اضطراب وانقطاع مياه الشرب بمدينة سجنان وأحوازها    بشرى للطبقة المتوسطة: أسعار شقق السنيت... من 106 ألف دينار!    عاجل/ من بين الضحايا سائحون أجانب: فاجعة مروعة في مصر..    إستعدادا لقادم الإستحقاقات: تغيير موعد المباراتين الوديتين للمنتخب الوطني    المنتخب الوطني لكرة السلة: التحول إلى تركيا.. وثنائي يغيب عن التربص بداعي الاصابة    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    زيت الزيتونة كل يوم ؟: الكمية الصحيحة اللي لازمك تعرفها!    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    نقص في الحليب و الزبدة : نقابة الفلاحين تكشف للتوانسة هذه المعطيات    حذاري.. أكثر من 2000 بناية مهددة بالانهيار في تونس!    عاجل: هذا ما حكمت به الفيفا بين الترجي ومدربه الروماني السابق    الدكتور ذاكر لهيذب: '' كتبت التدوينة على البلايلي وساس وقلت يلزم يرتاحوا ما كنتش نستنقص من الفريق المنافس''    عاجل/ زلزالان يضربان غربي تركيا..    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    دراسة علمية تحسم الجدل وتكشف حقيقة علاقة وجود صلة بين التوحد وتناول الباراسيتامول خلال الحمل..    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    مشروع قانون المالية: الزيادة في الأجور... بين 50 و100 دينار.. التفاصيل!    بقرار أمريكي.. سوريا تستعيد حضورها في قلب واشنطن    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    العربي سناقرية " لو لم يصب البلايلي وساس لسجلت الترجي اربعة أهداف ولغادر جمهورها من الشوط الاول"    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل: يوسف البلايلي يتعرض لإصابة على مستوى الأربطة المتقاطعة    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العفو الدولية تنتقد مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 07 - 2017

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يمكن لمشروع قانون معروض للمناقشة على جدول أعمال مجلس نواب الشعب التونسي أن يفاقم من حالة إفلات قوات الأمن من العقاب ويمنحها الحصانة من التتبع القضائي لاستخدامها غير الضروري للقوة المميتة، ويمكن أن يجرِّم انتقاد سلوك الشرطة.
ومن شأن القانون المقترح، المعروف باسم "مشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة"، أن يخوِّل قوات الأمن سلطة استخدام القوة المميتة لحماية الممتلكات، حتى عندما لا يكون ذلك ضرورياً وحتمياً لحماية الحياة، خلافاً لما تنص عليه المعايير الدولية. ومن شأنه كذلك إعفاء قوات الأمن من المسؤولية الجنائية في مثل هذه الحالات إذا ما ارتؤي أن القوة المستخدمة "ضرورية ومتناسبة". واقترحت الحكومة مشروع القانون هذا للمرة الأولى على البرلمان في أفريل 2015، وتعيد طرحه اليوم بناء على طلب من نقابات قوات الأمن.
وفي هذا السياق، قالت هبة مرايف، مديرة البحوث بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في تونس إن "مشروع القانون هذا يشكل خطوة خطيرة نحو ترسيخ الإفلات من العقاب في قطاع الأمن التونسي. ومجرد نظر مجلس نواب الشعب في مشروع القانون مؤشر على غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة لضمان المساءلة على انتهاكات المرتكبة من طرف قوات الأمن. كما يخالف مشروع القانون دستور البلاد، الذي يكفل الحق في الحياة وفي حرية التعبير والنفاذ إلى المعلومة.
وأضافت "صحيح أن قوات الأمن التونسية قد استُهدفت في الماضي، ولكن إطلاق العنان لها في استخدام القوة المميتة والإفلات من المقاضاة ليست هي الطريقة الصحيحة للتصدي لمثل هذا التحدي. وينبغي على مجلس نواب الشعب التونسي أن يرفض مشروع القانون، وأن يركز جهوده على إقرار تدابير لوضع حد للإفلات من العقاب الذي تتمتع به قوات الأمن".
وقد استهدفت قوات الأمن التونسية من قبل الجماعات المسلحة بسلسلة من الهجمات منذ 2015.
ويجيز مشروع القانون لقوات الأمن الرد بالقوة المميتة على أي هجوم على الممتلكات، حتى لو لم يشكل تهديداً للأرواح أو إلى إلحاق إصابات خطيرة بالأشخاص. وتعفي المادة 18 من مشروع القانون منتسبي قوات الأمن من المسؤولية الجنائية عن "إصابة أو قتل أي شخص"، بما في ذلك نتيجة استخدام القوة المميتة للحماية من الهجمات على محلات سكنهم أو ممتلكاتهم أو ووسائل تنقلهم، إذا ما ارتؤي أن القوة المستخدمة "ضرورية ومتناسبة" للتعامل مع خطورة الاعتداء. وهذا مخالف لواجب الدولة في احترام الحق في الحياة وحمايته.
وقالت المنظمة أن استخدام القوة المميتة بغرض حماية الممتلكات وحسب لا يمكن أن يكون ضرورياً أو متناسباً. إذ إن "مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين" تقصر استخدام القوة المميتة من جانب هؤلاء الموظفين حصراً على الحالات التي "يكون لا مناص فيها من ذلك لحماية حياة الأشخاص". وتقتضي هذه المعايير أن تتولى سلطة مستقلة تقييم ما إذا كان استخدام القوة المميتة التي أدت إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة ضرورياً ومتناسباً.
وقد نشرت منظمة العفو الدولية، في فيفري 2017، تقريراً سلطت فيه الضوء على مدى تهديد الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن في سياق حالة الطوارئ، بما فيها التعذيب وعمليات القبض التعسفي، لمسيرة الإصلاح في البلاد. حيث لم يُدن أي من رجال الأمن بالعلاقة مع تلك الانتهاكات حتى الآن.
وأضافت هبة مرايف قائلة "في تونس، لا تلقى أي من الانتهاكات التي ترتكب باسم الأمن العقاب تقريباً. وقد خلق هذا مناخاً تفشى فيه الإفلات من العقاب، حيث تشعر قوات الأمن بأنها فوق القانون، وبأنه لا حاجة للخشية من المقاضاة.. ومن شأن منح قوات الأمن الحصانة القانونية من المقاضاة، عبر مشروع القانون هذا، أن يشد من عضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ويشجعهم على التمادي في ذلك".
وقد اشتكى أعضاء من "فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني" سيئة السمعة، في جوان، إلى "لجنة الأمن والدفاع" في مجلس نواب الشعب من العدد الكبير للادعاءات بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة الموجهة ضدهم، واصفين هذه الادعاءات بأنها "شكل من أشكال الهرسلة ".
ويتضمن مشروع القانون أحكاماً غامضة يمكن أن تجرِّم الانتقادات المشروعة لقوات الأمن، بما في ذلك على ما تمارسه من انتهاكات لحقوق الإنسان. حيث تجرِّم المادة 12 من مشروع القانون "تحقير القوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام"، وتفرض عقوبة على ذلك بالسجن سنتين وبدفع غرامة تصل إلى 10,000 دينار.
وتنص المادتان 5 و6 من مشروع القانون على الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة بقيمة 50,000 دينار، على من يفشي أو ينشر "أسراراً تتعلق بالأمن الوطني". وتعرِّفان هذه الأسرار بأنها "أية معلومات أو بيانات إحصائية أو وثائق تتعلق بالأمن الوطني"، وهو تعريف فضفاض للغاية يمكن أن يستخدم لسجن من يكشفون عن معلومات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. ولا ينص مشروع القانون على أية حماية للمبلغين عن الانتهاكات أو للصحفيين.
وأكدت المنطمة أن هذه الأحكام لا تتماشى مع واجب تونس باحترام حرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة بموجب القانون الدولي، وطبقاً لما ينص عليه دستور البلاد.
لقد تلقت تونس، أثناء استعراض سجلها لحقوق الإنسان في "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، في ماي، ما لا يقل عن 10 توصيات تتعلق بتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن. وبقبولها هذه التوصيات، فقد ألزمت تونس نفسها باتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإفلات من العقاب.
واختتمت هبة مرايف بالقول"إن إعادة طرح مشروع القانون الذي يهدد مكتسبات حقوق الإنسان التي تحققت في تونس منذ 2011، على طاولة النقاش يبعث على الشعور بالخيبة.. وعلى تونس الوفاء بالتزاماتها واحترام واجباتها حيال حقوق الإنسان من خلال ضمان المزيد من الإشراف على قطاع الأمن، واتخاذ الخطوات الملموسة الكفيلة بالتصدي للإفلات من العقاب بشكل نهائي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.