مثل اليوم بحالة سراح امام الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس مدير عام إحدى البنوك الإسلامية لمحاكمته من أجل تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس على معنى الفصل 177 من المجلة الجزائية. وقد انكر المتهم التهمة المنسوبة اليه ونفى أية علاقة له بالتدليس وقال أن نفس التهم التي وجهت له كان وجهها الشاكي الى المدير العام السابق لنفس البنك مضيفا أن وقائع القضية تعود الى سنة 1987 وان هناك احكام مدنية كانت لصالح البنك. من جهته بين محامي المتهم في مرافعته من أن القضية انطلقت سنة 1991 بعدما تبين لموكله ان الشاكي لم يقم بخلاص ما تخلد بذمته من أموال في اطار عقود المراوحة والبيع وهي عقود تعهد بها البنك منذ انشائه وهي عقود تثبت رهن ومديونية الشاكي للبنك معتبرا أن الإجراءات باطلة وطلب الحكم ببطلان الإجراءات واحتياطيا الحكم بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة مضيفا أن هذه القضية لديها 25 سنة مشيرا أن هذا النوع من القضايا لا تشجع على الإستثمار بل تنفر منه. من جهته افاد الشاكي وهو رجل اعمال بشكايته من أن المتهم دلس عقود رهون طالبا بشكايته تغريم المتهم بغرامات مالية قدرها 5 مليون دينار. مضيفا انه غير مرهون للبنك بل أن المتهم هو من دلس عقود رهون.