السؤال: ما يترتب عن فقدان الوعي من بطلان النية في الصوم؟ الجواب: النية فرض في الصوم مثل الصلاة والحج والوضوء، فلا صيام الا بالنية ومحلها القلب ووقتها بداية الصوم ويستحب تجديدها كل ليلة وان وقعت عند بداية الصوم ولم تجدد فالصيام صحيح مادام مسترسلا. وينقطع مفعول النية بانقطاع الصوم كأن يفقد الصائم وعيه (بالجنون او الاغماء، او التخدير، او السكر) ويتواصل ذلك نهار يوم او عدة ايام فالصيام لا يجب على فاقد الادراك وان صام فانه لا يصح منه، فان فاق وادرك فانه يتم يومه مفطرا ثم يستأنف الصيام في اليوم الموالي، مع تجديد النية، وعليه وجوبا قضاء ما فاته من الصيام مهما كانت المدة وفيما تفصيل لحالات فقدان الوعي بصفة عرضية غير دائمة، وحكم كل منها، اذا كان فقدان الوعي كامل النهار بداية من الفجر او قبله او كان فقدان الوعي اكثر ساعات النهار كذلك بداية من الفجر او قبله فان الحكم قضاء اليوم وجوبا. وان كان فقدان الوعي اكثر ساعات النهار وكانت البداية بعد الفجر او كان فقدان الوعي نصف النهار او اقل من النصف بداية من الفجر او قبلا او كان فقدان الوعي نصف النهار او اقل من النصف كانت البداية بعد الفجر فلا قضاء عليه حسب مذهب مالك والله أعلم
السؤال: سها صائم عن لزوم الامساك او نسي أو ظن الوقت لم يحن فماذا يجب عليه؟ الجواب: اذا سها صائما عن لزوم الامساك، او نسي انه في حالة صيام، او حسب ان الفجر لا يزال بعيدا، او ظن ان الشهر لم يبدأ ( شهر رمضان) او امرأة أكرهها زوجها على الافطار كل هؤلاء يجب عليم الامساك ومواصلة الصيام حين ينتبهون، او حين يزول الاكراه، ومن لم يمسك منهم متعمدا عالما بحرمية ذلك، وجبت عليه الكفارة زيادة على القضاء، تلك القاعدة العامة، اذا كان الافطار بسبب السهو او الخطأ او الاكراه، فالصيام لا يقطع بل يتواصل الى المغرب، واذا كان الافطار لسبب غير ذلك يجيزه (كالعائد من السفر وهو مفطر) فانه لا لزوم للامساك بقية النهار، قال الحطاب رحمه الله (امام المالكية في عصره) من كان له عذر يبيح له الافطار مع العلم برمضان فاصبح مفطرا لذلك، ثم زال عنه، فانه لا يستحب له الامساك في بقية يومه، كالحائض تطهر ، والمسافر اذا قدم مفطرا والمجنون اذا افاق والصبي اذا احتلم وكان مفطرا فانه لا يستحب لهم الامساك بقية يومهم» (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل) والله أعلم.