مكتب البرلمان يحيل ثلاثة مشاريع قوانين على لجنة العلاقات الخارجية مع طلب استعجال النظر..وهذه التفاصيل..    قضية الجيلاني الدبوسي.. الافراج عن طبيبة ووكيل عام متقاعد ورفض الافراج عن البحيري والونيسي    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟    إلى الترجي والإفريقي ... قضيّة البوغانمي «معركة» قانونية بَحتة و«التجييش» سلاح الضّعفاء    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة    سهرات رأس السنة على التلفزات التونسية .. اجترار بلا رؤية واحتفال بلا روح    استراحة الويكاند    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في رسالته المثيرة للجدل..الرئيس سعيد يرد بقوة على من أفتى في آجال تركيز المحكمة الدستورية
نشر في الصباح نيوز يوم 06 - 04 - 2021

أشار رئيس الجمهورية قيس سعيد في "الكتاب" الذي أرسله إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ليرد فيه القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 و المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى الفقرة الخامسة من الفصل 148 الواردة في الدستور وتحديدا في باب الأحكام الانتقالية، ونصت هذه الفقرة على أن " يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية".. وأضاف الرئيس أن "هذا الحكم لم يقتصر على ذكر أجل في المطلق بل سماه والمسمى هو المعين والمحدد وليس لأي سلطة داخل الدولة أن تتجاوز الوقت الذي حدده الدستور وسماه ونص على الأجل وذكر أقصاه".. وهو ما يفسر أنه غير موافق على ما ذهبت إليه الأغلبية البرلمانية وتحديدا كتلتي نداء تونس والنهضة خلال الدورة الأولى من المدة النيابية الأولى من اعتبار أن هذه الآجال هي آجالا استنهاضية..
فعندما كانت كل المؤشرات تدل على تعذر تركيز المحكمة الدستورية في الآجال التي نص عليها الدستور بسبب الخلافات الحادة بين مختلف الأحزاب السياسية حول مضامين مشروع القانون المتعلق بهذه المحكمة، تم سنة 2015 تحت قبة البرلمان تنظيم اجتماع رؤساء الكتل، وتم خلاله "الإفتاء" بأن الآجال التي نص عليها الدستور في علاقة بموعد إرساء المحكمة هي آجال استنهاضية، وليست بالملزمة.. وأشار من حضروا ذلك الاجتماع إلى أن كتلة النهضة هي صاحبة الفتوى.. ولاحظ العديد من أساتذة القانون وقتها أن البرلمان بصدد خرق الدستور، وشددوا على أن تركيز المحكمة يجب أن يتم في أقصى الحالات في أجل سنة من التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية وفي صورة تجاوز هذا التاريخ فإن هذا يعني مخالفة صريحة لنص الدستور. وللتذكير فإنه تعليقا على هذه الفتوى قال الأستاذ في كلية الحقوق فاضل بليبش آنذاك في تصريح ل "الصباح" إن عبارة الآجال الاستنهاضية لا وجود لها في قاموس القانون وهي بدعة أتى بها نواب الشعب في خرق واضح للدستور وأضاف الجامعي أنه من المفروض أن تتشكل المحكمة الدستورية قبل نهاية نوفمبر 2015 أي بعد سنة من النتائج النهائية للانتخابات التشريعية..
وكانت الفصول المتعلقة بالمحكمة الدستورية الواردة في الدستور ولدت بعد مخاض عسير ونقاشات مطولة صلب لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري بالمجلس الوطني التأسيسي التي ترأسها محمد العربي الفاضل بن موسى وبالعودة إلى تقرير هذه اللجنة يمكن التذكير بأنها استمعت إلى الأستاذ قيس سعيد حول مسألة القضاء الدستوري وأهم مقومات القضاء الدستوري وطرق مراقبة دستورية القوانين، كما يمكن الإشارة أيضا إلى وجود إجماع صلب اللجنة التأسيسية على أهمية وجود قضاء دستوري مستقل يليق بتونس ويقطع مع تجربة المجلس الدستوري وكان هناك حماس كبير من قبل الكثير من النواب المؤسسين على أن ترى المحكمة الدستورية النور في أقرب الآجال ولهذا السبب تم الحرص من قبلهم على التنصيص في الدستور على أجل أقصاه سنة تاريخ الانتخابات التشريعية لإرساء المحكمة الدستورية ولتلافي الفراغ حرصوا أيضا على التنصيص على أن يتولى المجلس الوطني التأسيسي خلال الأشهر الثلاثة التي تلي ختم الدستور إحداث هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين تنتهي مهامها بإرساء المحكمة الدستورية..
مبادرة النهضة.. ومشروع الحكومة
بعد المصادقة على الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية وانطلاق مجلس نواب الشعب في أعماله بداية يوم 2 ديسمبر 2014 كان هناك تراخ في تنزيل أحكام الدستور، إذ نص الفصل 124 من الدستور على أن :"يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها"، وكان من المفروض أن تتولى حكومة الحبيب الصيد التي حصلت على ثقة البرلمان يوم 4 فيفري 2015 المسارعة في إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية لضمان احترام الآجال الدستورية لكنها تأخرت كثيرا، وهو ما دفع كتلة النهضة إلى الانكباب على إعداد مبادرة تشريعية تتعلق بالمحكمة الدستورية، وشرعت لجنة التشريع العام في مناقشتها يوم الاثنين 8 جوان 2015 أي قبل أن تتولى الحكومة إيداع مشروع القانون الأساسي المتعلق بهذه المحكمة بتاريخ 7 جويلية 2015، إذ استبقت كتلة النهضة الحكومة وقدمت مبادرتها يوم 2 جوان 2015 ومارست الكثير من الضغط لكي يتم تمريرها، وتبعا لذلك تولت لجنة التشريع العام برئاسة المرحوم عبادة الكافي دراستها خلال جلستين وأثارت مضامينها جدلا ساخنا وانتقادات لاذعة من قبل نواب المعارضة خاصة منهم نواب الجبهة الشعبية، وفي الجلسة الثالثة كان مشروع الحكومة قد ورد عليها، وبالتالي أصبح أمامها مقترح قانون مقدم من قبل النواب ومشروع قانون مقدم من قبل الحكومة، وعندما تم التداول في هذا الإشكال حصل خلاف حاد بين النواب، فهناك نواب وجلهم من النهضة تمسكوا بكون اللجنة تعتبر متعهدة بمقترح القانون المقدم من قبل النواب و ذلك لأسبقية تقديم النواب لمقترحهم و كذلك لعدم وجود أي تنصيص في الدستور أو النظام الداخلي على أولوية النظر بالنسبة لمشاريع الحكومة و حتى ما ورد بالفصل 62 من الدستور كان عاما إذ لم يحدد أن هذه الأولوية لمشاريع القوانين تكون أمام اللجنة أو في الجلسة العامة أو الاثنين معا.
وبين المدافعون عن هذا الرأي أن إحداث المحكمة الدستورية يدخل في إطار استكمال المسار الدستوري وتنزيل الدستور الجديد وبالتالي يرجع لمجلس نواب الشعب هذه المهمة ليس في سن القوانين فحسب بل وحتى في اقتراح القوانين و المبادرات التشريعية التي لا تعتبر حكرا على الحكومة ولا تدخل في باب خياراتها وتوجهاتها وأكدوا أن مبادرتهم تسعى إلى تسريع في إحداث المحكمة الدستورية.
في حين رأى شق آخر أن النص الدستوري واضح في هذا الصدد وأن الفصل 62 نص بشكل جلي على كون مشاريع القوانين لها أولوية النظر أي مشاريع القوانين التي تقدم سواء من الحكومة أو من رئيس الجمهورية فهي التي لها أولوية النظر سواء في اللجان التشريعية أو الجلسة العامة وبينوا أن النص الدستوري خص مشاريع القوانين دون مقترحات القوانين بأولوية النظر و حتى و إن ورد مشروع الحكومة زمنيا بعد مقترح النواب فإنه يتمتع بأولوية النظر ويقدم على مقترح النواب .
وأمام تمسك كل شق برأيه لم يقع الحسم في الخلاف وقررت اللجنة مواصلة نقاش المبادرة التشريعية ومشروع القانون معا وعقدت جلسة استماع إلى نواب النهضة وغيرهم من النواب الذين تقدموا بالمبادرة التشريعية ولكن هؤلاء أعلنوا عن قيامهم بسحب مبادرتهم وقالوا إنها كانت رمزية وبهدف الدفع نحو التسريع في إرساء المحكمة الدستورية، وتبعا لذلك أصبحت اللجنة من الناحية الإجرائية متعهدة فقط بمشروع الحكومة، وعقدت 21 جلسة لنقاشه خاضت خلالها المعارضة معركة جديدة استطاعت من خلالها فرض التنصيص على استقلالية أعضاء هذه المحكمة صلب القانون وذلك بهدف إبعاد المحكمة الدستورية وأعضائها عن التجاذبات السياسية ولضمان أكثر ما يمكن من الحياد والاستقلالية معتبرة أن المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية وفي الدستور نجدها قد وردت في باب السلطة القضائية وهو ما يفترض أن تنطبق على أعضائها نفس الشروط والواجبات المحمولة على القضاة طبق ما ورد في الفصل 102 وما بعده من الدستور ومن أهم هذه الشروط الاستقلالية، وبعد مخاض عسير صادقت لجنة التشريع العام يوم 5 نوفمبر 2015 على مشروع القانون، وفي نفس الشهر وتحديدا يوم 20 نوفمبر 2015 صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة على هذا المشروع ب 130 صوتا مع و3 محتفظين ودون اعتراض.
غياب الإرادة السياسية
التوافق على مضامين قانون المحكمة الدستورية لم تتمخض عنه إرادة سياسية حقيقية في إرساء هذه المحكمة وتم تنظيم العديد من الجلسات العامة الانتخابية ولم تسفر هذه الجلسات سوى عن انتخاب عضوة وحيدة بهذه المحكمة وهي روضة الورسيغني وكان ذلك يوم 14 مارس 2018، لذلك فكرت الحكومة في عهد يوسف الشاهد في تغيير قوانين اللعبة والتقليص في عدد الأصوات المطلوب لانتخاب الأعضاء من قبل مجلس نواب الشعب بحجة تسهيل تركيز هذه المحكمة.. وجوبه مشروعها في البداية بصد كبير لكن بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تأكد الجميع من أهمية المحكمة الدستورية، وإثر انتخابات 2019 أبدت سامية عبو رئيسة لجنة التشريع العام حرصا كبيرا على عرض هذا المشروع من جديد على طاولة الدرس وذلك إضافة إلى مقترح القانون المقدم من قبل الكتلة الديمقراطية لحذف عبارة تباعا من قانون المحكمة الدستورية وكان من المفروض تمرير المشروع معدلا من قبل اللجنة والمبادرة على جلسة عامة منذ الدورة النيابية الماضية، لكن خوفا من عدم توفر النصاب المطلوب للتصويت اقترحت عبو تأجيل النظر فيهما.. وتم مؤخرا عقد جلسة عامة انتهت بالمصادقة على التعديلات المقترحة وانتهت آجال الطعون دون أن يتقدم أي طرف أي الحكومة ورئيس الجمهورية و30 نائبا بالطعن فيها.. وخير رئيس الجمهورية ممارسة حق الرد في رسالة أثارت جدلا سياسيا وقانونيا.. ومن المنتظر أن يتواصل هذا الجدل طيلة الأيام القادمة خاصة ما تعلق بآجال إرساء المحكمة وتبعات عدم تركيزها في أجل أقصاه سنة من الانتخابات التشريعية وهل أن أجل السنة استنهاضي أم الزامي؟؟.

إمكانية التدارك
الأستاذ نذير بن عمو النائب السابق بكتلة النهضة والذي استقال منها لاحقا، أكد لنا في اتصال به عبر الهاتف أنه هو فعلا من قال سنة 2015 إن الآجال التي نص عليها الدستور هي آجال استنهاضية، وإنه هو صاحب هذه العبارة وهي ليست بدعة، وذكر أنه عندما نبحث في القانون المقارن سنجد نفس هذه العبارة.. وفسر أن هناك آجالا لزومية يترتب عن مخالفتها سقوط الحق أو بطلان الإجراءات لكن الآجال الاستنهاضية هدفها الحث وإذا لم يحث المعني بالأمر نفسه في تلك الآجال فإن ذلك لا يؤدي إلى السقوط ، وأضاف بن عمو أن الدستور لم ينصص على جزاء معين في حال تجاوز أجل السنة لذلك ما كان يمكن التنصيص على جزاء في القانون بمعنى أنه إذا كان الدستور لا يضيق فإن القانون يجب ألا يضيق.. وذكر أنه لا يريد الرد على ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية قيس سعيد لكنه يعتقد أنه رغم فوات الأجل الذي ورد في الدستور هناك إمكانية للتدارك لإرساء المحكمة الدستورية، وشدد على أنه عندما يتم التنصيص على أجل دون أن يترتب عن عدم احترامه جزاء فهذا يعني أنه أجل استنهاضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.