صادق نواب مجلس الشعب أمس، على الفصل 7 من مشروع قانون عدد 2014/54 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية . وحسب ما ورد بالفصل 10 ثالثا بهذا القانون فإنه يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 16 يوما و3 أشهر أو بخطية تتراوح بين ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار أو بكلتا العقوبتين حسب الحال كلّ مرتكب لإحدى الجنح التالية ما لم تكن مشمولة بعقوبات واردة بنصوص قانونية خاصة: - الإلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من المؤسسات والمنشآت و المحلات المعدّة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها. - تلويث الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المعدة للسكنى أو الإدارية. - ترك أثاث أو معدّات زال الانتفاع بها أو هياكل مختلف وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات أو الحدائق العمومية أو بالأراضي غير المبنية أو بمجاري المياه والأودية و الشواطئ. - إلقاء الأتربة وفضلات البناء والحدائق مهما كان حجمها بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية. - إتلاف الحاويات أو السلات الحائطية للفضلات الموضوعة في الأماكن العمومية. - عدم تنظيف أرض غير مبنية من قبل مالكها أو المتصرّف فيها حسب الحال. - عدم تسييج أرض غير مبنية من قبل مالكها في الأجل المحدّد بقرار رخصة البناء أو بالقرار الإلزامي بالتسييج إذا تبيّن أنها أصبحت مصبا الفضلات. ويصدر قرار التسييج الإلزامي مع تحمل المخالف معاليم الترخيص في البناء الموجبة لتنفيذ قرار التسييج الإلزامي. - تربية الحيوانات لغاية تجارية داخل المحلات السكنية مما يتسبب في تكاثر الحشرات وإزعاج راحة الأجوار أو العموم أو الإضرار بهم. ويراعى في ذلك عدد الحيوانات وأهمية المساحة المستغلة وتأثيرهما على الوضع البيئي. - عدم توفير وصيانة وتنظيف المركبات الصحية داخل المحلات لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية طبقا للشروط الصحية المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو استغلالها في أغراض أخرى أو تعمد غلقها في وجه مرتادي المحلات المذكورة. - عدم احترام الشروط الصحية بالمحلات المفتوحة للعموم و المتعلقة بالخدمات المسداة بالنزل والحمامات وقاعات الحلاقة والتجميل والتمسيد و قاعات الأفراح وغيرها. - عدم تخصيص حاويات مهيأة للغرض داخل المحلات المفتوحة للعموم كالمقاهي والمطاعم والنزل وغيرها. - نقل أو عرض أو بيع أو خزن المواد الغذائية بوسائل أو في ظروف لا تستجيب للشروط الصحية المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية. ويقع الإذن بالحجز الفوري لتلك المواد بقرار من رئيس الجماعة المحلية. - الإضرار بالمساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء . - استعمال المساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء لنشاط تجاري أو صناعي أو غيره دون ترخيص أو التسبب في حرق وإتلاف المزروعات. - إحداث أي نوع من الضجيج أو الضوضاء المتأتي من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية المنتصبة بالتجمعات السكنية أو من المحلات المعدة للسكنى أو من قاعات الأفراح في غير الأوقات المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية. - حرق الفضلات بمختلف أنواعها. - عدم توفر الشروط الصحية للمداخن بالمحلات المعدّة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية كالمطاعم والحمامات وغيرها أو فقدانها أو وجود خلل بها. - التسبب في انبعاث روائح كريهة من أنشطة صناعية أو غيرها . - إزالة أغطية البالوعات. - الإضرار بقنوات تصريف مياه الشرب أو المياه المستعملة أو مياه الأمطار. - رمي الفضلات بمجاري المياه والأودية .