على اثر تسريب بطاقة الجلب الصادرة ضد النائب راشد الخياري يوم أمس على شبكة التواصل الاجتماعي والتي أثارت الكثير من الجدل خاصة وانها تضمنت عديد المعطيات الشخصية للشخص المذكور فضلا عن هوية القاضي المتعهد بملف القضية .. "الصباح نيوز" اتصلت بالاستاذ الهادي الحمدوني المحامي لمعرفة العقوبات التي يمكن تسليطها ضد من سرب الوثيقة. وقد صرح الاستاذ الهادي الحمدوني ان القانون التونسي يمنع نشر او تداول اي وثائق او معلومات تتعلق بمرحلة البحث في وسائل الإعلام او الاتصال (المرئية والمسموعة والمقروءة).. معتبرا ان هذا الفعل يعد إشكالا خطيرا تتردد أصداؤه في بلادنا من حين إلى آخر خاصة بعد الفوضى الإعلامية والاتصالية التي عمت بعد الثورة وآخرها نشر بطاقة جلب تتعلق بالنائب راشد الخياري. واشار الحمدوني الى ان الفصل 109 من المجلة الجزائية يعاقب بالسجن مدة عام الموظف العمومي أو شبه العمومي الذي دون موجب ينشر ما فيه مضرة للدولة او لأفراد الناس كل كتب اؤتمن عليه او حصل له به علم بسبب وظيفته أو يطلع عليه الغير كما ينص الفصل 253 على أن الإنسان الذي يذيع مضمون مكتوب او اعتراف او غير ذلك من المكاتيب التي لغيره بدون رخصة يعاقب بالسجن مدة ثلاثة اشهر. كما اشار في ذات السياق ان الفصل 61 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر يحجّر نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية ويعاقب مرتكب ذلك بخطية تتراوح بين ألف وألفي دينار بل لا يوجد في القانون التونسي ما يسمح حتى لحاكم التحقيق نفسه قبل ختم البحث وتوجيه التهمة باعطاء أذون في نشر معطيات ذات علاقة بالتحقيقات والإذن الوحيد الذي يسمح به القانون هو الذي تسلمه المحكمة لنشر كل أو بعض من الظروف المحيطة بالمحاكمات المتعلقة بالجرائم أو الجنح المنصوص عليها بالفصول من 201 إلى 240 من المجلة الجزائية وذلك بطريقة النقل كالهواتف الجوالة أو التصوير الشمسي أو التسجيل السمعي أو السمعي البصري أو بأية وسيلة أخرى.. وبذلك يكون القانون التونسي مطابقا للضمانات الدولية للمحاكمة العادلة التي تستوجب سرية التحقيقات في الأطوار الأولية للأبحاث ولا يسمح برفعها إلا في طور المحاكمة حيث تكون الجلسات علنية. وكشف محدثنا ان مرسوم المحاماة عدد 79 لسنة 2011 في الفصل 31 منه يمنع كذلك هذا الامر حيث ينص على انه على المحامي المحافظة بصورة مطلقة على أسرار منوبه التي قضي له بها او التي اطلع عليها بمناسبة مباشرته لمهنته أي ان المحامي محمول على عدم نشر الوثائق للعموم. أما بخصوص القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية فقد حجّر المشرع إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير، و قد ارفق مخالفة ذلك بعقوبات سجنية تتراوح من خطية مالية الى عام من السجن بالإضافة إلى الفصل 86 المتعلق بالاساءة باستعمال وسائل الاتصال. و عرج محدثنا في هذا السياق بخصوص التسريب المتعلق ببطاقة الجلب فانه "من الواضح من قام بتسريب الوثيقة اما شخص منسوب للنائب راشد الخياري لاعلامه بالبطاقة و تمكينه من الفرار او من جهة المتضرر لإثبات انه راشد الخياري له صفة المتهم و انه تم توجيه الادانة له". وبخصوص مدى الزامية النيابة العمومية بالتحرك وفتح بحث في خصوص عملية التسريب صرح الحمدوني ان النيابة العمومية ملزمة بفتح بحث موضحا انه لها أن تثير الدعوى من تلقاء نفسها لان الوثيقة المسربة تحمل طابع المحكمة وذكر فيها اسم التحقيق فضلا عن معطيات تخص المتهم وفيها إمكانية تمكين المتهم من الفرار بحكم اطلاعه على البطاقة وعلى التهم الموجهة اليه والتي بالقانون لا يمكن ان يطلع عليها الا اعوان الضابطة العدلية لانها ليست للعموم.