مصر.. الشرطة تحبط مخططا واسعا لتهريب أسلحة نارية إلى البلاد    بدء الموجة 13 من عمليات "الوعد الصادق 3".. إطلاق صواريخ ثقيلة    ترامب.. لم أتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران    لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الافريقي - قبول القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة محسن الطرابلسي    تونس – مصر : نحو شراكة معززة في قطاع الصحة    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال السعودي و ريال مدريد    نابل...وفاة طفلة غرقا    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل..    اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام''    صندوق الضمان الاجتماعي ينفي    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    سأغفو قليلا...    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    ديوان «نجمة .. بعد حين» لحميد سعيد .. البنى العلائقية وبلاغتها لعلامات الترقيم    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    "نهدف الى تطوير قاعدة ممارسي الرياضات البارالمبية في تونس" (رئيس اللجنة الدولية البارالمبية)    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    مكتب نتنياهو يعلن حصيلة أضرار الصواريخ الإيرانية وأعداد النازحين حتى اليوم    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    عاجل/ تهديد جديد من المرشد الأعلى الإيراني..    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    عاجل : انتداب جديد في النادي الافريقي    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    مونديال كرة اليد: المنتخب الوطني يستهل اليوم المشوار بمواجهة نظيره السويسري    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    واشنطن قد تدخل الحرب وطهران تتوعد    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتبرته بؤرة للاخلالات .. جمعية القضاة الشبّان تدعو الى إقرار عدم دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء
نشر في الصباح نيوز يوم 07 - 04 - 2016

اثر المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يوم 24 مارس 2016 أصدرت اليوم الجمعية التونسية للقضاة الشبان بيانا جاء فيه أنه وبعد وقوفها على ملابسات المصادقة على ذلك المشروع و بعد الاطلاع على مضمون القانون المصادق عليه ودراسته بعمق وترو، وقبل صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، تبدي الملاحظات التالية:
اولا: في خصوص اجراءات المصادقة ومضمون القانون :
1- ثبوت التلاعب بالمسار الاجرائي للمصادقة على القانون وذلك من خلال عدم عرض التعديلات المدخلة على مشروع القانون الاساسي حتى يمكن مناقشتها ، بما آل الى المصادقة البرقية على بعض فصوله بعد ترقيعها دون مداولات في مخالفة صريحة لاحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
2- تعمد اسقاط مشروع الحكومة المتمخض عن توافق الهياكل القضائية و تمرير مشروع قانون يختلف في مضمونه عن تصور الحكومة صاحبة المبادرة التشريعية لتلافي الخلل الاجرائي الذي اشارت اليه هيئة مراقبة دستورية القوانين وضمان تكريس رؤية لجنة التشريع العام التي وان بدت في ظاهرها محترمة لاحكام الدستور فانها تتجافى وروحه ولا تستجيب لطموح القضاة والشعب في سلطة قضائية قوية و مستقلة تكون ضامنة للحقوق والحريات.
3- ارتكاز تركيبة المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها بالفصل 14من مشروع القانون على تغليب قطاع المحاماة على حساب بقية مكونات العدالة بما لا يحترم قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين المؤرخ في 8جوان2015 الذي نص على انه "لا تخصيص حيث لم يخصص المشرع الدستوري " ويؤسس لتركيبة قطاعية غير متجانسة يطغى عليها تضارب المصالح خصوصا مع عدم التنصيص على وجوب الاحالة على عدم المباشرة للمحامين المتمتعين بعضوية المجلس الاعلى للقضاء وهو ما من شأنه ان يخضع القرار القضائي للضغط والتوجيه.
4- الحد من مبدأ عدم نقلة القاضي الا برضاه باستثناء النقلة لمصلحة العمل و ذلك عند ضبطها بثلاث صور مرّة واحدة ممّا جعله يتحول الى مجرد استثناء خاصة مع التمديد فيه لثلاث سنوات كاملة.
5- تنصيص الفصل 47 على امكانية إعفاء القاضي و هذا الإجراء الخطير مرتبط في كلّ القوانين المقارنة بالقصور المهني و بضمانات مادية و تعويضات تضمن العيش الكريم للقاضي القاصر مهنيا لسبب صحّي ذلك أنّ الفصل المذكور مكّن المجلس الأعلى للقضاء من امكانية الإعفاء و لم يشترط إلاّ "القرار المعلّل" و هي كلمة عامّة فكلّ إعفاء يمكن أن يكون معلّلا و لا يشترط في التعليل أن يكون مقنعا فهو يبقى رهن ما سوف يضعه القانون الأساسي من أسباب في المستقبل حسب النص المذكور.
6- تنصيص الفصل 52 من مشروع القانون على تركيبة مجلس التأديب المتكون من رئيس المجلس أو نائبه و عضو من المعيّنين بصفتهم و 3 أعضاء من القضاة المنتخبين من نفس رتبة القاضي في حين أنّ التركيبة المنصوص عليها بالنسبة للقضاء العدلي تشمل قاضيين عن كل رتبة و لا يوجد 03 قضاة من نفس الرتبة فكيف سيتم توفير 3 قضاة من نفس رتبة القاضي المحال على مجلس التأديب ؟؟؟ أم أنّ سرعة التصويت لم تترك للنواب مجالا للتثبّت.
7- تنصيص الفصل 61 على أنّ القرار التأديبي ينفّذ بقطع النظر عن الطعن من شأنه إنزال القاضي دون منزلة المواطن العادي الذي تسري لصالحه قاعدة "الاستئناف يوقف التنفيذ" و هذا إجحاف كبير في حقّ القاضي المحال على مجلس التأديب ، و عدم احترام لسلطة الرقابة المخوّلة للمحكمة الإدارية خصوصا أنّ قرارات و أحكام المحكمة الإدارية لا تتمتع بطابع الإلزامية وهو ما قد يفضي إلى حصول القاضي المحال على حكم أو قرار إداري ينصفه و لكن لا تنصاع الإدارة إلى تنفيذه ؛ خصوصا و ان القرار التأديبي قد نفذ في حقه.
8- تنصيص الفصل 54 على أنه يمكن للمتفقّد العام أن يوافق على مطلب إعادة البحث الذي يقدّمه الشاكي: و معنى ذلك أنّه يمكن أن يصدر قرار بالحفظ لكن يمكن ودون توفّر سبب جدّي أن يعاد فتح البحث مجدّدا و هذا إجحاف آخر في حقّ القاضي و تهديد لعدم استقراره المهني و رمي به في مستنقع الشكايات الكيدية فحتى مجلّة الإجراءات الجزائية تشترط توفّر أدلة جديد ة لإستئناف التحقيق لكنّ هذا الفصل يطلق العنان لشخص المتفقّد العام ليحرّك البحث مجدّدا إذا طلب منه الشاكي فإذا كان هذا دعما لحقوق الشاكي فأين حقّ القاضي ؟
9 - تنصيص الفصل 86 من مشروع القانون على أنّه يتواصل العمل بالقانون عدد 29 المؤرّخ في 1967/07/14 فيما لا يتعارض مع هذا القانون دون تحديد من له سلطة ضبط مالا يتعارض مع هذا القانون وتاريخ انهاء العمل بقانون 1967 الذي كرّس تبعية
السلطة القضائية وعدم استقلاليتها لقرابة الخمسين سنة.
10- عدم التعرض صلب الاحكام الانتقالية الى سحب الآجال المختصرة للبت في القرارات التاديبية والطعن فيها إمام القضاء الاداري بمختلف درجاته على الوضعيات الجارية أو القضايا التي رفعها القضاة المعفيون بما يتنافى ومبدأ المساواة امام القضاء.
11- تقليص صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء مقارنة بما كانت عليه بمشروع الحكومة بشكل يجعل منه مجرد مجلس تأديب للقضاة لا اكثر ولا اقل
ثانيا: في موقف الجمعية:
بناء على هذه الملاحظات وغيرها مما أبدته الهياكل وخصوصا هيئة القضاء العدلي فان الجمعية التونسية للقضاة الشبان :
- تعتبر أنّ هذا القانون بمثابة الحصانة التي تبحث عنها السلطة التنفيذية حتى يتجنّب منظوريها الوقوف أمام القضاء أثناء آدائهم لمهامّهم وبعدها ضمانا للتهرّب من المحاسبة أمام سلطان القانون ،و تعتبر أنّ السلطة التشريعية - و من خلال أسلوب الغلوّ في التوافق - مهّدت الطريق لتقزيم السلطة القضائية وتدخل السلطة التنفيذية في سير القضاء وأحكامه .
- تحمّل المسؤولية التاريخية عن الاخلالات التي شابت قانون المجلس الاعلى للقضاء لخمس حكومات عقبت الثورة و خصوصا الحكومة الحالية التي لم تحرّك ساكنا في الدفاع عن مشروعها فكانت المصادقة على هذا القانون بتلك السرعة و بتلك الكيفية مؤامرة مفضوحة المعالم تستهدف السلطة القضائية وكافة الشعب التونسي ، كما تستغرب موقف وزير العدل السلبي أثناء مناقشة فصول هذا القانون.
- تحمل السلطة التشريعية مسؤولية ابقاء سلطة هامة من سلط الدولة تحت اشراف هيئة وقتية من خلال تعنتها في تمرير قانون يتجافى ونص الدستور وروحه وخاصة من خلال تدخلات بعض اعضائها مثل نورالدين البحيري الذي اتهم هيئة القضاء العدلي بالرغبة في مواصلة الاشراف على القضاء في حين انه ساهم في السابق في تواصل عمل المجلس الاعلى للقضاء الذي كان يشرف عليه بن علي لتمرير قرارات الاعفاء وتدعوه الجمعية في هذا السياق الى ان يقول خيرا او ليصمت باعتبار ان ما ارتكبه في حق القضاء يجعله اخر من يجب ان يتحدث عن استقلال القضاء او المجلس الاعلى للقضاء
- تدعو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الى التمسك بموقفها في خصوص هذا المشروع الذي يعد بؤرة للاخلالات القانونية والدستورية.
- تدعو القضاة الى الايمان بوحدة المصير ونبذ الفرقة والاحساس بخطورة الاوضاع التي تمر بها السلطة القضائية كما تدعو الهياكل القضائية الى التنسيق عند اتخاذ المواقف والتحركات ضمانا لنجاحها.
- تدعو كافة الهياكل الى الالتفاف حول موقف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المعلن عنه ببيانها المؤرخ في 30مارس2016 ، كما تدعو الهيئة الوقتية الى التدخل العاجل لحشد الهياكل القضائية ضمن تنسيقية ذات موقف موحد ضمانا لوحدة الصف والموقف .
- تدعو ممثليها بكافة محاكم الجمهورية الى عقد اجتماعات تحسيسية بمحاكمهم وكشف الاخلالات المتعلقة بمشروع القانون المصادق عليه ، في انتظار دعوة مجلس القضاة الشبان الى الانعقاد قريبا بتاريخ وبمكان سيتم تحديدهما ببلاغ لاحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.