جدل وسط لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية توافق على ألا يكون منع إسناد جوازات السفر إلا من قبل القضاء
خصصت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلستها المنعقدة أمس بقصر باردو للنظر في مبادرتين تشريعيتين لتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، وخلال النقاش المبادرة الأولى المقدمة من قبل كتلة ائتلاف الكرامة والتي سبق أن أثارت جدلا ساخنا عقب حادثة غزة المطار من قبل عدد من نواب هذه الكتلة، أبدى جل النواب رفضهم منح هذه الوثيقة من قبل البلديات نظرا لعدم جاهزيتها لهذه المهمة من ناحية، ومن جهة أخرى لأن العديد من المجالس البلدية غارقة في التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية، وفي صورة منحها صلاحية منح جوازات السفر فإن ذلك سيؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين. وفي المقابل كان هناك شبه توافق على مضامين المبادرة الثانية المقدمة من قبل نواب الكتلة الديمقراطية ويرى النواب أن المنع من السفر يجب ألا يكون إلا من قبل النيابة العمومية وطالبوا بالتنصيص على أن يكون رفض إسناد جواز السفر للمواطن معللا لأن النيابة العمومية عادة ما لا تعلل قراراتها.. وأشار بعض النواب إلى ضرورة تحقيق المعادلة الصعبة بين الحفاظ على الأمن وبين حرية السفر والحق في الحصول على جوازات سفر.. ولحفظ الحقوق والحريات لا بد أن تقوم النيابة العمومية بمراقبة وزارة الداخلية عندما تتخذ قرارا بمنع إسناد جواز السفر مدة نصف شهر، وهناك من النواب من طالب اللجنة البرلمانية بمساندة حملة "سيب الباسبور".. في حين هناك من اقترح دمج مقترحي القانون مع مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة.. وهو مشروع سبق للجنة أن ناقشته بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية. القرار في يد القضاء تهدف المبادرة المقدمة من قبل الكتلة الديمقراطية إلى حفظ الحقوق والحريات وكل ما من شأنه المساس منها على اعتبار أن لكل مواطن الحرية في التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته كما نص على ذلك الفصل 24 من الدستور، مثلما يحجر منع المواطن من العودة إلى الوطن وهو ما نص عليه الفصل 25 من الدستور، إلا أن بعض فصول القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر تمثل تعديا على هذه الحقوق. وترى الكتلة الديمقراطية أنه لا بد من تنقيح هذا القانون لكي يتلاءم مع دستور 2014 وذلك من خلال التشديد في بعض الإجراءات. ويرى نواب الكتلة الديمقراطية أن فصول القانون عدد 40 تحرم المواطن من الحصول على جواز سفر أو تجديده أو التمديد في صلوحيته في حين أن هذا الإجراء قد يمكنه من الوفاء بالتزاماته التي كانت السبب المباشر في حصول هذا المنع كأن يكون المواطن من التونسيين المقيمين بالخارج ومحل تتبع في بعض المخالفات أو الجنح ويحرم من تجديد جواز سفره وهو ما سيحول دون تمكنه من الإيفاء بالتزاماته أو الدفاع عن نفسه وبينوا أن المواطن بالخارج عندما يكون مجردا من جواز سفره يكون دون هوية ولا يستطيع أن يمارس حياته بصفة عادية. وتضمنت المبادرة التشريعية فصلا نص على إلغاء أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 13 د والفصل 14 والفقرة الثالثة من الفصل 15 جديد ج من القانون عدد 40 وتُعوّض بالأحكام التالية :الفصل 13 الفقرة د جديدة: بطلب من النيابة العمومية ومن أجل جناية، إذا كان الراغب محلّ تتبعات عدلية أو مُفتّش عنه أو لقضاء عقوبة بالسجن إثر محاكمته. الفصل 14 جديد: استثناء لأحكام الفصل 12 من هذا القانون يُمكن لوزير الداخلية في حالات خاصة أن يحد من صلوحية جواز السفر العادي من حيث الزمان والمكان لمدّة لا تتجاوز 15 يوما غير قابلة للتمديد إلّا بعد الحصول على إذن قضائي عن طريق النيابة العمومية صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية في الغرض. الفصل 15 جديد الفقرة ج جديدة: بناء على قرار قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام أو المحكمة المتعهدة بالنسبة للمظنون فيه صاحب الجواز الذي بقي بحالة سراح أو عند وقوع الإفراج عنه مؤقتا بعد إيقافه من أجل جناية. في حين نص الفصل الثاني على إلغاء أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 13 ه: إذا كان السفر من شأنه النيل من النظام والأمن العاميين ومن سمعة البلاد التونسية، وفي شرح لأسباب إلغاء هذه الفقرة أشار النواب أن العبارة في النص جاءت عامة مما قد يفتح المجال لعدة تأويلات قد تؤدي إلى حرمان المواطن من حقه في الحصول على جواز سفر دون موجب جدي، في حين أن الفصل 14 من القانون مكن وزير الداخلية من الحد من صلوحية جواز السفر كما مكن النيابة العمومية من حرمانه من الحصول على جواز السفر وهو ما يعتبر كافيا لإجراءات لحفظ النظام والأمن. وخلصت رئيسة اللجنة سماح دمق إلى أنه سيتم خلال الجلسات القادمة للجنة التصويت على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة فصلا فصلا، وعندما يتم بلوغ الفصول موضوع مقترحات التعديل المقدمة من قبل الكتل البرلمانية سيقع النظر فيها والتصويت عليها، وذكرت أن هذه الجلسات ستنعقد بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.