ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي مصطفى الصخري ل"الصباح نيوز": بإمكان هيئة الدفاع عن الوافي الطعن بالإستئناف في قرار تخلي المجلس الجناحي عن القضية
نشر في الصباح نيوز يوم 23 - 04 - 2015

أفاد "الصباح نيوز" الأستاذ مصطفى الصخري المحامي لدى محكمة التعقيب أن ما صدر عن المحكمة في قضية سمير الوافي هو تجسيد للمبدإ المعروف أن المحكمة لا تتقيد بقرار الإحالة في وصف الجريمة الصادر عن النيابة العمومية وإنما لها أن تكيّف الوقائع التكييف القانوني الصحيح وفق ما تراه فإن كان في حدود اختصاصها فلها أن تقضي بذلك وتسلط العقاب الذي تراه، فالمحكمة تتقيد بالأفعال لكنها حرّة في الوصف القانوني والثابت أنها اتخذت منهجا آخر في تكييف الجريمة موضوع إحالة الوافي واعتبرت أن الجريمة تخرج عن اختصاصها الحكمي والثابت أن قرارها يوحي بأن التهمة التي يجب أن يحال من أجلها سمير الوافي هي جناية موضوع الفصل 283 من المجلة الجزائية الذي جاء فيه أنه يعاقب بالسجن مدة 20 عاما من يتوصل بالإحتيال منه أو بالقوة أو بالعنف أو بالحيل وبالتهديد أو كتابة أو بالقول الى أخذ إمضاء أو كتب أو عقد أو رسم أو غير ذلك من المكاتيب المتضمنة للإلتزام ..أو بتفويت أو إبراء ولو كان باستعمال القوة وغيرها مما ذكر ضد الغير المأخوذ منه.
مضيفا أن ما يلاحظ أن الملف سوف يقع إرجاعه إلى النيابة العمومية التي عليها في هذه الصورة الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد سمير الوافي بما أن التحقيق وجوبي في الجنايات عملا بأحكام الفصل 47 من مجلة الإجراءات الجزائية فالملف سوف تقع إحالته على أحد قضاة التحقيق بابتدائية تونس غير أنه يجب الإنتباه حسب رأيه محدثنا إلى أمرين اثنين هامين.
أولا إن النيابة لها التمسك برأيها فيما يتعلق بقرارها الأول المتمثل في أن الوافي يجب أن يحال فعلا من أجل التحيل على معنى الفصل 291 من المجلة الجزائية والتّباهي بالجاه على معنى الفصل 87 من المجلة الجزائية وفي هذه الصورة فإن النيابة ملزمة باستئناف قرار التخلي.
ثانيا يجب أن لا يغيب عن البال بأنه بإمكان هيئة الدفاع عن الوافي الطعن بالإستئناف لقرار التخلي عن ملف القضية في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم دون احتساب يوم صدوره وبما أن الإستئناف ناقل للدعوى الجزائية فمحكمة الإستئناف بتونس سوف تنظر في الدعوى من جديد وإن رأت وجاهة في قرار تخلي الدائرة الجناحية الثامنة عن قضية الوافي فسوف تتخلى وإن اتضح أن الحكم الصادر عن المجلس الجناحي في غير طريقه فسوف تنقضه وتنظر في الدعوى وتقضي إما بالبراءة أو بالإدانة.
وأضاف الأستاذ الصخري أنه وللجدل القانوني وفي إطار حماية حقوق الدفاع أن تعرض على دفاع الوافي الوصف القانوني للتهمة المحال من أجلها موكلهم ليترافعوا في شأنها دون أن تصدر حكمها في القضية وذلك في إطار ضمانات حقوق الدفاع ولإثراء النقاش القانوني بين الدفاع والمحكمة وحتى تكون هذه الأخيرة مقتنعة بالتخلي عن ملف القضية للصبغة الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.