صدر بالرّائد الرسمي المؤرّخ في 11 مارس 2008، القانون عدد 20 لسنة 2008 المؤرّخ في 4 مارس 2008، المتعلق بتنقيح بعض إحكام مجلّة الأحوال الشخصية. ويتضمّن هذا التنقيح إضافة 6 فقرات للفصل 56 من مجلّة الأحوال الشخصية وإضافة الفصل 56 مكرّر. وقبل التنقيح اكتفى الفصل 56 المذكور بإلزام أب المحضون بإسكان الحاضنة مع المحضون إذا لم يكن لها مسكن. ولكن لم يرتّب الفصل المذكور جزاء على عدم احترام مقتضيات النص. لذلك تمّ إضافة 6 فقرات جديدة لضمان تطبيق النص المذكور. وتتلخّص مقتضيات الفقرات المذكورة في إنشاء حق بقاء للحاضنة والمحضون في المسكن الّذي هو على ملك الأب ولا يزول هذا الحق إلاّ بزوال موجبه. وإذا أراد الأب التفويت في المنزل الذي تسكنه الحاضنة أو رهنه فيمكنه ذلك شريطة أن يقع التنصيص على حق البقاء المشار إليه بالفقرة السّابقة بسند التفويت أو الرّهن. أمّا إذا كان المسكن في تسوّغ الأب، فإن هذا الأخير يستمر في أداء معينات الكراء إلى انتهاء الموجب. وإذا كان الأب ملزما بأداء منحة سكن فإن تقدير هذه المنحة يكون حسب وسع الأب وحاجيات المحضون وحال الوقت والأسعار. ويكون طلب مراجعة هذه المنحة طبق إجراءات القضاء الإستعجالي،مع بقاء القرارات الفورية الصّادرة عن قاضي الأسرة قابلة للمراجعة طبقا للإجراءات المقرّرة لها. أما الجزاء عن مخالفة عدم التنصيص على حق البقاء أو التسبب في إخراج الحاضنة والمحضون من المحل المتسوّغ، فقد نظمته أحكام الفصل 56 مكرر (جديد) الّتي تنص على أنه يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية من مائة دينار إلى ألف دينار كل من يتعمّد التفويت بعوض أو بدونه في محل سكنى ألزم الأب بإسكان الحاضنة والمحضون به ،أو رهنه دون التنصيص بسند التفويت أو الرهن على حق البقاء قاصدا حرمانه من هذا الحق. ويوقّع نفس العقاب في صورة تعمّد الأب فسخ عقد الكراء بالتراضي مع المسوّغ، أو عدم أداء معيّنات الكراء الحالّة عليه، وفي صورة قضائه مدّة شهر دون دفع منحة السكن. وحسب هذا القانون لا يجوز الجمع بين الحالتين الأخيرتين وجريمة عدم دفع النفقة. وكما هو الحال بالنسبة لجريمة إهمال عيال، يترتّب عن التسوية إيقاف التتبّعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. والملاحظ أن هذا القانون لم يتضمّن أحكاما انتقالية، وأصبح قابلا للتنفيذ منذ صدوره. رأي المجلس الدستوري مشروع تنقيح مجلّة الأحوال الشخصية المشار إليه آنفا كان يتضمّن في الفقرة الثانية من الفصل 56 مكرّر.." يعاقب الأب بنفس العقوبات المقرّرة بالفقرة المتقدّمة إذا تسبّب لأي موجب كان في إخراج الحاضنة من المحل المحكوم بإسكانها ومحضونها به بما في ذلك تخلّفه عن أداء معينات الكراء... " ولكن عندما عرض مشروع القانون على المجلس الدستوري لإبداء الرأي، لاحظ هذا الأخير أن الفصل 34 من الدستور كرّس مبدأ شرعية الجنح والعقوبات، وهو ما يقتضي الدقّة في ضبط الأفعال المجرمة والعقوبات المستوجبة لها. ولكن عبارة "لأي موجب كان" وعبارة" بما في ذلك "تجعل هذه الأحكام تفقد الدقّة المطلوبة في التجريم ممّا يجعلها غير متلائمة مع الفصل 34 من الدستور. وبالرّجوع إلى نص التنقيحات الجديدة نلاحظ أنه تم حذف العبارتين المذكورتين. هيئة جديدة للشبان بدون مفاجآت ولا هواجس أسفرت انتخابات الجمعية التونسية للمحامين الشبّان عن انتخاب هيئة مديرة تكاد تكون دون مفاجآت، إذ حصدت كتلة المحامين التجمعيين الأكثر تنظّما أغلب المقاعد. والملاحظ أن انحسار مهام الجمعية في دورها الثقافي والاحتياطي، جعلت البعض يتخلّى عن اعتبارها "قلعة للتحرّكات" و"التعبئة" ولم يعد يوليها أهمية كبرى. وقد ساعد تحقّق عدد من الإنجازات لفائدة المحاماة، سحب يافطة المطالبة من برامج البعض. ويبدو أن الهيئة الجديدة الّتي أسندت رئاستها للأستاذ منير بن صميدة ستحاول أن تواصل تمشّي الهيئة المتخلّية، غير أن الطريق لن يكون ممهّدا كما سبق، لظهور تصورّات قد لا تكون متجانسة مع الخط السّابق. الحكم بالمصاريف والأتعاب في الإستعجالي لم.. لا الجاري به العمل أن القاضي الإستعجالي لا يحكم بأتعاب المحاماة، وتبرير ذلك، بأن تقدير أتعاب المحاماة تعتبر خوضا في مسألة موضوعية لها مساس بأصل، لأن التقدير ليس محدّدا ويجب تقييم المجهود المبذول لتحديد الأتعاب. هذا الرأي لا يؤيّده البعض استنادا للقانون المقارن، واعتبارا لكون القاضي المتعهّد بالقضية هو الوحيد القادر على تقدير الأتعاب بحكم مباشرته للنزاع، وتقديره هذا لا يدخل في أصل النزاع . وفضلا عن ذلك فإن الفصل 128 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية نص على أن كل خصم يسلّط عليه الحكم يحكم عليه بأداء المصاريف . بل أن الفصل 129 من نفس المجلّة ينصّ على أنّه إذا لم تحرّر المصاريف بالحكم فكاتب المحكمة مرخّص له بإعطاء رقم تنفيذي فيها بعد تعيين مقدارها من طرف الرئيس وبدون لزوم لإجراءات جديدة. . والقول بأن للمحكوم لفائدته في القضايا الإستعجالية الحق في المطالبة أمام قضاة النواحي بالمصاريف والأتعاب، تعليل غير قانوني وإنّما هو إفتاء لحلّ. والمعلوم أن مصاريف محاضر التنبيه ومحاضر الإستدعاءات ومعلوم تسجيل العقود والكتائب، مضمّنة بأوراق الملف، كما تتضمّن بعض العقود أيضا أتعاب محاماة اتفاقية، وبالتّالي فإنّ التصريح بتحميلها على المحكوم عليه ليس خوضا في مسألة موضوعية، ولا شيء يبرّرها قانونا. الموضوع للنقاش. ندوة حول إجراءات التنفيذ تنطلق بعد غد ولمدّة ثلاثة أيام فعاليات الندوة العلمية الّتي ينظمّها الفرع الجهوي بصفاقس بجربة حول البيوعات العدلية، وجوانب تهمّ أخلاقيات مهنة المحاماة. وسيقع تناول عدّة مواضيع هامّة منها بيع السفينة وبيع المنقولات المعقولة والتبتيت العقّاري. نشرية داخلية لفرع سوسة أصدر الفرع الجهوي للمحامين بسوسة العدد الثالث من النشرية الدّاخلية "المحامي" الخاصّة بالفرع الجهوي للمحامين بسوسة. لقاء مع نقيب المحامين العراقيين ينظّم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الثلاثاء بدار المحامي لقاء مع نقيب المحامين العراقيين وذلك على السّاعة الحادية عشرة والنصف صباحا. بلا تعقيب.. قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وضع حدّ لموضوع ما عرف ب"مجموعة الجزائر" وذلك بإتخاذ قرار الرجوع في تعقيب القرارات الّتي قضت بترسيم المجموعة المذكورة. تنقيح مجلّة الإجراءات الجزائية صدر بالرّائد الرسمي المؤرخ في 4 مارس 2008 القانون عدد 21 لسنة 2008 المتعلّق بتعليل قرار التمديد في الاحتفاظ وقرار الإيقاف التحفّظي، وذلك بإضافة فقرة تقتضي، أن يكون القرار معلّلا ويتضمّن الأسانيد الواقعية والقانونية الّتي تبرّره. وتتعلّق الإضافة بالفصول 13 مكرّر و57 و85 من مجلّة الإجراءات الجزائية. ماذا وراء الإختبارات المجمّدة؟ يقال عادة أنه إذا أردت أن تعطّل مشروعا، فكلّف به لجنة. وقد يقابل هذا في الأعمال المساعدة للقضاء، تكليف المحكمة لأهل الخبرة . ودون تعميم، نلاحظ أن القضية الّتي تلجأ فيها المحكمة لتسمية خبير، تصاب أغلبها بالجمود والتعطيل لمدّة لا يستهان بها. فرغم أن الفصل 103 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية يقتضي أن تحدّد المحكمة الأجل الّذي يجب فيه إيداع تقرير الاختبار بكتابة المحكمة، فإن جلّ المأموريات لا تحدّد أجلا. ورغم أن الفقرة الأخيرة تنص على أن هذا الأجل لا يجب أن يتجاوز ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد مرّة واحدة لنفس المدّة بقرار معلّل، فإنّ عددا لا يستهان به من تقارير الاختبار يتجاوز إنتظارها السنة. والأمر لا يتوقّف على المادّة المدنية، إذ نجد نفس المعضلة في الإختبارات الّتي تطلبها الدّوائر الجزائية،الّتي لا ترتبط بأي أجل طبق الفصل 102 من مجلّة الإجراءات الجزائية، سوى ما يحدّده قاضي التحقيق أو المحكمة، وهو أمر يكاد يكون مفقودا. فلماذا لا يعالج الأمر بالكيفية الّتي تضمن سرعة الإنجاز وحسنه بمالراجعة الدّائمة لقائمات الخبراء العدلين وتحيينها سنويا، ووضع مقاييس للممارسة للإبقاء على الأفضل.؟؟