله وثانيها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة متعلقة بهنشير كائن بمعتمدية الناظور تستغله عائلة بن عبد الله منذ أكثر من 200 سنة لكن وقع في العهد السابق حيف وتلاعب بحقوقهم حيث أراد "الطرابلسية" الاستحواذ عليه باستعمال الحيلة والتلاعب بالآجال حتى تنضم هذه الهكتارات إلى مكاسب الدولة ثم يقع الاستحواذ عليها لاحقا من طرفهم بعد أن تكون الآجال قد انتهت. وحسب إفادات العائلة التي تعتبر نفسها متضررة، فان موضوع النزاع هو هنشير تابع لمعتمدية الناظور من ولاية زغوان يستغله ورثة بن عبد الله وهو عقار يتكون من ارض بيضاء مساحتها 500 هكتار والبعض الآخر يشمل قرابة ألف من أصول الزيتون مزروعة منذ عدة سنوات خلت كما يشتمل على ارض سقوية من وادي نبهانة تستخدم فيها 8 محركات لضخ الماء ويتصرف في الأرض أبناء المالكين المنحدرين من الأجداد والذين يعدون الآن مائة عائلة وفيرة العدد. حوز موثق وقد أيد المستغلون حوزهم للعقار بشهادة موثقة لدى مأمور عمومي بتاريخ 25 فيفري 1997 أدلى بها ثلاثة شهود أكدوا ضمنها أن عائلة "بن عبد الله" مالكة للعقار بموجب الحيازة المكسبة للملكية وذلك منذ نحو قرنين دون انقطاع ولا شغب وقد تصرفوا في أرضهم بغراسة الأشجار والزراعات الكبرى والزراعة السقوية. وفضلا عن هذه البينة فان بعض المستغلين لهم شهادات حوز مسلمة من والي زغوان تؤكد انهم يتصرفون في العقار منذ سنوات تصرف المالك في ملكه إلى حد أن البعض منهم قام بالتفويت في أجزاء تابعة للعقار لكن قرار لجنة استقصاء وتحديد الأراضي قلب المعطيات رأسا على عقب إذ اعتبر أن كامل العقار موضوع التحديد ملك من أملاك الدولة وقد احتج المتضررون بعدم معارضتهم لهذا القرار الذي لا يكتسي أيّة حجية بالنسبة إليهم لعدم علمهم به وان الآجال التي يمنحها للقيام بدعوى استحقاقية أو تسجيل العقار لا يسري نحوهم وقد قام المكلف العام بنزاعات الدولة بقضية طالبا الحكم بإلزام المدعى عليهم ورثة بن عبد الله بالخروج لعدم الصفة وقضي لصالح الدولة فتم استئناف هذا الحكم من طرف المتضررين وقد استند الدفاع في دعواه إلى أن عدم قيام المتضررين بدعوى استحقاقية أو بمطلب تسجيل في الأجل المنصوص عليه بأحكام أمر 18 جوان 1958 لا يحرمهم من مطلب سماع بينتهم في قضية الاستحقاق الحالية طالما أن الفصل الأول من أمر 1958 ينص على مراعاة ما عسى أن يكون للغير من الحقوق الثابتة شرعا وان الفصل 14 منه استثنى الحقوق المكتسبة من الجماعة الذين أحيوا الأرض ومنحهم حق الانتفاع وبالتالي أصبحت لهم صفة بموجب الأمر الذي استند إليه المكلف العام والذي اعترف بعريضة الدعوى أن المدعى عليهم في الأصل يتصرفون في العقار موضوع التداعي بالحرث والغراسة وفي ذلك اعتراف منه بتصرفهم المدة الطويلة المكسبة للملكية كما أن ملكيتهم ثابتة بعقدة البيع المحررة منذ سنة 1760 كما أن نتيجة الاختبار لم تثبت أن المستغلين يتصرفون في ملك الدولة دون صفة وبالتالي فان الدعوى مجرّدة. "الطرابلسية" على الخط قبل "نزاعات الدولة" تؤكد العائلة المتضررة انه تم التلاعب بحقوقهم من أطراف متنفذة في العهد السابق وخاصة "الطرابلسية" استعملت الحيلة كمطية للوصول إلى أهدافها التي كادت أن تتحقق لولا اندلاع الثورة وهم يأملون في أن يتم إنصافهم طالما لم يتم الحسم نهائيا في القضية لان هذا العقار فضلا عن أنه يعني الكثير بالنسبة إليهم فهو تاريخهم وهو مورد رزق العديد من العائلات ولا سبيل للتخلي عنه لأنهم أفنوا فيه حياتهم لغراسته وحراثته.. ويبقى الأمر طبعا من مشمولات القضاء لإنصاف هذه العائلة.