الديمقراطيون في الكونغرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    لبنان يعلن الحداد العام    مراجعة علمية تكشف عن فوائد صحية غير متوقعة للتين الشوكي    بهدوء ...نساء في ظلال الذّاكرة    سوسيولوجيا المقهى    ما مستقبل اللغة العربية في ظل الذكاء الاصطناعي؟    قصة....طيف من البلاستيك    حين يُصبح التصفيق وهمًا..    الاحتفاظ ب8 أشخاص من أجل شبهة القتل العمد والتنقيب عن الآثار..وهذه التفاصيل..    النبض الذي لا يُسمع    برلمان: جلسة استماع حول صيغة معدّلة لمقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات    وزارة الفلاحة تعلن عن تنظيم حصص صيد التن الأحمر لموسم 2026 وتحدد آجال تقديم المطالب    حملة أمنية بأريانة: حجز 7 أطنان من الخضر والغلال وإزالة نقاط انتصاب عشوائي    قيس سعيّد يعزّي عبد المجيد تبون في وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال    إقرار الحكم القاضي بسجن النائب احمد السعيداني    سليانة: إيقاف تلميذين وصاحب محل هواتف بحوزتهم أجهزة متطورة للغش في الباكالوريا    تعزيز التعاون الثقافي بين تونس وكندا محور لقاء بين وزيرة الشؤون الثقافية وسفير كندا في تونس    توزر: انطلاق سلسلة أنشطة تحسيسية في إطار شهر التوعية باضطراب طيف التوحد    عاجل: وزارة الفلاحة تحذر من انتشار أمراض فطرية تهدد محاصيل القمح بالشمال    بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة الثامنة من مرحلة التتويج    مشروع التجربة الرقمية التفاعلية لمدرج الجم ثمرة تعاون تونسي أمريكي في مجال التراث    دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    عاجل/ متابعة-وزير الصحة اللبناني يطلق صيحة فزع: "المستشفيات مكتظة بالضحايا"..    قرابة 7500 فيزا مهنية : فرص سفر وعمل للتوانسة في فرنسا    ضربة موجعة لمافيا "السموم البيضاء": الإطاحة بشبكة خطيرة بحي التضامن وحجز 4 آلاف قرص مخدر    التونسية للتموين تطلق أسطولا من السيارات الكهربائية لفائدة أعوانها    أبطال أوروبا: برنامج مواجهات الليلة    المنتخب الوطني في مجموعة النار بكأس إفريقيا تحت 17 سنة    كلاسيكو مشوّق بين الترجي والنادي الصفاقسي: وقتاش ووين الفُرجة؟    مدير البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة: استئناف أشغال تهيئة ملعب المنزه في الثلاثي الأخير من سنة 2026    مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تستضيف حوارًا تشاوريًا بشأن الهيكل المالي الافريقي الجديد    بعد التقاعد: علاش كبار السنّ يحسّوا بأوجاع مزمنة؟...دكتورة تكشف الحقيقة    بشرى للتونسيين..ودعا ل"باقات" الفارينة..    عاجل/ ترامب يهدد هذه الدول..    صادم: شاب يطعن شقيقه ووالده بسيف..والسبب صادم..    هذا علاش علّوش العيد غالي    الاحتفاظ بلاعب كرة سلة بشبهة استهلاك مادة مخدرة    عاجل/ النادي الافريقي يعلن..    تأجيل النظر في قضية مغني الراب سامارا إلى 23 أفريل    درّة زروق تتحدث عن تجربة الإجهاض: ''مازلت نحلم بالأمومة''    هافرتس يقود أرسنال للفوز 1-صفر على سبورتينغ لشبونة بذهاب ربع نهائي رابطة ابطال اوروبا    قبل ما تشري : شوف الفرق بين خبز الفارينة و خبز النخالة ؟    أذكار الاربعاء...ملازمكش تفوتهم    هل قرّر يوسف المساكني الاعتزال؟    موش كان التاكسي: إضراب 27 أفريل يهمّ برشا قطاعات نقل غير منتظم    ردود فعل إقليمية ودولية على إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران    المرصد التونسي للمياه: 167 إنقطاعاً وإضطراباً في توزيع المياه الصالحة للشرب بكامل ولايات الجمهورية خلال شهر مارس 2026    المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن "الانتصار التاريخي" ويدعو الشعب للوحدة حتى حسم التفاصيل    طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    بشرى سارة: طقس ربيعي ينعش الأجواء اليوم والأيام الجاية    القائم بأعمال سفارة تونس بلبنان: لا إصابات أو أضرار ضمن أفراد جاليتنا    بين تراجع التزويد وتقاطع المواسم: ما سرّ غلاء المواد الغذائية في الأسواق؟    تكريم الطاهر شريعة في الولايات المتحدة: مسار ثقافي بين نيويورك وبرينستون وواشنطن    تراجع أسعار النفط دون 100 دولار وارتفاع الذهب عقب إعلان هدنة أمريكية    وقف اطلاق النار الأمريكي الإيراني يشمل إسرائيل وحزب الله    قبل فقدان الذاكرة.. إشارات خفية تكشف الإصابة بالخرف    كيف تُغذّي الصهيونية المسيحية نرجسية ترامب؟    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم تنطلق في العمل: هذه صلاحيات الشرطة البيئية ومجالات عملها
نشر في الصباح نيوز يوم 13 - 06 - 2017

ينطلق عمل سلك الشرطة البيئية اليوم 13 جوان 2017، بعد تاخير ثان بحوالي ثلاثة اشهر، ليشمل في مرحلة اولى 74 بلدية نموذجية على أن يقع تعميم التجربة على بقية البلديات بصفة تدريجية لاحقا.
وتبرر وزارة البيئة والجماعات المحلية هذا التاخير بعدم جاهزية البلديات من حيث التجهيزات وتكوين الاعوان، في الوقت الذي بدا في شهر مارس الفارط ان الامر يتجاوز ذلك حيث شكلت مسالة زي هذا السلك الامني الجديد ومهامه ومرجعه (الوزارة التي يعود لها بالنظر) واليات عمله.. موضوع تجاذب وصل حد تهديد اطراف نقابية امنية بايقاف الاعوان التابعين لسلك الامن البيئي بتهمة انتحال صفة.
وحسب ما جمعته»الصباح» من معلومات حول الشرطة البيئية فمن المنتظر ان تنطلق في العمل ب300 عون موزعين على 34 بلدية بتونس الكبرى ( بلديات ولاية تونس وبن عروس واريانة ومنوبة) و20 بلدية في مراكز الولايات و20 بلدية أخرى ذات كثافة سكانية عالية وصبغة سياحية، على ان يتم تركيزها ب 190 بلدية اخرى خلال ما تبقى من سنة 2017 وينتظر ان تشمل التجربة 86 بلدية اخرى سنة 2018.
ويذكر ان وزير البيئة والجماعات المحلية قد سبق ان صرح لإذاعة خاصة ان الوزارة والبلديات قد انطلقت في حملة تحسيسية لتوعية المواطنيين، إضافة إلى دعم البلديات بالمعدّات الضرورية المتمثلة في شاحنات جديدة وآلات رفع الفضلات (تم تدعيم البلديات المعنية ب 30 الف حاوية ) إضافة إلى توقيع عقد إطاري يمتد على 3 سنوات لمساعدة البلديات غير القادرة على رفع الفضلات بقيمة جملية بلغت 58 مليون دينار.
وعن وحدات الشرطة البيئية أكدّ الوزير أن الوزارة لن تقوم بانتدابات جديدة وأنّ أعوان الشرطة البيئية سيكونون أساسا أعوان بلديات وأعوان حفظ الصحة وأطباء بيطريين وتقنيين سيخضعون لإشراف البلديات. وسيتم تمكين أعوان الشرطة البلدية من أزياء مميّزة وسيارات خاصة مُجهزة بأنظمة GPS ولوحات رقمية لتوثيق المخالفات.
وسيحمل الأعوان المشار إليهم وفقا للقانون المنظم، زيا رسميا وبطاقة مهنية مرقمة بها صورهم الشخصية ببدلتهم الرسمية، تحمل هويتهم الكاملة وصفتهم كأعوان من أعوان الضابطة العدلية ويمكنهم الاستعانة بالقوة العامة للقيام بمهامهم.
وينتظر ان يتم الاعلان اليوم خلال الندوة الصحفية على التطبيقة الخاصة بالهواتف الجوّالة والتي يمكن للمواطن عبرها رصد الإخلالات وإعلام وحدات الشرطة البيئية بها للقيام بالتدخلات اللازمة.
وتتمثل مهام الشرطة البيئية، التي ستعمل طبقا «للقانون عدد 30 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية»، في تحرير مخالفات ضد كل من يلقي بالفضلات في الطريق العام أو في غير الأماكن المخصصة لها أو حرقها سواء من قبل الأشخاص أو الشركات. ويحدد ذات القانون غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 300 و1000 دينار في حال انتهاك القواعد الخصوصية للصحة والنظافة العامة (الفصل 10 من القانون). ويحجر بمقتضى هذا القانون «الإلقاء العشوائي للنفايات المنزلية أو المتأتية من المنشآت والمؤسسات والمحلات المخصصة لممارسة الأنشطة والحرفية والسياحية أو وضعها في حاويات غير مطابقة للمواصفات التي تحددها الجماعات المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها. على المخالف زيادة على ذلك إزالة آثار المخالفة على نفقته ويتم آليا إيداع الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة بمستودع الحجز وغلق المحل عند الاقتضاء.
ريم سوودي
جريدة الصباح
الانتهاكات البيئية..
يحدد الفصل 10 انتهاكا بيئيا كل:
إلقاء عشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من المؤسسات والمنشآت والمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها.
تلويث الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المعدة للسكنى أو الإدارية.
ترك أثاث أو معدات زال الانتفاع بها أو هياكل مختلف وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات أو الحدائق العمومية أو بالأراضي غير المبنية أو بمجاري المياه والأودية والشواطئ.
إلقاء الأتربة وفضلات البناء والحدائق مهما كان حجمها بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية.
إتلاف الحاويات أو السلات الحائطية للفضلات الموضوعة في الأماكن العمومية.
عدم تنظيف أرض غير مبنية من قبل مالكها أو المتصرف فيها حسب الحال.
عدم تسييج أرض غير مبنية من قبل مالكها في الأجل المحدد بقرار رخصة البناء أو بالقرار الإلزامي بالتسييج إذا تبين أنها أصبحت مصبا للفضلات.
ويصدر قرار التسييج الإلزامي مع تحمل المخالف معاليم الترخيص في البناء الموجبة لتنفيذ قرار التسييج الإلزامي.
تربية الحيوانات لغاية تجارية داخل المحلات السكنية مما يتسبب في تكاثر الحشرات وإزعاج راحة الأجوار أو العموم أو الإضرار بهم. ويراعى في ذلك عدد الحيوانات وأهمية المساحة المستغلة وتأثيرهما على الوضع البيئي.
عدم توفير وصيانة وتنظيف المركبات الصحية داخل المحلات لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية طبقا للشروط الصحية المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو استغلالها في أغراض أخرى أو تعمد غلقها في وجه مرتادي المحلات المذكورة.
عدم احترام الشروط الصحية بالمحلات المفتوحة للعموم والمتعلقة بالخدمات المسداة بالنزل والحمامات وقاعات الحلاقة والتجميل والتمسيد وقاعات الأفراح وغيرها.
عدم تخصيص حاويات مهيأة للغرض داخل المحلات المفتوحة للعموم كالمقاهي والمطاعم والنزل وغيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.