سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار الحكومة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي مشروعية؟ أي دستورية (2-2)
رأي :الأستاذ رافع ابن عاشور يكتب ل«الصباح» عن: مشروع القانون الأساسي المتعلق بالتحصين السياسي
نشر في الصباح يوم 18 - 06 - 2013


2 مشرو مخالف للمبادئ الدستورية الحالية
من المفاوقات العجيبة ان مشروع القانون الاساسي موضوع دراستنا مخالف لما سطره ووضعه المجلس الوطني التأسيسي نفسه في القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. كما انه مخالف لقرار المجلس القومي التأسيسي الصادر في 25 جويلية 1957 المتعلق بالغاء الملكية واعلان الجمهورية. وهو ايضا مخالف للمبادئ العامة للقانون.
2 1. خرق مشروع القانون للقانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية
نعت القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ب"الدستور الصغير" معنى ذلك انه يعتبر، والى حين صدور الدستور الجديد، المرجع والمعيار لكل شرعية قانونية، فهذا النص منزل منزلة الدستور المؤقت ويحتل المرتبة العليا في هرم القواعد القانونية وعليه فان النصوص التشريعية لابد ان تكون مطابقة لنصه ولروحه ومتلائمة معهما.
وبتحليلنا لمقتضيات مشروع القانون الاساسي المتعلق بالتحصين السياسي للثورة سوف نبرز ان هذا المشروع مخالف لما جاء في توطئة الدستور الصغير وخاصة لما نصت عليه الفصول 4 و6 و24.
2-1-1. خرق توطئة القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية
اقتضت توطئة "الدستور الصغير" ما يلي: "وحرصا على انجاح المسار التأسيسي الديمقراطي وضمان الحريات وحقوق الانسان". ويترتب عن هذه الجملة ان مهمة المجلس الوطني التأسيسي تتمثل في انجاح المسار التأسيسي وذلك بضمان احسن الظروف واصلح الممهدات لممارسة ديمقراطية حقة تتيح لكل مواطن ممارسة جميع حقوقه السياسية والمدنية دون تقييد او شروط اقصائية وعلى قدم المساواة مع جميع المواطنين. ومن هذه الحقوق الاساسية حق الانتخاب والترشح وممارسة الوظائف العمومية دون تمييز من اجل العرق او الاصل او الجنس او الانتماء السياسي. وقد التزم المجلس الوطني التأسيسي بضمان الحريات وحقوق الانسان وذلك لا يتسنى بالاقصاء والتمييز بين المواطنين الذين لم يثبت في شأنهم ارتكاب جرم او جنحة تخول حرمانهم من حقوقهم.
وباعتبار ان مشروع القانون الاساسي المتعق بالتحصين السياسي للثورة استثنى عددا من الاشخاص المعينين صراحة من اجل اضطلاعهم بمسؤوليات سياسية او ادارية معينة خلال الفترة المترواحة "بين 7 نوفمبر 1987 و14 جانفي 2011" وحرمهم من حقوقهم الثابتة لمدة زمنية حددها مشروع القانون ب"سبع سنوات من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ" وقد بين الفصل 2 من المشروع الفئات المعنية بالحرمان وهي:
وزير أول أو وزير كاتب دولة او مدير او عضو بديوان رئيس الجمهورية ممن لهم رتبة وزير
مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب
رئيس او امين عام او امين عام مساعد او عضو الديوان السياسي او اللجنة المركزية او كاتب عام او عضو لجنة تنسيق (باستثناء ممثل المقاومين) او كاتب عام او عضو جامعة ترابية او مهنية (باستثناء ممثل المقاومين) او رئيس شعبة ترابية او مهنية او مدير مركز الدراسات والتكوين.
رئيس او عضو الهيكل المركزي ل"منظمة الشباب الدستوري الديمقراطي ومنظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي".
كل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لانتخابات 2014"
أما ميدان الحرمان فينطبق على ما يلي:
الترشح لرئاسة الجمهورية او لعضوية المجلس المكلف بالتشريع او لعضوية او رئاسة الجالس البلدية او اي مجالس لها صفة الجماعات العمومية.
تولى رئاسة الحكومة او عضويتها
تولى ادارة ديوان رئيس الجمهورية او ديوان رئيس الحكومة او ديوان رئيس المجلس المكلف بالتشريع
تولى مهمة المحافظ او المحافظ المساعد للبنك المركزي التونسي
تولى مهمة سفير او قنصل او وال او معتمد
رئاسة او عضوية اي من الهياكل القيادية المركزية او الجهوية في الاحزاب السياسية او عضوية هيئاتها المؤسسة.
مع التذكير من ناحية ان منطلق تاريخ الاقصاء عين في المشروع الاول 2 افريل 1989 وان من ناحية اخرى العديد من الفئات المحرومة من الحقوق كانت تعرضت لعقاب الحرمان من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي بمقتضى الفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب مجلس وطني تأسيسي.
2 1 2 خرق الفصول 4 و6 و24
اقتضى الفصل 4 من الدستور الصغير ان المجلس الوطني التأسيسي يمارس "السلطة التشريعية طبقا لهذا القانون" اي ان النصوص التشريعية الصادرة عن المجلس لابد ان تكون مطابقة لمقاصد القانون التأسيسي ولمنطوقه وهذا يحيلنا على ضرورة ضمان الحريات وحقوق الانسان وهذا ما لا يتوفر في المشروع.
أما الفصل 6 من الدستور الصغير فقد وقعت مخالفته. فهذا الفصل حدد على سبيل الحصر النصوص التي تتخذ شكل قانون اساسي ولم يشر الى اتخاذ نص ل"تحصين الثورة".
كما ان المشروع مخالف للفصل 24 من الدستور الصغير المتعلق بالعدالة الانتقالية الذي كلف المجلس التأسيسي بسن قانون اساسي للعدالة الانتقالية وضبط اسسها ومجال اختصاصها. لكن المجلس تخلى عن هذه المهمة وانحرف بالسلطة صارفا اهتمامه عن مشروع العدالة الانتقالية الذي اعدته هيئة مختصة وتقدمت به الحكومة ومركزا على قانون تحصين الثورة الذي لا مستند قانوني له.
2 2. خرق قرار المجلس القومي التأسيسي الصادر في 25 جويلية 1957 المتعلق بإلغاء الملكية واعلان الجمهورية
ورد في اطلاعات الدستور الصغير ذكر قرار المجلس القومي التأسيسي الصادر في 25 جويلية 1957 المتعلق بإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية. وكما هو متعارف فإن القرار يتمتع يقيمة فوق دستورية وما ذكره في الاطلاعات المذكورة إلا تأكيد لبقائه حيز النفاذ. وقد تعرض هذا القرار الى أن السير في طريق النظام الديمقراطي وهو وجهة المجلس والنظام الديمقراطي يقوم على تحكيم الشعب صاحب السيادة ولا يخول لأي كان أن يختار باسمه أو أن ينتقي له من هو جدير بالترشح للإنتخابات أو لتقلد وظيفة عمومية.
2 3. خرق المبادئ العامة للقانون المتفق عليها بين الأمم
تشكل المبادئ العامة للقانون في القانون الوطني وفي القانون الدولي مصادر للأحكام يرجع إليها القاضي المدني والإداري والدستوري والدولي أو كل من هو مكلف بتطبيق القانون للمحافظة على الشرعية القانونية وضمان حقوق الناس ضد كل الانتهاكات مهما كان مأتاها.
وبالرجوع لمقتضيات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالتحصين السياسي للثورة نلاحظ أن هذا المشروع بنتهك انتهاكا صارخا عددا لا يستهان به من المبادئ العامة للقانون الراسخة في بلادنا والمتفق عليها دوليا حتى أن بعضها ارتقى لمرتبة القواعد الآمرة للقانون الدولي.
فقد استحدث المشروع محل اهتمامنا عقوبة الحرمان من مباشرة عدد من الحقوق السياسية وتقلد بعض المناصب في الدولة والأحزاب السياسية عن وقائع سابقة لصدوره مخالفة للمبدإ القانوني الراسخ مبدأ عدم رجعية العقوبات.
من ناحية أخرى فقد أنشأ المشروع قرينة إدانة ورتب عنها جزاء قانونيا يتمثل في عقوبة جماعية دون حكم قضائي صادر إثر محاكمة عادلة تضمن فيها جميع الضمانات للمظنون فيه للدفاع عن نفسه وفي ذلك خرق سافر لمبدإ قرينة البراءة من ناحية ولمبدإ شخصية العقوبة من ناحية أخرى هذا علاوة على تجاوز المشروع لصلاحياته بممارسة اختصاص هو من صميم اختصاص السلطة القضائية وهذا يعد تجاوزا غير مقبول لمبدإ الفصل بين السلطات ومبدإ استقلال القضاء. وقد كانت المحكمة الدستورية العليا المصرية اكدت ذلك في حكمها الصادر في 14 جويلية 2012 بقولها:
وحيث كان ذلك، وكان النص المحال، قد رتب الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية، لمدة عشر سنوات تالية لتاريخ 11/2/2011، لكل من عمل بأي من المناصب التي أوردها حصرا، فإنه بذلك يكون قد رتب جزءا يوقع عليهم تلقائيا ودون حكم قضائي، بما يمثل افتئاتا من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية، وانتحالا من المشرع لهذا الاختصاص.
كما أسس المشروع عقوبات الحرمان من الحقوق والاقصاء من الحياة السياسية الواردة فيه على مجرد صفات وحالات لا على أفعال مادية معينة أو جرائم أو جنح أو مخالفات معروفة ومضبوطة بنصوص قانونية سابقة الوضع بل إنه ميز اعتباطا ودون معايير موضوعية مجردة وغير مشخصة بين بعض من تلك الوظائف دون اخرى مثل تغاضيه (لأمر واضح) عن اقحام عضوية مجلس المستشارين ضمن قائمة الوظائف الموجبة للحرمان والاقصاء.
أخيرا فإن هذا المشروع مناف لمبدإ المساواة بين المواطنين الذي يعتبر الاساس للحقوق والحريات مهما كانت طبيعتها ضد كل تمييز قد ينال من الحق أو من الحرية. وإذا كان للمشرع الحق في تنظيم ممارسة الحق أو الحرية مع ضمان تكافؤ الفرص فإن ذلك لا يخول له أبدا أن يسن تدابير واجراءات تنم عن توجهات حزبية وحسابات فئوية تثير الضغائن والاحقاد وتقسم المجموعة الوطنية الى مجموعات متناحرة. وباعتبار ان كل ما جاء في المشروع قد تضمن حرمانا لفئات من الشعب التونسي من مباشرة عدد من الحقوق السياسية ومن تولي بعض المناصب في الدولة لمدة سبع سنوات لمجرد تقلدهم مناصب حكومية أوحزبية أو انتخابية خلال كامل الفترة المتراوحة بين 7 نوفمبر 1987 و14 جانفي 2011 فإنه يكون قد أقر تمييزا تشريعيا بين المواطنين التونسيين لا يرتكز على أسس أو معايير موضوعية ومنطقية ويضع فوارق مصطنعة مخالفة لمبدأ المساواة ولمبدإ العدل بين المواطنين. كما أن المشروع لم يشترط إثبات أن من تولى المناصب الموجبة للاقصاء ارتكب أفعالا مخالفة للقانون كالرشوة والفساد او التعذيب أو تجاوز السلطة.
هكذا يتبين أن مشروع القانون الاساسي المتعلق بالتحصين السياسي للثورة مناف لأبسط المبادئ القانونية وأبعد ما يكون عن المفاهيم الديمقراطية وعن مستلزمات دولة الحق ويشكل انحرافا بالسلطة التشريعية ومصادرة لشعب صاحب السيادة في اختيار ممثليه دون وصاية وطريقة لا أخلاقية لتمكين أغلبية اليوم من التخلص من منافسين سياسيين وعدم مواجهتهم سياسيا في نطاق انتخابات حرة ديمقراطية مفتوحة شفافة ونزيهة.
* الأستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية - تونس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.