مثل اليوم أمام الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب متهم بحالة سراح لمحاكمته من أجل تهمة الإمتناع عن اشعار السلط ذات النظر بما أمكن له الإطلاع عليه من معلومات أو ارشادات حول ارتكاب جرائم على معنى الفصل 37 من قانون الإرهاب المؤرخ في 2015. وقد ذكر المتهم خلال استنطاقه اليوم من قبل رئيس الدائرة من أنه فكر في سنتي 2011و2012 في السفر الى سوريا للعيش هناك وليس بنية الإنضمام الى أي تنظيم ارهابي. من جهته رافع عنه محاميه ولاحظ أن المتهم هو ابن شقيقته وهو اصيل قصور الساف مضيفا أن من حق منوبه أن يلتحي وتابع الدفاع مبينا في مرافعته أن اثنان من جيران موكله كانا سافرا الى سوريا وقد علم منوبه بذلك معتبرا أن علم موكله بسفرهما لا يعتبر جريمة منتهيا في مرافعته الى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم شرعية العقوبة وعدم المؤاخذة لإنعدام نص قانوني في الفترة التي فكر فيها موكله في السفر الى سوريا وهي 2011.2012. وقد قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.