اثار تناول النيابة العمومية لملفّات"الحق العام" حفيظة المتتبّعين من رجال قانون ونشطاء وحقوقيين حيث اعتبروا ما تنتهجه هذه الهيئة باعتبارها هيئة الدفاع على المجتمع التي تمتلك الحق في إثارة التتبع في الجريمة حتى بشكل غير مباشر اعتمادا لسياسة المكيالين، والامثلة على ذلك عديدة على غرار الامر بفتح تحقيق بشان مقال صحفي او عمل استقصائي ناسبة اليه مجموعة من التهم على خلفية مقال صحفي حول تطورات قضية ما تتعلق بنشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية ومعالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالجرائم أو بمعاينتها أو بالتتبعات الجزائية وتعمّد إحالة المعطيات الشخصية لغاية تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو لإلحاق مضرة بالمعني بالأمر والمشاركة في ذلك طبق الفصل 32 من المجلة الجزائية والفصل61 من المرسوم عدد115 لسنة2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والفصول 13 و87 و89 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، او كم من التهم الاخرى في حق مدونة لنشرها وثائق عن مسؤول في الدولة. في المقابل لم تحرّك ساكنا بخصوص أحداث عنف تعرّض اليها نشطاء سياسيون ومن باقي مكونات المجتمع المدني. "الصباح الاسبوعي" اتصلت بفاضل السايحي مكلف بمهمة بوزارة العدل في حكومة تصريف الاعمال لتوضيح المسالة. يؤكد فاضل السايحي أن مهمة وزير العدل تنتهي عند إذنه بفتح الأبحاث أما تطور الأبحاث ودلالاتها فلا دخل له في قرار النيابة العمومية وفي ما تتخذه من قرارات في جرائم الحق العام.كما نفى تدخل الوزارة في إطلاق سراح اي موقوف على خلفية أحداث عنف معتبرا ذلك جزءا من السلطة التقديرية للنيابة العمومية وما مثل امامها من دلائل مادية وهي تحدّد سلطة تقدير الحفظ. ويقول محدثنا:"اعتقد لاجتهاد النيابة العمومية بشان عدد من القضايا والاحداث مبرراته وذلك وفقا للظروف العامة التي تمرّ بها البلاد اذ لا يمكن على سبيل المثال الإذن بايقاف قاطعي الطريق المحتجين على امر ما رغم ان ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون لان في ايقافهم امكانية لحدوث مصادمات اكبر من الامن وتطورا قد يكون خطيرا للاحداث على خلفية هذا التصرف عموما تمتلك النيابة العمومية القدرة على اتخاذ القرار وفي تطبيق القانون ومدى ملاءمته مع المصلحة العامة للبلاد".