استمعت ثلاث لجان برلمانية ليل الأربعاء/الخميس بمقر مجلس نواب الشعب ،الى وزير العدل ،محمد صالح بن عيسى بخصوص مشروع القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. وقال بن عيسى في مداخلة خلال هذا الاجتماع" ان أحكام المشروع الذي تقدمت به الحكومة لتعويض القانون الجاري به العمل حاليا و الصادر سنة 2003 تستند الى المعايير الدولية و الممارسات الكبرى المعتمدة في مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال" ،حسب تعبيره. واضاف في مداخلته امام لجان التشريع العام و المالية والتخطيط والتنمية والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية،ان مشروع القانون المقترح "يعكس ايفاء الدولة التونسية بالتزامتها الدولية و يحقق مواكبة مرضية لكل المستجدات في الميدان". واشار الوزير ايضا الى ان صياغة فصول القانون المقترح شهدت تحسنا من حيث تحديد نطاق التجريم واركان الجريمة الارهابية مقارنة بقانون عام 2003 ما يجعله دليلا على انخراط تونس في دعم الجهد الدولي لمكافحة الارهاب . من جهة اخرى اثنى بن عيسى على مقترح احد النواب والخاص بمرافقة وزارته للجنة التشريع العام في جميع مراحل اعداد مشروع هذا القانون لحين الانتهاء من صياغته و عرضه على مجلس نواب الشعب مؤكدا انه تم تشريك جميع الوزارات و الاطراف عند اعداد هذا المشروع الحكومي . وفي رده على اسئلة عدد من النواب حول تعريف الجريمة الارهابية او المنظمة الارهابية قال بن عيسى ان التعريف تم وفق مضامين الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها تونس وهي 14 اتفاقية وانه تم بالتالي ادراج مختلف الافعال الارهابية في النص المقترح و تكريسها نظرا لخطورتها . وبخصوص جرائم الاشادة بالاعمال الارهابية اكد بن عيسى انها "جرائم خطيرة و ان تلك الخطورة ثابتة ولا يمكن التساهل معها " حسب ما اقرته المواثيق الدولية ذات العلاقة ولاحظ الوزير ايضا انه سيتم في المستقبل العمل على تحقيق التخصص على مستوى التحقيق و الحكم في جرائم الارهاب ومنع غسل الموال مشيرا الى ان المسائل المتعلقة بحماية الشهود ورفض الكشف عن الهويات في هذه الجرائم تستند في المشروع القانوني الحكومي الى قاعدة دولية وان مدة الاحتفاظ بالمتهمين أو المشتبع فيهم في الجرائم الارهابية والمقترحة في النص محل النقاش هي "آجال معقولة وكافية"،حسب تعبيره. وتراوحت مداخلات النواب بين تعريف الجريمة الارهابية والمنظمة الارهابية ومدى مساهمة عقوبة الاعدام في ردع الارهابيين ومدى نجاعة القطب القضائي المخصص في النظر في هذه الجرائم وتركيبة وصلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب كما اقترح نائبان آخران اضافة جرائم اخرى الى الجرائم الارهابية على غرار تجارة الاسلحة وبيع و تهريب الاعضاء و تجريم التكفير والافتاء به.