ليبيا ضمن أخطر دول العالم لسنة 2024    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    جماهير الترجي : فرحتنا لن تكتمل إلاّ بهزم الأهلي ورفع اللقب    كلوب يعلق على المشادة الكلامية مع محمد صلاح    بن عروس: حجز 214 كلغ من اللحوم الحمراء غير مطابقة لشروط النقل والحفظ والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية    زيادة ب 4.5 ٪ في إيرادات الخطوط التونسية    وزارة السياحة أعطت إشارة انطلاق اعداد دراسة استراتيجية لتأهيل المحطة السياحية المندمجة بمرسى القنطاوي -بلحسين-    وزير الخارجية يواصل سلسلة لقاءاته مع مسؤولين بالكامرون    عمار يدعو في ختام اشغال اللجنة المشتركة التونسية الكاميرونية الى اهمية متابعة مخرجات هذه الدورة وتفعيل القرارات المنبثقة عنها    رئيس البرلمان يحذّر من مخاطر الاستعمال المفرط وغير السليم للذكاء الاصطناعي    الرابطة 2: نتائج الدفعة الأولى من مباريات الجولة 20    الترجي الرياضي يفوز على الزمالك المصري. 30-25 ويتوج باللقب القاري للمرة الرابعة    بطولة مدريد للماسترز: أنس جابر تتأهل الى الدور ثمن النهائي    سجنان: للمطالبة بتسوية وضعية النواب خارج الاتفاقية ... نقابة الأساسي تحتجّ وتهدّد بمقاطعة الامتحانات والعمل    إمضاء اتفاقية توأمة في مجال التراث بين تونس وإيطاليا    وزير الثقافة الإيطالي: "نريد بناء علاقات مثمرة مع تونس في مجال الثقافة والتراث    توزر: الندوة الفكرية آليات حماية التراث من خلال النصوص والمواثيق الدولية تخلص الى وجود فراغ تشريعي وضرورة مراجعة مجلة حماية التراث    تعاون مشترك مع بريطانيا    دعوة الى تظاهرات تساند الشعب الفلسطيني    هيئة الأرصاد: هذه المنطقة مهدّدة ب ''صيف حارق''    سوسة: القبض على 5 أشخاص يشتبه في ارتكابهم جريمة قتل    تامر حسني يعتذر من فنانة    بن عروس: حجز 214 كلغ من اللحوم الحمراء غير مطابقة لشروط النقل والحفظ والسلامة الصحية    الرابطة الثانية : نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السابعة إياب    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    اعتماد خطة عمل مشتركة تونسية بريطانية في مجال التعليم العالي    رئيس الجمهورية يستقبل وزير الثقافة الإيطالي    رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب يوجه نداء عاجل بسبب الحشرة القرمزية..    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    خط تمويل ب10 مليون دينار من البنك التونسي للتضامن لديوان الأعلاف    صادم/ العثور على جثة كهل متحللة باحدى الضيعات الفلاحية..وهذه التفاصيل..    القطب المالي ينظر في اكبر ملف تحيل على البنوك وهذه التفاصيل ..    سيدي حسين : قدم له يد المساعدة فاستل سكينا وسلبه !!    عاجل/ خبير تركي يُحذّر من زلازل مدمّرة في إسطنبول..    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف لقوات الاحتلال على النصيرات    البطولة الوطنية: النقل التلفزي لمباريات الجولتين الخامسة و السادسة من مرحلة التتويج على قناة الكأس القطرية    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    طقس السبت: ضباب محلي ودواوير رملية بهذه المناطق    هوغربيتس يحذر من زلزال قوي خلال 48 ساعة.. ويكشف عن مكانه    كيف نتعامل مع الضغوطات النفسية التي تظهر في فترة الامتحانات؟    ابتكرتها د. إيمان التركي المهري .. تقنية تونسية جديدة لعلاج الذقن المزدوجة    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    طقس اللّيلة: الحرارة تصل 20 درجة مع ظهور ضباب محلي بهذه المناطق    وزير الفلاحة: "القطيع متاعنا تعب" [فيديو]    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    قفصة: ضبط الاستعدادات لحماية المحاصيل الزراعية من الحرائق خلال الصّيف    تونس : أنس جابر تتعرّف على منافستها في الدّور السادس عشر لبطولة مدريد للتنس    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    عميرة يؤكّد تواصل نقص الأدوية في الصيدليات    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    انطلاق أشغال بعثة اقتصادية تقودها كونكت في معرض "اكسبو نواكشوط للبناء والأشغال العامة"    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة الوقتية للقضاء العدلي: طلب رفض مشروع القانون المجلس الأعلى للقضاء يتعارض مع ما يقتضيه الظرف الحالي
نشر في الصباح نيوز يوم 21 - 03 - 2016

قدمت عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي رأيها في موضوع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء واعتبرت فيه أن طلب رفض مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يتعارض ما يقتضيه الظرف الحالي من ضرورة الإسراع بإرساء الهياكل القضائية الدستورية بما في ذلك المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
وجاء في البلاغ ما يلي:
"بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى القانون الأساسي عدد 13 المؤرخ في 2ماي 2013 المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي،
وعلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وعلى المراسلة الواردة من رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2016 تحت عدد 104 حول إبداء رأي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وعلى مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المقترح من قبل الحكومة المرفق للمراسلة المبينة أعلاه.
وعلى رأي لجنة التشريع العام المؤرخ في 12 مارس 2016 الوارد علينا ضمن مراسلة رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 17 مارس 2016 تحت عدد 115.
تبدي الهيئة رأيها التالي:
من حيث الاختصاص:
حيث يقتضي الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 أن الهيئة "تبدي رأيا استشاريا في مشاريع القوانين المتعلقة بتسيير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي".
وحيث ورد بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، " أن إبداء الرأي من هيئة القضاء العدلي بشأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ولئن كان يكتسي صبغة استشارية فانه إجراء جوهري وأساسي له وثيق الارتباط بقواعد النظام العام الدستوري بحكم تعلقه بصميم العمل القضائي".
وحيث يتعلق موضوع الاستشارة بمشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.
وحيث يندرج مضمونه في صميم العمل القضائي ويتنزل في أساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي.
وحيث يكون إبداء الرأي في مشروع القانون المعروض من صميم اختصاص هيئة الإشراف على القضاء العدلي.
من حيث الشكل:
حيث ورد بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015، انه "تحصل من مراجعة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المحال من رئيس الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015 الى رئيس مجلس نواب الشعب والمشروع المتعلق بنفس القانون في صيغته المعدلة المحال من لجنة التشريع العام للجلسة العامة بمجلس نواب الشعب ملاحظة الاختلاف البيّن في المشروعين في مضمونهما من حيث عدد الفصول المدرجة بهما وفي تركيبة الهياكل القضائية بالمجلس والمهام والصلاحيات الموكولة لها ضرورة أن المشروع المحال على الجلسة العامة لم يقتصر على إدخال وإضافة الى مشروع الحكومة التعديلات والتحويرات التي تقتضيها موجبات الصياغة أو ضرورة الملائمة الدستورية فقط بل أدخلت تغييرات جوهرية نالت من كيان المقومات الأساسية القائمة عليها خيارات الحكومة في تحديد ماهية وكنه توجهاتها في إرساء المجلس الأعلى للقضاء"،
وحيث تضمن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد03/2015 بتاريخ 22 ديسمبر 2015 عند تعهدها بالنظر، طبق أحكام الفصل 23 فقرة ثانية من القانون الأساسي عدد 14 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الوارد عليها من رئاسة الجمهورية بتاريخ 24 نوفمبر 2015 المتضمن لمشروع القانون الأساسي المذكور إثر مداولة مجلس نواب الشعب فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة عدد 02-2105 بتاريخ 8 جوان 2015 أنه:
"حيث تبين من مراجعة القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في صيغته الجديدة المصادق عليها بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب أنه لم يقع مراعاة والأخذ بعين الاعتبار ما أقرته الهيئة بوجوب عرض مشروع قانون الحكومة الصادر بتاريخ 12 مارس 2015 على الجلسة العامة للتداول بشأنه.
وحيث أن المراسلة المؤرخة في 10 سبتمبر 2015 الموجهة من طرف رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس نواب الشعب والمتضمنة أن المشروع المعدل أضحى يتماشى والمشروع المقدم من طرف الحكومة ويستجيب لأهدافه والمراسلة اللاحقة بتاريخ 9 نوفمبر 2015 والموجهة من رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس نواب الشعب والوارد بها طلب استكمال إجراءات المصادقة على مشروع القانون ليس من شأنهما إصلاح ما تعلق من خلل بخصوص إجراء جوهري كرسته القاعدة الدستورية الواردة بالفصل 62 من الدستور يتعين مراعاتها". وانتهت الهيئة إلى القضاء بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب.
وحيث ثبت من تقرير لجنة التشريع العام المؤرخ في 12 مارس 2016 أن مكتب المجلس عهدها بمقتضى قراره المؤرخ في 07 مارس 2016 مجددا بمشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في صيغته الواردة من الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015.
وحيث قررت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين رفض مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وإحالته للجلسة العامة.
وحيث طالما أن مشروع القانون أحيل على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بعد إبداء رأي لجنة التشريع العام رأيها فيه وقبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب فإنها تكون في وضعية تؤهلها لإبداء الرأي فيه طبق القانون.
من حيث الأصل:
حيث انتهت لجنة التشريع العام إلى اتخاذ قرار برفض مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وإحالته على الجلسة العامة بناء على:
"أن المشروع المعروض خالف في جل فصوله عدة أحكام دستورية متعلقة بإحداث المجلس الأعلى للقضاء خاصة بالنسبة لتركيبته وهياكله" ولا سيما فيما يتعلق بالفقرة الأولى من الفصل 112 من الدستور وبهياكل المجلس الأعلى للقضاء.
وحيث أن هيئة القضاء العدلي وبناء على المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد والتي تقتضي الإسراع بإنشاء الهياكل القضائية الدستورية بما يسمح باستقرارها والشروع في إصلاحها وتطويرها بما يرسي دعائم دولة القانون والمؤسسات تبدي الرأي التالي:
أولا: تعتبر أن طلب رفض مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يتعارض ما يقتضيه الظرف الحالي من ضرورة الإسراع بإرساء الهياكل القضائية الدستورية بما في ذلك المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
ثانيا : تؤكد حرصها على المصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي يخولها الفصل 121 وما بعده من النظام الداخلي للمجلس إدخال التعديلات التي تراها ضرورية على المشروع.
ثالثا: توصي عند إدخال التعديلات على مشروع القانون الالتزام بالمبادئ التي أقرها الدستور بشأن إرساء سلطة قضائية مستقلة ضامنة للحريات تسمح للمجلس الأعلى للقضاء المرتقب إرساؤه بالقيام بمهامه على أحسن وجه وأهمها "ضمان استقلال السّلطة القضائية "و"حسن سير القضاء" بما يحقق إقامة العدل واحترام الحريات ومبادئ حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنات والمواطنين وذلك باعتماد ما تضمنه الدستور من أحكام وردت بالفصول من 102 إلى 117 لتفادي كل ما من شأنه أن ينال مستقبلا من استقلالية القاضي بهدف إرساء سلطة قضائية تعزز الثقة في القضاء، يلتزم أعضاؤها بالحياد والنزاهة، بما يوفر للقضاة الضمانات اللازمة لأداء مهامهم باستقلالية مع دعم كفاءاتهم طيلة مسيرتهم القضائية وينظم إجراءات مسائلتهم في صورة الإخلال بواجباتهم أو بأخلاقيات القضاء وفق مدونة سلوك يتم وضعها من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
رابعا : تبدي الملاحظات الخاصة التالية:
- تؤكد الهيئة على ضرورة إثبات الدور الفعلي للمجلس الأعلى للقضاء انطلاقا من مقتضيات الفصل 114 من الدستور الذي اقتضى أنه : "يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء" وهو ما يستوجب أن توضع تحت تصرفه الوسائل المادية والإدارية والبشرية الكفيلة بتمكينه من ممارسة صلاحياته في هذا المجال وخاصة الإشراف على تفقدية القضاة والمعهد الأعلى للقضاء وعلى إدارة الشؤون القضائية وتخصيصه بميزانية تغطي مجالات اختصاصه تخوله القيام بمهامه على أحسن وجه.
- تعتبر الهيئة أن ما جاء بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015 التي رفضت طعونا سلطت على بعض فصول مشروع القانون محل نظرها آنذاك المصادق عليه من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب قد أكسبها حصانة دستورية وأنه يمكن بناء على ذلك تجاوز ما جاء برأي لجنة التشريع العام بخصوص عدم دستورية الفصل 66 من المشروع فيما يتعلق بإحداث هياكل أخرى إضافة إلى الهياكل الأربعة الواردة بالدستور باعتبار أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لم تنته في قرارها المؤرخ في 8 جوان 2015 المذكور إلى أن ذلك يخالف الدستور فعلا باعتبار أن الفصل المتعلق بالهياكل المكونة للمجلس وغيره قد تحصنت دستوريا برفض الطعون المسلطة عليها ولا يمكن إعادة النظر فيها.
- وفي الختام فإن الهيئة توصي لتفادي تضارب المصالح: باعتماد إمكانية تفرغ بعض أعضاء المجالس القضائية من قضاة منتخبين ومن غير القضاة وذلك لتمكينهم من القيام بالمهام العديدة التي ستوكل إليهم كما ترى من المتجه الاقتصار بالنسبة لتركيبة مجلس التأديب على عضوية الأعضاء القضاة ولإضفاء مزيد من الشفافية على اختيار الأعضاء من غير القضاة بالمجالس القضائية تقترح أن يقع تعيينهم من مجلس نواب الشعب بناء على قائمة من المترشحين تعرض عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.