دعا الشيخ حمدة سعيد مفتي الجمهورية التونسية الى تطبيق اقصى عقوبة على مرتكبي الجرائم الارهابية. واوضح بأن "الجرائم الإرهابية التي تستهدف قتل النفس البشرية بالوسائل التدميرية المختلفة وتستهدف كذلك ترويع الشعوب وإدخال الفوضى عليها والأضرار بالممتلكات العامة والخاصة لا يرد غائلتها إلا القصاص "النفس بالنفس" كما نصت على ذلك شريعة الاسلام وكل شرائع السماء. واضاف مفسرا في رسالة توجه بها إلى وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية: "..يستوي في ذلك الفاعل والمحرّض لأنهما سواء في الجريمة وفيما ينتج عنها ولذلك فإنه لا معنى لأن يعاقب المحرّض بنصف عقوبة الفاعل كما ورد في الفصل الخامس، وما ورد في الفصل السابع أنه يمكن تتبع الذوات المعنوية عند ثبوت مسؤوليتها في ارتكاب الجريمة الإرهابية وكان الاولى استعمال عبارة "يلزم" وما يقع تحت طائلة الفصل الثالث عشر لا يناسبه إلا عقوبة الإعدام زجرا لامثالهم وردعا لهم". وجاء راي مفتي الجمهورية في مشروع قانون الارهاب الجديد في مطبوعة وزعت أمس بالقاعة التي ضمت فعاليات الندوة الدولية حول المشروع الجديد لمكافحة الارهاب، وأكد اطلاعه على محتوى المشروع وتفاصيله مضيفا :" لا يناسب في تقديري السجن بخمس الى عشر سنوات في مقابل تدمير مرافق مطار مدني أو إلحاق أضرار خطيرة به، فهذا جرم فظيع والعقاب المنصوص عليه رحيم". وتابع متسائلا:"وهل يناسب من استعمل مواد متفجرة أو مشعة أو نووية أو بيولوجية أو كيميائية، الحكم بالسجن من عشرة إلى عشرين عاما؟! وهذه في تقديري أبشع الجرائم الإرهابية التي يلزمها أقصى الردع فحياة الشعوب ليست هينة ومثل هذا العقاب لا يثني المجرمين على الإقدام على ترهيب الناس وتقتيلهم". وأضاف: "ما جاء في الفصل 21 أنه يعاقب بالسجن من خمسة إلى عشرة أعوام من تسبب في القتل أو إحداث أضرار جسيمة وهذا لا تناسب فيه بين الجريمة والعقاب". لذلك رجا مفتي الجمهورية التونسية وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية "زيادة النظر ومراجعة العقوبات بما يحقق الغرض منها وهي الردع المؤدي إلى إيقاف الجريمة".