نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    إيران تفكك شبكات جوسسة وتنفذ اعتقالات وتضبط ورشة سرية    حرب الابادة متواصلة.. 93 شهيدا بغارات صهيونية على نقاط توزيع المساعدات في غزة    الافراج عن جميع موقوفي قافلة الصمود    ماكرون يحذّر من أي محاولة لتغيير النظام في إيران    خلال 20 دقيقة..سقوط 30 صاروخا إيرانيا وسط إسرائيل    مع خطية مالية: 6 سنوات سجنا لوليد الجلاد    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    قانون المالية 2026 على طاولة الحكومة .. التونسيون بالخارج .. دعم المؤسسات و التشغيل أبرز المحاور    مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية    تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار    فلاحتنا... وزير الفلاحة في المؤتمر الإقليمي «صحة واحدة مستقبل واحد».. الأمراض الحيوانية تتسبب في 60 ٪ من الأمراض المعدية للبشر    صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات    مراد العقبي ل «الشروق»...فلامينغو «عالمي» وانتدابات الترجي «ضعيفة»    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان    طقس الليلة.. قليل السحب والحرارة تصل الى 33 درجة    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    مونديال كرة اليد الشاطئية للاصاغر والصغريات - اليوم الاول - تونس تفوز على المكسيك في الذكور والاناث    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا حول ضرب مقر "الموساد"    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المجلس الأعلى للقضاء.. جمعية القضاة تحمّل السياسيين والمجتمع المدني المسؤولية
نشر في الصباح نيوز يوم 22 - 03 - 2016

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا بخصوص التطورات الحاصلة في مسار المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وفي ما يلي نص البيان:
"إنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، وبعد إطّلاعه على تقرير لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب "حول مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 والمتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء" المؤرخ في 12 مارس 2016 والمنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس في 14 مارس 2016، فإنه:
I ( يلاحظ من الناحية الشكلية والمضمونية الاخلالات التالية:
1- من ناحية شكل التقرير والمنهجية المتبعة فيه:
- اتسم التقرير بالاقتضاب الشديد (في صفحتين اثنتين(02)) وذلك خلافا للتقارير السابقة لذات اللجنة بخصوص نفس مشروع القانون والمؤرخة على التوالي في 08 ماي و01 جويلية و05 أكتوبر 2015، بل هو الأكثر اختصارا على الإطلاق من جملة 12 تقريرا أنجزتها اللجنة بخصوص مختلف مشاريع القوانين المحالة عليها من مكتب مجلس نواب الشعب.
-أشارت اللجنة إلى أنها "تعرض تقريرها حول مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 والمتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء" دونما أدنى إحالة على قراري الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد02 و03 لسنة 2015 بخصوص مشروع القانون المذكور، وهو ما يمثل انحرافا خطيرا بالمسلك الإجرائي لمشروع القانون وذلك بالخروج به من المسار الخاص بتنفيذ قرارات القضاء الدستوري إلى المسار العادي للمصادقة على مشاريع القوانين المودعة من الحكومة والمعروضة لأول مرة على المجلس وهو ما يتأكّد مما تضمنه التقرير من أن اللجنة تداولت في مشروع القانون "بناء على قرار مكتب المجلس بتاريخ 7 مارس 2016 والذي عهد للجنة النظر مجددا في مشروع القانون في صيغته الواردة من الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015".
-كما يتأكّد الانحراف بالمسلك الإجرائي من استقراء أعمال مكتب المجلس الذي كان قد أصدر في مناسبة أولى قرارا مؤرخا في 18 جانفي 2016 يقضي ب"إحالة قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء إلى لجنة التشريع العام للنظر"، ثم وفي اجتماع لمكتب المجلس ورؤساء الكتل بتاريخ 03 مارس 2016 تقرر توجه آخر " للتحاور مع الخبراء السادة رضا بن حماد وسليم اللغماني وكمال بن مسعود حول دور لجان المجلس في ما يتعلّق بالمبادرات التشريعية على ضوء قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين" وبناء على المعطيات التي قدّمها الخبراء المذكورون تقرر النظر في إجراءات عرض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والمصادقة عليه في الجلسة العامة تبعا لقرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في الغرض. كما تقرّر أن تواصل الكتل التشاور في ما بينها في هذا الشأن والتقدّم بمقترح يضمن الانتهاء من النظر في مشروع هذا القانون، وذلك خلال الاجتماع آخر للمكتب ورؤساء الكتل حدّد عقده يوم الاثنين 7 مارس 2016 ، ليتم في ذلك الاجتماع النظر في مشروع المجلس الأعلى للقضاء وكيفية استكمال إجراءات النظر فيه أمام اللجنة وللتسريع بإنهاء المصادقة عليه في اقرب الآجال وفقا للبلاغات الصادرة عن المجلس والمنشورة على موقعه الإلكتروني الرسمي.
- يتأكّد الانحراف بالمسلك الإجرائي أيضا من خلو تقرير لجنة التشريع العام من أدنى إشارة إلى مختلف الأعمال التي باشرتها وجلسات السماع التي أجرتها بتاريخ 21 جانفي 2016 لكل من وزير العدل والهياكل القضائية إثر تعهدها بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بموجب قرار مكتب المجلس المؤرخ في 18 جانفي 2016.
2- من ناحية مضمون التقرير:
لئن اعتبرت اللجنة أنّ المشروع المعروض "خالف في جل فصوله عدة أحكام دستورية متعلقة بإحداث المجلس الأعلى للقضاء"، وانتهت بإجماع أعضائها الحاضرين، والبالغ عددهم 12 من عشرين، إلى قرار رفض مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء "بناء على ما تضمنه المشروع من عدة فصول مخالفة للدستور"، فإنها في المقابل لم تستعرض من الفصول المزعوم مخالفتها للدستور سوى الفصل 66 من مشروع الحكومة فيما عرضته من "إحداث هياكل أخرى بالإضافة إلى الهياكل الأربعة" الواردة بالفصل 112 من الدستور.
ويثير موقف اللجنة استغرابا مضاعفا باعتبار أنّ "استكشافها" لمكامن اللادستورية المتعددة المواطن في مشروع القانون لم يكن ليتيسر لها إلا بمناسبة إصدارها لتقريرها الرابع بخصوص نفس المشروع، وهي التي لم "تتفطن" في ثلاث مناسبات سابقة إلا لمخالفة الفصل 66 من المشروع للفصل 112 من الدستور وذلك في تقريرها المؤرخ في 8 ماي 2015 والذي ورد فيه أنه "بخصوص تركيبة الجلسة العامة اعتبر أغلب أعضاء اللجنة أن الجلسة العامة ليست هيكلا تمثيليا للمجالس القضائية الثلاثة كما ورد بمشروع الحكومة بل هي هيكل مجمع للمجالس القضائية الثلاثة وهو ما نص عليه صراحة الفصل 112 من الدستور".
ويكشف موقف اللجنة عن تحول في إطار الثبات على التعاطي السلبي مع قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين وذلك بالانزلاق من الإصرار على عدم التنفيذ السليم لقرار الهيئة إلى التجاهل التام له، والذي يتجلى، فضلا عن المؤشرات المنهجية الإجرائية سالفة الذكر، في تنكرها للسلطات التي أوكلتها لها الهيئة في قرارها الصادر في 8 جوان 2015 والمتعلقة ب"ضرورة الملاءمة الدستورية" لمشروع القانون المقدم من الحكومة، بأن اكتفت بالإشارة في عبارات عامة وفضفاضة وغير مؤسسة على أي مرتكزات قانونية على مخالفة المشروع المذكور في عدة فصول منه للدستور دون أدنى سعي من جانبها لتقديم مقترحات من شأنها تصويب ما حاد عن المقتضيات الدستورية.
II ( يؤكد على النقاط التالية:
- ينبّه إلى أنّ مثل هذا التعاطي السلبي من لجنة التشريع العام مع قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إنما يكرس نسفا ممنهجا لكل مقومات الرقابة الحقيقية والناجزة لدستورية القوانين.
- يسجّل بكثير من الريبة النتيجة التي انتهت إليها اللجنة برفض مشروع قانون الحكومة للمجلس الأعلى للقضاء بذريعة عدم دستوريته بعد سنة كاملة من تعهدها بالمشروع "12/03/2015 - 12/03/2016" ويحمّلها مسؤولية الزمن المهدور في تركيز المجلس الأعلى للقضاء في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد ويعتبر أن هذا الموقف الصادم للجنة التشريع العام إنما يؤشر إلى تراجعات خطيرة قد تحصل في المصادقة على مشروع القانون على مستوى الضمانات الجوهرية لاستقلال المجلس الأعلى للقضاء ولاستقلال القضاء عموما عن السلطة التنفيذية.
- يوضّح أن لجنة التشريع العام ليست متعهدة بمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء تعهدا أوليا وهو ما لا يخول لها تطبيق مقتضيات الفصل 124 من النظام الداخلي للمجلس ورفض المشروع.
- يشدّد على أن تعهد لجنة التشريع العام بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة هو تعهد بتنفيذ قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين من حيث الشكل ومن حيث الأصل لا يؤهلها لتسليط أي رقابة على دستورية مشروع القانون.
- ينبّه من خطورة الخلط الذي تعمّدته لجنة التشريع العام بين إجراءات عرض مشروع قانون عليها لأوّل مرة وإجراءات تنفيذ قرار وارد عليها من هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين بغاية التفصي من مشروع الحكومة وإسقاطه باعتباره الأكثر مطابقة للدستور.
- يحذّر من خطط التلاعب الاجرائي التي تدفع إليها بعض الأطراف والتي تحاول تعويم المشروع في متاهة لا متناهية من العوائق الاجرائية لغاية الالتفاف على تنفيذ قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين وتجاهله وعدم تركيز المجلس الأعلى للقضاء طبق الضمانات الدستورية.
- يحمّل وزير العدل المسؤولية في الدفاع على مشروع قانون الحكومة للمجلس الأعلى للقضاء والأخذ به باعتباره لا فقط المشروع ذي الأولوية من الناحية الاجرائية بل وخاصة من الناحية الأصلية فيما يتعلق بمضامين التصور للمجلس الأعلى للقضاء في تركيبته وصلاحياته وذلك طبق قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين.
- يطالب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتحمل مسؤوليتها التاريخية في المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء طبق قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02/2015 المؤرخ 8 جوان 2015 وذلك بالحفاظ على "المقومات الأساسية القائمة عليها خيارات الحكومة في تحديد ماهية وكنه توجهاتها في إرساء المجلس الأعلى للقضاء" وتوجيه التعديلات والتحويرات الممكن إدخالها على مشروع الحكومة في اتجاه مزيد ملاءمته مع الدستور للقطع مع النموذج الفاشل للمجلس الأعلى للقضاء السابق الفاقد لكل مقومات الاستقلالية نحو مجلس يتمتع بالصلاحيات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واستقلاله طبق الفصل 114 من الدستور.
- يحمّل كل السياسيين وكل مكونات المجتمع المدني المعنية باستقلال القضاء مسؤولية صمتها على التراجع على المشروع المقدم من الحكومة الأكثر مطابقة للدستور في تركيز المجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري ضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله بصلاحيات تقطع مع تدخل السلطة التنفيذية في القضاء من خلال الإشراف على كل مؤسساته وباعتبار التراجع على مشروع الحكومة إنما يعيد انتاج المنوال القضائي القديم في نظام الاستبداد الذي لم يسمح للقضاء بأن ينهض سلطة مستقلة فاعلة في البناء الديمقراطي تعدّل بين السلط وتحمي الحقوق والحريات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.