اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    صور: رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى معتمدية الدهماني: التفاصيل    قيس سعيد يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها (صور + فيديو)    كيف سيكون طقس الجمعة 2 ماي؟    طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة أمطار بهذه المناطق    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصيرفة الإسلامية بين الشرعية والانحراف
نشر في الصباح يوم 11 - 12 - 2012

بقلم: نصرالدين دكلي - تستمد الصيرفة الإسلامية شرعيتها من قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية، التي وضعت المفاهيم والقواعد للسلوك والتصرفات الاقتصادية التي بدورها تستند إلى القيم الأخلاقية.
نجد هذه القيم في دعائم التنمية المستدامة والاستثمار المسؤول اجتماعيا، مما يجعلنا نصنف الصيرفة الإسلامية باعتبارها قائمة على التشارك والأخلاقية.
لقد حدّد الخبراء وعلماء الشريعة الإسلامية خمسة مبادئ للممارسات المالية من قبل المصارف الإسلامية:
1 - تحريم الربا، انطلاقا من أن "المال وحده لا يمكن أن يخلق الثروة إذا لم يتم دمجه مع العمل"؛
2 - تحريم الاستثمار في المجالات ذات صلة بالقمار، و بتجارة الكحول والمخدرات، والأسلحة، وصناعة الأفلام الإباحية؛
3 - تحريم الغرر والميسر وكافة أشكال الاحتكار؛
4 - ربط المعاملات المالية بأصول وموجودات ملموسة وحقيقية تكون ملكيتها مؤكدة بما لا يدع مجالا للشك؛
5 - الغنم بالغرم والخراج بالضمان أي الحق في الربح يكون بقدر الاستعداد لتحمل الخسارة، وهاتان القاعدتان يمثل كلاهما أساسا شرعيا قويا لكل معاملات الصيرفة الإسلامية التي تحذر من كل التزام بضمان ربح أو عائد مسبقا في إطار العلاقات بين المصرف الإسلامي والمودعين بغرض الاستثمار، وكذلك بينه وبين الحاصلين على التمويل بمختلف الصيغ المشروعة.
و حيث إن هذه القيم والمبادئ مستمدة من الشريعة الإسلامية، لم يسن بعضها في نصوص قانونية، بما يجعل أي مخالفة لهذه المبادئ والقيم سوف تبقى بدون عقاب قانوني.
و تظل مشروعية المعاملات المالية الإسلامية خاضعة للرأي الواحد هو رأي "الهيئة الشرعية"، التي تبقى استقلاليتها محدودة للغاية نظرا لكون أعضائها يقع تعينهم من قبل مالكي البنوك الإسلامية وبالتالي يكون لمالكي البنوك الإسلامية تأثير على قرارات هذه الهيئة وهو ما يفسر تبجيل مالكي و مسيري البنوك الإسلامية متطلبات الأداء والربحية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمحيط الاقتصادي والقانوني على مبادئ الشرعية الإسلامية.
و قد ركزنا في مقالتنا السابقة في 17 أكتوبر 2012، على الفراغ القانوني الذي يعيق بشكل كبير تطوير الصيرفة الإسلامية في تونس.
تخضع المنتجات الصيرفة الإسلامية الخاصة بالائتمان الإسلامي في تونس إلى قاعدة عامة ترمي إلى حماية المقترضين من التكاليف الباهظة للتمويل، و ذلك طبقا للقانون عدد 64-99 المؤرخ في 16 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المفرطة (excessifs taux d'intérets) والمنقح بموجب المرسوم عدد 2000-462 المؤرخ في 21 فيفري 2000، الذي وضع قواعد لاحتساب نسبة الفائدة الفعلية الإجمالية (taux effectif global TEG) ومتوسط سعر الفائدة الفعلي (taux effectif moyen TEM). إلا أن هناك نقائص قانونية حيث إن الجانب المحاسبي والجانب الخاص بتسعير الخدمات المصرفية الإسلامية يشكو فراغاً تشريعياً كبيراً، ذلك أن الطلب على المنتجات المالية الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بالادخار والاستثمار، غير مقنن من قبل أية قاعدة ولا يحكمه أي قانون خاص بحماية المودعين الباحثين عن قناعة هذا النوع من المنتجات. إن العقود في مجال الادخار والاستثمارلا تضمن أي ربح أو عائد وذلك اعتمادا على المبدأ الخامس المذكور أعلاه " الغنم بالغرم والخراج بالضمان" الذي يحرم تحديد أو ضمان مسبق و ثابت لربحية الادخار أو الاستثمار.
إن رفض المودعين للربا وعقيدتهم الراسخة في تحريمه وحرصهم على الكسب الحلال يجعلهم يقبلون بأي عائد أو نسبة ربح دون البحث عن كيفية الاحتساب لتلك الأرباح من قبل مسيري البنوك الإسلامية.
إن السعي لتحقيق أفضل النتائج المالية في إطار غياب قانوني يكون سبباً حقيقياً للتجاوزات التي تحصل في ممارسة الصيرفة الإسلامية، مما قد يؤدي إلى انحرافات في غياب القانون والقواعد التي تضمن حقوق جميع الأطراف المتدخلة (مالكي البنوك الإسلامية، المودعين، المستثمرين).
وعليه ينبغي على المشرع التونسي أن يكون حذراً ودقيقا عند صياغة القانون المتعلق بالصيرفة الإسلامية، وعلى وجه الخصوص، حماية المودعين باستكمال أحكام القانون عدد 2001-65، المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض والمنقح والمتمم بقانون 2006 - 19 المؤرخ في 02 ماي 2006 وذلك لضمان حماية الصيرفة الإسلامية من التجاوزات والممارسات المخالفة للشريعة الإسلامية من جهة، وتوطيد شرعيتها وتأكيد تصنيفها كصيرفة تشاركية تعتمد على الأخلاقيات من جهة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.