تحجير الإضراب أو تعطيل سير العمل رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة: «أخيرا أصبح بإمكاننا ممارسة الحق النقابي في إطار القانون» أخيرا وبعد عناء، صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي صباح أمس خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة.. وبلغ عدد النواب الذين صوتوا بنعم على هذا المشروع الذي يمنح الحق النقابي لأعوان الديوانة "119" والذين صوتوا ب "لا" 11" والذين احتفظوا بأصواتهم "17". وللتذكير فقد سبق للنواب أن فشلوا في التصويت على أهم فصول هذا المشروع الأسبوع الماضي بعد لقاء ساده الكثير من التوتر، وتبادل للتهم بين نواب النهضة ونواب المعارضة في ظل احتجاجات أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة من الشرفة العلوية المطلة على قاعة الجلسات العامة.. وأثار إقرار الحق النقابي لأعوان الديوانة من عدمه ضجة كبيرة، وكان محل خلاف بين نقابة أعوان الديوانة من جهة والمدير العام السابق للديوانة الذي استقال مؤخرا من منصبه من جهة أخرى.. وأصبح الفصل الأول من هذا القانون الأساسي ينص على :"تلغى أحكام الفصل 9 من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وتعوض بالأحكام التالية: الفصل 9 (جديد) لأعوان الديوانة الحق في ممارسة العمل النقابي ولهم لهذا الغرض تكوين نقابة مهنية منتخبة موحدة ممثلة لجميع أصناف أعوان الديوانة على أن تكون مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها. على مؤسسي النقابة المهنية إيداع نظير من نظامها الأساسي وقائمة في مسيريها بمجرد تأسيسها وذلك لدى السلط الادارية التي يرجع إليها بالنظر أعوان الديوانة المنخرطون فيها. كما يجب أن يتم إعلام ذات السلط الادارية بكل تغيير يتعلق بالنظام الأساسي للنقابة أو بقائمة الأشخاص المكلفين بإدارتها أو بتسييرها وذلك وفق نفس الصيغ. يحجر على أعوان الديوانة في ممارستهم للعمل النقابي الاضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه. كما يحجر على أعوان الديوانة الانخراط في الاحزاب والمنظمات ذات الصبغة السياسية أو تعاطي أي نشاط مماثل. غير انه يمكن لاعوان الديوانة أن يتجمعوا في نطاق جمعيات ذات صبغة ودادية وثقافية وفنية ورياضية و خيرية وإسعافية واجتماعية. كما يمكن لهؤلاء الاعوان الانخراط أيضا في جمعيات أو نوادي وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطة الراجعين إليها بالنظر".. أما الفصل 2 فمفاده: تضاف فقرة ثانية إلى الفصل8 من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة هذا نصها: الفصل 8 (فقرة ثانية) يجوز للأعوان المسيرين للنقابة المهنية لأعوان الديوانة الإدلاء إلى وسائل الاعلام بالتصريحات المتعلقة بنشاطهم النقابي. ارتياح وإثر إقرار الحق النقابي لأعوان الديوانة صرح محمد الغضبان رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة انه رغم بعض الاحترازات، يحمد الله على تمرير هذا القانون من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي.. وبين أن النقابة لا تعارض التنقيحات التي أدخلتها وزارة المالية على المشروع، فهي أيضا تريد أن تكون النقابة مهنية منتخبة موحدة ممثلة لجميع أصناف أعوان الديوانة، وأضاف أنه سيصبح بإمكان النقابة ممارسة الحق النقابي والعمل في إطار القانون وسيصبح باستطاعتها التفاوض مع الادارة والتحاور مع أي مسؤول في الديوانة.