مجلس الأمن يصوّت على إعادة فرض العقوبات على إيران    سيدي بوزيد: 2852 طفلا يستفدون من برنامج "روضتنا في حومتنا"    تدشين اقسام استشفائية و مركز تكوين في الطب الصيني التقليدي بالمستشفى الجامعي منجي سليم    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    باجة: توقع صابة طيبة للرمان بتستور رغم تراجعها    كيفاش تعمل رحلة منظمة وممتعة من أول نهار حتى ترجع للدار    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    عاجل: الترجي من غير البلايلي في النيجر: تفاصيل الغياب    كرة اليد – دورة مقدونيا الدولية: كبريات تونس ينهزمن أمام مقدونيا في الجولة الافتتاحية    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    أريانة: سطو مسلّح على مكتب صرف    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ إيطاليا ترفض دخول شاحنتين تحملان أسلحة موجهة للكيان الصهيوني إلى موانئها..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد زعيم جماعة الحوثي..# خبر_عاجل    عاجل: فرع للصيدلية المركزية بالقصرين    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    قابس: تمكين 4250 طالبا وطالبة من السكن الجامعي    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    الرابطة الأولى: مهاجم سنغالي يعزز صفوف الملعب التونسي    مجزرة بقصف لقوات الدعم السريع على مسجد في السودان    نتنياهو يوجه رسالة للسائقين القادمين من الأردن    شنيا لحكاية؟..مريض في العقد الرابع ينجو بفضل أول عملية جراحية دقيقة على المخيخ بزغوان    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    كأس الكاف: الملعب التونسي والنجم الساحلي يسعيان لوضع قدم في الدور المقبل    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    بوعرقوب: متساكنون يستغيثون من اجتياح الحشرة القرمزية لمنازلهم    وزارة الدفاع الوطني تفتح مناظرة خارجية لانتداب 7 مهندسين أولين اختصاص اعلامية    عاجل: توقف خدمات السجل الوطني للمؤسسات من الجمعة للاثنين.. شنو اللي لازم تعرفه!    عاجل: قرار صادم من الفيفا يهدد''البافانا بافانا''.. من المستفيد؟    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    النفيضة: إصابات في حادث اصطدام بين عدد من السيارات    تحذير عاجل: تونس، الجزائر وربما ليبيا.. موجة أمطار مهمة في الموعد هذا...استعدوا للتقلبات الجوية    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    النجم الساحلي يضم مدافع قوافل قفصة احمد الحرشاني    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس    وخالق الناس بخلق حسن    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المجلس الأعلى للقضاء.. جمعية القضاة تحمّل السياسيين والمجتمع المدني المسؤولية
نشر في الصباح نيوز يوم 22 - 03 - 2016

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا بخصوص التطورات الحاصلة في مسار المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وفي ما يلي نص البيان:
"إنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، وبعد إطّلاعه على تقرير لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب "حول مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 والمتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء" المؤرخ في 12 مارس 2016 والمنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس في 14 مارس 2016، فإنه:
I ( يلاحظ من الناحية الشكلية والمضمونية الاخلالات التالية:
1- من ناحية شكل التقرير والمنهجية المتبعة فيه:
- اتسم التقرير بالاقتضاب الشديد (في صفحتين اثنتين(02)) وذلك خلافا للتقارير السابقة لذات اللجنة بخصوص نفس مشروع القانون والمؤرخة على التوالي في 08 ماي و01 جويلية و05 أكتوبر 2015، بل هو الأكثر اختصارا على الإطلاق من جملة 12 تقريرا أنجزتها اللجنة بخصوص مختلف مشاريع القوانين المحالة عليها من مكتب مجلس نواب الشعب.
-أشارت اللجنة إلى أنها "تعرض تقريرها حول مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 والمتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء" دونما أدنى إحالة على قراري الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد02 و03 لسنة 2015 بخصوص مشروع القانون المذكور، وهو ما يمثل انحرافا خطيرا بالمسلك الإجرائي لمشروع القانون وذلك بالخروج به من المسار الخاص بتنفيذ قرارات القضاء الدستوري إلى المسار العادي للمصادقة على مشاريع القوانين المودعة من الحكومة والمعروضة لأول مرة على المجلس وهو ما يتأكّد مما تضمنه التقرير من أن اللجنة تداولت في مشروع القانون "بناء على قرار مكتب المجلس بتاريخ 7 مارس 2016 والذي عهد للجنة النظر مجددا في مشروع القانون في صيغته الواردة من الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015".
-كما يتأكّد الانحراف بالمسلك الإجرائي من استقراء أعمال مكتب المجلس الذي كان قد أصدر في مناسبة أولى قرارا مؤرخا في 18 جانفي 2016 يقضي ب"إحالة قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء إلى لجنة التشريع العام للنظر"، ثم وفي اجتماع لمكتب المجلس ورؤساء الكتل بتاريخ 03 مارس 2016 تقرر توجه آخر " للتحاور مع الخبراء السادة رضا بن حماد وسليم اللغماني وكمال بن مسعود حول دور لجان المجلس في ما يتعلّق بالمبادرات التشريعية على ضوء قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين" وبناء على المعطيات التي قدّمها الخبراء المذكورون تقرر النظر في إجراءات عرض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والمصادقة عليه في الجلسة العامة تبعا لقرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في الغرض. كما تقرّر أن تواصل الكتل التشاور في ما بينها في هذا الشأن والتقدّم بمقترح يضمن الانتهاء من النظر في مشروع هذا القانون، وذلك خلال الاجتماع آخر للمكتب ورؤساء الكتل حدّد عقده يوم الاثنين 7 مارس 2016 ، ليتم في ذلك الاجتماع النظر في مشروع المجلس الأعلى للقضاء وكيفية استكمال إجراءات النظر فيه أمام اللجنة وللتسريع بإنهاء المصادقة عليه في اقرب الآجال وفقا للبلاغات الصادرة عن المجلس والمنشورة على موقعه الإلكتروني الرسمي.
- يتأكّد الانحراف بالمسلك الإجرائي أيضا من خلو تقرير لجنة التشريع العام من أدنى إشارة إلى مختلف الأعمال التي باشرتها وجلسات السماع التي أجرتها بتاريخ 21 جانفي 2016 لكل من وزير العدل والهياكل القضائية إثر تعهدها بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بموجب قرار مكتب المجلس المؤرخ في 18 جانفي 2016.
2- من ناحية مضمون التقرير:
لئن اعتبرت اللجنة أنّ المشروع المعروض "خالف في جل فصوله عدة أحكام دستورية متعلقة بإحداث المجلس الأعلى للقضاء"، وانتهت بإجماع أعضائها الحاضرين، والبالغ عددهم 12 من عشرين، إلى قرار رفض مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء "بناء على ما تضمنه المشروع من عدة فصول مخالفة للدستور"، فإنها في المقابل لم تستعرض من الفصول المزعوم مخالفتها للدستور سوى الفصل 66 من مشروع الحكومة فيما عرضته من "إحداث هياكل أخرى بالإضافة إلى الهياكل الأربعة" الواردة بالفصل 112 من الدستور.
ويثير موقف اللجنة استغرابا مضاعفا باعتبار أنّ "استكشافها" لمكامن اللادستورية المتعددة المواطن في مشروع القانون لم يكن ليتيسر لها إلا بمناسبة إصدارها لتقريرها الرابع بخصوص نفس المشروع، وهي التي لم "تتفطن" في ثلاث مناسبات سابقة إلا لمخالفة الفصل 66 من المشروع للفصل 112 من الدستور وذلك في تقريرها المؤرخ في 8 ماي 2015 والذي ورد فيه أنه "بخصوص تركيبة الجلسة العامة اعتبر أغلب أعضاء اللجنة أن الجلسة العامة ليست هيكلا تمثيليا للمجالس القضائية الثلاثة كما ورد بمشروع الحكومة بل هي هيكل مجمع للمجالس القضائية الثلاثة وهو ما نص عليه صراحة الفصل 112 من الدستور".
ويكشف موقف اللجنة عن تحول في إطار الثبات على التعاطي السلبي مع قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين وذلك بالانزلاق من الإصرار على عدم التنفيذ السليم لقرار الهيئة إلى التجاهل التام له، والذي يتجلى، فضلا عن المؤشرات المنهجية الإجرائية سالفة الذكر، في تنكرها للسلطات التي أوكلتها لها الهيئة في قرارها الصادر في 8 جوان 2015 والمتعلقة ب"ضرورة الملاءمة الدستورية" لمشروع القانون المقدم من الحكومة، بأن اكتفت بالإشارة في عبارات عامة وفضفاضة وغير مؤسسة على أي مرتكزات قانونية على مخالفة المشروع المذكور في عدة فصول منه للدستور دون أدنى سعي من جانبها لتقديم مقترحات من شأنها تصويب ما حاد عن المقتضيات الدستورية.
II ( يؤكد على النقاط التالية:
- ينبّه إلى أنّ مثل هذا التعاطي السلبي من لجنة التشريع العام مع قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إنما يكرس نسفا ممنهجا لكل مقومات الرقابة الحقيقية والناجزة لدستورية القوانين.
- يسجّل بكثير من الريبة النتيجة التي انتهت إليها اللجنة برفض مشروع قانون الحكومة للمجلس الأعلى للقضاء بذريعة عدم دستوريته بعد سنة كاملة من تعهدها بالمشروع "12/03/2015 - 12/03/2016" ويحمّلها مسؤولية الزمن المهدور في تركيز المجلس الأعلى للقضاء في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد ويعتبر أن هذا الموقف الصادم للجنة التشريع العام إنما يؤشر إلى تراجعات خطيرة قد تحصل في المصادقة على مشروع القانون على مستوى الضمانات الجوهرية لاستقلال المجلس الأعلى للقضاء ولاستقلال القضاء عموما عن السلطة التنفيذية.
- يوضّح أن لجنة التشريع العام ليست متعهدة بمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء تعهدا أوليا وهو ما لا يخول لها تطبيق مقتضيات الفصل 124 من النظام الداخلي للمجلس ورفض المشروع.
- يشدّد على أن تعهد لجنة التشريع العام بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة هو تعهد بتنفيذ قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين من حيث الشكل ومن حيث الأصل لا يؤهلها لتسليط أي رقابة على دستورية مشروع القانون.
- ينبّه من خطورة الخلط الذي تعمّدته لجنة التشريع العام بين إجراءات عرض مشروع قانون عليها لأوّل مرة وإجراءات تنفيذ قرار وارد عليها من هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين بغاية التفصي من مشروع الحكومة وإسقاطه باعتباره الأكثر مطابقة للدستور.
- يحذّر من خطط التلاعب الاجرائي التي تدفع إليها بعض الأطراف والتي تحاول تعويم المشروع في متاهة لا متناهية من العوائق الاجرائية لغاية الالتفاف على تنفيذ قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين وتجاهله وعدم تركيز المجلس الأعلى للقضاء طبق الضمانات الدستورية.
- يحمّل وزير العدل المسؤولية في الدفاع على مشروع قانون الحكومة للمجلس الأعلى للقضاء والأخذ به باعتباره لا فقط المشروع ذي الأولوية من الناحية الاجرائية بل وخاصة من الناحية الأصلية فيما يتعلق بمضامين التصور للمجلس الأعلى للقضاء في تركيبته وصلاحياته وذلك طبق قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين.
- يطالب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتحمل مسؤوليتها التاريخية في المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء طبق قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02/2015 المؤرخ 8 جوان 2015 وذلك بالحفاظ على "المقومات الأساسية القائمة عليها خيارات الحكومة في تحديد ماهية وكنه توجهاتها في إرساء المجلس الأعلى للقضاء" وتوجيه التعديلات والتحويرات الممكن إدخالها على مشروع الحكومة في اتجاه مزيد ملاءمته مع الدستور للقطع مع النموذج الفاشل للمجلس الأعلى للقضاء السابق الفاقد لكل مقومات الاستقلالية نحو مجلس يتمتع بالصلاحيات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واستقلاله طبق الفصل 114 من الدستور.
- يحمّل كل السياسيين وكل مكونات المجتمع المدني المعنية باستقلال القضاء مسؤولية صمتها على التراجع على المشروع المقدم من الحكومة الأكثر مطابقة للدستور في تركيز المجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري ضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله بصلاحيات تقطع مع تدخل السلطة التنفيذية في القضاء من خلال الإشراف على كل مؤسساته وباعتبار التراجع على مشروع الحكومة إنما يعيد انتاج المنوال القضائي القديم في نظام الاستبداد الذي لم يسمح للقضاء بأن ينهض سلطة مستقلة فاعلة في البناء الديمقراطي تعدّل بين السلط وتحمي الحقوق والحريات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.