سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتبرته بؤرة للاخلالات .. جمعية القضاة الشبّان تدعو الى إقرار عدم دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء
نشر في الصباح نيوز يوم 07 - 04 - 2016

اثر المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يوم 24 مارس 2016 أصدرت اليوم الجمعية التونسية للقضاة الشبان بيانا جاء فيه أنه وبعد وقوفها على ملابسات المصادقة على ذلك المشروع و بعد الاطلاع على مضمون القانون المصادق عليه ودراسته بعمق وترو، وقبل صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، تبدي الملاحظات التالية:
اولا: في خصوص اجراءات المصادقة ومضمون القانون :
1- ثبوت التلاعب بالمسار الاجرائي للمصادقة على القانون وذلك من خلال عدم عرض التعديلات المدخلة على مشروع القانون الاساسي حتى يمكن مناقشتها ، بما آل الى المصادقة البرقية على بعض فصوله بعد ترقيعها دون مداولات في مخالفة صريحة لاحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
2- تعمد اسقاط مشروع الحكومة المتمخض عن توافق الهياكل القضائية و تمرير مشروع قانون يختلف في مضمونه عن تصور الحكومة صاحبة المبادرة التشريعية لتلافي الخلل الاجرائي الذي اشارت اليه هيئة مراقبة دستورية القوانين وضمان تكريس رؤية لجنة التشريع العام التي وان بدت في ظاهرها محترمة لاحكام الدستور فانها تتجافى وروحه ولا تستجيب لطموح القضاة والشعب في سلطة قضائية قوية و مستقلة تكون ضامنة للحقوق والحريات.
3- ارتكاز تركيبة المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها بالفصل 14من مشروع القانون على تغليب قطاع المحاماة على حساب بقية مكونات العدالة بما لا يحترم قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين المؤرخ في 8جوان2015 الذي نص على انه "لا تخصيص حيث لم يخصص المشرع الدستوري " ويؤسس لتركيبة قطاعية غير متجانسة يطغى عليها تضارب المصالح خصوصا مع عدم التنصيص على وجوب الاحالة على عدم المباشرة للمحامين المتمتعين بعضوية المجلس الاعلى للقضاء وهو ما من شأنه ان يخضع القرار القضائي للضغط والتوجيه.
4- الحد من مبدأ عدم نقلة القاضي الا برضاه باستثناء النقلة لمصلحة العمل و ذلك عند ضبطها بثلاث صور مرّة واحدة ممّا جعله يتحول الى مجرد استثناء خاصة مع التمديد فيه لثلاث سنوات كاملة.
5- تنصيص الفصل 47 على امكانية إعفاء القاضي و هذا الإجراء الخطير مرتبط في كلّ القوانين المقارنة بالقصور المهني و بضمانات مادية و تعويضات تضمن العيش الكريم للقاضي القاصر مهنيا لسبب صحّي ذلك أنّ الفصل المذكور مكّن المجلس الأعلى للقضاء من امكانية الإعفاء و لم يشترط إلاّ "القرار المعلّل" و هي كلمة عامّة فكلّ إعفاء يمكن أن يكون معلّلا و لا يشترط في التعليل أن يكون مقنعا فهو يبقى رهن ما سوف يضعه القانون الأساسي من أسباب في المستقبل حسب النص المذكور.
6- تنصيص الفصل 52 من مشروع القانون على تركيبة مجلس التأديب المتكون من رئيس المجلس أو نائبه و عضو من المعيّنين بصفتهم و 3 أعضاء من القضاة المنتخبين من نفس رتبة القاضي في حين أنّ التركيبة المنصوص عليها بالنسبة للقضاء العدلي تشمل قاضيين عن كل رتبة و لا يوجد 03 قضاة من نفس الرتبة فكيف سيتم توفير 3 قضاة من نفس رتبة القاضي المحال على مجلس التأديب ؟؟؟ أم أنّ سرعة التصويت لم تترك للنواب مجالا للتثبّت.
7- تنصيص الفصل 61 على أنّ القرار التأديبي ينفّذ بقطع النظر عن الطعن من شأنه إنزال القاضي دون منزلة المواطن العادي الذي تسري لصالحه قاعدة "الاستئناف يوقف التنفيذ" و هذا إجحاف كبير في حقّ القاضي المحال على مجلس التأديب ، و عدم احترام لسلطة الرقابة المخوّلة للمحكمة الإدارية خصوصا أنّ قرارات و أحكام المحكمة الإدارية لا تتمتع بطابع الإلزامية وهو ما قد يفضي إلى حصول القاضي المحال على حكم أو قرار إداري ينصفه و لكن لا تنصاع الإدارة إلى تنفيذه ؛ خصوصا و ان القرار التأديبي قد نفذ في حقه.
8- تنصيص الفصل 54 على أنه يمكن للمتفقّد العام أن يوافق على مطلب إعادة البحث الذي يقدّمه الشاكي: و معنى ذلك أنّه يمكن أن يصدر قرار بالحفظ لكن يمكن ودون توفّر سبب جدّي أن يعاد فتح البحث مجدّدا و هذا إجحاف آخر في حقّ القاضي و تهديد لعدم استقراره المهني و رمي به في مستنقع الشكايات الكيدية فحتى مجلّة الإجراءات الجزائية تشترط توفّر أدلة جديد ة لإستئناف التحقيق لكنّ هذا الفصل يطلق العنان لشخص المتفقّد العام ليحرّك البحث مجدّدا إذا طلب منه الشاكي فإذا كان هذا دعما لحقوق الشاكي فأين حقّ القاضي ؟
9 - تنصيص الفصل 86 من مشروع القانون على أنّه يتواصل العمل بالقانون عدد 29 المؤرّخ في 1967/07/14 فيما لا يتعارض مع هذا القانون دون تحديد من له سلطة ضبط مالا يتعارض مع هذا القانون وتاريخ انهاء العمل بقانون 1967 الذي كرّس تبعية
السلطة القضائية وعدم استقلاليتها لقرابة الخمسين سنة.
10- عدم التعرض صلب الاحكام الانتقالية الى سحب الآجال المختصرة للبت في القرارات التاديبية والطعن فيها إمام القضاء الاداري بمختلف درجاته على الوضعيات الجارية أو القضايا التي رفعها القضاة المعفيون بما يتنافى ومبدأ المساواة امام القضاء.
11- تقليص صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء مقارنة بما كانت عليه بمشروع الحكومة بشكل يجعل منه مجرد مجلس تأديب للقضاة لا اكثر ولا اقل
ثانيا: في موقف الجمعية:
بناء على هذه الملاحظات وغيرها مما أبدته الهياكل وخصوصا هيئة القضاء العدلي فان الجمعية التونسية للقضاة الشبان :
- تعتبر أنّ هذا القانون بمثابة الحصانة التي تبحث عنها السلطة التنفيذية حتى يتجنّب منظوريها الوقوف أمام القضاء أثناء آدائهم لمهامّهم وبعدها ضمانا للتهرّب من المحاسبة أمام سلطان القانون ،و تعتبر أنّ السلطة التشريعية - و من خلال أسلوب الغلوّ في التوافق - مهّدت الطريق لتقزيم السلطة القضائية وتدخل السلطة التنفيذية في سير القضاء وأحكامه .
- تحمّل المسؤولية التاريخية عن الاخلالات التي شابت قانون المجلس الاعلى للقضاء لخمس حكومات عقبت الثورة و خصوصا الحكومة الحالية التي لم تحرّك ساكنا في الدفاع عن مشروعها فكانت المصادقة على هذا القانون بتلك السرعة و بتلك الكيفية مؤامرة مفضوحة المعالم تستهدف السلطة القضائية وكافة الشعب التونسي ، كما تستغرب موقف وزير العدل السلبي أثناء مناقشة فصول هذا القانون.
- تحمل السلطة التشريعية مسؤولية ابقاء سلطة هامة من سلط الدولة تحت اشراف هيئة وقتية من خلال تعنتها في تمرير قانون يتجافى ونص الدستور وروحه وخاصة من خلال تدخلات بعض اعضائها مثل نورالدين البحيري الذي اتهم هيئة القضاء العدلي بالرغبة في مواصلة الاشراف على القضاء في حين انه ساهم في السابق في تواصل عمل المجلس الاعلى للقضاء الذي كان يشرف عليه بن علي لتمرير قرارات الاعفاء وتدعوه الجمعية في هذا السياق الى ان يقول خيرا او ليصمت باعتبار ان ما ارتكبه في حق القضاء يجعله اخر من يجب ان يتحدث عن استقلال القضاء او المجلس الاعلى للقضاء
- تدعو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الى التمسك بموقفها في خصوص هذا المشروع الذي يعد بؤرة للاخلالات القانونية والدستورية.
- تدعو القضاة الى الايمان بوحدة المصير ونبذ الفرقة والاحساس بخطورة الاوضاع التي تمر بها السلطة القضائية كما تدعو الهياكل القضائية الى التنسيق عند اتخاذ المواقف والتحركات ضمانا لنجاحها.
- تدعو كافة الهياكل الى الالتفاف حول موقف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المعلن عنه ببيانها المؤرخ في 30مارس2016 ، كما تدعو الهيئة الوقتية الى التدخل العاجل لحشد الهياكل القضائية ضمن تنسيقية ذات موقف موحد ضمانا لوحدة الصف والموقف .
- تدعو ممثليها بكافة محاكم الجمهورية الى عقد اجتماعات تحسيسية بمحاكمهم وكشف الاخلالات المتعلقة بمشروع القانون المصادق عليه ، في انتظار دعوة مجلس القضاة الشبان الى الانعقاد قريبا بتاريخ وبمكان سيتم تحديدهما ببلاغ لاحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.