أكد والي المنستير، أكرم السبري، اليوم الثلاثاء، لدى إشرافه على انطلاق دورة تكوينية لفائدة 71 من عمد الجهة، على ضرورة أن يلتزم العمد بواجب الحياد في الانتخابات البلدية عند قبول الترشحات، والحملة الانتخابية، وعملية الاقتراع، لا سيما وأن عقوبات جزائية سجنية ومالية يمكن أن تنجر عن عدم الحياد، ويمكن أن تصل العقوبات الإدارية إلى حد الإعفاء من العمل وذلك لضمان نقاوة المناخ الانتخابي. وأضاف السبري، خلال هذه الدورة التكوينية التي تنظمها ولاية المنستير، على امتداد يومين بمقرها، تحت عنوان "دور العمدة في تكريس حياد الإدارة في الانتخابات البلدية" ، أنّ من مسؤولية السلط الجهوية وضع الضوابط واعتماد الصرامة التامة في التعامل مع العمد، إلا أنها مطالبة في نفس الوقت بحمايتهم من الادعاءات الباطلة في ظل ما يتعرضون له من اتهامات بعدم الحياد. وبيّن، في هذا الصدد، أنّ كلّ الادعاءات التي تصل بحق العمد يقع التثبت منها بمختلف الوسائل المتاحة لإعطاء كل ذي حق حقه، مؤكدا أنّه لم يتم تسجيل أية تجاوزات خلال فترة قبول الترشحات من قبل العمد بولاية المنستير الذين أظهروا روحا من المسؤولية وبرهنوا أنهم في خدمة المواطن مهما كان انتماؤه السياسي، وفق تعبيره. وأبرز أن هذه الدورة التكونية الأولى لفائدة العمد بولاية المنستير تندرج ضمن سلسلة من الدورات التكوينية الممتدة على كامل السنة وستشمل محاور أخرى حول "تقنيات الاتصال والتواصل"، و"دور العمدة في معاضدة مجهودات المصالح الأمنية"، و"دور العمدة في دفع نسق التنمية"، يليها تقييم لهذا التكوين التفاعلي، ويمكن للعمد اقتراح محاور دورات تكوينية أخرى سيقع أخذها بعين الاعتبار، مشيرا إلى أنّه سيقع تطوير الدورات التكوينية وتعميقها لدعم القدرات المهنية للعمد ولمزيد الإحاطة بسلك العمد وتحفيزهم للاضطلاع بالمهام الموكولة لهم. من جهته، ذكر عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير، بليغ قاسم، في تصريح لمراسلة (وات) بالمنستير، أنّ جميع الذين يعملون في الإدارة العمومية ومن بينهم العمد ملزمون بواجب الحياد في الانتخابات، وهناك خطورة في انحيازهم لأي مترشح دون آخر والتي تعرضهم إلى عقوبات يمكن أن تكون جزائية ومادية. وبيّن أنّ القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي وقع تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 حول الجرائم الانتخابية والباب السادس من هذا القانون حول الجرائم الانتخابية من الفصل عدد 149 إلى الفصل 167 ينص على الجرائم الانتخابية والواجبات المحمولة على أعوان الإدارات ورؤساء الإدارات والموظفين في الإدارات، وقد تصل العقوبات إلى العزل أو عقوبة مالية أو جزائية بالسجن 6 سنوات ويمكن أن تصل إلى 10 سنوات. يشار إلى أن عملية التكوين التفاعلي خلال هذه الدورة انتظمت بإشراف كلّ من المعتمد الأوّل، طارق البكوش، وعضو الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير،بليغ قاسم، وممثلين عن إقليم الأمن الوطني بالمنستير، وإقليم الحرس الوطني بالمنستير (وات(