أفاد "الصباح نيوز" الأستاذ مصطفى الصخري المحامي لدى محكمة التعقيب أن ما صدر عن المحكمة في قضية سمير الوافي هو تجسيد للمبدإ المعروف أن المحكمة لا تتقيد بقرار الإحالة في وصف الجريمة الصادر عن النيابة العمومية وإنما لها أن تكيّف الوقائع التكييف القانوني الصحيح وفق ما تراه فإن كان في حدود اختصاصها فلها أن تقضي بذلك وتسلط العقاب الذي تراه، فالمحكمة تتقيد بالأفعال لكنها حرّة في الوصف القانوني والثابت أنها اتخذت منهجا آخر في تكييف الجريمة موضوع إحالة الوافي واعتبرت أن الجريمة تخرج عن اختصاصها الحكمي والثابت أن قرارها يوحي بأن التهمة التي يجب أن يحال من أجلها سمير الوافي هي جناية موضوع الفصل 283 من المجلة الجزائية الذي جاء فيه أنه يعاقب بالسجن مدة 20 عاما من يتوصل بالإحتيال منه أو بالقوة أو بالعنف أو بالحيل وبالتهديد أو كتابة أو بالقول الى أخذ إمضاء أو كتب أو عقد أو رسم أو غير ذلك من المكاتيب المتضمنة للإلتزام ..أو بتفويت أو إبراء ولو كان باستعمال القوة وغيرها مما ذكر ضد الغير المأخوذ منه. مضيفا أن ما يلاحظ أن الملف سوف يقع إرجاعه إلى النيابة العمومية التي عليها في هذه الصورة الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد سمير الوافي بما أن التحقيق وجوبي في الجنايات عملا بأحكام الفصل 47 من مجلة الإجراءات الجزائية فالملف سوف تقع إحالته على أحد قضاة التحقيق بابتدائية تونس غير أنه يجب الإنتباه حسب رأيه محدثنا إلى أمرين اثنين هامين. أولا إن النيابة لها التمسك برأيها فيما يتعلق بقرارها الأول المتمثل في أن الوافي يجب أن يحال فعلا من أجل التحيل على معنى الفصل 291 من المجلة الجزائية والتّباهي بالجاه على معنى الفصل 87 من المجلة الجزائية وفي هذه الصورة فإن النيابة ملزمة باستئناف قرار التخلي. ثانيا يجب أن لا يغيب عن البال بأنه بإمكان هيئة الدفاع عن الوافي الطعن بالإستئناف لقرار التخلي عن ملف القضية في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم دون احتساب يوم صدوره وبما أن الإستئناف ناقل للدعوى الجزائية فمحكمة الإستئناف بتونس سوف تنظر في الدعوى من جديد وإن رأت وجاهة في قرار تخلي الدائرة الجناحية الثامنة عن قضية الوافي فسوف تتخلى وإن اتضح أن الحكم الصادر عن المجلس الجناحي في غير طريقه فسوف تنقضه وتنظر في الدعوى وتقضي إما بالبراءة أو بالإدانة. وأضاف الأستاذ الصخري أنه وللجدل القانوني وفي إطار حماية حقوق الدفاع أن تعرض على دفاع الوافي الوصف القانوني للتهمة المحال من أجلها موكلهم ليترافعوا في شأنها دون أن تصدر حكمها في القضية وذلك في إطار ضمانات حقوق الدفاع ولإثراء النقاش القانوني بين الدفاع والمحكمة وحتى تكون هذه الأخيرة مقتنعة بالتخلي عن ملف القضية للصبغة الجنائية.