باجة: نسبة تقدم الحصاد بلغت 40%.    "الستاغ" تعتذر من حرفائها..وهذه التفاصيل..    حرب الاستخبارات تتوسّع بقصف قاعدة العمليات الرقمية: اختراق كاميرات المراقبة وكشف مواقع الموساد يربك الصهاينة    كاس العالم للاندية 2025: فلامنغو البرازيلي يفوز على تشلسي الانقليزي 3-1    الأحد: فتح المتاحف العسكرية الأربعة مجانا للعموم بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني    بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية U17 : منتخب الإناث يُقصى من ربع النهائي والذكور يضمنون التأهل بمواجهة منتظرة أمام المجر    وزير الإقتصاد: رغم الصدمات الداخلية والخارجية لا يزال الاقتصاد الوطني جاذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة    بلاغ جديد من النجم الرياضي الساحلي    وزير الخارجية يشارك في أشغال الدورة 51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي    تسجيل 3،2 مليار دينار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس لكامل 2024    السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية    وزارة الصحة تجدد دعوة الأطباء المقيمين إلى اختيار مراكز العمل    الترجي يعود لزيه التقليدي في مواجهة مصيرية ضد لوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025    طبربة: إيداع مربي نحل السجن من أجل تسببه في حريق غابي    قابس: أكثر من 250 مشاركا في الدورة 41 لمعرض قابس الدولي    صحتك النفسية فى زمن الحروب.. .هكذا تحافظ عليها فى 5 خطوات    سحر البُن.. وعبق الإبداع والفن    اختتام مشروع "البحر الأزرق هود"    عاجل : أزمة جديدة تلاحق محمد رمضان    ارتفاع لافت في مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج... مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني    زيارة وفد نيابي الى المركب الصحي بجبل الوسط: تراجع خدمات المركب بسبب صعوبات عدة منها نقص الموارد البشرية وضعف الميزانية والايرادات    ارتفاع درجات الحرارة يسبب صداعًا مزمنًا لدى التونسيين    وائل نوار: الرهان المستقبلي لقافلة الصمود حشد مئات الآلاف والتوجه مجددا لكسر الحصار    عاجل/ العامرة: إزالة خامس مخيّم للمهاجرين يضم 1500 شخصا    إزالة مخيم ''العشي'' للمهاجرين في العامرة..التفاصيل    وزير السياحة يؤدي زيارة إلى ولاية جندوبة    منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل    هجمات اسرائيل على ايران: السعودية تحذّر.. #خبر_عاجل    منتدى الحقوق الاقتصادية يطالب بإصلاح المنظومة القانونية وإيجاد بدائل إيواء آمنة تحفظ كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء    عاجل: اتحاد الشغل يطالب بفتح مفاوضات اجتماعية جديدة في القطاعين العام والوظيفة العمومية    حملة لمراقبة المحلات المفتوحة للعموم بدائرة المدينة وتحرير 8 مخالفات لعدم احترام الشروط القانونية (بلدية تونس)    "ليني أفريكو" لمروان لبيب يفوز بجائزة أفضل إخراج ضمن الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة    إيران تخترق كاميرات المراقبة الخاصّة بالإسرائيليين.. #خبر_عاجل    من مكة إلى المدينة... لماذا يحتفل التونسيون برأس السنة الهجرية؟    ''مرة الصباح مرة ظهر''.. كيف يتغيّر توقيت اعلان نتيجة الباكالوريا عبر السنوات وما المنتظر في 2025؟    الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يتعاقد مع المدرب "محمد الكوكي" (صور)    النادي الإفريقي يعلن عن موعد الجلسة العامة الانتخابية    بطولة برلين للتنس: أنس جابر توانجه اليوم التشيكية "فوندروسوفا"    كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى    عاجل/ عقوبة سجنية ثقيلة ضد الصّحبي عتيق في قضية غسيل أموال    روسيا تحذّر أمريكا: "لا تعبثوا بالنار النووية"    عاجل/ طهران ترفض التفاوض مع واشنطن    الأستاذ عامر بحببة يحذّر: تلوّث خطير في سواحل المنستير ووزارة البيئة مطالبة بالتدخل العاجل    طقس اليوم: أمطار بهذه المناطق والحرارة في ارتفاع طفيف    ''التوانسة'' على موعد مع موجة حرّ جديدة في هذا التاريخ بعد أمطار جوان الغزيرة    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي يواجه الليلة لوس أنجلوس الأمريكي    تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك    عاجل: موسكو تتوعّد برد قاسٍ إذا استُخدمت أسلحة نووية ضد إيران    بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»!    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    أمل جديد لمرضى البروستات: علاج دون جراحة في مستشفى الرابطة.. #خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهنتنا في خطر.. وقانونها المنظم معطل
المستشار الجبائي محمّد الصّالح العيّاري ل«الصباح»:
نشر في الصباح يوم 14 - 07 - 2013

طالب المستشار الجبائي والاستاذ الجامعي محمّد الصّالح العيّاري برفع المظلمة عن مهنة المستشار الجبائي مؤكدا ان أهمّ العراقيل التّي تعترض المهنة
في تعطيل المشروع المنظّم لمهنة المستشارين الجبائيّين وفرض هيمنة مهنة المحاماة على بقيّة المهن بدرجة أولى وفي رغبة الخبراء المحاسبين والمحاسبين الاستحواذ على مجال إختصاص المستشارين الجبائيّين والمتمثّل أساسا في تقديم الإستشارة والنّصح والمساعدة في المادّة الجبائيّة.
وتحدث العياري في تصريح ل"الصباح" عن العراقيل التى تواجه المهنة منها المتعلق بتغليب مصلحة قطاع المحاماة على قطاع المستشاريين الجبائيين اضافة الى التصورات والحلول الممكنة لتجاوز الاشكاليات القائمة في القطاع.
مهنة المستشار الجبائي بقيت مهمشة قبل وبعد الثورة، ماهي الاسباب الرئيسية التي تقف وراء ذلك؟
- المستشار الجبائي يتعرض الى عراقيل وإلى سياسة المكيالين. هل يعقل أن تواصل وزارة العدل تعطيل القانون المنظّم لمهنة المستشارين الجبائيّين دون وجه حقّ في حين أنّه كان عليها أن تحكم بالعدل والإنصاف إزاء مهنة بقيت مهمّشة منذ سنة 1960 وسلّطت عليها أكبر مظلمة في العهد البائد وذلك لا لشيء إلاّ لتغليب مصلحة المحامين على مصلحة المستشارين الجبائيّين من خلال اعطاء المحامين كلّ الصّلاحيّات في إطار المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرّخ في 11 أوت 2011 حين تمّ إستعمال العبارة الشّهيرة "دون سواه" ولنترك مهنة المستشارين الجبائيّين ترزح تحت أعباء قانون يعود إلى سنة 1960.
أكدتم بأن قطاعكم يعاني من التهميش وسياسة الميكالين وأطلقتم صيحة فزع، فما هي أهمّ التّوصيات المنبثقة بعد اجتماع المستشارين الجبائيين مؤخرا؟
-بالتأكيد، إنّها صيحة فزع أطلقها المستشارون الجبائيّون بمناسبة النّدوة التّي نظّموها مؤخرا والتّي أكّدوا فيها انّ الفصل 1 من القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرّخ في 14 ديسمبر 1960، ينصّ بصريح العبارة على:"انّ جميع الشّركات أو الأشخاص الماديّين الذّين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائيّة لفائدة المطلوبين ومدّهم بيد المساعدة والنّصائح أو الدّفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائيّة أو المحاكم التّي تبتّ في النّوازل الجبائيّة يعتبرون كمستشارين جبائيّين سواء كان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصليّة أو ثانويّة" ممّا يجعل قيامهم بالدّفاع عن المؤسّسة الإقتصاديّة وعن المطالبين بالضّريبة بصفة عامّة حقّا مشروعا يخوّله لهم القانون منذ سنة 1960.
إنّ إنابة المحامي التّي أصبحت وجوبيّة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2006 المؤرّخ في 6 مارس 2006، الذّي كرّس هيمنة مهنة المحامين على مهنة المستشارين الجبائيّين والذّي يمثّل وصمة عار على جبين كلّ الحقوقيّين والمدافعين على الشّرعيّة في عهد الدّيكتاتوريّة والإستبداد، لم تكن مطلقة بل تمّ حصرها في تقديم إعلام نيابة من قبل المحامي مع إعطاء كلّ الصّلاحيّات للمستشار الجبائي ليقوم بإجراءات رفع الدّعوى والقيام بالإعتراض على قرارات التّوظيف الإجباري أو تقديم مستندات الإستئناف لدى المحاكم المختصّة.
هل يمكنكم تدعيم هذا الموقف حسب التّشاريع الجاري بها العمل وحسب فقه القضاء الصّادر في الغرض ؟
- إنّ التّشاريع الجاري بها العمل في المادّة الجبائيّة كما تمّ تأكيدها من قبل المحكمة الإداريّة، تبيّن بكلّ وضوح حقّ المستشار الجبائي في الدّفاع عن المطالبين بالضّريبة أمام المحاكم المختصّة وذلك كما هو مبيّن كالآتي:
إنّ الفصل 57 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة الذّي ينصّ على وجوبيّة المحامي بالنّسبة لقرارات التّوظيف الإجباري التّي يتجاوز مبلغها 25 ألف دينار لم ينصّ بتاتا على أنّ الإعتراض على قرار التّوظيف الإجباري يجب أن يكون محرّرا بواسطة محام وكذلك التّقارير المتعلّقة به.
إنّ المحكمة الإداريّة قد أكّدت في القرار التّعقيبي الصّادر عن الدّائرة التعقيبيّة الأولى في القضيّة عدد 39413 بتاريخ 8 جوان 2009 بأنّ أحكام الفصل 57 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة، كما تمّ تنقيحه بموجب القانون عدد 11 لسنة 2006 المؤرّخ في 6 مارس 2006 " لم تنصّ صراحة على أنّ الإعتراض على قرار التّوظيف الإجباري يجب أن يحرّر بواسطة محام وإنّما إكتفت بالتّنصيص على أنّ تكون إنابة المحامي وجوبيّة وهو ما يمكن أن يتحقّق سواء بتحرير عريضة الدّعوى مباشرة من المحامي أو بحضور المحامي لاحقا أمام المحكمة الإبتدائيّة التّي تنظر في النّزاع وبتبنّيه لما جاء في الإعتراض المقدّم مباشرة من منوّبه" وذلك كما هو وارد بالصّفحة 4 منه.
أكّدت الدّائرة التّعقيبيّة الثّانية بالمحكمة الإداريّة نفس التّوجّه ضمن قرارها عدد 39721 بتاريخ 18 جانفي 2010 الذّي بيّنت من خلاله:" وحيث يستفاد من الأحكام السّابقة أنّه لئن كانت نيابة المحامي وجوبيّة بالنّسبة للقضايا التّي يتجاوز فيها مبلغ الأداء الموظّف إجباريّا خمسة وعشرين ألف دينار فإنّ ذلك يهمّ بالأساس متابعة سير الدّعوى أمام المحكمة وليس إجراءات رفعها، ممّا يكون معه الإعتراض المرفوع من قبل المطالب بالأداء سليما شرط تدارك الأمر أثناء سير الدّعوى أمام المحكمة بإنابة محام."فكيف لا يقع تطبيق قرار أكبر سلطة قضائيّة في مجال الجباية والمتمثّلة في المحكمة الإداريّة ؟
إنّ الفصل 55 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة والذّي لم يقع تنقيحه يدعم القرارين التّعقيبيّين الصّادرين عن المحكمة الإداريّة بإعتباره ينصّ بكلّ وضوح على أنّه:" ترفع الدّعوى ضدّ مصالح الجباية لدى المحكمة الإبتدائيّة التّي توجد بدائرتها المصلحة الجبائيّة المتعهّدة بالملف في أجل أقصاه ستّون يوما من تاريخ تبليغ قرار التّوظيف الإجباري للأداء أو من تاريخ إنتهاء الأجل المحدّد للرّد على مطلب الإسترجاع وذلك بواسطة عريضة كتابيّة يحرّرها المطالب بالأداء أو من يوكّله للغرض طبقا للقانون.."
هل هناك حلول عمليّة لتجاوز الإشكاليّات القائمة؟
- بطبيعة الحال، شريطة أن تتوفّر النّية الصّادقة وأن نتجاوز الخلافات الهامشيّة بإعتبار أنّ إنابة المحامي التّي أصبحت وجوبيّة بالنّسبة للقضايا التّي يتجاوز مبلغها سقف 25 ألف دينار والتّي تنحصر في تقديم إعلام نيابة كما أكّدته المحكمة الإداريّة يمكن أن تتزامن مع وجود المستشار الجبائي الذّي يمكنه تحرير عريضة الدّعوى أو مستندات الإستئناف والدّفاع عن مصالح المطالب بالضّريبة أمام المحاكم المختصّة وذلك طبقا لأحكام الفصلين 55 و67 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة وللقرارين التعقيبيّين الصّادرين عن المحكمة الإداريّة وكذلك للأحكام الواردة بالفصل الأوّل من القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرّخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلّق بالموافقة على المستشارين الجبائيّين والذّي لم يقع تنقيحه أو إلغاؤه.
هذا إضافة إلى أنّ وجود المحامي جنبا إلى جنب مع المستشار الجبائي للدّفاع عن المطالب بالضّريبة يعطي أكثر ضمانات لهذا الأخير الذّي يبقى حرّا في كلّ الحالات لتعيين مستشار جبائي أو يكتفي بوجود المحامي فقط.
فلماذا لا نترك حرّية الإختيار للمطالب بالضّريبة ليختار من يراه أجدر للدّفاع عن مصالحه في مجال النّزاع الجبائي؟
يستغرب المستشارون من بعض التّأويلات الخاطئة لأحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 سالف الذّكر التّي تقف عند عبارة:" يختصّ المحامي دون سواه بنيابة الأطراف على إختلاف طبيعتهم القانونيّة ومساعدتهم بالنّصح والإستشارة وإتمام جميع الإجراءات في حقّهم والدّفاع عنهم لدى المحاكم ..." بإعتبارهم يتغافلون عن بقيّة أحكام الفصل 2 المذكور أعلاه التّي تنصّ بصريح العبارة:" كلّ ذلك وفق ما تقتضيه الأحكام التّشريعيّة المتعلّقة بالإجراءات المدنيّة والتّجاريّة والجبائيّة والجزائيّة."
ولعلّ أكبر دليل على أنّ أحكام الفصل 2 سالف الذّكر لم تمنع بقيّة المهن من مواصلة القيام بنشاطها هو أنّ المستشارين الجبائيّين واصلوا الدّفاع عن المطالبين بالضّريبة أمام إدارة الجباية وأمام المحاكم المختصّة بالنّزاع الجبائي بعد صدور المرسوم عدد 79 لسنة 2011 كما هو مبيّن أعلاه والذّي إشتهر بعبارة "دون سواه" وكأنّ وجود المحامي يلغي كلّ المهن الأخرى لولا تدخّل المشرّع للحدّ من هذه الهيمنة عندما أضاف عبارة "كلّ ذلك وفق ما تقتضيه الأحكام التّشريعيّة المتعلّقة بالإجراءات المدنيّة والتّجاريّة والجبائيّة والجزائيّة" بما في ذلك إذا الإجراءات الجبائيّة المتعلّقة بمهنة المستشارين الجبائيّين.
إنّ عدم الإسراع في إصدار القانون المنظّم لمهنة المستشارين الجبائيّين يساهم في تفاقم البطالة وفي تهميش المتخرّجين من المعاهد والكليّات المختصّة في التّكوين الجبائي الذّين ينتظرون بفارغ الصّبر تنظيم المهنة وإعادة هيكلتها وذلك لتأمين مستقبلهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.