وحيد الفرشيشي ل «الصباح»: «لا شيء يمنع الحكومة من صرف التعويضات شريطة أن تلتزم بمبدأي الضرورة والحاجة» تضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط أسس العدالة الانتقالية ومجال اختصاصها مجموعة من الفصول موزعة على عنوانين أساسيين الأول "في أسس العدالة الانتقالية" ورد فيه ستة أبواب والثاني "في إنشاء هيئة الحقيقة والكرامة" ورد فيه سبعة أبواب. ومن أهم ملامح هذا القانون الأساسي انه حدد تعريف العدالة الانتقالية كما تطرق إلى الخمس مراحل التي يمر بها هذا المسار وهو كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة إلى جانب جبر الضرر ورد الاعتبار بالإضافة إلى مرحلة المساءلة والمحاسبة وإصلاح المؤسسات وآخرها المصالحة. كما فصل مشروع أعمال الهيئة وتركيبتها ومجال اختصاصاتها إلى جانب التسمية حيث اقترحت اللجنة الفنية للحوار الوطني حول العدالة الانتقالية بعد سلسلة من الحوارات الوطنية والجهوية والتشاور مع مختلف الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني وعدد من الضحايا المشاركين فيها، أن يقع تسميتها ب "هيئة الحقيقة والكرامة" سيغطي عملها الفترة الممتدة من 1 جوان 1955 إلى حين إنشاء الهيئة كما حددت مدة عملها بأربع سنوات بداية من تاريخ إنشائها قابلة للتمديد بسنة واحدة. وقال الدكتور وحيد الفرشيشي عضو اللجنة الفنية للحوار الوطني حول العدالة الانتقالية فيما يتعلق بمسألة التعويضات التي ستصرف خلال الفترة الانتقالية الحالية أن فصلا من فصول الباب الثالث المتعلق بجبر الضرر ورد الاعتبار ورد فيه أن"الدولة والمجموعة الوطنية توفر العناية الفورية والتعويض الوقتي لمن يحتاج إليها من الضحايا وخاصة كبار السن والنساء والأطفال والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والفئات الهشة دونما انتظار صدور القرار أو الأحكام المتعلقة بجبر الضرر". ويبدو أن مشروع القانون الأساسي قد وضع أيضاً المعايير اللازمة لتعويض الانتهاكات تضبط على أسس وقواعد موضوعية ومبادئ الإنصاف والشفافية وكرامة الضحايا إلى جانب تحديد طرق صرفها. حول إشكالية التعويضات التي ستصرف في هذه المرحلة الانتقالية يبدو أن القانون المقترح ستضبط من خلاله وفي إطار المهام الموكولة للهيئة جملة القرارات لجبر الأضرار لفائدة ضحايا الانتهاكات مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات إدارية وقضائية سابقة لفائدة الضحايا، ومن اجل تنفيذ قرارات التعويض من المنتظر إحداث صندوق قد يطلق عليه "صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد". وأكد الدكتور الفرشيشي أنه "لا شيء يمنع الحكومة من أن تصرف تعويضات استعجالية للمنتهكة حقوقهم شريطة أن تلتزم بمبدأي الضرورة والحاجة، وهذه الضرورة والحاجة لا يمكن، منطقيا، أن تنسحب على الآلاف من الأشخاص، وبالتالي فان هذه المسألة سيكفل النظر فيها إلى اللجنة فور بدإ أعمالها وهي التي ستحدد المعايير والشروط وآليات صرف التعويضات" من النقاط الجوهرية التي تطرق لها مشروع القانون الأساسي حول العدالة الانتقالية وفيما يهم المحاسبة والمساءلة أن الدعاوى الناجمة عن الانتهاكات خاصة المتعلقة بقضايا التعذيب وأنماط المعاملة الماسة بالكرامة والمهنية إلى جانب القتل والاغتصاب والاختفاء القسري والإعدام التعسفي، لا تسقط بمرور الزمن وبالتالي إلغاء العمل بالفقرة الرابعة من الفصل 5 من المرسوم عدد 106 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية.