تم منذ قليل بالجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المصادقة على الفصل 18 من القانون الأساسي متعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وينص الفصل على أنه «يعاقب بخطية بألفي دينار مرتكب العنف أو التمييز الإقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله: -حرمان المرأة من مواردها الإقتصادية أو التحكم فيها -التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة -التمييز في المسار المهني بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف