بعد أيام عديدة من النقاش المطول داخل الجلسات العامة أو خارجها بين رؤساء الكتل البرلمانية، صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي أمس في جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو، على بعض التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للمجلس، وبقيت بعض النقاط الخلافية عالقة، كما دار جدل ساخن حول الفصل المتعلق بالخصم من منح النواب المتغيبين، وعبر العديد منهم عن رفضهم التعامل معهم على أنهم أعوان في الوظيفة العمومية، وفسروا أن عدم حضور الجلسات العامة لا يعني ان النائب نائم في بيته، بل لأنه منشغل بحل مشاكل المواطنين مع السلطات الجهوية والمحلية أو في مهمة سياسية. الغيابات.. والخصم ناقش النواب بإطناب الفصل 126 المتعلق بغيابات النواب والخصم من منحهم، وتحديدا مقترح ادراج فقرة رابعة جديدة تضمنت فرضيتين. وبعد جدل مطول تقرر رفض التعديل، مع حذف الفقرة الأخيرة من هذا الفصل، وهو ما صادق عليه النواب. وللتذكير ينص الفصل 126على أنه: لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام. ولرئيس المجلس أن يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الإذن لمدة غير معينة إلا في رخصة المرض. للرئيس عند تغيب العضو عن أشغال المجلس دون اذن ان ينبهه وعند التكرار ان ينذره كتابيا. اذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث جلسات في نفس الشهر، للمكتب أن يقرر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب. أما الفقرة التي تقرر حذفها فهي تنص على : عند تغيب العضو دون عذر مدة ثلاثة أشهر خلال السنة يمكن للمكتب ان يعرض على المجلس اعتبار العضو متخليا على أن يبت المجلس في ذلك بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه. أهمية المواظبة وقبل المصادقة تراوحت آراء النواب بين مؤيد لمقترحي التعديل ورافض. وكان النائب الطاهر هميلة قد طالب بإخراج جمعية البوصلة التي تلاحظ أعمال الجلسات العامة، من الشرفة العلوية المخصصة للصحفيين والظروف، وندد بالتصريحات التي قامت بها رئيستها.. وقال إنه لا أحد بإمكانه أن يسحب الشرعية من النواب. وكانت "البوصلة" أعدت تقريرا سجلت فيه أن النائب خليل الزاوية هو الأقل مواظبة، أما النواب الأكثر حضورا والذين لم يتغيبوا فهم من كتلة النهضة وهم على التوالي جوهرة التيس وحبيبة التريكي والهادي بن ابراهيم ونبيهة الترجمان وعبد الباسط الشيخ. إحالة مشاريع القوانين من الفصول التي حظيت بالمصادقة بعد التوافق حولها خلال الجلسات التي التأمت بين رؤساء الكتل الفصل 108 وهو ينص على :"تقدم مشاريع ومقترحات القوانين إلى رئيس المجلس من قبل الحكومة أو عشرة أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي على الأقل، وعلى مكتب المجلس أن يحيل مقترحات ومشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها". كما صادقوا على الفصل 109 وهو ينص على أنه لا تجوز إعادة تقديم مشروع أو مقترح قانون تم رفضه إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض. وصادق النواب، على اضافة فقرة للفصل 114 ومفاده : يتعيّن على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تلقيها السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي لمداولات المجلس الوطني التأسيسي وعلى الموقع الالكتروني للمجلس. وتواصلت مساء أمس مناقشة بقية التعديلات المقترحة على فصول أخرى من النظام الداخلي وخاصة المتصلة منها بكيفية مناقشة الدستور.