بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أغلبيّة الأقليّة تدستر السّلفيّة وتتستر عليها بنقاب الأغلبيّة الإنتخابيّة
نشر في الصباح يوم 25 - 08 - 2012

رغم الجهد الكبير المبذول من طرف أعضاء التأسيسي في إعداد مسودة الدستور وهو جهد يستحق الثناء، إلا أن أغلبيّة الأقلية في انتخابات 23 أكتوبر 2011 (وتمثل خمس الناخبين التونسيين) قد دسترت في مسودة الدستور ما يُشَرعِنُ (وإن بتستّر) الفكرة السلفية
و ذلك برفض فكرة المساواة وقد استبدلتها ب»التكامل» بين الجنسين، وحين نصّت على علوية الدين على السيادة الشعبية في الدولة، وحين جعلت «المقدّسات» سيفاً بيد الدعاة ضد الحريات.. وهذه ليست مواصفاة الدولة المدنية، وليست من قيم الحداثة السياسية ولا من أهداف الثورة، إنها أفخاخ تؤسّس للفرقة وتعطي للفكر المتعصب مرجعية مدسترة على القياس فهي:
1.تتناقض مع أفكار الحركة الإصلاحية والنهضوية والاستقلالية والحقوقية والديمقراطية.
2.تمسّ بوحدة وتجانس وتعايش وتسالم التونسيين في تقاليد العيش المشترك في كنف التسامح والتنوع والتضامن.
3.تؤسس لضرب الشارع بالشارع بشرعنة نظرية غريبة «التدافع الاجتماعي» عبر دسترتها وتوظيفها ليس من أجل التنافس السلمي لبناء التنمية بل للصراع باسم «المقدس».
إن إقحام ما لا يصلح للدسترة من طرف المدسترين، قد يكون هدفه إطالة زمن الفترة الانتقالية ثم بعد ذلك يتنازل الحاكمون على ما أقحموه تعسفا ويكون ذلك «كرماً» منهم كما فعلوا سابقاً بعد أن اشترطوا إدماج «الشريعة» ثم تراجعوا، وقد يكون الإقحام لغرض الهاء العاطلين عن مطلب الشغل واستنفاد طاقة الديمقراطيين في معارك جانبية، ما دامت الحكومة عاجزة بنيويا وبسبب قلة الوقت والمال والذكاء على إيجاد حل عاجل لمعضلة التنمية.
إن تكفير السلفيين (وهم في الحكم أو خارجه) للحداثة (التي هي قطع مع الماضي) ومنها الحداثة السياسية والتي تعني اليوم بناء الدولة المدنية الديمقراطية، وتعني الفصل بين الدين والسياسة، إنما هو (أي تكفير الحداثة) يصبّ في إجهاض، وليس في بناء الدولة المدنية الديمقراطية، وهذا ما تكشفه مسودة مشروع الدستور كما يلي:
1. حشر الأدب الديني في الفكر الدستوري الوضعي.
جاء في مسودة الدستور حرص على تثبيت مفردات دينية وإيديولوجية لغرض إيحائي وتوظيفي عادة ما ينطق بها المؤمن أو المسلم أثناء التعبّد وهي من خارج قاموس المصطلحات والمفاهيم الدستورية والسياسية والقانونية وأمثلة ذلك (الظلم، الحيف، المظلومين، الأمة، بركة الله، الإنسان كائن مكرم، الحرمان). ويمكن أيضاً ذكر واستعمال البسملة وهي عبارة عند المسلمين تستعمل في قراءة سور القرآن وفي حالات التعبّد والتذرّع والاستغفار، وإقحامها في بداية نص وضعي هو من باب التزيّد والتوظيف السياسي للدّين، ودليلي على ذلك ما جاء في المسودة بالفصل 9 من الباب الرابع والذي نصّ على أن الأحكام تصدر وتُنفذ باسم الشعب، أي لا تصدر أو تُنفذ باسم الله.
ونلاحظ افتعال إطالة نص التوطئة والمبادئ العامة غير الضروري وذلك ليس من التقاليد الدستورية فهي عبارة عن بيان سياسي لحزب عقائدي يوجهه لقواعده، ويظهر ذلك ممّا احتوته التوطئة ووقع تكراره لاحقاً في الأبواب.
2. الدين والسياسة والدولة: مزج مُقنّع ومفخّخ
الذين دستروا دستور 1959 انتهوا في الفصل الأول إلى صياغة ترضي المنطق وتعكس الواقع ولا تؤسّس للفرقة ولا تعوق النهضة، هي صياغة تفيد أن الإسلام دين تونس (الشعب والتاريخ السوسيولوجي) ولا تفيد تلك الصياغة أن الإسلام «دين الدولة» فمقولة الإسلام «دين الدولة» ابتدعها السلطان/»الخليفة» العثماني عبدالحميد عام 1868 لتزكية شرعية جمعه الدين بالسياسة والملك، وتكرّرت هذه البدعة من طرف الديكتاتوريات العربية في دساتيرها المسقطة. وها أن حركات توظيف جمع الدين والسياسة تتشبّث بتلك البدعة أو المغالطة.
لقد تصور التونسيون أن افتعال معركة «إدماج الشريعة في الدستور» قد انحسمت حين عاد الرشد إلى الغلاة بعد أن طغى التحريض، لكن ما جاء في مسودة الدستور يبيّن أنه في هذا المجال، وقع الرجوع إلى المربع الأول بل إلى الفكر السلفي ما قبل فكرة النهضة الحديثة كما سيأتي:
أ)ورد في التوطئة «تأسيساً على ثوابت الإسلام».
ب)ورد في (2-المبادئ العامة في التوطئة): «لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من [ٍ...] الإسلام باعتباره دين الدولة...».
ج)ورد في الفصل الثالث من الباب الأول: «تضمن الدولة حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وتجرّم كل اعتداء على المقدّسات الدينية».
هذه النصوص تضمّنت كل ما يفكّر فيه السلفيون، أي كل ما ينزع المدنيّة عن الدولة ويسحب جزءا من صلاحيات مجلس الشعب أي ممارسته كل السيادة بمنعه من سن بعض القوانين التي تتعارض مع القول (بأن الإسلام دين الدولة ومع ما تعنيه ثوابت الإسلام ومع ما يستوجبه قيام الدولة «بتجريم كل اعتداء على المقدسات الدينية»)، بل حتى النّص بأن «الدولة تضمن حرية المعتقد»، فضمنياً تحمي (المعتقد الإسلامي) كما في المسودة، ولا تضمن حرية المعتقدات لكل الديانات.. كل ذلك يعني أن الحزب الحاكم وانطلاقاً من تلك الصياغات، سيعلن لاحقاً أن مفادها «تطبيق الشريعة وإقامة الحدود» وزيادة في تأكيد تمرير وتثبيت «أسلمة» الدولة عبر هذه الاقحامات في الدستور كما أقرت أغلبية الأقلية في (4- «الأحكام الختامية» بفصلها الأول من التوطئة): «بأن توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزأ منه لها ما لسائر أحكامه من القيمة»، وأضافت مانعاً آخر في الفصل الثالث: «عدم جواز أن ينال أي تعديل دستوري من الإسلام ديناً للدولة».
إن كل دول العالم قديما وحديثاً تفتقر إلى الكفاءة في مجال الأديان والمعتقدات والماورائيات، والدين شأن فردي حر وإن قامت الدولة بإكراه الشعب عليه صار سياسة قمعية وبطلت روحانيته وحتى السلطة القضائية فرجالها لا كفاءة لهم في أن يقاضوا الناس على معتقداتهم الدينية. والجملة الوحيدة المعقولة في هذه المرحلة والصالحة لبلادنا والواردة حول الدين في هذه المسودة هي (الفصل الرابع) (الدولة راعية الدين) وذلك عين الصواب شرط أن يحجّر الدستور والقانون قيام أحزاب تجمع الدين والسياسة.
3.«دونية» المرأة و»علوية» الرجل: العقيدة والعقدة السلفية
«دونية» الأنوثة و»علوية الذكورة « عقيدة في الفكر التراثي المحافظ والسلفي، تحولت (بحكم التثقيف التلقيني والتقديس للتراث والأسلاف)، إلى عقدة تستصوب اللامعقول واللاإنساني واللاتاريخي واللاطبيعي وتسفّه ما هو علمي أو منطقي أو واقعي أو إبداعي أو كوني. في موضوع المرأة اقترحت مسودة الديباجة جملاً جيدة ومعقولة حول المساواة بين الرجال والنساء ففي الفقرة 3: «يقوم الحكم في الدولة.. على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات» وجاء في الفصل التاسع النص على حماية الدولة لحقوق المرأة.
كما جاء بالفصل العاشر من الديباجة: [كل المواطنين (ولم يذكر المواطنات كما ورد في فقرة سابقة) متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون]. وفي هذه الفقرة كلمة سواء لا حاجة لها، أما ذكر ضمير (هم) فيعني أن ضمير (هن) غير المذكور غير معني بالمساواة، بل مستثنى منها.
وجاء بالفصل 22 من الباب الأول النص على أن «المواطنون (ومرة أخرى لم يقع ذكر المواطنات) متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون دون تمييز بأي شكل من الأشكال»، إن كلمة ومصطلح المواطن (أو المواطنون) في الأصل تعني الرجل أو المرأة لكن حين يرد ذكر المواطنين والمواطنات في فقرة، ثم لا يرد ذكر المواطنات مع ذكر المواطنين في فقرة أخرى فذلك يعني الاستثناء والإقصاء للجنس الآخر، ولا يفسر ذلك بأنه مجرد سهو أو اختصار. ويبدو أن اللجنة الخاصة بحقوق المرأة (وربما أغلبيتها من النساء ومن لون سياسي واحد) مررت أغلبيتها نص الفصل 28 «تضمن الدولة حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها باعتبارها شريكا حقيقيا مع الرجل في بناء الوطن ويتكامل دورهما داخل الأسرة» ف»التكامل» هنا لا علاقة له بالمساواة بين الجنسين في كل الحقوق أمام القانون والواردة في الديباجة بل نصّ الفصل 28 أريد منه نقض ما ورد في الديباجة، إنه نص عقلية تراثية تعتبر النساء «حريما».
وأنا أقترح على أعضاء المجلس التأسيسي من الرجال والنساء الذين يرفضون النص على المساواة بين الجنسين في الدستور أن يعقدوا جلسة استماع إلى أهل العلم والخبرة من أساتذة كليات الطب والبيولوجيا وعلم النفس وعلم الاجتماع، والانتروبولوجيا والتاريخ والحضارة وعلم الأعصاب، وسيؤكد هؤلاء لهم أن للنساء وللرجال (متى تكافأت شروط وظروف النشأة والتنشئة والتربية والصحة والتغذية...) أن لهم ولهن نفس الاستعدادات والقدرات الإبداعية، وأنه لا فرق بين الإناث والذكور إلا في ما يتصل بنوعية ووظائف الجنس لغرض أداء الوظائف البيولوجية من أجل بقاء النوع، لذلك فإنسانية المرأة تتجلى في عدم جعل أنوثتها حائلاً دون مساواتها بالرجل في الكرامة عقلاً وجسداً في الحقوق أمام القانون.
4.تقييد الدعاة للحريات بذريعة المقدسات
الدساتير الوضعية ألغت وصاية الكهنوت باسم الأديان على العقول: لا شيء يعلوعلى نظر العقل ولا شيء أقدس من كرامة الإنسان والحياة والعلم والعمل والحرية، ومسودة دستورنا في التوطئة الفصل الرابع وفي الباب الأول الفصل 3 و18 و26 تطرقت لما له صلة بعدد من الحريات بصياغة تراوح بين التعميم واللبس مثل غموض (حماية الدولة للمقدسات) وتضمن الدولة حرية المعتقد بالمفرد وليس بالجمع: كل المعتقدات والأخطر من ذلك ورود النص (تجرم الدولة كل اعتداء على المقدسات الدينية) بمعنى آخر هذه المسودة مكنت الدعاة وحراس الله والسلفيين من احتكار تفسير مفهوم المقدسات وجعلت من الدولة (القانون والسلطة التنفيذية) جهاز تفتيش في الضمائر وتجريم يطال كل من يتهمهم السلفيون بالمس بالمقدسات، وهذا التجريم وضع خصيصاً للمفكرين وللأدباء والشعراء وللباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية وفي الأديان والتراث والإسلاميات وأيضاً للمبدعين في الرسم والنحت والرقص والسينما والمسرح والغناء والموسيقى... الخ وحين نجمع بين تجريم الفصل 3 من الباب الأول وبين ما جاء في نفس الباب من الفصل 26 من أن حرية الإعلام والنشر محدودة بموجب قانون يحمي حقوق الغير (بغموض) وسمعتهم وأمنهم ندرك احتواء المسودة المسربة على أفخاخ مخفية.
إن الحريات الفكرية والأكاديمية والابداعية والدينية وهي من أقدس الحريات وسلطة المعرفة هي السلطة التي تعلو على كل السلط وعلى الدستور ولا شرعية البتة في تقييدها باسم الدين أو المقدس في الدولة المدنية.
ملاحظات مختصرة
1.ورد في التوطئة: التكامل مع (الشعوب الإسلامية) والصواب التكامل مع دول العالم الإسلامي.
2.ورد في التوطئة الفصل السادس عشر: (السلم القائم على العدل) هو أساس العلاقة مع الدولة، وهذا مفهوم مثالي وإطلاقي والصواب: السلم القائم على القانون العادل/أو في نظام ديمقراطي.
3.ورد في الباب الأول الفصل 17 ذكر (التعليم) دون توصيف، وهذا يترك مجالاً للتعليم الموازي والحر وغير المقيد بمبادئ الدستور والصواب أن يقال (التعليم العمومي المحيّد عن الطابع السياسي والديني).
4.ورد في الباب الأول الفصل 27: (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني). وضع هذا التجريم في الدستور هو من باب المزايدة والخروج عن تقاليد الفكر الدستوري في ما هو من الكليات والمبدئيات وهذا التجريم مكانه القوانين (علماًً أن الفلسطينيين هم من طبّعوا مع من يحتل أرضهم وأوقفوا الكفاح المسلح..)، ولا أعرف دستوراً لدولة ديمقراطية في عالم اليوم يذكر فيه اسم دولة أخرى حتى لو كانت عدوةً لها، فهل يكون دستور تونس في هذا استثناء فريدا؟.
5.صرح مريد السلفية في ليلة القدر ببنزرت بأن مفهوم التكامل بين المرأة والرجل يعني المساواة فإذا كان جاداً في خطابه من الناحية اللغوية فما الذي يمنعه من أن يلزم نواب حزبه بالتخلي عن التكامل وتعويضه بالمساواة في مسودة الدستور؟
وأتمنى على كل نائبة من أغلبية الأقلية أن تصوت مع المساواة بين الجنسين وبذلك فقط تؤكد أن أنوثتها لا تلغي كرامتها الإنسانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.