قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي مشروعية؟ أي دستورية (2-2)
رأي :الأستاذ رافع ابن عاشور يكتب ل«الصباح» عن: مشروع القانون الأساسي المتعلق بالتحصين السياسي
نشر في الصباح يوم 18 - 06 - 2013


2 مشرو مخالف للمبادئ الدستورية الحالية
من المفاوقات العجيبة ان مشروع القانون الاساسي موضوع دراستنا مخالف لما سطره ووضعه المجلس الوطني التأسيسي نفسه في القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. كما انه مخالف لقرار المجلس القومي التأسيسي الصادر في 25 جويلية 1957 المتعلق بالغاء الملكية واعلان الجمهورية. وهو ايضا مخالف للمبادئ العامة للقانون.
2 1. خرق مشروع القانون للقانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية
نعت القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ب"الدستور الصغير" معنى ذلك انه يعتبر، والى حين صدور الدستور الجديد، المرجع والمعيار لكل شرعية قانونية، فهذا النص منزل منزلة الدستور المؤقت ويحتل المرتبة العليا في هرم القواعد القانونية وعليه فان النصوص التشريعية لابد ان تكون مطابقة لنصه ولروحه ومتلائمة معهما.
وبتحليلنا لمقتضيات مشروع القانون الاساسي المتعلق بالتحصين السياسي للثورة سوف نبرز ان هذا المشروع مخالف لما جاء في توطئة الدستور الصغير وخاصة لما نصت عليه الفصول 4 و6 و24.
2-1-1. خرق توطئة القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية
اقتضت توطئة "الدستور الصغير" ما يلي: "وحرصا على انجاح المسار التأسيسي الديمقراطي وضمان الحريات وحقوق الانسان". ويترتب عن هذه الجملة ان مهمة المجلس الوطني التأسيسي تتمثل في انجاح المسار التأسيسي وذلك بضمان احسن الظروف واصلح الممهدات لممارسة ديمقراطية حقة تتيح لكل مواطن ممارسة جميع حقوقه السياسية والمدنية دون تقييد او شروط اقصائية وعلى قدم المساواة مع جميع المواطنين. ومن هذه الحقوق الاساسية حق الانتخاب والترشح وممارسة الوظائف العمومية دون تمييز من اجل العرق او الاصل او الجنس او الانتماء السياسي. وقد التزم المجلس الوطني التأسيسي بضمان الحريات وحقوق الانسان وذلك لا يتسنى بالاقصاء والتمييز بين المواطنين الذين لم يثبت في شأنهم ارتكاب جرم او جنحة تخول حرمانهم من حقوقهم.
وباعتبار ان مشروع القانون الاساسي المتعق بالتحصين السياسي للثورة استثنى عددا من الاشخاص المعينين صراحة من اجل اضطلاعهم بمسؤوليات سياسية او ادارية معينة خلال الفترة المترواحة "بين 7 نوفمبر 1987 و14 جانفي 2011" وحرمهم من حقوقهم الثابتة لمدة زمنية حددها مشروع القانون ب"سبع سنوات من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ" وقد بين الفصل 2 من المشروع الفئات المعنية بالحرمان وهي:
وزير أول أو وزير كاتب دولة او مدير او عضو بديوان رئيس الجمهورية ممن لهم رتبة وزير
مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب
رئيس او امين عام او امين عام مساعد او عضو الديوان السياسي او اللجنة المركزية او كاتب عام او عضو لجنة تنسيق (باستثناء ممثل المقاومين) او كاتب عام او عضو جامعة ترابية او مهنية (باستثناء ممثل المقاومين) او رئيس شعبة ترابية او مهنية او مدير مركز الدراسات والتكوين.
رئيس او عضو الهيكل المركزي ل"منظمة الشباب الدستوري الديمقراطي ومنظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي".
كل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لانتخابات 2014"
أما ميدان الحرمان فينطبق على ما يلي:
الترشح لرئاسة الجمهورية او لعضوية المجلس المكلف بالتشريع او لعضوية او رئاسة الجالس البلدية او اي مجالس لها صفة الجماعات العمومية.
تولى رئاسة الحكومة او عضويتها
تولى ادارة ديوان رئيس الجمهورية او ديوان رئيس الحكومة او ديوان رئيس المجلس المكلف بالتشريع
تولى مهمة المحافظ او المحافظ المساعد للبنك المركزي التونسي
تولى مهمة سفير او قنصل او وال او معتمد
رئاسة او عضوية اي من الهياكل القيادية المركزية او الجهوية في الاحزاب السياسية او عضوية هيئاتها المؤسسة.
مع التذكير من ناحية ان منطلق تاريخ الاقصاء عين في المشروع الاول 2 افريل 1989 وان من ناحية اخرى العديد من الفئات المحرومة من الحقوق كانت تعرضت لعقاب الحرمان من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي بمقتضى الفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب مجلس وطني تأسيسي.
2 1 2 خرق الفصول 4 و6 و24
اقتضى الفصل 4 من الدستور الصغير ان المجلس الوطني التأسيسي يمارس "السلطة التشريعية طبقا لهذا القانون" اي ان النصوص التشريعية الصادرة عن المجلس لابد ان تكون مطابقة لمقاصد القانون التأسيسي ولمنطوقه وهذا يحيلنا على ضرورة ضمان الحريات وحقوق الانسان وهذا ما لا يتوفر في المشروع.
أما الفصل 6 من الدستور الصغير فقد وقعت مخالفته. فهذا الفصل حدد على سبيل الحصر النصوص التي تتخذ شكل قانون اساسي ولم يشر الى اتخاذ نص ل"تحصين الثورة".
كما ان المشروع مخالف للفصل 24 من الدستور الصغير المتعلق بالعدالة الانتقالية الذي كلف المجلس التأسيسي بسن قانون اساسي للعدالة الانتقالية وضبط اسسها ومجال اختصاصها. لكن المجلس تخلى عن هذه المهمة وانحرف بالسلطة صارفا اهتمامه عن مشروع العدالة الانتقالية الذي اعدته هيئة مختصة وتقدمت به الحكومة ومركزا على قانون تحصين الثورة الذي لا مستند قانوني له.
2 2. خرق قرار المجلس القومي التأسيسي الصادر في 25 جويلية 1957 المتعلق بإلغاء الملكية واعلان الجمهورية
ورد في اطلاعات الدستور الصغير ذكر قرار المجلس القومي التأسيسي الصادر في 25 جويلية 1957 المتعلق بإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية. وكما هو متعارف فإن القرار يتمتع يقيمة فوق دستورية وما ذكره في الاطلاعات المذكورة إلا تأكيد لبقائه حيز النفاذ. وقد تعرض هذا القرار الى أن السير في طريق النظام الديمقراطي وهو وجهة المجلس والنظام الديمقراطي يقوم على تحكيم الشعب صاحب السيادة ولا يخول لأي كان أن يختار باسمه أو أن ينتقي له من هو جدير بالترشح للإنتخابات أو لتقلد وظيفة عمومية.
2 3. خرق المبادئ العامة للقانون المتفق عليها بين الأمم
تشكل المبادئ العامة للقانون في القانون الوطني وفي القانون الدولي مصادر للأحكام يرجع إليها القاضي المدني والإداري والدستوري والدولي أو كل من هو مكلف بتطبيق القانون للمحافظة على الشرعية القانونية وضمان حقوق الناس ضد كل الانتهاكات مهما كان مأتاها.
وبالرجوع لمقتضيات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالتحصين السياسي للثورة نلاحظ أن هذا المشروع بنتهك انتهاكا صارخا عددا لا يستهان به من المبادئ العامة للقانون الراسخة في بلادنا والمتفق عليها دوليا حتى أن بعضها ارتقى لمرتبة القواعد الآمرة للقانون الدولي.
فقد استحدث المشروع محل اهتمامنا عقوبة الحرمان من مباشرة عدد من الحقوق السياسية وتقلد بعض المناصب في الدولة والأحزاب السياسية عن وقائع سابقة لصدوره مخالفة للمبدإ القانوني الراسخ مبدأ عدم رجعية العقوبات.
من ناحية أخرى فقد أنشأ المشروع قرينة إدانة ورتب عنها جزاء قانونيا يتمثل في عقوبة جماعية دون حكم قضائي صادر إثر محاكمة عادلة تضمن فيها جميع الضمانات للمظنون فيه للدفاع عن نفسه وفي ذلك خرق سافر لمبدإ قرينة البراءة من ناحية ولمبدإ شخصية العقوبة من ناحية أخرى هذا علاوة على تجاوز المشروع لصلاحياته بممارسة اختصاص هو من صميم اختصاص السلطة القضائية وهذا يعد تجاوزا غير مقبول لمبدإ الفصل بين السلطات ومبدإ استقلال القضاء. وقد كانت المحكمة الدستورية العليا المصرية اكدت ذلك في حكمها الصادر في 14 جويلية 2012 بقولها:
وحيث كان ذلك، وكان النص المحال، قد رتب الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية، لمدة عشر سنوات تالية لتاريخ 11/2/2011، لكل من عمل بأي من المناصب التي أوردها حصرا، فإنه بذلك يكون قد رتب جزءا يوقع عليهم تلقائيا ودون حكم قضائي، بما يمثل افتئاتا من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية، وانتحالا من المشرع لهذا الاختصاص.
كما أسس المشروع عقوبات الحرمان من الحقوق والاقصاء من الحياة السياسية الواردة فيه على مجرد صفات وحالات لا على أفعال مادية معينة أو جرائم أو جنح أو مخالفات معروفة ومضبوطة بنصوص قانونية سابقة الوضع بل إنه ميز اعتباطا ودون معايير موضوعية مجردة وغير مشخصة بين بعض من تلك الوظائف دون اخرى مثل تغاضيه (لأمر واضح) عن اقحام عضوية مجلس المستشارين ضمن قائمة الوظائف الموجبة للحرمان والاقصاء.
أخيرا فإن هذا المشروع مناف لمبدإ المساواة بين المواطنين الذي يعتبر الاساس للحقوق والحريات مهما كانت طبيعتها ضد كل تمييز قد ينال من الحق أو من الحرية. وإذا كان للمشرع الحق في تنظيم ممارسة الحق أو الحرية مع ضمان تكافؤ الفرص فإن ذلك لا يخول له أبدا أن يسن تدابير واجراءات تنم عن توجهات حزبية وحسابات فئوية تثير الضغائن والاحقاد وتقسم المجموعة الوطنية الى مجموعات متناحرة. وباعتبار ان كل ما جاء في المشروع قد تضمن حرمانا لفئات من الشعب التونسي من مباشرة عدد من الحقوق السياسية ومن تولي بعض المناصب في الدولة لمدة سبع سنوات لمجرد تقلدهم مناصب حكومية أوحزبية أو انتخابية خلال كامل الفترة المتراوحة بين 7 نوفمبر 1987 و14 جانفي 2011 فإنه يكون قد أقر تمييزا تشريعيا بين المواطنين التونسيين لا يرتكز على أسس أو معايير موضوعية ومنطقية ويضع فوارق مصطنعة مخالفة لمبدأ المساواة ولمبدإ العدل بين المواطنين. كما أن المشروع لم يشترط إثبات أن من تولى المناصب الموجبة للاقصاء ارتكب أفعالا مخالفة للقانون كالرشوة والفساد او التعذيب أو تجاوز السلطة.
هكذا يتبين أن مشروع القانون الاساسي المتعلق بالتحصين السياسي للثورة مناف لأبسط المبادئ القانونية وأبعد ما يكون عن المفاهيم الديمقراطية وعن مستلزمات دولة الحق ويشكل انحرافا بالسلطة التشريعية ومصادرة لشعب صاحب السيادة في اختيار ممثليه دون وصاية وطريقة لا أخلاقية لتمكين أغلبية اليوم من التخلص من منافسين سياسيين وعدم مواجهتهم سياسيا في نطاق انتخابات حرة ديمقراطية مفتوحة شفافة ونزيهة.
* الأستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية - تونس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.