بقلم المستشارة خولة الزتايقي التونسية (تونس) تعرف «اللّزمة» على معنى أحكام وفصول قانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 افريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات، ويعرف عقد اللزمة على أنه العقد الذي يفوض بمقتضاه شخص عمومي يسمّى»مانح اللّزمة»، لمدّة محدّدة، إلى شخص عمومي أو خاص يسمّى «صاحب اللّزمة»، التصرّف في مرفق عمومي (القيام بإسداء خدمات لتحقيق المصلحة العامة تحت الرقابة المباشرة للشخص العمومي مانح اللزمة ولأي شخص عمومي آخر يمارس مهام الرقابة طبقا للتشريع الجاري به العمل) أو استعمال واستغلال أملاك أو معدّات عمومية وذلك بمقابل يستخلصه لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها العقد، ويمكن أن يكلّف صاحب اللزمة أيضا بإنجاز أو تغيير أو توسيع بنايات ومنشآت وتجهيزات أو اقتناء ممتلكات لازمة لإنجاز موضوع العقد، كما يمكن بموجب العقد أن يرخّص لصاحب اللّزمة في إشغال أجزاء من الملك الراجع لمانح اللّزمة بهدف إنجاز أو تغيير أو توسيع البنايات والمنشآت والتجهيزات المشار إليها. ويجب على مانح اللّزمة وصاحب اللّزمة أن يسهرا على الحفاظ على التوازن المالي للعقد في حدود ما تقتضيه متطلّبات المرفق العمومي موضوع العقد والمقابل الذي يستخلصه صاحب اللّزمة، ويتحمّل صاحب اللّزمة الجزء الأساسي من المخاطر الناجمة عن إنجاز موضوع العقد ويضبط العقد كيفية تقاسم بقية المخاطر بين كلّ من مانح اللّزمة وصاحب اللّزمة. وباستثناء الحالة التي يكون فيها صاحب اللّزمة شخصا عموميا، يتعيّن على صاحب اللّزمة تكوين شركة أسهم أو ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون التونسي وذلك طبقا للتشريع المتعلّق بتكوين الشركات، يجب أن يكون موضوع الشركة منحصرا في إنجاز موضوع العقد، ولا تنطبق على عقود اللّزمة أحكام التشريع المتعلّق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخصّ تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي. عرض اللّزمات واختيار صاحب اللّزمة تكون المبادرة بعرض اللّزمة إلى مانح اللّزمة، حيث يقوم مانح اللزمة بالدعوة إلى المنافسة ضمانا للمساواة بين المترشحين ولشفافية الإجراءات وتكافؤ الفرص، ويقع ضبط شروط وإجراءات الدعوة إلى المنافسة وخاصة كيفية إعداد الوثائق المتعلّقة بها وتحديد مختلف مراحلها بمقتضى أمر، إلا أنه يحدث في بعض الأحيان اختيار صاحب اللّزمة عن طريق تنظيم استشارة أو عن طريق التفاوض المباشر في حالة إذا تمّ الإعلان على أن الدعوة إلى المنافسة غير مثمرة، أو لوجود أسباب يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام، أو في حالة التأكّد لضمان استمرارية المرفق العمومي، أو إذا تعلق إنجاز موضوع العقد بأعمال لا يمكن أن يعهد بانجازها إلا لشخص معيّن أو بنشاط يختصّ باستغلاله حامل براءة اختراع، وتضبط شروط وإجراءات منح اللّزمات بعد تنظيم استشارة أو عن طريق التفاوض المباشر بأمر. يمكن لكلّ شخص أن يقترح بصفة تلقائية القيام باستثمار في إطار لزمة، ويتعيّن عليه في هذا الإطار أن يقدم للشخص العمومي المختص أو مانح اللزمة عرضا يتضمّن دراسة جدوى فنية وبيئية واقتصادية ومالية، ويتعيّن على الشخص العمومي المعني دراسة العرض المقدم إليه وإعلام صاحبه بمآله. ويمكن للشخص العمومي الإحتفاظ في صورة موافقته على إمكانية انجاز الاستثمار في إطار لزمة، بحقه في استعمال العرض للقيام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 9 قانون اللازمات، وإعلام صاحبه كتابيا بذلك مع ضرورة التقيّد ببراءات وحقوق الملكية المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به، ولا تؤدي الموافقة على إمكانية إنجاز الاستثمار في إطار لزمة إلى إبرام عقد بالتفاوض إلا في الحالات المنصوص عليها بالفصل 10 من نفس القانون. ويمثل الدولة في عقود اللّزمات التي تبرمها، الوزير المعني قطاعيا بالنشاط موضوع العقد أو الوزير المفوض للغرض، أما الجماعات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية فيقع تمثيلها في عقود اللّزمات التي تبرمها الشخص الذي يؤهّله جهازها التداولي مع مراعاة القواعد المتعلّقة بمصادقة سلطة الإشراف عليها، وتتمّ المصادقة على عقود اللّزمات ذات الأهمية الوطنية وتضبط معايير تصنيف اللّزمات ذات الأهمية الوطنية بمقتضى أمر. يتبع