أنهت اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الإنتقالية أعمالها حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط أسس العدالة الإنتقالية ومجال اختصاصها تم تقديم أبرز ملامحه خلال ندوة صحفية التأمت عشية أمس بقصر الحكومة بالقصبة. جاء مشروع القانون، بعد أن تم تعديله عدة مرات من قبل مختصين وممثلين عن مكونات المجتمع المدني، في 75 فصلا وزعت على عنوانين الأول "في أسس العدالة الإنتقالية" شمل ستة أبواب والثاني "في هيئة الحقيقة والكرامة" ضبطت على أساسه الأحكام العامة للهيئة وتركيبتها وشروط الترشح والواجبات المحمولة على أعضاء الهيئة وأعوانها. في بخصوص تركيبة الهيئة ارتأت اللجنة الفنية أن "تتركب الهيئة من خمسة عشر عضوا على أن ألا تقل نسبة أي من الجنسين عن الثلث ويقع اختيارهم من قبل المجلس الوطني التأسيسي من بين الشخصيات المعروفة بحيادها ونزاهتها وكفاءتها ويكون من بين الأعضاء وجوبا ممثلان عن جمعيات الضحايا وممثلان عن الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان ترشحهم جمعياتهم ويختار بقية الأعضاء من الترشحات الفردية في الإختصاصات ذات الصلة بالعدالة الإنتقالية كالقانون والعلوم الإجتماعية والإنسانية والطب والأرشيف والإعلام والإتصال" وحسب الفصل 24 من المشروع "تختار لجنة تتركب من رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو من ينوبه ورؤساء الكتل بالتوافق أعضاء الهيئة من بين الترشحات المقدمة إلى مكتب رئاسة المجلس وترفع القائمة المتوافق عليها مع قائمة تكميلية يصادق عليهما بأغلبية الأعضاء الحاضرين".. كما شمل العنوان الثاني في ورد في بابه الرابع مهام الهيئة وصلاحياتها التي وزعت من الفصل 40 إلى الفصل 59 من مشروع القانون الأساسي الذي حدد أيضا في الباب الخامس ومن الفصل 60 إلى الفصل 67 سير أعمال الهيئة وتنظيمها, في بخصوص مهام الهيئة وصلاحياتها التي حددها الفصل 41 الإختصاصات حيث أن مشروع القانون يمكن الهيئة من النفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص إلى جانب التحقيق في كل الإنتهاكات المشمولة بأحكام بجميع الموسائل والآليات التي تراها لازمة مع ضمان حقوق الدفاع بالإضافة إلى الإستماع إلى ضحايا الانتهاكات وتلقي شكواهم والبحث في حالات الإختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وفقا للبلاغات والشكاوى التي ستقدم إليها وتحديد مصير الضحايا وتحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي طرف أخرى في الإنتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون وتوضيح أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلا إلى جانب جمع المعطيات ورصد الإنتهاكات وإحصائها وتثبيتها وتوثيقها من أجل إحداث قاعدة بيانات". كما تتولى الهيئة وضع برنامج شامل فردي وجماعي لجبر ضرر الضحايا وإعداد سجل موحد لضحايا الإنتهاكات وضبط المعلايير اللازمة لتعويض ضحايا الإنتهاكات على أساس قواعد موضوعية ومبادئ الإنصاف والشفافية وكرامة الضحايا وتحديد طرقها صرفها مع الإقرار بما تعرض له الضحايا من اتهاكات واتخاذ قرارات جبر الأضرار لفائدتهم مع مراعاة كل ما تم اتخاذه من قرارات واجراءات إدارية أو قضائية سابقة لفائدة الضحايا أما في الباب السادس ضبطت ميزانية الهيئة التي رأى معدي المشروع أن تكون مستقلة وتتكون من اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة والهبات والتبرعات والعطايا الممنوحة وكل الموارد التي يمكن تخصيصها على أنه يمنع قبول هبات وتبرعات مشروطة كما لا تخضع قواعد صرفها ومسك حساباتها إلى مجلة المحاسبة العمومية، وتعين الهيئة مراقب حسابات لمدة سنتين غير قابلة للتجديد يقع اختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية وتخضع الهيئة إلى مراقبة دائرة المحاسبات.. تضمن العنوان المتعلق ب"هيئة الحقيقة والكرامة" وفي الباب السابع العقوبات الجزائية وفي الباب الثامن والأخير ومن الفصل 72 إلى الفصل 75 ختم أعمال الهيئة.