2025 سنة محاربة العمل الهشّ    المراقبة الصحية تضرب بقوة في نابل:حجز وإتلاف أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    اخبار كرة اليد .. الرابطة تقرر فوز الافريقي بإثارته ضد الترجي    أخبار النادي الافريقي .. مهدي ميلاد تحت الضغط    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    هام/ انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لهذه المناظرة..    مكة: رجل يحاول الانتحار في الحرم المكي بالقاء نفسه من طابق علوي    عاجل/ تنبيه..اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بهذه المناطق..    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    عاجل/ نيابة عن رئيس الدولة.. رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء..    الضاوي الميداني: قرار غير مدروس    كأس أمم إفريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة    عاجل/ شركة السكك الحديدية تكشف تفاصيل جنوح قطار المسافرين تونس-غار الدماء..    البنك المركزي: العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار    عامر بحبة: بداية 2026 ستكون ممطرة وباردة ومثلجة    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفّذون مسيرة غضب    الاف الزوار يواكبون العروض المميزة للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    محرز الغنوشي: الغيث النافع قادم والوضعية قد تتطور الى انذارية بهذه المناطق    هذه الدولة العربية تسجّل أعلى أسعار السيارات الجديدة    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    شكونوا المالي تراوري حكم مباراة تونس و نيجيريا في كان 2025 ؟    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    رابطة ابطال افريقيا: معاقبة الجيش الملكي المغربي بمباراتين دون حضور الجمهور    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الهايكا" تخطئ قناة "الجنوبية" ب50 ألف دينار.. وهذه الأسباب
نشر في الصباح نيوز يوم 09 - 02 - 2018

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" تخطئة قناة "الجنوبية" في شخص ممثلها القانوني بمبلغ قدره خمسون الف دينار (50.000 د)، وإيقاف برنامج "ناس ناس الليل" لمدة 03 أشهر
وفي التالي فحوى القرار:
"ان مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصلين و29 منه
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وتحديدا الفصلين 14 و24 منه
وعلى تقرير وحدة الرصد بالهيئة بخصوص حلقة برنامج "ناس ناس الليل" التي تم بثّها على قناة "الجنوبية" بتاريخ 14 أكتوبر 2017 على الساعة الثامنة و46 دقيقة مساء والتي تم فيها عرض روبورتاج تناول جانبا من حياة بعض التونسيين في الليل، وقد تم في هذا الإطار اجراء حوار مع مواطن كان في حالة سكر وهو مكشوف الوجه، دون مراعاة الحالة النفسية غير الطبيعية وهشاشة وضعه مع إصرار الصحفي على إجراء الحوار رغم محاولة المواطن تفادي ذلك
وحيث أن ما ورد في الحلقة المذكورة يشكل مسا من الكرامة الانسانية وعدم احترام الحياة الخاصة ويمثل خرقا لضوابط ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري المنصوص عليها بالفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخرقا للفصلين 14 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة التي تقتضي احترام كرامة الانسان
وحيث تم بتاريخ 05 جانفي 2018 توجيه إعلام بمخالفة للممثل القانوني لقناة الجنوبية على معنى الفصل 38 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 بخصوص الخرق المسجل في برنامج "ناس ناس الليل" في الحلقة التي تم بثها بتاريخ 14 أكتوبر 2017 مع مطالبته بتقديم ملحوظاته الكتابية بشأنها في ظرف 07 أيام من تاريخ بلوغ الإعلام إليه،
وحيث لم يحضر الممثل القانوني للاطلاع على ملف المخالفة ولم يقدم ملحوظاته الكتابية بشأنها
وحيث تقتضي أحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 أن ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري تخضع لضوابط تتعلق باحترام حقوق الآخرين وسمعتهم ومنها بالخصوص احترام كرامة الانسان
وحيث تقتضي أحكام الفصل 24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة أنه "يلتزم الحاصل على الاجازة بأن لا يمس أي برنامج من كرامة الذات البشرية، كما يلتزم بإحترام حقوق الشخص المتعلقة بحياته وشرفه وسمعته ... كما يلتزم بالسهر على عدم بث ما يدعو إلى الإقصاء أو التهميش"
وحيث أنّ ما تضمّنه برنامج "ناس ناس الليل" الذي تم بثّه على قناة "الجنوبية" يشكّل خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وخرقا لأحكام الفصلين 14 و24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة
وحيث سبق للهيئة أن اتخذت عدة قرارات ضد القناة لخرقها مقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 لعدم احترام مبدأ كرامة الانسان و الحياة الخاصة وفقا لما يلي
– أصدرت الهيئة بتاريخ 28 ماي 2014 قرارا ضد القناة يقضي بإيقاف برنامج "كاميكاز الليل" لمدة شهر
– وجّهت الهيئة بتاريخ 16 فيفري 2016 لفت نظر إلى القناة بخصوص برنامج "ناس ناس الليل" الذي تم بثه بتاريخ 31 ديسمبر 2015
– وجهت الهيئة بتاريخ 06 فيفري 2017 تنبيها إلى القناة بخصوص برنامج "حكايات الليل"
وحيث أن تكرار القناة بث مشاهد فيها مس من الكرامة الانسانية وانتهاك للحياة الخاصة يجعل القناة في حالة عود على معنى أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011
وحيث تقتضي أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 في فقرته الثالثة أنه "في حالة العود يمكن للهيئة أن تقرر عقوبة مالية تكون متبوعة عند الاقتضاء بتوقيف الإنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية"
وبناء على ما سبق بيانه واستنادا إلى أحكام الفصلين 5 و 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري
وبعد التداول، قرّر
تخطئة قناة "الجنوبية" في شخص ممثلها القانوني بمبلغ قدره خمسون الف دينار (50.000 د)، وإيقاف برنامج "ناس ناس الليل" لمدة 03 أشهر من تاريخ توصّلكم بهذا القرار وسحب الحلقة موضوع المخالفة من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، استنادا إلى أن ما ورد في حلقة برنامج "ناس ناس الليل" ليوم 14 أكتوبر 2017 من اجراء حوار مع أحد المواطنين كان في حالة سكر والكشف عن وجهه، يمثل خرقا لأحد ضوابط ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري المنصوص عليه بالفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي يؤكد على ضرورة احترام كرامة الانسان والحياة الخاصة وللفصلين 14 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على اجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة، ويمثل عودا على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 29 من نفس المرسوم عدد 116 لسنة 2011


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.