القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    أخبار مستقبل قابس...عزم على ايقاف نزيف النقاط    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    توقّف مؤقت للخدمات    محرز الغنوشي:''الليلة القادمة عنوانها النسمات الشرقية المنعشة''    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ مقتل أكثر من 75 مدنيا في قصف لمسجد بهذه المنطقة..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجديد في إسكان الحاضنة
في رحاب العدالة
نشر في الصباح يوم 18 - 03 - 2008

صدر بالرّائد الرسمي المؤرّخ في 11 مارس 2008، القانون عدد 20 لسنة 2008 المؤرّخ في 4 مارس 2008، المتعلق بتنقيح بعض إحكام مجلّة الأحوال الشخصية. ويتضمّن هذا التنقيح إضافة 6 فقرات للفصل 56 من مجلّة الأحوال الشخصية وإضافة الفصل 56 مكرّر. وقبل التنقيح اكتفى
الفصل 56 المذكور بإلزام أب المحضون بإسكان الحاضنة مع المحضون إذا لم يكن لها مسكن. ولكن لم يرتّب الفصل المذكور جزاء على عدم احترام مقتضيات النص. لذلك تمّ إضافة 6 فقرات جديدة لضمان تطبيق النص المذكور. وتتلخّص مقتضيات الفقرات المذكورة في إنشاء حق بقاء للحاضنة والمحضون في المسكن الّذي هو على ملك الأب ولا يزول هذا الحق إلاّ بزوال موجبه. وإذا أراد الأب التفويت في المنزل الذي تسكنه الحاضنة أو رهنه فيمكنه ذلك شريطة أن يقع التنصيص على حق البقاء المشار إليه بالفقرة السّابقة بسند التفويت أو الرّهن. أمّا إذا كان المسكن في تسوّغ الأب، فإن هذا الأخير يستمر في أداء معينات الكراء إلى انتهاء الموجب. وإذا كان الأب ملزما بأداء منحة سكن فإن تقدير هذه المنحة يكون حسب وسع الأب وحاجيات المحضون وحال الوقت والأسعار. ويكون طلب مراجعة هذه المنحة طبق إجراءات القضاء الإستعجالي،مع بقاء القرارات الفورية الصّادرة عن قاضي الأسرة قابلة للمراجعة طبقا للإجراءات المقرّرة لها.
أما الجزاء عن مخالفة عدم التنصيص على حق البقاء أو التسبب في إخراج الحاضنة والمحضون من المحل المتسوّغ، فقد نظمته أحكام الفصل 56 مكرر (جديد) الّتي تنص على أنه يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية من مائة دينار إلى ألف دينار كل من يتعمّد التفويت بعوض أو بدونه في محل سكنى ألزم الأب بإسكان الحاضنة والمحضون به ،أو رهنه دون التنصيص بسند التفويت أو الرهن على حق البقاء قاصدا حرمانه من هذا الحق. ويوقّع نفس العقاب في صورة تعمّد الأب فسخ عقد الكراء بالتراضي مع المسوّغ، أو عدم أداء معيّنات الكراء الحالّة عليه، وفي صورة قضائه مدّة شهر دون دفع منحة السكن. وحسب هذا القانون لا يجوز الجمع بين الحالتين الأخيرتين وجريمة عدم دفع النفقة. وكما هو الحال بالنسبة لجريمة إهمال عيال، يترتّب عن التسوية إيقاف التتبّعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. والملاحظ أن هذا القانون لم يتضمّن أحكاما انتقالية، وأصبح قابلا للتنفيذ منذ صدوره.
رأي المجلس الدستوري
مشروع تنقيح مجلّة الأحوال الشخصية المشار إليه آنفا كان يتضمّن في الفقرة الثانية من الفصل 56 مكرّر.." يعاقب الأب بنفس العقوبات المقرّرة بالفقرة المتقدّمة إذا تسبّب لأي موجب كان في إخراج الحاضنة من المحل المحكوم بإسكانها ومحضونها به بما في ذلك تخلّفه عن أداء معينات الكراء... " ولكن عندما عرض مشروع القانون على المجلس الدستوري لإبداء الرأي، لاحظ هذا الأخير أن الفصل 34 من الدستور كرّس مبدأ شرعية الجنح والعقوبات، وهو ما يقتضي الدقّة في ضبط الأفعال المجرمة والعقوبات المستوجبة لها. ولكن عبارة "لأي موجب كان" وعبارة" بما في ذلك "تجعل هذه الأحكام تفقد الدقّة المطلوبة في التجريم ممّا يجعلها غير متلائمة مع الفصل 34 من الدستور. وبالرّجوع إلى نص التنقيحات الجديدة نلاحظ أنه تم حذف العبارتين المذكورتين.
هيئة جديدة للشبان بدون مفاجآت ولا هواجس
أسفرت انتخابات الجمعية التونسية للمحامين الشبّان عن انتخاب هيئة مديرة تكاد تكون دون مفاجآت، إذ حصدت كتلة المحامين التجمعيين الأكثر تنظّما أغلب المقاعد. والملاحظ أن انحسار مهام الجمعية في دورها الثقافي والاحتياطي، جعلت البعض يتخلّى عن اعتبارها "قلعة للتحرّكات" و"التعبئة" ولم يعد يوليها أهمية كبرى. وقد ساعد تحقّق عدد من الإنجازات لفائدة المحاماة، سحب يافطة المطالبة من برامج البعض. ويبدو أن الهيئة الجديدة الّتي أسندت رئاستها للأستاذ منير بن صميدة ستحاول أن تواصل تمشّي الهيئة المتخلّية، غير أن الطريق لن يكون ممهّدا كما سبق، لظهور تصورّات قد لا تكون متجانسة مع الخط السّابق.
الحكم بالمصاريف والأتعاب في الإستعجالي لم.. لا
الجاري به العمل أن القاضي الإستعجالي لا يحكم بأتعاب المحاماة، وتبرير ذلك، بأن تقدير أتعاب المحاماة تعتبر خوضا في مسألة موضوعية لها مساس بأصل، لأن التقدير ليس محدّدا ويجب تقييم المجهود المبذول لتحديد الأتعاب. هذا الرأي لا يؤيّده البعض استنادا للقانون المقارن، واعتبارا لكون القاضي المتعهّد بالقضية هو الوحيد القادر على تقدير الأتعاب بحكم مباشرته للنزاع، وتقديره هذا لا يدخل في أصل النزاع . وفضلا عن ذلك فإن الفصل 128 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية نص على أن كل خصم يسلّط عليه الحكم يحكم عليه بأداء المصاريف . بل أن الفصل 129 من نفس المجلّة ينصّ على أنّه إذا لم تحرّر المصاريف بالحكم فكاتب المحكمة مرخّص له بإعطاء رقم تنفيذي فيها بعد تعيين مقدارها من طرف الرئيس وبدون لزوم لإجراءات جديدة. . والقول بأن للمحكوم لفائدته في القضايا الإستعجالية الحق في المطالبة أمام قضاة النواحي بالمصاريف والأتعاب، تعليل غير قانوني وإنّما هو إفتاء لحلّ. والمعلوم أن مصاريف محاضر التنبيه ومحاضر الإستدعاءات ومعلوم تسجيل العقود والكتائب، مضمّنة بأوراق الملف، كما تتضمّن بعض العقود أيضا أتعاب محاماة اتفاقية، وبالتّالي فإنّ التصريح بتحميلها على المحكوم عليه ليس خوضا في مسألة موضوعية، ولا شيء يبرّرها قانونا. الموضوع للنقاش.
ندوة حول إجراءات التنفيذ
تنطلق بعد غد ولمدّة ثلاثة أيام فعاليات الندوة العلمية الّتي ينظمّها الفرع الجهوي بصفاقس بجربة حول البيوعات العدلية، وجوانب تهمّ أخلاقيات مهنة المحاماة. وسيقع تناول عدّة مواضيع هامّة منها بيع السفينة وبيع المنقولات المعقولة والتبتيت العقّاري.
نشرية داخلية لفرع سوسة
أصدر الفرع الجهوي للمحامين بسوسة العدد الثالث من النشرية الدّاخلية "المحامي" الخاصّة بالفرع الجهوي للمحامين بسوسة.
لقاء مع نقيب المحامين العراقيين
ينظّم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الثلاثاء بدار المحامي لقاء مع نقيب المحامين العراقيين وذلك على السّاعة الحادية عشرة والنصف صباحا.
بلا تعقيب..
قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وضع حدّ لموضوع ما عرف ب"مجموعة الجزائر" وذلك بإتخاذ قرار الرجوع في تعقيب القرارات الّتي قضت بترسيم المجموعة المذكورة.
تنقيح مجلّة الإجراءات الجزائية
صدر بالرّائد الرسمي المؤرخ في 4 مارس 2008 القانون عدد 21 لسنة 2008 المتعلّق بتعليل قرار التمديد في الاحتفاظ وقرار الإيقاف التحفّظي، وذلك بإضافة فقرة تقتضي، أن يكون القرار معلّلا ويتضمّن الأسانيد الواقعية والقانونية الّتي تبرّره. وتتعلّق الإضافة بالفصول 13 مكرّر و57 و85 من مجلّة الإجراءات الجزائية.
ماذا وراء الإختبارات المجمّدة؟
يقال عادة أنه إذا أردت أن تعطّل مشروعا، فكلّف به لجنة. وقد يقابل هذا في الأعمال المساعدة للقضاء، تكليف المحكمة لأهل الخبرة . ودون تعميم، نلاحظ أن القضية الّتي تلجأ فيها المحكمة لتسمية خبير، تصاب أغلبها بالجمود والتعطيل لمدّة لا يستهان بها. فرغم أن الفصل 103 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية يقتضي أن تحدّد المحكمة الأجل الّذي يجب فيه إيداع تقرير الاختبار بكتابة المحكمة، فإن جلّ المأموريات لا تحدّد أجلا. ورغم أن الفقرة الأخيرة تنص على أن هذا الأجل لا يجب أن يتجاوز ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد مرّة واحدة لنفس المدّة بقرار معلّل، فإنّ عددا لا يستهان به من تقارير الاختبار يتجاوز إنتظارها السنة. والأمر لا يتوقّف على المادّة المدنية، إذ نجد نفس المعضلة في الإختبارات الّتي تطلبها الدّوائر الجزائية،الّتي لا ترتبط بأي أجل طبق الفصل 102 من مجلّة الإجراءات الجزائية، سوى ما يحدّده قاضي التحقيق أو المحكمة، وهو أمر يكاد يكون مفقودا. فلماذا لا يعالج الأمر بالكيفية الّتي تضمن سرعة الإنجاز وحسنه بمالراجعة الدّائمة لقائمات الخبراء العدلين وتحيينها سنويا، ووضع مقاييس للممارسة للإبقاء على الأفضل.؟؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.