رفضت المحكمة الإدارية الطعن في قانون تحصين الثورة، على خلفية الشكاية التي تقدم بها رئيس الجمعية التونسية لنشر ثقافة حقوق الإنسان يطلب فيها إبطال مشروع قانون التحصين السياسي للثورة واعتبرت المحكمة أنه لا وصاية للقضاء على أعمال السلطة التشريعية، استناد إلى مبدأ الفصل بين السلط. وأوردت جريدة الشروق، في عددها الصادر اليوم الجمعة 7 جوان 2013، مقال ذكّرت فيه أنّ المدعي رئيس الجمعية استند في طلبه لإبطال قانون تحصين الثورة إلى أنّ هذا القانون يخرق مبدأ المساواة المنصوص عليه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويخالف مبدأ حق المواطنة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس. ومن جانبها ردّت المحكمة على هذه الدعوى بالاستناد إلى القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية وعلى الفصل 2 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي ينص على أنّ المحكمة الإدارية تنظر "بهيئاتها القضائية المختلفة في جميع النزاعات الإدارية عدا ما أستند لغيرها بقانون خاص". واعتبرت المحكمة أنه لا يمكنها مراقبة اعمال السلطة التشريعية، أي انه لا يمكنها مراقبة أعمال المجلس التأسيسي التشريعية، نظرا لأنّ قانون تحصين الثورة تقدمت به خمس كتل نيابة بالمجلس، وذلك استنادا على "أنه لا ولاية للقاضي الإداري على أعمال السلطة التشريعية سواء تعلق الأمر بمشاريع قوانين أو إجراءات المصادقة عليها وختمها ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك عملا بمبدأ التفريق بين السلط".