بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بقلم: منيرالسنوسي *
دستوريّة قانون الإقصاء أو العزل السياسي
نشر في الصباح يوم 22 - 12 - 2012

كيف ستتعامل المحكمة الدستورية التي سيحدثها الدستور الجديد مع قانون الإقصاء أوالعزل السياسي الذي قد يصدره المجلس الوطني التأسيسي؟ هل ستلغيه بمفعول رجعي أم أنّها ستحكم بمطابقته للدستور؟ وهل سينعكس الجدل القائم حول قانون العزل السياسي على محتوى الدستور وعلى الفصول المتعلقة بصلاحيات المحكمة الدستورية ؟
تطرح مسألة التشريع للعزل السياسي إشكالا دستوريا قبل الأوان، خلال مرحلة وضع الدستور وقبل إقراره، ممّا يبيّن أنّ عدم تركيز المجلس الوطني التأسيسي كليّا على وظيفته الأصلية قد يؤدي إلى نتائج عكسيّة :
1. من المعلوم أنّ الدستورالذي لا يحدث هيكلا قضائيّا مكلّفا بحمايته من الانتهاكات هو دستورلا قيمة له لأنّه يفتح الباب لمخالفة بنوده، وعلى هذا الأساس وفي صورة إدماج العزل السياسي في القانون الجديد للأحزاب السياسية الذي قد يتخذه المجلس قبل صدورالدستور، فإنّ هذا القانون سيكون مخالفا للدستور قبل الأوان باعتبار أن الدستور الجديد سيضمن حتما حرية تكوين الأحزاب السياسية والانخراط فيها، مما قد يخلق إشكالا بالنسبة للمحكمة الدستورية التي يمكن لها إلغاؤه بصفة رجعية حسب الصلاحيات التي سيسندها إليها الدستور الجديد في مجال مراقبة أعمال السلطة التأسيسية/التشريعية.
وفي صورة التنصيص على العزل السياسي ضمن القانون الانتخابي المقبل الذي سيصدربناء على الدستور الجديد، أي بعد إقراره ودخوله حيز التنفيذ، فإن المحكمة الدستورية قد تلجأ إلى نفس المنهج ممّا سيؤثّر واقعا وقانونا على الانتخابات المقبلة في صورة إبطال المحكمة الدستورية للقانون الانتخابي وبالتالي لنتائج الانتخابات التي أجريت على أساسه.
وإذا صدرالعزل السياسي في قانون خاص مستقلّ عن قانون الأحزاب وعن القانون الانتخابي فإنّ هذا القانون قد يعرف نفس المآل أي الإلغاء من قبل المحكمة الدستورية لأنّه لا يختلف في مضمونه عن قانون الأحزاب ولا ينفصل عنه بل يكمّله ويضيف إليه أحكاما جديدة وهو خاضع بالتالي إلى حرية تكوين الأحزاب السياسية والانخراط فيها التي سيضمنها الدستورالجديد.
ومن المعلوم أنّ المحاكم الدستورية لا تعتدّ في رقابتها بتسمية القوانين بل بمحتواها، ومن الواضح في هذا السياق أنّ مشروع قانون"تحصين الثورة" المزمع اصداره لا يعدو أن يكون إلاّ قانونا إضافيّا متعلّقا بتنظيم الأحزاب السياسية.
2. أمّا إذا وقع التنصيص على العزل السياسي صلب الدستور فسيترتّب عنه وضع دستور إقصائيّ صريح، وقد أوضح مؤسّسو دستور 1959 في مذكّراتهم وشهاداتهم كيف أقنعوا الرئيس بورقيبة بواجب الترفّع عن الأغراض الحزبية عند صياغة الدستور حتّى يستجيب 'العقد الاجتماعي' لتطلّعات كلّ المواطنين هذا بالإضافة إلى أنّ اللجوء إلى دسترة العزل السياسي يخلق دستورا متناقضا في محتواه يقرّ الحرية ونقيضها، ممّا من شأنه أن يدفع بتدخّل لجنة الصياغة والتنسيق المكلّفة حسب النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي بالسّهر على عدم تعارض فصول الدستور.
3. علاوة على الحلّ العدلي أو القضائي المتمثل في اختصاص منظومة العدالة الانتقالية في مجال العزل السياسي، والحلّ الانتخابي أوالسياسي المتمثّل في سلطة المواطن/الناخب في اتخاذ قرارالعزل، يتبيّن اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى أنّ المحكمة الدستورية هي المؤسّسة الكفيلة بالقطع الحقيقي مع النظام السابق وأساليبه ومن أهمّها استخدام القانون والدستور لخدمة مصالح ضيّقة، حزبيّة انتخابية وغيرها ويعني ذلك عمليّا أنه لا يكفي لوضع حدّ "للفراغ الدستوري" إقرار الدستور ودخوله حيز التنفيذ بل يجب حمايته مباشرة بعد صدوره بتكوين المحكمة الدّستورية، إذ من المتعارف عليه أن الفراغ الدستوري لا يعني غياب الدستور فحسب وإنما غياب القضاء الدّستوري، الضامن الأساسي وحجر الزاوية لدولة المواطنة.
4. سيؤثّر التشريع للإقصاء السياسي سلبا على هيبة المحكمة الدستورية ومصداقيتها وسيضعها بين المطرقة والسندان ويقوّض بنيانها إذا ما استهلّت تجربتها بمعالجة مسألة انتخابية وحزبيّة يحقّ للمواطن أن يفصل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.