نواب مجلس الجهات والأقاليم يطالبون بتعزيز استقلالية المجالس المنتخبة ودعم الهياكل الأمنية    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    المحامية دليلة مصدّق تؤكّد أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له    وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني    الشرع: دمشق أصبحت حليفا جيوسياسيا لواشنطن ووجهة بارزة لاستثماراتها في قطاع الغاز    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعيّة القضاة تؤكد: الحق في النفاذ إلى المعلومة ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية التشاركية
نشر في الصباح نيوز يوم 09 - 03 - 2016

أصدرت اليوم جمعية القضاة التونسيين بيانا حول مشروع القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
وفي ما يلي نص البيان:
انّ المكتب التنفيذي للجمعية، وبعد إطّلاعه على مشروع قانون أساسي عدد 55/2014 يتعلق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة، وعلى تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 23 فيفري 2016 حول مشروع القانون المذكور وبأحكام الفصل 32 من الدستور الذي اقتضى أن تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة وبأحكام الفصل 49 منه الذي اقتضى أن يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها وبأن لا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. و بأن تتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.
- يؤكد على أنّ الحق في النفاذ إلى المعلومة يشكل ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية التشاركية باعتباره من الأدوات الهامة التي تمكّن المواطن من المساهمة الفعالة في مسار صنع القرار.
- وإذ يلاحظ أنّ تنصيص مشروع القانون على الهيئات القضائية ضمن ميدان انطباقه، في توجه تقدمي مقارنة بعديد التجارب الدولية في المجال، من شأنه أن يدعم نجاعة العمل القضائي وشفافيته ويعزز ثقة العموم في القضاء.
فإنه:
أولا: ينبّه إلى عدم دقة عديد المصطلحات الواردة بالفصل 24 من مشروع القانون على خلاف المقتضيات الدستورية ,إذ وسّع الفصل المذكور في استثناءات حق النفاذ الى المعلومة و التي وردت في صيغة عامة و فضفاضة مثل عبارات " الأمن و الدفاع الوطني " و "العلاقات الدولية " و " المصالح الاقتصادية للدولة و الغير " ... مما قد يؤدي إلى إفراغ هذا الحق من محتواه و النيل من جوهره خاصة ان هذه الاستثناءات الواسعة وبصيغتها و الفضفاضة تمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة في تفسيرها وتمكنها من التحلل من واجب تقديم المعلومة الى طالبها و في ذلك مخالفة صريحة لأحكام الدستور و للمبادئ الدولية المتعلقة بالحق في النفاذ الى المعلومة بما قد يمس جوهريا من الحق في النفاذ إليها باعتباره حقا أساسيا من حقوق الانسان يعد شرطا أوليا لتمكين كل مواطن من المشاركة في الحياة العامة في المجتمع وفي الشؤون العامة للدولة و مناقشة السياسات ومشاريع القوانين ومراقبة الحكومات و كشف انتهاكات حقوق الانسان ومواطن الخلل والفساد.
ثانيا : يعبّر عن خشيته من مخاطر ورود صيغة الاستثناءات المتعلقة بسير الإجراءات أمام المحاكم والبحث في الجرائم والوقاية منها صيغة عامة ومطلقة دون تدقيق وتمييز واضح بين المعلومة القضائية القابلة للنفاذ والمعلومة القضائية السرية والمستثناة من حق النفاذ بما قد يؤدي إما إلى الشطط في التضييق على الحق في النفاذ إلى المعلومة القضائية أو إلى استباحة الوثائق القضائية بما يشكله ذلك من مخاطر المساس بالسرية التي تقتضيها بعض الأعمال القضائية ضمانا للحق في قرينة البراءة ومبدأ مساواة أطراف النزاع أمام القضاء .
ثالثا : يلاحظ أن مشروع القانون المذكور على صلة بسير العمل القضائي فيما يخص النفاذ إلى المعلومة القضائية سواء المتعلقة بإدارة العدالة أو بالقضايا المنشورة أمام المحاكم أو بالإجراءات القضائية عموما كما أن المشروع يمكن أن يندرج ضمن أساليب إصلاح المنظومة القضائية باعتبار أن النفاذ إلى المعلومة القضائية هو من تلك الأساليب للإصلاح طبق المعايير الدولية وهو ما كان يستوجب استشارة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص هذا المشروع الذي يدخل في مجال صلاحياتها الاستشارية طبق الفصل 2 من قانون إحداثها عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 02/05/2013 الذي ينص على أن الهيئة تبدي رأيا استشاريا في مشاريع القوانين المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب اصلاح منظومة القضاء .
- يؤكد على أن عدم استشارة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص مشروع القانون المذكور يشكل تجاوزا لصلاحياتها الاستشارية كما يجعل إجراءات المصادقة عليه من هذه الناحية غير دستورية طبق قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02/2015 بتاريخ 08/06/2015 .
- يعتبر من جهة أخرى أن عدم استشارة كل الأطراف المعنية بمشروع القانون المذكور ومن بينها المؤسسات والهياكل القضائية على أهمية هذا المشروع وحساسيته يمثل تراجعا من السلطتين التنفيذية والتشريعية على مبادئ الديمقراطية التشاركية طبق الدستور الجديد وتنكرا من الحكومة للمبادئ التي أقرتها بمنشورها عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 27/05/2011 حول جودة التشريع الذي يقتضي الاستماع إلى كل الأطراف ذات الصلة بمشروع القانون.
رابعا : يطالب بتعديل مشروع القانون في اتجاه تقليص نطاق الاستثناءات وحصرها في الضوابط المنصوص عليها بالفصل 49 من الدستور.
خامسا: يشدّد على ضرورة تدقيق الاستثناء المتعلق بالمعلومة القضائية وذلك بالتمييز بوضوح بين ما هو منها متاح للعموم كليا أو جزئيا وبين ما هو محمي بالسرية المطلقة كضرورة تدقيق شروط تلك الاستثناءات ومن ذلك على سبيل الذكر :
التنصيص على حق الكافة في النفاذ إلى الأحكام والقرارات القضائية مع ضمان إخفاء هوية الأطراف.
التنصيص على وجوبية نشر التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقضاء ولكافة المؤسسات القضائية وعلى إتاحتها للعموم بالوسائل الملائمة.
التنصيص على وجوبية نشر القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء عموما مع وجوب إخفاء المعطيات المتعلقة بهويات المشمولين بقرارات رفع الحصانة والقرارات التأديبية وبقاء نشر المعطيات التفصيلية ذات الصلة بالمسائل المذكورة متاحا طبق المعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعلقة بالشفافية و الحوكمة الرشيدة للمؤسسة القضائية.
التنصيص على مبدأ علنية جلسات المرافعة والتصريح بالأحكام وحصر أسباب الإذن بإجرائها سرا في المحافظة على النظام العام وعند وجود خطر حقيقي وذلك بموجب قرار معلل من الهيئة الحكمية.
التنصيص على سرية الأبحاث التحقيقية.
التنصيص على سرية المفاوضات القضائية.
التنصيص على تحجير مجابهة السلطة القضائية بسرية الوثائق الإدارية.
التنصيص على تكفل الهيئات القضائية بإصدار ونشر تقارير إعلامية دورية بخصوص سير القضايا المنشورة ذات الأهمية الاجتماعية القصوى والتي تثير اهتماما بالغا لدى الرأي العام.
التنصيص على تولي هيئة النفاذ إلى المعلومة رفع تقريرها السنوي إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
التنصيص على أنّ استئناف قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة أمام المحاكم الإدارية الإستئنافية لا يعطل تنفيذها إلا إذا أذن رئيس المحكمة بخلاف ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.