ينطلق عمل سلك الشرطة البيئية اليوم 13 جوان 2017، بعد تاخير ثان بحوالي ثلاثة اشهر، ليشمل في مرحلة اولى 74 بلدية نموذجية على أن يقع تعميم التجربة على بقية البلديات بصفة تدريجية لاحقا. وتبرر وزارة البيئة والجماعات المحلية هذا التاخير بعدم جاهزية البلديات من حيث التجهيزات وتكوين الاعوان، في الوقت الذي بدا في شهر مارس الفارط ان الامر يتجاوز ذلك حيث شكلت مسالة زي هذا السلك الامني الجديد ومهامه ومرجعه (الوزارة التي يعود لها بالنظر) واليات عمله.. موضوع تجاذب وصل حد تهديد اطراف نقابية امنية بايقاف الاعوان التابعين لسلك الامن البيئي بتهمة انتحال صفة. وحسب ما جمعته»الصباح» من معلومات حول الشرطة البيئية فمن المنتظر ان تنطلق في العمل ب300 عون موزعين على 34 بلدية بتونس الكبرى ( بلديات ولاية تونس وبن عروس واريانة ومنوبة) و20 بلدية في مراكز الولايات و20 بلدية أخرى ذات كثافة سكانية عالية وصبغة سياحية، على ان يتم تركيزها ب 190 بلدية اخرى خلال ما تبقى من سنة 2017 وينتظر ان تشمل التجربة 86 بلدية اخرى سنة 2018. ويذكر ان وزير البيئة والجماعات المحلية قد سبق ان صرح لإذاعة خاصة ان الوزارة والبلديات قد انطلقت في حملة تحسيسية لتوعية المواطنيين، إضافة إلى دعم البلديات بالمعدّات الضرورية المتمثلة في شاحنات جديدة وآلات رفع الفضلات (تم تدعيم البلديات المعنية ب 30 الف حاوية ) إضافة إلى توقيع عقد إطاري يمتد على 3 سنوات لمساعدة البلديات غير القادرة على رفع الفضلات بقيمة جملية بلغت 58 مليون دينار. وعن وحدات الشرطة البيئية أكدّ الوزير أن الوزارة لن تقوم بانتدابات جديدة وأنّ أعوان الشرطة البيئية سيكونون أساسا أعوان بلديات وأعوان حفظ الصحة وأطباء بيطريين وتقنيين سيخضعون لإشراف البلديات. وسيتم تمكين أعوان الشرطة البلدية من أزياء مميّزة وسيارات خاصة مُجهزة بأنظمة GPS ولوحات رقمية لتوثيق المخالفات. وسيحمل الأعوان المشار إليهم وفقا للقانون المنظم، زيا رسميا وبطاقة مهنية مرقمة بها صورهم الشخصية ببدلتهم الرسمية، تحمل هويتهم الكاملة وصفتهم كأعوان من أعوان الضابطة العدلية ويمكنهم الاستعانة بالقوة العامة للقيام بمهامهم. وينتظر ان يتم الاعلان اليوم خلال الندوة الصحفية على التطبيقة الخاصة بالهواتف الجوّالة والتي يمكن للمواطن عبرها رصد الإخلالات وإعلام وحدات الشرطة البيئية بها للقيام بالتدخلات اللازمة. وتتمثل مهام الشرطة البيئية، التي ستعمل طبقا «للقانون عدد 30 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية»، في تحرير مخالفات ضد كل من يلقي بالفضلات في الطريق العام أو في غير الأماكن المخصصة لها أو حرقها سواء من قبل الأشخاص أو الشركات. ويحدد ذات القانون غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 300 و1000 دينار في حال انتهاك القواعد الخصوصية للصحة والنظافة العامة (الفصل 10 من القانون). ويحجر بمقتضى هذا القانون «الإلقاء العشوائي للنفايات المنزلية أو المتأتية من المنشآت والمؤسسات والمحلات المخصصة لممارسة الأنشطة والحرفية والسياحية أو وضعها في حاويات غير مطابقة للمواصفات التي تحددها الجماعات المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها. على المخالف زيادة على ذلك إزالة آثار المخالفة على نفقته ويتم آليا إيداع الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة بمستودع الحجز وغلق المحل عند الاقتضاء. ريم سوودي جريدة الصباح الانتهاكات البيئية.. يحدد الفصل 10 انتهاكا بيئيا كل: إلقاء عشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من المؤسسات والمنشآت والمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها. تلويث الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المعدة للسكنى أو الإدارية. ترك أثاث أو معدات زال الانتفاع بها أو هياكل مختلف وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات أو الحدائق العمومية أو بالأراضي غير المبنية أو بمجاري المياه والأودية والشواطئ. إلقاء الأتربة وفضلات البناء والحدائق مهما كان حجمها بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية. إتلاف الحاويات أو السلات الحائطية للفضلات الموضوعة في الأماكن العمومية. عدم تنظيف أرض غير مبنية من قبل مالكها أو المتصرف فيها حسب الحال. عدم تسييج أرض غير مبنية من قبل مالكها في الأجل المحدد بقرار رخصة البناء أو بالقرار الإلزامي بالتسييج إذا تبين أنها أصبحت مصبا للفضلات. ويصدر قرار التسييج الإلزامي مع تحمل المخالف معاليم الترخيص في البناء الموجبة لتنفيذ قرار التسييج الإلزامي. تربية الحيوانات لغاية تجارية داخل المحلات السكنية مما يتسبب في تكاثر الحشرات وإزعاج راحة الأجوار أو العموم أو الإضرار بهم. ويراعى في ذلك عدد الحيوانات وأهمية المساحة المستغلة وتأثيرهما على الوضع البيئي. عدم توفير وصيانة وتنظيف المركبات الصحية داخل المحلات لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية طبقا للشروط الصحية المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو استغلالها في أغراض أخرى أو تعمد غلقها في وجه مرتادي المحلات المذكورة. عدم احترام الشروط الصحية بالمحلات المفتوحة للعموم والمتعلقة بالخدمات المسداة بالنزل والحمامات وقاعات الحلاقة والتجميل والتمسيد وقاعات الأفراح وغيرها. عدم تخصيص حاويات مهيأة للغرض داخل المحلات المفتوحة للعموم كالمقاهي والمطاعم والنزل وغيرها.