صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 77 بتاريخ 28 سبتمبر الماضي أمر متعلّق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. ويهمّ هذا الأمر العمّال في هذه القطاعات من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل. وقد حدّد الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية، حسب نصّ الأمر ب 301,808 دينارا وب 259,479 دينارا شهريا وب 1451 مليما و1497 مليما في الساعة، وذلك على التوالي بالنسبة لنظامي العمل ب 48 ساعة و40 ساعة في الأسبوع. هذا ويحتوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن، كما وقع ضبطه، على العناصر التالية : 1 بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالشهر : أ * نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع : 271,440 دينارا بعنوان الأجر الأساسي، 30,368 دينارا تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه. ب * نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع : 229,479 دينارا بعنوان الأجر الأساسي، 30,000 دينارا تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه. 2 بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالساعة : أ * نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع : 1305 مليمات بعنوان الأجر الأساسي، 146 مليما تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه. ب * نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع : 1324 مليما بعنوان الأجر الأساسي، 173 مليما تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982. يتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكنهم من الحصول مقابل المردود العادي على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن، كما وقع تحديده. وذكر نفس الأمر الصادر بالرائد الرسمي عدد 77 أنّه لا يمكن بأية حال أن يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون 85% مما يتقاضاه العامل الكهل. وورد أيضا في نصّ الأمر ذاته أنّه لا يمكن أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن. كما تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966. ومن جهة أخرى، صدر في نفس العدد من الرائد الرسمي أمر عدد 1983 لسنة 2012 مؤرخ في 20 سبتمبر الماضي يتعلق بضبط منحة النقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل، حيث تضبط هذه المنحة ب 16,112 د في الشهر. كما يؤكّد نفس الأمر على تسليط عقوبات على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر .