رأت وحدة رصد الانتهاكات بمركز تونس لحرية الصحافة أن مسودة الدستور التي من المنتظر ان تنطلق مناقشتها هذه الايام، تستوجب اعادة النظر في اربع نقاط كبرى فيما يتعلق بضمانات حرية الصحافة والصحافيين، أوّلها يتعلق بتجاهل توطئة مسودة مشروع الدستور للإشارة إلى حرية التعبير والإعلام، وثانيها الكيفية التي تم التنصيص بها على مبدأ حرية الإعلام، و ثالثها يتعلق بحرية النفاذ إلى المعلومة و رابعها بإنشاء هيئة مستقلة للإعلام . واوضحت وحدة الرصد في بيانها الصادر امس، أن مجمل هذه الهنات الصادرة في مسودة الدستور كان يمكن تفاديها لو نصت التوطئة صراحة على الالتزام بحماية الحق في التعبير والإعلام كما جاء في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية في شهر مارس 1969. وتنصّ المادة 19 المذكورة على أنه "لا يمكن مؤاخذة أي شخص من اجل أفكاره. لكل شخص الحق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حرية النفاذ الى مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها ، دون اعتبار للحدود، سواء في شكل شفوي أو مكتوب أو مطبوع أو فني آو بأي وسيلة أخرى يختارها . ويمكن أن تخضع ممارسة تلك الحريات لبعض القيود التي يجب التنصيص عليها صراحة من قبل القانون كما يجب أن تكون تلك القيود ضرورية وهي احترام حقوق الغير وسمعتهم وحماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة والآداب العامة." ورات وحدة الرصد أن "اعتماد المادة 19 يجنب اللجوء إلى التنصيص على قيود إضافية تضرب الحق في التعبير في الصميم كما يغلق الباب نهائيا أمام كل مسعى لوضع قيود يمكن أن تذكرنا بتلك التي نص عليها الدستور التونسي لسنة 1959. وتناول بيان مرصد تونس لحرية الصحافة ما جاء في الفصل 30 و31 واعتبر انهما "لا يفيا بالغرض" وهما اقرب الى التقييد والتضييق منه الى المبدأ العام في الاعلام وهو الحرية.. كما استغربت مما جاء في نص المادة 124 التي ذكر فيها أن هيئة الإعلام تشمل كافة القطاعات الإعلامية السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية. وبين ان إحداث هيئة مستقلة للاتصال السمعي والبصري امرمطلوب، لكن شمول الهيئة المشار إليها في مسودة الدستور للصحافة المكتوبة والالكترونية هو "بدعة لا نظير لها في أي نظام ديمقراطي." الفصل 124 يجب أن ينقح حسب قراءة محدة رصد الانتهاكات، ويوضح صراحة أن الهيئة المذكورة تتعلق بالاتصال السمعي والبصري لا غير، وانه يجب عليها مراعاة المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومات. واشار الى أن هذه الهيئة الدستورية تتمتع حسب المادة 122 من المسودة " بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب وترفع إليه تقريرا سنويا وتكون مسؤولة أمامه. " وحسب المشروع المقترح فان الهيئة ستخضع لمنطق المحاصصة الحزبية والسياسية عند انتخاب أعضائها من قبل البرلمان.ولم تضع المسودة أية شروط خاصة بخصوص الانتماء المهني للأعضاء واكتفت بعبارات "أعضاء مستقلين، محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة" إن العبارات المستعملة بخصوص تركيبة الهيئة تبقي الأبواب مفتوحة لكل الاحتمالات وستفضي إلى إقصاء آهل المهنة من أن يكون لهم رأي في تسيير قطاعهم وتطويره والنهوض بحرية التعبير والإعلام. وتتحول الهيئة الى هيكل سياسي سيمثل رقيبا على الإعلام يذكر بوزارة الإعلام تحت عناوين التعديل والتطوير وضمان التعددية والنزاهة. وفي هذا الاطار ينبه مركز تونس لحرية الصحافة الى اهمية الوصول الى التنصيص على أحكام دستورية متلائمة اكثر ما يمكن مع المواثيق و المعايير الدولية وذلك بالتنصيص على محتوى المادة 19 من الميثاق الدولي للحقوق السياسية و المدنية عوض المادة 30 من مشروع الدستور المقترح وضمان الحق في النفاد إلي المعلومات و حصر القيود طبق ما نصت عليه المادة 19 من الميثاق العالمي للحقوق السياسية و المدنية وذلك بان يحدد القانون تلك القيود بدقة و ان تكون ضرورية من حيث حصر مجال عمل هيئة الإعلام في القطاعين السمعي و البصري لا غير, و ضمان تركيبة متوازنة تشمل الصحفيين و أرباب الصحف و النقابات و ممثلين عن السلط التشريعية و القضائية و التنفيذية وبعيدا عن المحاصصات الحزبية و السياسية.