بقلم: نصرالدين دكلي - تستمد الصيرفة الإسلامية شرعيتها من قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية، التي وضعت المفاهيم والقواعد للسلوك والتصرفات الاقتصادية التي بدورها تستند إلى القيم الأخلاقية. نجد هذه القيم في دعائم التنمية المستدامة والاستثمار المسؤول اجتماعيا، مما يجعلنا نصنف الصيرفة الإسلامية باعتبارها قائمة على التشارك والأخلاقية. لقد حدّد الخبراء وعلماء الشريعة الإسلامية خمسة مبادئ للممارسات المالية من قبل المصارف الإسلامية: 1 - تحريم الربا، انطلاقا من أن "المال وحده لا يمكن أن يخلق الثروة إذا لم يتم دمجه مع العمل"؛ 2 - تحريم الاستثمار في المجالات ذات صلة بالقمار، و بتجارة الكحول والمخدرات، والأسلحة، وصناعة الأفلام الإباحية؛ 3 - تحريم الغرر والميسر وكافة أشكال الاحتكار؛ 4 - ربط المعاملات المالية بأصول وموجودات ملموسة وحقيقية تكون ملكيتها مؤكدة بما لا يدع مجالا للشك؛ 5 - الغنم بالغرم والخراج بالضمان أي الحق في الربح يكون بقدر الاستعداد لتحمل الخسارة، وهاتان القاعدتان يمثل كلاهما أساسا شرعيا قويا لكل معاملات الصيرفة الإسلامية التي تحذر من كل التزام بضمان ربح أو عائد مسبقا في إطار العلاقات بين المصرف الإسلامي والمودعين بغرض الاستثمار، وكذلك بينه وبين الحاصلين على التمويل بمختلف الصيغ المشروعة. و حيث إن هذه القيم والمبادئ مستمدة من الشريعة الإسلامية، لم يسن بعضها في نصوص قانونية، بما يجعل أي مخالفة لهذه المبادئ والقيم سوف تبقى بدون عقاب قانوني. و تظل مشروعية المعاملات المالية الإسلامية خاضعة للرأي الواحد هو رأي "الهيئة الشرعية"، التي تبقى استقلاليتها محدودة للغاية نظرا لكون أعضائها يقع تعينهم من قبل مالكي البنوك الإسلامية وبالتالي يكون لمالكي البنوك الإسلامية تأثير على قرارات هذه الهيئة وهو ما يفسر تبجيل مالكي و مسيري البنوك الإسلامية متطلبات الأداء والربحية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمحيط الاقتصادي والقانوني على مبادئ الشرعية الإسلامية. و قد ركزنا في مقالتنا السابقة في 17 أكتوبر 2012، على الفراغ القانوني الذي يعيق بشكل كبير تطوير الصيرفة الإسلامية في تونس. تخضع المنتجات الصيرفة الإسلامية الخاصة بالائتمان الإسلامي في تونس إلى قاعدة عامة ترمي إلى حماية المقترضين من التكاليف الباهظة للتمويل، و ذلك طبقا للقانون عدد 64-99 المؤرخ في 16 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المفرطة (excessifs taux d'intérets) والمنقح بموجب المرسوم عدد 2000-462 المؤرخ في 21 فيفري 2000، الذي وضع قواعد لاحتساب نسبة الفائدة الفعلية الإجمالية (taux effectif global TEG) ومتوسط سعر الفائدة الفعلي (taux effectif moyen TEM). إلا أن هناك نقائص قانونية حيث إن الجانب المحاسبي والجانب الخاص بتسعير الخدمات المصرفية الإسلامية يشكو فراغاً تشريعياً كبيراً، ذلك أن الطلب على المنتجات المالية الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بالادخار والاستثمار، غير مقنن من قبل أية قاعدة ولا يحكمه أي قانون خاص بحماية المودعين الباحثين عن قناعة هذا النوع من المنتجات. إن العقود في مجال الادخار والاستثمارلا تضمن أي ربح أو عائد وذلك اعتمادا على المبدأ الخامس المذكور أعلاه " الغنم بالغرم والخراج بالضمان" الذي يحرم تحديد أو ضمان مسبق و ثابت لربحية الادخار أو الاستثمار. إن رفض المودعين للربا وعقيدتهم الراسخة في تحريمه وحرصهم على الكسب الحلال يجعلهم يقبلون بأي عائد أو نسبة ربح دون البحث عن كيفية الاحتساب لتلك الأرباح من قبل مسيري البنوك الإسلامية. إن السعي لتحقيق أفضل النتائج المالية في إطار غياب قانوني يكون سبباً حقيقياً للتجاوزات التي تحصل في ممارسة الصيرفة الإسلامية، مما قد يؤدي إلى انحرافات في غياب القانون والقواعد التي تضمن حقوق جميع الأطراف المتدخلة (مالكي البنوك الإسلامية، المودعين، المستثمرين). وعليه ينبغي على المشرع التونسي أن يكون حذراً ودقيقا عند صياغة القانون المتعلق بالصيرفة الإسلامية، وعلى وجه الخصوص، حماية المودعين باستكمال أحكام القانون عدد 2001-65، المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض والمنقح والمتمم بقانون 2006 - 19 المؤرخ في 02 ماي 2006 وذلك لضمان حماية الصيرفة الإسلامية من التجاوزات والممارسات المخالفة للشريعة الإسلامية من جهة، وتوطيد شرعيتها وتأكيد تصنيفها كصيرفة تشاركية تعتمد على الأخلاقيات من جهة أخرى.