تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العفو الدولية تنتقد مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 07 - 2017

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يمكن لمشروع قانون معروض للمناقشة على جدول أعمال مجلس نواب الشعب التونسي أن يفاقم من حالة إفلات قوات الأمن من العقاب ويمنحها الحصانة من التتبع القضائي لاستخدامها غير الضروري للقوة المميتة، ويمكن أن يجرِّم انتقاد سلوك الشرطة.
ومن شأن القانون المقترح، المعروف باسم "مشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة"، أن يخوِّل قوات الأمن سلطة استخدام القوة المميتة لحماية الممتلكات، حتى عندما لا يكون ذلك ضرورياً وحتمياً لحماية الحياة، خلافاً لما تنص عليه المعايير الدولية. ومن شأنه كذلك إعفاء قوات الأمن من المسؤولية الجنائية في مثل هذه الحالات إذا ما ارتؤي أن القوة المستخدمة "ضرورية ومتناسبة". واقترحت الحكومة مشروع القانون هذا للمرة الأولى على البرلمان في أفريل 2015، وتعيد طرحه اليوم بناء على طلب من نقابات قوات الأمن.
وفي هذا السياق، قالت هبة مرايف، مديرة البحوث بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في تونس إن "مشروع القانون هذا يشكل خطوة خطيرة نحو ترسيخ الإفلات من العقاب في قطاع الأمن التونسي. ومجرد نظر مجلس نواب الشعب في مشروع القانون مؤشر على غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة لضمان المساءلة على انتهاكات المرتكبة من طرف قوات الأمن. كما يخالف مشروع القانون دستور البلاد، الذي يكفل الحق في الحياة وفي حرية التعبير والنفاذ إلى المعلومة.
وأضافت "صحيح أن قوات الأمن التونسية قد استُهدفت في الماضي، ولكن إطلاق العنان لها في استخدام القوة المميتة والإفلات من المقاضاة ليست هي الطريقة الصحيحة للتصدي لمثل هذا التحدي. وينبغي على مجلس نواب الشعب التونسي أن يرفض مشروع القانون، وأن يركز جهوده على إقرار تدابير لوضع حد للإفلات من العقاب الذي تتمتع به قوات الأمن".
وقد استهدفت قوات الأمن التونسية من قبل الجماعات المسلحة بسلسلة من الهجمات منذ 2015.
ويجيز مشروع القانون لقوات الأمن الرد بالقوة المميتة على أي هجوم على الممتلكات، حتى لو لم يشكل تهديداً للأرواح أو إلى إلحاق إصابات خطيرة بالأشخاص. وتعفي المادة 18 من مشروع القانون منتسبي قوات الأمن من المسؤولية الجنائية عن "إصابة أو قتل أي شخص"، بما في ذلك نتيجة استخدام القوة المميتة للحماية من الهجمات على محلات سكنهم أو ممتلكاتهم أو ووسائل تنقلهم، إذا ما ارتؤي أن القوة المستخدمة "ضرورية ومتناسبة" للتعامل مع خطورة الاعتداء. وهذا مخالف لواجب الدولة في احترام الحق في الحياة وحمايته.
وقالت المنظمة أن استخدام القوة المميتة بغرض حماية الممتلكات وحسب لا يمكن أن يكون ضرورياً أو متناسباً. إذ إن "مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين" تقصر استخدام القوة المميتة من جانب هؤلاء الموظفين حصراً على الحالات التي "يكون لا مناص فيها من ذلك لحماية حياة الأشخاص". وتقتضي هذه المعايير أن تتولى سلطة مستقلة تقييم ما إذا كان استخدام القوة المميتة التي أدت إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة ضرورياً ومتناسباً.
وقد نشرت منظمة العفو الدولية، في فيفري 2017، تقريراً سلطت فيه الضوء على مدى تهديد الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن في سياق حالة الطوارئ، بما فيها التعذيب وعمليات القبض التعسفي، لمسيرة الإصلاح في البلاد. حيث لم يُدن أي من رجال الأمن بالعلاقة مع تلك الانتهاكات حتى الآن.
وأضافت هبة مرايف قائلة "في تونس، لا تلقى أي من الانتهاكات التي ترتكب باسم الأمن العقاب تقريباً. وقد خلق هذا مناخاً تفشى فيه الإفلات من العقاب، حيث تشعر قوات الأمن بأنها فوق القانون، وبأنه لا حاجة للخشية من المقاضاة.. ومن شأن منح قوات الأمن الحصانة القانونية من المقاضاة، عبر مشروع القانون هذا، أن يشد من عضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ويشجعهم على التمادي في ذلك".
وقد اشتكى أعضاء من "فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني" سيئة السمعة، في جوان، إلى "لجنة الأمن والدفاع" في مجلس نواب الشعب من العدد الكبير للادعاءات بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة الموجهة ضدهم، واصفين هذه الادعاءات بأنها "شكل من أشكال الهرسلة ".
ويتضمن مشروع القانون أحكاماً غامضة يمكن أن تجرِّم الانتقادات المشروعة لقوات الأمن، بما في ذلك على ما تمارسه من انتهاكات لحقوق الإنسان. حيث تجرِّم المادة 12 من مشروع القانون "تحقير القوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام"، وتفرض عقوبة على ذلك بالسجن سنتين وبدفع غرامة تصل إلى 10,000 دينار.
وتنص المادتان 5 و6 من مشروع القانون على الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة بقيمة 50,000 دينار، على من يفشي أو ينشر "أسراراً تتعلق بالأمن الوطني". وتعرِّفان هذه الأسرار بأنها "أية معلومات أو بيانات إحصائية أو وثائق تتعلق بالأمن الوطني"، وهو تعريف فضفاض للغاية يمكن أن يستخدم لسجن من يكشفون عن معلومات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. ولا ينص مشروع القانون على أية حماية للمبلغين عن الانتهاكات أو للصحفيين.
وأكدت المنطمة أن هذه الأحكام لا تتماشى مع واجب تونس باحترام حرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة بموجب القانون الدولي، وطبقاً لما ينص عليه دستور البلاد.
لقد تلقت تونس، أثناء استعراض سجلها لحقوق الإنسان في "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، في ماي، ما لا يقل عن 10 توصيات تتعلق بتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن. وبقبولها هذه التوصيات، فقد ألزمت تونس نفسها باتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإفلات من العقاب.
واختتمت هبة مرايف بالقول"إن إعادة طرح مشروع القانون الذي يهدد مكتسبات حقوق الإنسان التي تحققت في تونس منذ 2011، على طاولة النقاش يبعث على الشعور بالخيبة.. وعلى تونس الوفاء بالتزاماتها واحترام واجباتها حيال حقوق الإنسان من خلال ضمان المزيد من الإشراف على قطاع الأمن، واتخاذ الخطوات الملموسة الكفيلة بالتصدي للإفلات من العقاب بشكل نهائي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.