عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    عاجل : واتساب يتوقف على هذه الهواتف ابتداءً من 5 ماي... هل هاتفك بينها؟    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    عمدا إلى الإعتداء على شقيقين بآلة حادة ... جريمة شنيعة في أكودة    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    الرابطة الأولى (الجولة 28): صراع مشتعل على اللقب ومعركة البقاء تشتد    بطولة انقلترا : ضربة لآمال فورست في بلوغ رابطة الأبطال بعد خسارته 2-صفر أمام برنتفورد    نسق إحداث الشركات الأهلية في تونس يرتفع ب140% مقارنة بسنة 2024    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة في اعتصام مفتوح    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    "براكاج" حافلة نقل مدرسي ببنزرت.. إيقاف 6 شبان , بينهم 3 قصّر    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    المسرحيون يودعون انور الشعافي    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل سينفذ رئيس المجلس الوطني التأسيسي قرار المحكمة الإدارية في وقف التنفيذ؟
نشر في الصباح يوم 15 - 11 - 2012

بقلم: لمياء ناجي - أصدرت رئاسة المحكمة الإداريّة بتاريخ 18 أكتوبر2012 قرارا يقضي بتوقيف تنفيذ مجموعة من القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي تضبط مقدارالمنح والامتيازات المخولة لأربعة أصناف من أعضاء المجلس.
وجاء قرارالمحكمة على إثر المطلب المقدّم من الأستاذ ناجي البكوش بتاريخ 16 أوت 2012. وقد استند هذا المطلب على جملة من المطاعن منها :
- خرق القرار لقواعد الاختصاص إذ أنّ ضبط مقدار المنح المسندة لأعضاء المجلس هي اختصاص أصيل للمجلس الوطني التأسيسي حسب مقتضيات الفصل 6 من القانون التأسيسي المؤرخ في 16 ديسمبر2011
- خرق مبدإ المساواة والشطط في إسناد المنح.
واستند العارض لطلب وقف تنفيذ القرار إلى أنّ تنفيذه سيؤدّي إلى أضرار للماليّة العموميّة لا يمكن تداركها وإلى أنّ صرف المنح في هذا الظرف الدقيق في البلاد سينال من ثقة العموم في الدولة ومؤسساتها ويزيد من تعقيد المناخ الاجتماعي والسياسي نحن اليوم في غنى عنه.
صدر هذا القرار بعد الاطلاع على تقرير وزير الماليّة الذي أكّد على أنّه لم تتمّ استشارة مصالح الوزارة حول المنح المسندة لنواب المجلس الوطني التأسيسي عند اتخاذ القرار موضوع مطلب توقيف التنفيذ وبعد الاطلاع على ردّ رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي أنكر على المدعي توفر شرط الصفة والمصلحة وتمسّك بنظريّة أعمال السيادة وهي نظريّة ظهرت في فرنسا في فترة سادت فيها "مقتضيات الدولة" لتحصين قلة قليلة من القرارات التي تصدرعن السلطات العليا تجاه رقابة القاضي، ثم تقلص مجالها لأنها لا تتماشى مع مبادئ دولة الحق والقانون التي تسعى كل الدول الديمقراطيّة إلى تكريسها.
إذن. أثبتت المحكمة الإداريّة استقلاليتها وحيادها وأكدت مرّة أخرى ما أقرّته في قرار ( Pierre Falcon)بتاريخ14 افريل 1981 أن " القضاء هو حامي الحقوق والحريات والحريص على استمراريّة الدولة ". هذا القرار وعلى أهميته الكبرى فان نجاعته تبقى مرتبطة بتنفيذه من قبل السلطة المصدرة للقرار. فهل سيحترم رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي اتخذ هذا القرار بوصفه سلطة إدارية، حجيّة الأمرالمقضي به؟ وهل سيتقيد فعليا بمبادئ دولة القانون التي من أوكد مقتضياتها حسب المحكمة الإداريّة " وجود قضاء مستقل... أحكامه نافذة وفاعلة "؟
من الناحية القانونية لا يمكن لرئيس المجلس الوطني التأسيسي أن يتنصل من واجب تنفيذ قرارالمحكمة الإداريّة وذلك لعدّة أسباب:
1 - تنفيذ الأحكام القضائيّة من قبل السلط العامة هو واجب دستوري ملازم لمبدإ الفصل بين السلط أساس كلّ دستورديمقراطي وهذا ما أكده فقه القضاء الدستوري المقارن وهو أيضا واجب أقرّته عديد المعاهدات الدوليّة ومنها العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأمريكيّة لحقوق الإنسان.
2 - رئيس المجلس الوطني التأسيسي هو رئيس السلطة التأسيسية التي تتولى حاليا وضع دستور يقطع قطعا نهائيّا مع نظام لا يحترم المؤسسات ولا يحترم القضاء، دستور يؤسس لدولة الحق والقانون؛ فمن أوكد الواجبات أن ينتهج رئيس المجلس التأسيسي سلوك القدوة والامتثال لقرار قضائي ليؤكد على أنّ المجلس التأسيسي هو أوّل من يطبّق القانون ويحترم المؤسسات ويعترف بحق المواطن في مراقبة الدولة ممّا سيؤدّي إلى تشييد علاقة جديدة بين المواطن ومؤسسات الدولة تقوم على الثقة وعلى احترام القانون من قبل الحاكم والمحكوم. زد على ذلك أن الفصل 114 من مسودة الدستور ينص على أن "عدم تنفيذ الأحكام القضائية من الجهات المختصة بدون موجب قانوني يعد جريمة لا تسقط بالتقادم"، فمع تحفظنا على احتواء نص الدستور لأحكام جزائية زجرية لا تتماشى مع فلسفة الدستورلا نتوقع تنصيص المؤسسين على مبدإ لا يؤمنون به ولا يعملون على تنفيذه.
3- لا يمكن أن يرفض رئيس المجلس الوطني التأسيسي تنفيذ حكم قضائي وهو إلى جانب انه رئيس أول سلطة شرعية في الدولة إثر ثورة الحرية والكرامة والمساواة هو عضو في "الاشتراكيّة الدوليّة" التي تقوم على الوسطيّة والاعتدال والانفتاح على القيم الكونيّة لحقوق الإنسان والديمقراطيّة والتقيد بالقانون.
إذن. نأمل أن يمتثل رئيس المجلس الوطني التأسيسي لقرار المحكمة الإداريّة الذي سيكون انتصارا للقانون والمؤسسات وبرهانا على أنّ أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ورئيسه يضعون النصوص لاحترامها وتطبيقها وأنهم واعون ومستبطنون لكل القيم التي سيحتويها الدستور كسيادة الشعب والمساواة والعدل ومبادئ دولة القانون وأولها الصدق والشفافيّة. فلا مجال اليوم "لأعمال السيادة" بل لدولة الحق والقانون. كما نأمل أن لا يلتجىء رئيس المجلس إلى تقنية "التصحيح التشريعي" لتجاوز قرار المحكمة الإدارية وهي تقنية مخالفة لمبدإ الفصل بين السلط ولمبدإ "الأمن القانوني".
ويجدر التذكير انه سبق لمجلس النواب في عهد الزعيم بورقيبة أن رفض اللجوء إلى التسوية التشريعية اللاحقة لقرارات ألغتها المحكمة الإدارية وننتظرأن يعرض مشروع قانون على المجلس الوطني التأسيسي يتعلق بمنحة النواب تراعى فيه الوضعية الصعبة التي تمر بها المالية العمومية والتناسب بين المنحة وأرفع الأجور في وظائف الدولة تكريسا لأبسط مقوّمات النزاهة والشفافيّة واحتراما لذكاء التونسيين واعترافا لهم بحقهم في معرفة مآل الضرائب التي يدفعونها. وأحسن ما أنهي به عبارة لعمربن الخطاب : «إنّه لا ينفع تكلّم بحق لا نفاذ له".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.