قالت "هيومن رايتس ووتش" أمس إن مشروع القانون الذي يجرّم الاعتداء على القيم المقدسة فيه تهديد لحرية التعبير. وكانت كتلة حركة النهضة قد تقدمت بمشروع هذا القانون إلى المجلس الوطني التأسيسي يوم الأربعاء المنقضي.. وقال المنظمة إن مشروع القانون يفرض عقوبات بالسجن وغرامات مالية على جرائم فضفاضة من قبيل إهانة "المقدسات الدينية" أو السخرية منها. وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية والتي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقر لها أن قانون حقوق الإنسان الدولي يحظر بشكل عام تجريم التشهير بالدين. وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:"إذا تم تمرير مشروع القانون، فإنه سوف يخلق شكلا جديدًا من أشكال الرقابة في بلد عانى الويلات من الرقابة في عهد الرئيس المخلوع". ويتمثل مشروع القانون في إضافة فصل إلى المجلة الجزائية التونسية ينص على أن الاعتداء على "المقدسات" يُعاقب بالسجن لفترة تصل إلى سنتين أو غرامة مالية بألفي دينار. ويعرف القانون المقدسات بأنها "الله سبحانه وتعالى، ورسله وكتبه وسنة رسوله الخاتم والكعبة المشرفة، والمساجد، والكنائس، والبيع". كما ينص مشروع القانون على أن الاعتداء يُقصد به أيضًا السب أو الشتم أو السخرية أو الاستهزاء أو الاستنقاص أو التدنيس المادي والمعنوي للمقدسات الدينية. ويمكن إن يحصل الاعتداء بالكلمة أو الصورة أو الفعل. كما يجرّم القانون أي تصوير للذات الإلهية والرسل. وأعلنت حركة النهضة في شرحها أسباب تقديم مشروع القانون أنها تنوي تمرير مشروع القانون على إثر الاحتجاجات الواسعة التي جدّت في 10 جوان الماضي، ضدّ معرض العبدلية عرضت فيه أعمال فنية رأى فيها بعض التونسيين اعتداءًا على الإسلام ومشاعر المسلمين. وقالت كتلة النهضة في وثيقة أرفقتها لمشروع القانون إنه توجد حاجة في تونس إلى سدّ الفراغ القانوني فيما يتعلق بالاعتداء على الدين. وكانت كتلة حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي قد أصدرت مؤخرا بيانًا قالت فيه إن "حرية التعبير وحرية الإبداع الفني، وان كانتا من الحريات التي نقرها، فإنهما ليستا مطلقتين من كل الضوابط". ويتطلب تمرير أو تنقيح القوانين موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، أي 109 من أصل 217 عضوًا، طبقًا للقواعد الإجرائية المعمول بها. وقالت هيمومن رايتس ووتش أن القانون الدولي لحقوق الإنسان، يضمن بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتونس دولة طرف في كليهما، يضمن حرية التعبير ولا يسمح للحكومات بتقييدها إلا في ظروف محددة بشكل واضح. كما أكدت مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بشكل متكرر على أن الحماية القانونية لحرية التعبير تحظر تجريم التعبير الذي يُعتبر تشهيرًا بالدين. وفي 2011، قالت لجنة حقوق الإنسان، التي يُعهد لها تقديم التأويل النهائي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إن منع مظاهر عدم احترام الدين أو المعتقدات الأخرى، بما في ذلك قوانين الكفر، لا يتناسب مع العهد إلا في ظروف محدودة جدًا يُحددها العهد وتتعلق بالدعوة إلى الكراهية الدينية التي فيها تحريض على التمييز، والعداء أو العنف. كما وافق مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، وفيه دول من جميع أنحاء العالم، في قراره التاريخي رقم 16/18 الصادر في مارس 2011، على إلغاء مفهوم التشهير بالدين كأحد القيود التي يمكن فرضها على حرية التعبير. وقال إريك غولدستين: "يتعين على المشرّع التونسي العمل على إلغاء القوانين التي مازالت تُستعمل لقمع التعبير عن الرأي، عوضا عن إضافة قوانين قمعية أخري".