القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    عاجل : ترامب يدعو إلى الإجلاء الفوري من طهران    كاس العالم للاندية 2025: تشلسي يفوز على لوس انجلس بثنائية نظيفة    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    انطلاق الحملة الانتخابية بدائرة بنزرت الشمالية    المنتخب التونسي للكرة الطائرة يفوز وديا على المنتخب الايطالي الرديف 3 - 1    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل    طقس الليلة    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    اتحاد الشغل يدعو النقابيين الليبيين الى التدخل لإطلاق سراح أفراد قافلة "الصمود"    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    189 حريق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية….    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشارون الجبائيون يطالبون بحقهم في الشغل بلا قيود أو تمييز
نشر في الشروق يوم 10 - 02 - 2011

خول الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين للمستشار الجبائي نيابة المطالب بالضريبة والدفاع عن مصالحه أمام المحاكم الباتة في النوازل الجبائية بغض النظر عن مبلغ الأداء الموظف اجباريا أو المبلغ المطلوب استرجاعه، خلافا لذلك، لاحظنا أن المحاكم ترفض ابتداء من شهر جوان 2007 قبول نيابة المستشار الجبائي متعللة في ذلك بمقتضيات الفصل 57 جديد من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية والحال أن تلك المقتضيات الواردة بقانون عام لم تدخل أية تغييرات على القانون المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي هو نص خاص لا يمكن بأي حال استبعاده بالاعتماد على مقتضيات الفصل 57 جديد من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية باعتبار أن الخاص يغلب على العام وهو ما نحته عديد المحاكم ومن ضمنها محكمة الاستئناف بتونس حين قبلت انابة المستشار الجبائي في القضايا التي تجاوز فيها مبلغ الأداء الموظف اجباريا خمسة وعشرين دينارا.
وبعد التثبت اتضح ان مرد ذلك المنشور الصادر عن المتفقد العام بوزارة العدل تحت عدد 2007/2/670 بتاريخ 31 ماي 2007 الذي أوصى من خلاله محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بعدم قبول نيابة المستشارين الجبائيين في القضايا التي يتجاوز فيها المبلغ المتنازع عليه 25 ألف دينار بعد أن لاحظ «وجود ازدواجية بين المحامين والمستشارين الجبائيين في تمثيل الخاضع للأداء» بالنسبة لتلك القضايا حسب تعبيره، ان هذا المنشور تم اصداره في خرق للفصول 5 و7 و65 من الدستور ضرورة انه حرم المستشارين الجبائيين من حقهم في العمل واملى على القاضي كيفية تطبيق الفصل 57 جديد من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وفي هذا مساس باستقلاله، كما لاحظنا أيضا أن البعض يشككون في أهلية المستشار الجبائي في حضور الجلسات الصلحية بخصوص القضايا التي تفوق 25 ألف دينار على الرغم من أن الفصل 60 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية، الذي لا يشمله الخلاف، يسمح له بذلك مثلما أوضحت ادارة الجباية من خلال مذكرتها الداخلية عدد 18 لسنة 2006 والتي لم تنص على عدم أهلية المستشار الجبائي في نيابة المطالب بالضريبة أمام المحاكم ادراكا منها أن قانون 1960 لم يتم نسخه وهو لا زال ساري المفعول الى حد الآن ولا يمكن تعطيله بمذكرة تصدر من هذا الطرف أو ذاك في خرق للشرعية ولحقوق الافراد وللدستور، وعلى الرغم من ان وزارة العدل وحقوق الانسان اجابت المحكمة الادارية بخصوص أحقية المستشار الجبائي في حضور الجلسات الصلحية بغض النظر عن المبلغ المتنازع عليه الا أن المستشار الجبائي يعامل بطريقة مهيمنة ويتم اخراجه من الجلسات الصلحية.
فلو لم يكن قانون 1960 خاصا وقانون دولة ساري المفعول الى حد الآن لامكن حرمان المستشار الجبائي من نيابة المطالبين بالضريبة بمقتضى الفصل 26 من قانون المحاماة الذي نص على ما يلي: «يمنع على غير المحامين النيابة لدى سائر المحاكم ما عدا موظفي الادارات العمومية المعتمدين من طرف اداراتهم طبق القانون، ويجوز للمتقاضين في القضايا التي لا يوجب القانون تكليف محام بها أن ينيبوا عنهم بتوكيل خاص أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم بعد الادلاء بما يثبت صفتهم».
لاحظنا أيضا ان المستشار الجبائي يواجه صعوبات جمة، من جراء عدم المام البعض بالقانون المنظم لمهنته، عند تمثيله المطالب بالضريبة في اطار الاعتراض على بطاقات الالزام على معنى الفصل 27 من مجلة المحاسبة العمومية متعلق بنزاعات الاستخلاص في المادة الجبائية أو الفصول 227 و228 و229 من مجلة الديوانة القديمة وكذلك عند طلب مراجعة المعلوم على العقارات المبنية أمام محكمة الناحية على معنى الفصل 26 من مجلة الجباية المحلية نتيجة انكار قانون مهنته الذي هو قانون دولة لا زال ساري المفعول، كما يجبر المستشار الجبائي على تقديم توكيل على الخصام في بعض الاحيان والحال انه معفى من ذلك بمقتضى الفصل 1118 من مجلة الالتزامات والعقود ويحرم بدون موجب قانوني من المرافعة داخل بعض المحاكم والحال أن مهامه لا تختلف عن مهام المحامي الا في ما يتعلق بمجال التدخل حيث يقتصر تدخله على المسائل الجبائية دون سواها، الغريب أننا لم نسمع الى حد الآن بوجود قانون ينظم المرافعة أو يخص بها المحامي دون المستشار الجبائي، ان حالة التمييز المفروضة على المستشار الجبائي مقارنة بالمحامي في خرق للفصل 6 من الدستور وانكار قانون مهنته تتجلى أيضا من خلال المنشورات الادارية التي لا تصنفه ضمن مساعدي القضاء مثلما يتضح ذلك جليا على سبيل المثال من خلال مجموعة النصوص المنشورة من قبل مركز الدراسات القانونية والقضائية سنة 2007، أيضا يتجلى انكار قانون الدولة من خلال ترسيم المتلبسين بلقب المستشار الجبائي بالسجل التجاري في خرق للفصل 23 من القانون عدد 44 لسنة 1995 متعلق بالسجل التجاري.
فالمستشار الجبائي الأوروبي يرافع في القضايا الجبائية أمام المحاكم الهولندية والايطالية والتشيكية والسويسرية والنمساوية والألمانية وغيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي فضلا عن انه يرافع أمام محكمة العدل الاوروبية المختصة بالنظر في القضايا الجبائية المرفوعة ضد دول الاتحاد التي لا تحترم التوصيات الأوروبية الجبائية مثلما يتضح ذلك من خلال الاحكام الصادرة عنها والتي مددنا وزارة العدل وحقوق الانسان بنسخ منها علما بأنها موجودة على شبكة الانترنات، هل يعقل ان يحرم المطالب بالضريبة من أن تتم مساعدته والدفاع عن مصالحه أمام الدوائر الجبائية من قبل المختصين في مادة القانون الجبائي التي تتطلب الماما على حد سواء بالمواد القانونية والاقتصادية والمحاسبية وهذا لا يتسنى الا لمن يحمل شهادة تخصص مكنته من دراسة المواد القانونية والاقتصادية والمحاسبية في الوقت الذي تعد فيه مهنة المستشار الجبائي أحد الضمانات التي يجب أن تتوفر للمطالب بالضريبة في دولة القانون والمؤسسات، اضافة الى ذلك، مكن القانون المصادق عليه داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لبلدان وسط افريقيا ومنهم الكامرون والمتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي من القيام بمهام التدقيق الجبائي والمرافعة أمام المحاكم الجبائية والقيام بمهام الاختبار العدلي في المادة الجبائية وهي ذات المهام المشار اليها بالتشريع الألماني الذي انكره بعض الجهلة وقد مددنا وزارة العدل وحقوق الانسان بذلك طالبين منها الغاء المنشور غير الدستوري الماس باستقلال القضاء وتبني مشروع القانون الذي اعددناه قصد اعادة هيكلة المهنة المحكومة بقانون متخلف وتأهيلها بالنظر الى القواعد المتفق عليها داخل الكونفدرالية الأوروبية للمستشارين الجبائيين ضمن قائمة الخبراء العدليين على غرار ما هو معمول به بألمانيا والكامرون تم غض النظر عنها في الوقت الذي يتم فيه اسناد مهام الاختبار في المادة الجبائية لممتهني المحاسبة الممنوعين قانونا من القيام بمهام المستشار الجبائي وذلك بصفة مخالفة لمقتضيات الفصل 4 من القانون عدد 61 لسنة 1993 متعلق بالخبراء العدليين الذي نصت فقرته الرابعة على ضرورة ان يكون الخبير قد مارس مهنة او نشاطا في الاختصاص المطلوب الترسيم فيه مدة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة الى حامل شهادة علمية وعشر سنوات بالنسبة الى من عداه.
هذا وتجدر الاشارة الى أن الأغلبية الساحقة لبلدان العالم لم تجعل انابة المحامي أو المستشار الجبائي وجوبية انطلاقا من القاعدة التي مفادها ان القانون الجبائي شبيه بالقانون الجزائي وانه لا يجب اثقال كاهل المطالب بالضريبة حتى يتمكن من التقاضي في احسن الظروف.
وعلى اثر التنبيه خلال شهر جوان 2007 على المستشارين الجبائيين بعدم حضور الجلسات الصلحية والحكمية بالمحاكم، توجه المستشارون الجبائيون الى وزارة المالية للتدخل لدى وزارة العدل وحقوق الانسان حتى تحفظ حقهم في العمل المنصوص عليه بالفصلين 5 و7 من الدستور طالما أن قانونهم الذي يسمح لهم بنيابة المطالب بالضريبة لم يتم نسخه الا أنهم لم يحصلوا على أي رد الى حد الآن في الوقت الذي يتساءل فيه الكثيرون عن الجدوى من بعث المعهد العالي للمالية والجباية لتخريج المختصين في الجباية وعن كيفية تشجيع أكثر من الفين من خريجيه على الانتصاب لحسابهم الخاص اذا ما جرد المستشار الجبائي من مهامه المنصوص عليها قانونا وفي الوقت الذي التزمنا فيه بمقتضى سياسة الجوار الأوروبية بملاءمة تشريعنا مع التشريع الأوروبي حيث يسمح للمستشار الجبائي بالمرافعة أمام محكمة العدل الأوروبية ولا يفرض علىالمطالب بالضريبة انابة محام أو مستشار جبائي، كما أن وزارة المالية الحريصة على ما يبدو على رفع تحديات التشغيل رفضت استشارة المحكمة الادارية بخصوص هذه المظلمة الشنيعة لتستكمل عملية التنكيل بالمستشارين الجبائيين بمعية اطراف اخرى من ممتهني المحاسبة من خلال الوقوف في وجه تأهيل المهنة المحكومة بقانون متخلف واعادة هيكلتها على غرار ما تتمتع به داخل أوروبا منذ أكثر من 50 سنة وعدم انجاز عديد الوعود المتعلقة بتأهيلها مثلما يتضح ذلك من خلال الصفحة 566 لمداولات مجلس النواب المؤرخة في 10 ديسمبر 2001: «قدمنا كذلك مشروع اعادة النظر في قانون المحاسب على أن يتم في مرحلة قادمة اعادة النظر في مهنة المستشار الجبائي، ونحن ليس لنا شيء ضد المستشار الجبائي ونعتقد أنها مهنة هامة لا بد من تعهدها بالاصلاح وفي الحقيقة نحن تقدمنا لمصالح الوزارة باعادة النظر في القانون لكن أعطينا الأولوية لمهنة المحاسب لأنها في الوقت الحاضر لا يؤطرها أي قانون، أعطينا الأولوية لقطاع غير مقنن في الوقت الحاضر والبقية تأتي وان شاء الله في بحر الأشهر القادمة نقدم الى هذا المجلس الموقر قانون اصلاح للمستشار الجبائي». كما وعدت الوزارة بذلك في مناسبة أخرى مثلما يتضح ذلك من خلال الصفحة 400 من مداولات مجلس النواب المؤرخة في 17 ديسمبر 2003: «تأهيل مهنة المستشار الجبائي، بكل عجالة أقول ان لنا مشروع قانون جاهز سنحيله على هذا المجلس الموقر في بحر الأيام القليلة القادمة».
بعد هذا السرد الموجز لهذه المظلمة الشنيعة المرتكبة من قبل عديد الأطراف، نطلب من السيد وزير العدل وحقوق الانسان تمكيننا من مقابلته لعرض مشاغلنا عله يساعدنا على تفادي الاقصاء والتهميش الذي عانيناه طيلة عشرات السنين ونعاتب وسائل الاعلام المرئية والمسموعة على عدم تمكيننا من ابلاغ صوتنا وابداء رأينا بخصوص النظام الجبائي غير المحفز على الاستثمار كما نطلب من المحكمة الادارية البت في قضايانا بسرعة.
الاسعد الذوادي (رئيس الغرفة الوطنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.