عاجل/ سياسي جديد يدخل في إضراب جوع    عاجل/ فنزويلا تقرّر الرد على "الإمبريالية" الامريكية    كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    مشروع كبير في مطار قرطاج: يتكلّف 3000 مليار وخط مترو يوصل العاصمة    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    عاجل: ليفربول تفتح ملف رحيل محمد صلاح!    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    كريستيانو رونالدو: كأس العالم 2026 .. سيكون الأخير في مسيرتي    عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟    عاجل/ في عمليتين نوعيتين للديوانة حجز هذا المبلغ الضخم..    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    عاجل-وزارة الدفاع الوطني: انتدابات وزيادة في الأجور    عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف..    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    المحكمة الابتدائية بتونس تحجز ملف المحامية سنية الدهماني لتحديد موعد الجلسة القادمة    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    من فصول الجامعات إلى مجال الاستثمار والتصدير : كيف تستفيد تونس من تعاونها مع الصين؟    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    طقس اليوم؛ سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مُتفرقة بهذه المناطق    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدرت في الرائد الرسمي / هذه شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية.. وقائمات الممنوعين للنشر
نشر في الصباح نيوز يوم 21 - 04 - 2016

صدر في الرائد الرسمي للجمهورية بتاريخ 15 أفريل الجاري الأمر عدد 498 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية والمتمم للأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وخاصة الفصلين 177 و178 منه.
وفي ما يلي نص الأمر الصادر في الرائد الرسمي:
القسم الأول: أحكام عامة
الفصل الأول تنطبق مقتضيات هذا الأمر الحكومي على كل متعامل اقتصادي تتوفر فيه شروط المشاركة في الصفقات العمومية ارتكب أعمالا أو أفعالا مخلة بالنزاهة على معنى الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي. ويقصد بالمتعامل الاقتصادي كل ذات معنوية أو طبيعية تتعاطى نشاطا اقتصاديا يمكنها بمقتضاه تلبية الطلبات العمومية.
الفصل 2 يتحمل المتعامل الاقتصادي آثار الأعمال أو الأفعال المخلة بالنزاهة عل معنى الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي والتي يقوم بها الأشخاص الذين تربطهم به علاقة والتي يقومون بها في إطار أدائهم لمهامهم أو باسمه أو برضاه أو بعلمه أو التي يفترض أن يكون له علم بها أو بعد مصادقته.
يعتبر قبول المتعامل الاقتصادي بالامتياز أو الفائدة الناتجة عن هذه الأعمال أو الأفعال دليلا على علمه أو رضائه أو مصادقته.
الفصل 3 يسري قرار الإقصاء الصادر ضد متعامل اقتصادي مشارك في صفقة عمومية في إطار مجمع على جميع أعضائه وذلك في صورة ارتكاب أفعال أو أعمال مؤسسة للإقصاء لفائدة المجمع أو باسمه أو بعلم أعضائه أو مصادقتهم أو رضائهم.
ويسري قرار الإقصاء الصادر ضد إحدى الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات على بقية الشركات المنتمية إليه عندما يثبت أن الأعمال أو الأفعال المؤسسة للإقصاء قد تمت بتواطئ أعضائه أو باسمهم أو بعلمهم أو مصادقتهم أو رضائهم.
يعتبر قبول أعضاء المجمع أو تجمع الشركات بالامتياز أو الفائدة الناتجة عن هذه الأعمال أو الأفعال دليلا على علمهم أو مصادقتهم أو رضائهم.
يشمل قرار الإقصاء المتعامل الاقتصادي الذي يتم إحداثه قصد التفصي من أحكام هذا الأمر الحكومي.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة على الشركات المحدثة في إطار إجراءات اندماج أو انقسام الشركات.
ويتم البحث في مدى استقلالية المتعامل الاقتصادي المحدث عن المتعامل الاقتصادي المعني بقرار الإقصاء.
الفصل 4 يعتبر إقصاء نهائيا على معنى هذا الأمر الحكومي، قرار استبعاد المتعامل الاقتصادي من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة أقصاها عشرة أعوام.
الفصل 5 الإقصاء الوقتي هو إجراء احتياطي يتم اتخاذه قبل استكمال أعمال البحث والتحقيق عند قيام الأدلة الكافية على ثبوت ارتكاب المتعامل الاقتصادي لأعمال وأفعال مخلة بالنزاهة.
القسم الثاني: لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية
الفصل 6 تحدث لدى الهيئة العليا للطلب العمومي لجنة يطلق عليها "لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية" ويشار إليها فيما يلي باللجنة، تتولى البت في إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية.
الفصل 7 تتكون اللجنة من :
ممثل عن الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد : رئيس،
قاض عدلي من الرتبة الثالثة : عضو،
قاضي إداري برتبة مستشار بالمحكمة الإدارية : عضو،
ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية : عضو،
ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية : عضو،
ممثل عن الوزير المكلف بالمالية : عضو،
ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز : عضو،
ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة : عضو،
ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة : عضو،
ممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي : عضو،
ممثل عن مجلس المنافسة : عضو،
ممثلين عن المهنة المعنية : عضوان.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 8 يمكن للجنة بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها أو عضو سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي المكلف بمهام البحث والتحقيق، أن تستشير كل شخص من ذوي الكفاءة أو أن تستعين بخبراء.
الفصل 9 لا تجتمع اللجنة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل ومن ضمنهم وجوبا رئيس اللجنة وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها.
يمكن لرئيس اللجنة في حالة التعذر المبرر تفويض أحد أعضاء اللجنة ليترأس أعمالها في صورة عدم توفر النصاب المطلوب تجتمع اللجنة في أقرب موعد يحدده رئيس اللجنة أو من ينوبه بأغلبية أعضائها وتتخذ قرارها بأغلبية الحاضرين.
الفصل 10 يتولي أعضاء سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي مهام البحث والتحقيق الخاصة بأعمال اللجنة.
ويشار إلى أعضاء سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي المكلفين بمهام البحث والتحقيق في هذا الأمر الحكومي بالمراقبين.
الفصل 11 يمنح أعضاء اللجنة والمراقبون في نطاق المهام المعهودة إليهم بموجب هذا الأمر الحكومي صلاحيات البحث والتحري ويتمتعون لهذا الغرض بحق النفاذ إلى الوثائق والمعطيات.
الفصل 12 يجب على كل عضو باللجنة أو مراقب تربطه مصالح أو علاقات مع المتعامل الاقتصادي من شأنها الحد من استقلاليته أن يعلم بها رئيس اللجنة.
ويتعين عليه أن يمتنع عن المشاركة في أعمال اللجنة.
القسم الثالث: اجراءات الإقصاء
الفصل 13 يمنع من المشاركة في الصفقات العمومية كل متعامل اقتصادي في الحالات التالية :
ثبت ارتكابه لأفعال أو أعمال تمس بالنزاهة المهنية.
ثبت ارتكابه لممارسة مخلة بالمنافسة تتعلق بالمشاركة في الصفقات العمومية وذلك بمقتضى قرار قضائي بات.
تعمد القيام بتصاريح كاذبة أو تدليس وثائق أو أي عمل آخر يرمي إلى مغالطة المشتري العمومي في تقييم مؤهلاته المالية أو المهنية أو الفنية عند المشاركة في الصفقات العمومية.
تعمد الإخلال بالواجبات التعاقدية من خلال ارتكاب أفعال أو أعمال منافية للنزاهة عند تنفيذ الصفقة.
الفصل 14 على كل هيكل عمومي وهيئة أو سلك تقصي ورقابة وتفقد وتدقيق وكل شخص يمتلك معلومات عن ضلوع أحد المتعاملين الاقتصاديين في ممارسات يمكن تكييفها كأسباب موجبة للإقصاء على معنى هذا الأمر الحكومي، موافاة اللجنة بها.
الفصل 15 تتعهد اللجنة بإجراءات الإقصاء تلقائيا أو بناء على المعطيات التي توصلت بها.
الفصل 16 تتخذ اللجنة جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سرية هوية مصدر المعلومات التي توصلت بها.
الفصل 17 بمجرد توصله بمعلومات عن ضلوع أحد المتعاملين الاقتصاديين في ممارسات يمكن تكييفها كأسباب موجبة للإقصاء على معنى هذا الأمر الحكومي، يعين رئيس اللجنة عضوا من بين المراقبين يتولى مهمة البحث والتحقيق ودراسة المعطيات والتثبت من جديتها.
الفصل 18 يتعين على المراقب بمجرد تعيينه القيام بما يلي :
مراسلة المتعامل الاقتصادي عن طريق البريد مضمون الوصول أو أي وسيلة تترك أثرا كتابيا لإشعاره بتوصل اللجنة بمعلومات عن ضلوعه في ممارسة يمكن تكييفها كأسباب موجبة للإقصاء وانطلاق إجراءات البحث والتحقيق في الغرض،
دعوته إلى أن يقدم بنفسه أو عن طريق من ينوبه جوابه كتابيا في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ تسلمه الإشعار.
دعوة المشتري العمومي أو المشترين العموميين المعنيين عن طريق وزير الإشراف للإدلاء بآرائهم وملاحظاتهم في أجل أقصاه عشرون (20) يوما من تاريخ مراسلته.
يمكن للمراقب خلال إجراءات البحث والتحقيق وعند قيام أدلة كافية على ثبوت ارتكاب المتعامل الاقتصادي لأعمال وأفعال مخلة بالنزاهة أن يقترح على اللجنة اتخاذ قرار بإقصاء المتعامل الاقتصادي وقتيا إلى حين استكمال هذه الإجراءات.
تتخذ اللجنة قرار الإقصاء الوقتي وتعلم به المتعامل الاقتصادي وتنشره وفقا لنفس الإجراءات المعتمدة لاتخاذ قرارات الإقصاء النهائي.
الفصل 19 يختم المراقب أعماله ويحيل إلى رئيس اللجنة مذكرة تفصيلية مرفقة بالمؤيدات التي تحصل عليها خلال مرحلة البحث والتحقيق تتضمن النتائج التي توصل إليها ورأيه ومقترحه حول الإقصاء وذلك في أجل أقصاه عشرون (20) يوما من انتهاء الأجل المنصوص عليه بالمطة 2 من الفصل 18 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 20 تتخذ اللجنة في أجل أقصاه عشرون (20) يوما من تاريخ توصلها بالمذكرة التفصيلية إحدى القرارات التالية :
حفظ الملف،
الإقصاء النهائي.
تستند اللجنة في ذلك على المعطيات الواردة بالملف وتأخذ بعين الاعتبار بالخصوص العناصر التالية :
توفر دليل ومعايير تصرف ونظام رقابة داخلي فعلي لدى المتعامل الاقتصادي المعني،
إعلام المتعامل الاقتصادي المشترين العموميين الذين يتعامل معهم أو اللجنة بالأفعال المنسوبة إليه في الوقت المناسب،
تدقيق المتعامل الاقتصادي للظروف التي تمت فيها الأفعال المنسوبة إليه وموافاة المشترين العموميين أو اللجنة بنتائج التدقيق،
تعاون المتعامل الاقتصادي عند البحث والتحقيق في الأعمال المنسوبة إليه،
دفع المتعامل الاقتصادي لكل ما تخلد بذمته والناتج عن الأفعال المنسوبة إليه،
اتخاذ المتعامل الاقتصادي لإجراءات تأديبية ضد المسؤولين عن الأفعال المؤسسة للإقصاء،
اتخاذ المتعامل الاقتصادي لتدابير إصلاحية،
إرساء المتعامل الاقتصادي لإجراءات جديدة للرقابة والتكوين.
الفصل 21 يمكن للجنة عند الاقتضاء إرجاء البت في الملف والإذن باستكمال أعمال البحث والتحقيق.
الفصل 22 يجب أن تكون مدة الإقصاء النهائي متناسبة مع خطورة الأعمال أو الأفعال المرتكبة ولا تتجاوز في جميع الحالات عشر (10) سنوات.
الفصل 23 تحتسب مدة الإقصاء الوقتي في ضبط مدة الإقصاء النهائي.
الفصل 24 يمكن للجنة مراجعة قرار الإقصاء وذلك بالحط من مدته أو سحبه بناء على طلب مؤيد من المتعامل الاقتصادي واستنادا على المعطيات التالية :
ظهور أدلة جديدة،
نقض الحكم القضائي الذي تأسس عليه الإقصاء،
تغيير فعلي في المسيرين،
اتخاذ الإجراءات الفعلية والضرورية لمعالجة الظروف التي أدت إلى الإقصاء.
الفصل 25 يتعين على اللجنة إعلام المتعامل الاقتصادي بقرارها في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ اتخاذه عن طريق البريد المضمون الوصول أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 26 يتضمن قرار الإقصاء وجوبا البيانات التالية :
التذكير بتاريخ فتح إجراءات البحث والتحقيق،
تحديد أسباب الإقصاء،
ضبط مدة الإقصاء مع التنصيص على تاريخ بدايته وتاريخ نهايته.
القسم الرابع: آثار الإقصاء
الفصل 27 يترتب عن قرار إقصاء المتعامل الاقتصادي خلال كامل مدة الإقصاء :
تسجيله ضمن قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية،
منعه من المشاركة في الصفقات العمومية منفردا أو في إطار مجمع،
منعه من الحصول على عقود مناولة في إطار الصفقات العمومية،
منعه من المشاركة في الشراءات التي تقل مبالغها عن الحدود المالية الموجبة لإبرام صفقات عمومية.
الفصل 28 يجب على كل مشتر عمومي الإطلاع على قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية :
بعد فتح العروض،
قبل تقديم ملف تقييم العروض إلى لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر،
مباشرة قبل إسناد الصفقة،
قبل تقديم مشروع عقد صفقة بالتفاوض المباشر.
الفصل 29 مع مراعاة أحكام الفصلين 177 و 179 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية يتعين مواصلة الصفقات التي تم إبرامها قبل تسجيل المتعامل الاقتصادي ضمن قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.
القسم الخامس: نظام التصرف في قاعدة بيانات الإقصاء
الفصل 30 يمسك المرصد الوطني للصفقات المحدث صلب الهيئة العليا للطلب العمومي نظاما معلوماتيا يمكن خاصة من :
تسجيل المتعاملين الاقتصاديين ضمن قائمة الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية وسحبهم منها،
نشر قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية،
تحيين قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.
الفصل 31 يوفر النظام المعلوماتي على الأقل المعلومات التالية :
اسم وعنوان أو التسمية الاجتماعية والمقر الاجتماعي للمتعامل الاقتصادي الذي تم إقصاؤه،
اسم ولقب ورقم بطاقة الهوية وعنوان المسير،
المعرف الجبائي،
رقم السجل التجاري،
طبيعة الإقصاء وقتي أو نهائي،
سبب الإقصاء،
مدة الإقصاء،
تاريخ بداية الإقصاء ونهايته.
الفصل 32 يتولى المرصد الوطني للصفقات العمومية المحدث صلب الهيئة العليا للطلب العمومي التصرف في نظام المعلومات ويقوم خاصة بالمهام التالية :
إدراج المعطيات المشار إليها في الفصل السابق في أجل أقصاه تاريخ دخول الإقصاء حيز التنفيذ،
تحيين المعطيات المتعلقة بالإقصاء في أجل أقصاه ثلاثة (3)
أيام من تاريخ إعلامه بحصول أي تغيير،
الفصل 33 يتعين على اللجنة موافاة المرصد الوطني للصفقات العمومية بقرارها مرفقا ببطاقة تتضمن البيانات المنصوص عليها بالفصل 31 من هذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ اتخاذه عن طريق البريد المضمون الوصول أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 34 في حالة تسرب خطأ مادي في النظام المعلوماتي للمرصد يمكن للجنة تداركه تلقائيا أو بطلب من كل ذي مصلحة.
الفصل 35 يدخل هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ من تاريخ صدروه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ولا يستثنى من تطبيقه الأفعال والأعمال التي يمكن تكييفها كسبب من أسباب الإقصاء المرتكبة قبل هذا التاريخ.
الفصل 36 وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير المالية مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.