وزارة الأسرة تحتفي بالعيد الوطني للطفولة تحت شعار "أطفال آمنون في الفضاء الرقمي ... مسؤوليّة مشتركة"    السجن مدة عشرة أعوام في حق سمير الحناشي    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    بعد دعوة واشنطن إيران للتفاوض.. أسعار النفط تتراجع    بطولة كرة اليد: تعيينات مواجهات الجولة الخامسة ذهابا لمرحلة التتويج    بطولة الكرة الطائرة: تعيينات مواجهات الجولة الأخيرة لمرحلة التتويج    شركة النقل بتونس تؤكد تمسكها بتتبع المتورطين إثر اعتداءات جديدة على عربات المترو    فتح بحث تحقيقي إثر العثور على جثة عون بلدي مشنوقاً بباب العسل    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    قدّاش من صيدلية في تونس؟    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    علاش الزيدة مفقودة في تونس؟ الحقيقة الكلّ يكشفها علي الكلابي    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    عاجل: القبض على جانحين حاولوا سرقة دراجة نارية بسكين كبير في سوسة    رحيل مخرج مصري معروف    دراسة عالمية: القلق والاكتئاب في تصاعد مقلق بين الشباب    سينر يقلب الطاولة على ميكيلسن ويواصل كتابة التاريخ    شنّوة الفرق بين القولون وجرثومة المعدة؟    تونس تحتضن اللقاء العلمي الأول حول العلوم العصبية والطب الفيزيائي يوم 27 مارس 2026    انفراج أزمة السكر: مخزون يكفي 6 أشهر في تونس... التفاصيل    عاجل : حكم بحبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر    سوسة: انقطاع الكهرباء على بعض الأحياء نتيجة صيانة الشبكة...بداية من هذا التاريخ    هل كان المتوسط على وشك كارثة بيئية؟ تفاصيل حادثة الناقلة الروسية    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    بنزرت: ترشح 8352 تلميذا وتلميذة لإجتياز إمتحان "الباكالوريا رياضة " وتهيئة 16مركز إختبار    وزير الخارجية يستعرض في برلين واقع وأفاق الشراكة الاقتصادية بين تونس وألمانيا    خطة أمريكية من 15 بندا لإنهاء الحرب مع إيران    الحرس الثوري: أسعار الطاقة والنفط لن تعود لمستوياتها حتى تضمن القوات المسلحة الاستقرار الإقليمي    تكلفة العملية الأمريكية ضد إيران تتجاوز 30 مليار دولار    هل تساعد القهوة على خسارة الوزن؟ التوقيت يصنع الفرق    هل يصبح القمر موطنًا للبشر؟ خطة ناسا الجديدة تكشف الإجابة    طهران تبلغ واشنطن بعدم رغبتها في استئناف المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر وتفضل التعامل مع نائب الرئيس    تونس "ألق لا يقاوم» يستقطب جيلًا جديدًا من الزوار، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    تونس تشارك في الدورة الدولية المفتوحة للجيدو للاصناف الشابة بداكار بأربعة عناصر    حبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر: ما القصة؟    فضيحة في ريال مدريد.. إقالة الفريق الطبي بعد فحص الركبة الخطأ لمبابي    معهد تونس للترجمة ينظم "رواق عيون الألسن 3" يومي 31 مارس و1 أفريل 2026    وزير الخارجية يستعرض في برلين واقع وأفاق الشراكة الاقتصادية بين تونس وألمانيا    اليوم العالمي لمكافحة السل: عميد الأطباء البيطريين يؤكد أن القضاء على السل العقدي ممكن عبر تكريس مفهوم الصحة الواحدة    معرض صفاقس لكتاب الطفل يعود في دورته 31..إشعاع ثقافي متجدد وبرنامج ثري    عاجل: أشغال صيانة تغلق محوّل هرقلة وتفرض مسالك بديلة نحو سوسة... التفاصيل    القيروان: سرقة مبلغ مالي ومصوغ بقيمة تفوق 300 ألف دينار من منزل    سليانة: تنظيم ندوة جهوية حول الاقتصاد في الماء تحت شعار "حيث ما يتدفق الماء تنمو المساواة"    عاجل/ بشرى للتونسيين..مخزون السدود يتجاوز ال50 بالمائة.. وهذه التفاصيل..    رقم معاملات قطاع الاتصالات في تونس يتجاوز 4.1 مليار دينار خلال 2025    بطولة كرة اليد: 2500 تذكرة لجماهير الترجي في الدربي    هزّة منطقة المنزه: مستجدّات جريمة قتل السفير المتقاعد    مدينة الثقافة تحتفي باليوم العالمي للمسرح    الدورة الاولى لمعرض الورود والازهار من 26 الى 28 مارس 2026 بمنطقة بوترفس من معتمدية طبرقة    ماذا في الاجتماع الوزاري الذي أشرف عليه رئيس الدولة؟    طقس اليوم..أمطار متفرقة بهذه المناطق..#خبر_عاجل    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    عاجل/ هذا موعد عيد الاضحى فلكيا..    هل صحيح اللي ''العرس'' في شوال مكروه؟    حديث بمناسبة ...عيد الفطر في تونس سنة 1909    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصباح" تنشر نص قرار دائرة الاتهام في قضية سامي الفهري
خاص: اتهمه ب"ضرب" مؤسسة التلفزة التونسية
نشر في الصباح يوم 02 - 05 - 2013

قررت - مثلما ماهو معلوم- دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في الأسبوع الأخير من الشهر الفارط برفض الإفراج عن الإعلامي سامي الفهري وإحالة ملف قضية التي شملت الأبحاث فيها إلى جانب الفهري خمسة مديرين عامين سابقين بمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية،
وقد تحصلت"الصباح" على نسخة من نص القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تحت عدد9/89767 بتاريخ 24 أفريل 2013
في جزئه المتعلق بسامي الفهري والذي جاء فيه ما يلي:
" من حيث القانون :
حيث أن نظر هذه الدائرة بوصفها محكمة إحالة بموجب القرار التعقيبي عدد 576 الصادر بتاريخ 05 أفريل 2013 منحصر في المتهمين سامي الفهري وعبد الوهاب عبد الله دون بقية المتهمين المشمولين بقرار دائرة الاتهام السابق عدد 88715 الصادر في 03 جانفي 2013 الذين رفض تعقيبهم أصلا.
I)- في خصوص المتهم سامي الفهري:
1) في الحالة القانونية للمتهم :
حيث اقتضى الفصل 269 م إ ج أن محكمة التعقيب تنظر في حدود المطاعن المثارة إلا إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة ويجب عليها عند الاقتضاء أن تثير المطاعن المتعلقة بالنظام العام وفي صورة قبول الطعن تقرر نقض الحكم كلا أو بعضا وتصرّح بإحالة القضية على محكمة الأصل لإعادة النظر فيها في حدود ما تسلط من النقض.
وحيث نص الفصل 273 من نفس المجلة أن القرار الذي تصدره محكمة التعقيب يرجع بالقضية للحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض في خصوص ما قبل من المطاعن وإذا كان القرار بالنقض مع الإحالة وحكمت محكمة الإحالة بما يخالفه ثم وقع الطعن في هذا الحكم لنفس المطاعن الأولى فإن محكمة التعقيب المتألفة من دوائرها المجتمعة تتولى فصل الخلاف بينها وبين محكمة الإحالة وقرارها في هذا الموضوع يكون واجب الاتباع من طرف محكمة الإحالة الثانية.
وحيث يستخلص من الفصلين المذكورين أن محكمة التعقيب مقيدة بالنظر في حدود المطاعن المثارة باستثناء إذا كان الحكم غير قابل للتجزئة أو أثارت من تلقاء نفسها مطاعن متعلقة بالنظام العام وليس لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر إلا في حدود ما تسلط عليه النقض وأنها غير ملزمة باتباع محكمة التعقيب إلا إذا كان القرار التعقيبي صادرا عن الدوائر المجتمعة.
وحيث أن محكمة التعقيب قد أسست قرارها عدد 576 الصادر بتاريخ 5 أفريل 2013 على مخالفة محكمة الإحالة للقرار التعقيبي السابق عدد 7212 الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2012 وقرار الشرح الصادر بتاريخ 5 ديسمبر 2012 معتبرة أنه كان على دائرة الاتهام بوصفها محكمة إحالة أن تفرج على المتهم سامي الفهري تنفيذا للقرار التعقيبي السالف ذكره عدد 7212.
وحيث بالرجوع إلى القرار التعقيبي عدد 7212 الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2012 يتبين أن مطاعن لسان دفاع المتهم سامي الفهري قد تعلقت بهضم حقوق الدفاع وخرق أحكام الفصول 114 و 173 و 155 م إ ج وخرق الفصل 116 م إ ج وخرق أحكام الفصلين 96 و 32 م ج والصبغة المدنية للنزاع والصبغة الكيدية للشكاية وقد نقضت محكمة التعقيب قرار دائرة الاتهام لخرقه الفصل 114 م إ ج الذي ترتب عنه الإخلال بإجراء أساسي يهم مصلحة المتهم الشرعية نظرا لعدم احترام دائرة الاتهام الأجل المنصوص عليه بالفصل المذكور ذلك أن الوكيل العام قدم طلباته الكتابية يوم 20 أوت 2012 إلا أن دائرة الاتهام قد أصدرت قرارها بتاريخ 24 أوت 2012 وهو ما رأت فيه محكمة التعقيب مساسا بالمصلحة الشرعية للمتهم.
ويتضح من كل ذلك أن لسان دفاع المتهم سامي الفهري لم يطعن في الفرع المتعلق بإصدار بطاقة ايداع ضد هذا الأخير ولم يتمسك البتة بخرق أحكام الفصلين 85 و 117 م إ ج وأن القول بأن النقض بالتعقيب بموجب القرار عدد 7212 كان كليا وليس جزئيا وهو ما يترتب عنه حل قرار دائرة الاتهام عدد 86165 الصادر بتاريخ 24 أوت 2012 بكامل فروعه في غير طريقه ويتعارض مع أحكام الفصلين 269 و273 م إ ج باعتبار أن ايقاف المتهم سامي الفهري كان ايقافا تحفظيا وهو إجراء وقتي بموجب بطاقة ايداع على معنى الفصلين 85 و 117 م إ ج وليس بمقتضى حكم نهائي(جناحي أو جنائي) قاضي بعقوبة بدنية نافذة يترتب عن نقضه تعقيبا وجوبا بسراح المحكوم عليه وإرجاعه للحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المنقوض ومن جهة أخرى فإن قرار دائرة الاتهام المذكور قابل للتجزئة في فرعيه المتعلقين بالإحالة على الدائرة الجنائية لمقاضاته من أجل التهمة الموجهة إليه وايقافه تحفظيا بمقتضى بطاقة ايداع وذلك لإختلاف الأساس القانوني لكل فرع واستقلالهما عن بعضهما البعض.
وحيث لا خلاف من جهة أخرى أن اصدار دائرة الاتهام بطاقة ايداع ضد المظنون فيه طبقا للفصل 117 م إ ج مرتبط فحسب بأحكام الفصل 85 وما بعده م إ ج المتعلقة بالايقاف التحفظي وهو إجراء وقتي يخضع لإجتهاد دائرة الاتهام والتي لها أن تقرره بصريح عبارة الفصل 117 م إ ج وهو غير خاضع للأجل المنصوص عليه بالفصل 114 من نفس المجلة إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لما أمكن لدائرة الاتهام إصدار بطاقة ايداع ضد المتهمين المفتش عنهم المحالين عليها من قبل قلم التحقيق بحالة فرار إلا بعد مرور الأجل المنصوص عليه بالفصل 114 م إ ج وهو إجراء يتعارض مع أحكام الفصل 117 المشار إليه ومع الطبيعة القانونية للإيقاف التحفظي والتدابير التي يمكن اتخاذها ضد المظنون فيه.
وحيث أن إصدار بطاقة ايداع ضد المظنون فيه يخضع لإجتهاد دائرة الاتهام المطلق وهو غير قابل للطعن بالتعقيب طبقا لأحكام الفصل 258 وهو نفس الاتجاه الذي انتهت إليه محكمة التعقيب بقرارها عدد 576 الصادر بتاريخ 5 أفريل 2013 عند ردها المطعن المثار من قبل المعقبين الفاعلين الأصليين في قضية الحال الصادرة في شأنهم بطاقات ايداع والمتعلق بخرق أحكام الفصلين 85 و117 م إ ج.
وحيث واعتمادا على ما سبق شرحه وتطبيقا لأحكام الفصلين 269 و 273 م إ ج وخلافا لما انتهت إليه محكمة التعقيب فإن هذه الدائرة تعتبر أن بطاقة الايداع الصادرة ضد المتهم سامي الفهري بتاريخ 24 أوت 2012 لا زالت سارية المفعول وأن ابقاءه بحالة ايقاف مطابق للقانون.
2) في خصوص التهمة الموجهة إلى المظنون فيه:
حيث تأيد تعقيبا كما سلف ذكره أعلاه قرار دائرة الاتهام عدد 88715 الصادر بتاريخ 03 جانفي 2013 القاضي بتوجيه تهمة مخالفة موظف عمومي للتراتيب المنطبقة على ما كلف به بمقتضى وظيفه من شراء مكاتيب لتحقيق فائدة لا وجه لها لغيره والاضرار بالإدارة طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية على المتهمين محمد فهري شلبي والمنصف قوجة ومصطفى الخماري والهادي بن نصر.
وحيث اقتضت الفقرة الأولى من الفصل 32 من المجلة الجزائية أنه يعد مشاركا ويعاقب بصفته تلك الشخص الذي أرشد لإرتكاب الجريمة أو تسبب في إرتكابها بخطايا أو وعود أو تهديدات أو تجاوز في السلطة أو النفوذ أو خزعبلات أو حيل إجرامية.
وحيث ثبت من أوراق الملف وخاصة من تصريحات المتهمين الفاعلين الأصليين ومن جملة الوثائق والعقود المضافة للملف ومن تصريحات الشهود الواقع سماعهم ومن الإختبارات المجراة في القضية بإذن من قلم التحقيق أن المتهم سامي الفهري بوصفه مساهما في شركة كاكتوس برود بنسبة 40 في المائة ووكيلها القانوني حسب عقدها الأساسي المضاف للملف بتلك الصفة بالعقود المبرمة مع مؤسسة التلفزة التونسية قد استغل مشاركة المتهم بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق المتهم زين العابدين بن علي وما كان يتمتع به شريكه من نفوذ وسلطة بحكم أنه شقيق زوجة الرئيس الأسبق وذلك للضغط على المسؤولين بمؤسسة التلفزة التونسية من سنة 2003 إلى أواخر سنة 2010 للتعاقد مع شركة كاكتوس برود سواء بعقود كتابية أو بدونها وبدون إحترام الاجراءات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية وقبول الشروط المجحفة التي كانت تفرضها شركة كاكتوس برود وهو ما أدى إلى إلحاق مضرة وخسارة مالية هامة بمؤسسة التلفزة التونسية مقابل تحقيق شركة كاكتوس برود ومن ورائها المتهم سامي الفهري وشريكه المتهم بلحسن الطرابلسي أرباحا طائلة نتيجة تعاقدها مع مؤسسة التلفزة التونسية بطريقة مخالفة للقانون ومجحفة بحقوقها حسبما أثبت ذلك الإختبار المأذون به من طرف قلم التحقيق والمجرى بواسطة الخبراء محمد هشام الرايس وجمال الدين بن رمضان وفتحي سعيد، إضافة إلى أن المتهم سامي الفهري هو المنتفع المباشر بمعية شريكه بلحسن الطرابلسي بجملة المبالغ المتأتية من الاشهارات والبرامج والمسلسلات الواقع عرضها على القناة التلفزية تونس 7 الراجعة لمؤسسة التلفزة التونسية وهو ما يجعل أركان المشاركة في جريمة الفصل 96 م ج متوفرة في حقه.
في خصوص الإفراج
حيث أنه وكما سلف شرحه أعلاه واعتمادا على أحكام الفصول 269 و270 و273 م إ ج فإن القول بأن النقض بالتعقيب كان كليا أو جزئيا ليس مرتبطا بنص القرار التعقيبي القاضي بالنقل والإحالة وإنما مرتبط بالفروع التي شملها الطعن وبالمطاعن المقبولة وبقابلية الحكم المطعون فيه للتجزئة من عدم ذلك.
وحيث أنه طالما لم يشمل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام عدد 7212 الصادر بتاريخ 24 أوت 2012 مخالفة الفصلين 85 و117 م إ ج وكان القرار المذكور قابلا للتجزئة في فرعيه المتعلقين بالإحالة على المحكمة المختصة واتخاذ القرار الوقتي المتمثل في إصدار بطاقة ايداع ضد المتهم "سامي الفهري" ولم يكن الأخير في حالة من حالات السراح الوجوبي فإنه لا موجب قانونا للإفراج عنه وذلك خلافا لما انتهت إليه محكمة التعقيب بقرارها عدد 576 الصادر بتاريخ 05 أفريل 2013، لذا ولهاته الأسباب قررت الدائرة قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل تأييد قرار ختم البحث المطعون فيه وتوجيه تهمة المشاركة في جريمة مخالفة موظف عمومي للتراتيب المنطبقة على ما كلف به بمقتضى وظيفه من شراء مكاسب لتحقيق فائدة لا وجه لها لغيره والإضرار بالإدارة على المتهمين سامي بن محمد علي الفهري وعبد الوهاب بن عامر عبد الله وإحالتهما على الحالة التي هما عليها صحبة ملف القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهما من أجل ما ذكر طبق الفصلين 32 و 96 من المجلة الجزائية ورفض مطلب الإفراج المقدم في حق المتهم عبد الوهاب عبد الله واعتبار بطاقة الايداع الصادرة ضد المتهم سامي الفهري سارية المفعول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.