استاذ موارد مائية يحذر من زلزال إثيوبيا وتداعياته على ليبيا و السودان    الداخلية: "الإجراء" ضد أحد المحامين جاء بعد معاينة جريمة "هضم جانب موظف عمومي أثناء آدائه لمهامه"    مجلس وزاري مضيق حول مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات    عاجل: الإذن بالاحتفاظ بالمحامي مهدي زقروبة    المعهد الوطني للاستهلاك: توجه الأسر 5 بالمائة من إنفاقها الشهري إلى أطعمة يقع هدرها    سيدي بوزيد: توقّعات بارتفاع صابة الحبوب بالجهة مقارنة بالموسم الماضي    اصدار بطاقة ايداع في حق سنية الدهماني    موقعا قتلى وجرحى.. "حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد الاحتلال يوم الاثنين    الصحة الفلسطينية: القصف الإسرائيلي على غزة يُخلّف 20 شهيدا    فرنسا.. 23 محاولة لتعطيل مسيرة الشعلة الأولمبية على مدى أربعة أيام    كاس تونس لكرة القدم : برنامج مباريات الدور ثمن النهائي    اتحاد تطاوين - سيف غزال مدربا جديدا    على خلفية حادثة حجب العلم الوطني بالمسبح الاولمبي برادس ... فتح بحث تحقيقي ضد 9 أشخاص    صفاقس: الإذن بفتح بحث تحقيقي في ملابسات وفاة شاب عُثر عليه ميّتا في منزله بطينة (الناطق باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 2)    مصدر قضائي: الإذن بإيقاف شخصين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من أجل شبهة القتل العمد مع سابقية القصد    مصالح الحرس الديواني تحجز خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2024 كميات من البضائع المهربة ووسائل النقل قيمتها الجملية 179 مليون دينار    تشكيات من تردي الوضعية البيئية بالبرج الأثري بقليبية ودعوات إلى تدخل السلط لتنظيفه وحمايته من الاعتداءات المتكرّرة    القصرين : عروض الفروسية والرماية بمهرجان الحصان البربري وأيام الإستثمار والتنمية بتالة تستقطب جمهورا غفيرا    وزارة الشؤون الثقافية: الإعداد للدّورة الرّابعة للمجلس الأعلى للتعاون بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية    جراحة التجميل في تونس تستقطب سنويا أكثر من 30 ألف زائر أجنبي    سليانة: تقدم عملية مسح المسالك الفلاحية بنسبة 16 بالمائة    جراحو القلب والشرايين يطلعون على كل التقنيات المبتكرة في مؤتمرهم الدولي بتونس    في معرض الكتاب بالرباط.. احبها بلا ذاكرة تحقق اكبر المبيعات    كرة اليد.. تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس تونس    وزارة الصحة تنتدب 3000 خطة جديدة خلال السداسي الثاني من 2024    طقس الليلة.. امطار متفرقة ورعدية بعدد من الجهات    ''قطاع التأمين: ''ندعم قانون المسؤولية الطبية.. فلا بد من تأطير قانوني    سعيّد: "أكثر من 2700 شهادة مدلّسة.. ومن دلّسها يتظاهر اليوم بالعفّة"    وزير الفلاحة: مؤشرات إيجابية لتجربة الزراعات الكبرى في الصحراء    سوسة: سائق سيارة تاكسي يعتدي بالفاحشة على قاصر    بنزرت: ضبط ومتابعة الاستعدادات المستوجبة لإنجاح موسم الحصاد    البنك التونسي ينفذ استراتيجيته وينتقل الى السرعة القصوى في المردودية    المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات: الشركة التونسية للبنك تدعم مقاربة الدولة للأمن الغذائي الشامل    معين الشعباني: سنذهب للقاهرة .. كي ندافع عن حظوظنا مثلما يجب    من هو وزير الدفاع الجديد المقرب من فلاديمير بوتين؟    عاجل : الكشف عن وفاق اجرامي يساعد الأجانب دخول البلاد بطرق غير قانونية    الكرم: القبض على افريقي من جنوب الصحراء يدعو إلى اعتناق المسيحية..وهذه التفاصيل..    مغني الراب سنفارا يكشف الستار : ما وراء تراجع الراب التونسي عالميا    نور شيبة يهاجم برنامج عبد الرزاق الشابي: ''برنامج فاشل لن أحضر كضيف''    5 جامعات تونسية تقتحم تصنيفا عالميا    تفاصيل جديدة بخصوص الكشف عن شكبة إجرامية دولية للاتجار بالمخدرات..#خبر_عاجل    مسؤولة بالستاغ : فاتورة الكهرباء مدعمة بنسبة 60 بالمئة    وفاة أول متلقٍ لكلية خنزير بعد شهرين من الجراحة    نائبة بالبرلمان : '' سيقع قريبا الكشف عن الذراع الإعلامي الضالع في ملف التآمر..''    راس الجدير: ضبط 8 أفارقة بصدد التسلل إلى تونس بمساعدة شخص ليبي..    بطولة ايطاليا: تعادل جوفنتوس مع ساليرنيتانا وخسارة روما أمام أتلانتا    المالوف التونسي في قلب باريس    دربي العاصمة 1 جوان : كل ما تريد أن تعريفه عن التذاكر    مصر: انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية وإنقاذ 9 أشخاص    نتنياهو: نناقش "نفي قادة حماس.."    بين الإلغاء والتأجيل ... هذه الأسباب الحقيقة وراء عدم تنظيم «24 ساعة مسرح دون انقطاع»    دراسة تربط الوزن الزائد لدى الأطفال بالهاتف والتلفزيون..كيف؟    مئات الحرائق بغابات كندا.. وإجلاء آلاف السكان    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشارون الجبائيون يطالبون بحقهم في الشغل بلا قيود أو تمييز
نشر في الشروق يوم 10 - 02 - 2011

خول الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين للمستشار الجبائي نيابة المطالب بالضريبة والدفاع عن مصالحه أمام المحاكم الباتة في النوازل الجبائية بغض النظر عن مبلغ الأداء الموظف اجباريا أو المبلغ المطلوب استرجاعه، خلافا لذلك، لاحظنا أن المحاكم ترفض ابتداء من شهر جوان 2007 قبول نيابة المستشار الجبائي متعللة في ذلك بمقتضيات الفصل 57 جديد من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية والحال أن تلك المقتضيات الواردة بقانون عام لم تدخل أية تغييرات على القانون المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي هو نص خاص لا يمكن بأي حال استبعاده بالاعتماد على مقتضيات الفصل 57 جديد من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية باعتبار أن الخاص يغلب على العام وهو ما نحته عديد المحاكم ومن ضمنها محكمة الاستئناف بتونس حين قبلت انابة المستشار الجبائي في القضايا التي تجاوز فيها مبلغ الأداء الموظف اجباريا خمسة وعشرين دينارا.
وبعد التثبت اتضح ان مرد ذلك المنشور الصادر عن المتفقد العام بوزارة العدل تحت عدد 2007/2/670 بتاريخ 31 ماي 2007 الذي أوصى من خلاله محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بعدم قبول نيابة المستشارين الجبائيين في القضايا التي يتجاوز فيها المبلغ المتنازع عليه 25 ألف دينار بعد أن لاحظ «وجود ازدواجية بين المحامين والمستشارين الجبائيين في تمثيل الخاضع للأداء» بالنسبة لتلك القضايا حسب تعبيره، ان هذا المنشور تم اصداره في خرق للفصول 5 و7 و65 من الدستور ضرورة انه حرم المستشارين الجبائيين من حقهم في العمل واملى على القاضي كيفية تطبيق الفصل 57 جديد من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وفي هذا مساس باستقلاله، كما لاحظنا أيضا أن البعض يشككون في أهلية المستشار الجبائي في حضور الجلسات الصلحية بخصوص القضايا التي تفوق 25 ألف دينار على الرغم من أن الفصل 60 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية، الذي لا يشمله الخلاف، يسمح له بذلك مثلما أوضحت ادارة الجباية من خلال مذكرتها الداخلية عدد 18 لسنة 2006 والتي لم تنص على عدم أهلية المستشار الجبائي في نيابة المطالب بالضريبة أمام المحاكم ادراكا منها أن قانون 1960 لم يتم نسخه وهو لا زال ساري المفعول الى حد الآن ولا يمكن تعطيله بمذكرة تصدر من هذا الطرف أو ذاك في خرق للشرعية ولحقوق الافراد وللدستور، وعلى الرغم من ان وزارة العدل وحقوق الانسان اجابت المحكمة الادارية بخصوص أحقية المستشار الجبائي في حضور الجلسات الصلحية بغض النظر عن المبلغ المتنازع عليه الا أن المستشار الجبائي يعامل بطريقة مهيمنة ويتم اخراجه من الجلسات الصلحية.
فلو لم يكن قانون 1960 خاصا وقانون دولة ساري المفعول الى حد الآن لامكن حرمان المستشار الجبائي من نيابة المطالبين بالضريبة بمقتضى الفصل 26 من قانون المحاماة الذي نص على ما يلي: «يمنع على غير المحامين النيابة لدى سائر المحاكم ما عدا موظفي الادارات العمومية المعتمدين من طرف اداراتهم طبق القانون، ويجوز للمتقاضين في القضايا التي لا يوجب القانون تكليف محام بها أن ينيبوا عنهم بتوكيل خاص أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم بعد الادلاء بما يثبت صفتهم».
لاحظنا أيضا ان المستشار الجبائي يواجه صعوبات جمة، من جراء عدم المام البعض بالقانون المنظم لمهنته، عند تمثيله المطالب بالضريبة في اطار الاعتراض على بطاقات الالزام على معنى الفصل 27 من مجلة المحاسبة العمومية متعلق بنزاعات الاستخلاص في المادة الجبائية أو الفصول 227 و228 و229 من مجلة الديوانة القديمة وكذلك عند طلب مراجعة المعلوم على العقارات المبنية أمام محكمة الناحية على معنى الفصل 26 من مجلة الجباية المحلية نتيجة انكار قانون مهنته الذي هو قانون دولة لا زال ساري المفعول، كما يجبر المستشار الجبائي على تقديم توكيل على الخصام في بعض الاحيان والحال انه معفى من ذلك بمقتضى الفصل 1118 من مجلة الالتزامات والعقود ويحرم بدون موجب قانوني من المرافعة داخل بعض المحاكم والحال أن مهامه لا تختلف عن مهام المحامي الا في ما يتعلق بمجال التدخل حيث يقتصر تدخله على المسائل الجبائية دون سواها، الغريب أننا لم نسمع الى حد الآن بوجود قانون ينظم المرافعة أو يخص بها المحامي دون المستشار الجبائي، ان حالة التمييز المفروضة على المستشار الجبائي مقارنة بالمحامي في خرق للفصل 6 من الدستور وانكار قانون مهنته تتجلى أيضا من خلال المنشورات الادارية التي لا تصنفه ضمن مساعدي القضاء مثلما يتضح ذلك جليا على سبيل المثال من خلال مجموعة النصوص المنشورة من قبل مركز الدراسات القانونية والقضائية سنة 2007، أيضا يتجلى انكار قانون الدولة من خلال ترسيم المتلبسين بلقب المستشار الجبائي بالسجل التجاري في خرق للفصل 23 من القانون عدد 44 لسنة 1995 متعلق بالسجل التجاري.
فالمستشار الجبائي الأوروبي يرافع في القضايا الجبائية أمام المحاكم الهولندية والايطالية والتشيكية والسويسرية والنمساوية والألمانية وغيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي فضلا عن انه يرافع أمام محكمة العدل الاوروبية المختصة بالنظر في القضايا الجبائية المرفوعة ضد دول الاتحاد التي لا تحترم التوصيات الأوروبية الجبائية مثلما يتضح ذلك من خلال الاحكام الصادرة عنها والتي مددنا وزارة العدل وحقوق الانسان بنسخ منها علما بأنها موجودة على شبكة الانترنات، هل يعقل ان يحرم المطالب بالضريبة من أن تتم مساعدته والدفاع عن مصالحه أمام الدوائر الجبائية من قبل المختصين في مادة القانون الجبائي التي تتطلب الماما على حد سواء بالمواد القانونية والاقتصادية والمحاسبية وهذا لا يتسنى الا لمن يحمل شهادة تخصص مكنته من دراسة المواد القانونية والاقتصادية والمحاسبية في الوقت الذي تعد فيه مهنة المستشار الجبائي أحد الضمانات التي يجب أن تتوفر للمطالب بالضريبة في دولة القانون والمؤسسات، اضافة الى ذلك، مكن القانون المصادق عليه داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لبلدان وسط افريقيا ومنهم الكامرون والمتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي من القيام بمهام التدقيق الجبائي والمرافعة أمام المحاكم الجبائية والقيام بمهام الاختبار العدلي في المادة الجبائية وهي ذات المهام المشار اليها بالتشريع الألماني الذي انكره بعض الجهلة وقد مددنا وزارة العدل وحقوق الانسان بذلك طالبين منها الغاء المنشور غير الدستوري الماس باستقلال القضاء وتبني مشروع القانون الذي اعددناه قصد اعادة هيكلة المهنة المحكومة بقانون متخلف وتأهيلها بالنظر الى القواعد المتفق عليها داخل الكونفدرالية الأوروبية للمستشارين الجبائيين ضمن قائمة الخبراء العدليين على غرار ما هو معمول به بألمانيا والكامرون تم غض النظر عنها في الوقت الذي يتم فيه اسناد مهام الاختبار في المادة الجبائية لممتهني المحاسبة الممنوعين قانونا من القيام بمهام المستشار الجبائي وذلك بصفة مخالفة لمقتضيات الفصل 4 من القانون عدد 61 لسنة 1993 متعلق بالخبراء العدليين الذي نصت فقرته الرابعة على ضرورة ان يكون الخبير قد مارس مهنة او نشاطا في الاختصاص المطلوب الترسيم فيه مدة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة الى حامل شهادة علمية وعشر سنوات بالنسبة الى من عداه.
هذا وتجدر الاشارة الى أن الأغلبية الساحقة لبلدان العالم لم تجعل انابة المحامي أو المستشار الجبائي وجوبية انطلاقا من القاعدة التي مفادها ان القانون الجبائي شبيه بالقانون الجزائي وانه لا يجب اثقال كاهل المطالب بالضريبة حتى يتمكن من التقاضي في احسن الظروف.
وعلى اثر التنبيه خلال شهر جوان 2007 على المستشارين الجبائيين بعدم حضور الجلسات الصلحية والحكمية بالمحاكم، توجه المستشارون الجبائيون الى وزارة المالية للتدخل لدى وزارة العدل وحقوق الانسان حتى تحفظ حقهم في العمل المنصوص عليه بالفصلين 5 و7 من الدستور طالما أن قانونهم الذي يسمح لهم بنيابة المطالب بالضريبة لم يتم نسخه الا أنهم لم يحصلوا على أي رد الى حد الآن في الوقت الذي يتساءل فيه الكثيرون عن الجدوى من بعث المعهد العالي للمالية والجباية لتخريج المختصين في الجباية وعن كيفية تشجيع أكثر من الفين من خريجيه على الانتصاب لحسابهم الخاص اذا ما جرد المستشار الجبائي من مهامه المنصوص عليها قانونا وفي الوقت الذي التزمنا فيه بمقتضى سياسة الجوار الأوروبية بملاءمة تشريعنا مع التشريع الأوروبي حيث يسمح للمستشار الجبائي بالمرافعة أمام محكمة العدل الأوروبية ولا يفرض علىالمطالب بالضريبة انابة محام أو مستشار جبائي، كما أن وزارة المالية الحريصة على ما يبدو على رفع تحديات التشغيل رفضت استشارة المحكمة الادارية بخصوص هذه المظلمة الشنيعة لتستكمل عملية التنكيل بالمستشارين الجبائيين بمعية اطراف اخرى من ممتهني المحاسبة من خلال الوقوف في وجه تأهيل المهنة المحكومة بقانون متخلف واعادة هيكلتها على غرار ما تتمتع به داخل أوروبا منذ أكثر من 50 سنة وعدم انجاز عديد الوعود المتعلقة بتأهيلها مثلما يتضح ذلك من خلال الصفحة 566 لمداولات مجلس النواب المؤرخة في 10 ديسمبر 2001: «قدمنا كذلك مشروع اعادة النظر في قانون المحاسب على أن يتم في مرحلة قادمة اعادة النظر في مهنة المستشار الجبائي، ونحن ليس لنا شيء ضد المستشار الجبائي ونعتقد أنها مهنة هامة لا بد من تعهدها بالاصلاح وفي الحقيقة نحن تقدمنا لمصالح الوزارة باعادة النظر في القانون لكن أعطينا الأولوية لمهنة المحاسب لأنها في الوقت الحاضر لا يؤطرها أي قانون، أعطينا الأولوية لقطاع غير مقنن في الوقت الحاضر والبقية تأتي وان شاء الله في بحر الأشهر القادمة نقدم الى هذا المجلس الموقر قانون اصلاح للمستشار الجبائي». كما وعدت الوزارة بذلك في مناسبة أخرى مثلما يتضح ذلك من خلال الصفحة 400 من مداولات مجلس النواب المؤرخة في 17 ديسمبر 2003: «تأهيل مهنة المستشار الجبائي، بكل عجالة أقول ان لنا مشروع قانون جاهز سنحيله على هذا المجلس الموقر في بحر الأيام القليلة القادمة».
بعد هذا السرد الموجز لهذه المظلمة الشنيعة المرتكبة من قبل عديد الأطراف، نطلب من السيد وزير العدل وحقوق الانسان تمكيننا من مقابلته لعرض مشاغلنا عله يساعدنا على تفادي الاقصاء والتهميش الذي عانيناه طيلة عشرات السنين ونعاتب وسائل الاعلام المرئية والمسموعة على عدم تمكيننا من ابلاغ صوتنا وابداء رأينا بخصوص النظام الجبائي غير المحفز على الاستثمار كما نطلب من المحكمة الادارية البت في قضايانا بسرعة.
الاسعد الذوادي (رئيس الغرفة الوطنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.