تفاصيل اعلان إضراب عام وطني لقطاع المحاماة في تونس    لأول مرة منذ 37 عاما.. الرجال أكثر سعادة بوظائفهم من النساء    القيروان: غرق ثلاثة شبان في صنطاج ماء بالعين البيضاء    بالفيديو: تفكيك شبكة دوليّة مختصّة في مجال تهريب المُخدّرات وهذا ما تم حجزه    كرة اليد: الترجي يتفوق على المكارم في المهدية    نقابة الصحفيين تدعو مكتبها التنفيذي الموسع إلى الإجتماع    بلاغ هام لرئاسة الحكومة بخصوص ساعات العمل في الوظيفة العمومية..    العثور على شابين مقتولين بتوزر    حفوز: العثور على جثث 3 أطفال داخل خزّان مياه    التوقيع على 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية في هذه المجالات بين تونس والعراق    باجة: اطلاق مشروع "طريق الرّمان" بتستور لتثمين هذا المنتوج و ترويجه على مدار السنة [صور + فيديو]    وزارة التجارة: تواصل المنحى التنازلي لأسعار الخضر والغلال    رجة أرضية بقوة 3.1 درجة على سلم ريشتر بمنطقة جنوب شرق سيدي علي بن عون    قادة الجيش يتهمون نتنياهو بتعريض حياة الإسرائيليين والجنود للخطر وهاليفي يؤكد إن حرب غزة بلا فائدة    مؤشر جديد على تحسن العلاقات.. رئيس الوزراء اليوناني يتوجه إلى أنقرة في زيارة ودّية    أخصائي نفسي يحذّر من التفكير المفرط    البطولة العربية لالعاب القوى (اقل من 20 سنة): تونس تنهي مشاركتها ب7 ميداليات منها 3 ذهبيات    رسمي.. فوزي البنزرتي مدربا للنادي الإفريقي    سليانة: عطب في مضخة بالبئر العميقة "القرية 2 " بكسرى يتسبب في تسجيل إضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب    التهم الموجّهة لبرهان بسيّس ومراد الزغيدي    شركة "ستاغ" تشرع في تركيز العدّادات الذكية "سمارت قريد" في غضون شهر جوان القادم    جربة.. 4 وفيات بسبب شرب "القوارص"    وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 اخرين في حادث مرور خطير بالقصرين    المحكمة الابتدائية بسوسة 1 تصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق اكثر من 60 مهاجر غير شرعي من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء    افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك وسط العاصمة لعرض منتوجات فلاحية بأسعار الجملة وسط إقبال كبير من المواطنين    مدنين: نشيد الارض احميني ولا تؤذيني تظاهرة بيئية تحسيسية جمعت بين متعة الفرجة وبلاغة الرسالة    سيدي بوزيد: تظاهرات متنوعة في إطار الدورة 32 من الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات    زهير الذوادي يقرر الاعتزال    مصر تهدد الاحتلال بإنهاء اتفاقيات كامب ديفيد    امين عام التيار الشعبي يلتقي وفدا عن حركة فتح الفلسطينية    سبيطلة.. الاطاحة بِمُرَوّجَيْ مخدرات    صفاقس تتحول من 15 الى 19 ماي الى مدار دولي اقتصادي وغذائي بمناسبة الدورة 14 لصالون الفلاحة والصناعات الغذائية    في الصّميم ... جمهور الإفريقي من عالم آخر والعلمي رفض دخول التاريخ    ر م ع الصوناد: بعض محطات تحلية مياه دخلت حيز الاستغلال    سيدي بوزيد.. اختتام الدورة الثالثة لمهرجان الابداعات التلمذية والتراث بالوسط المدرسي    المالوف التونسي في قلب باريس    الناصر الشكيلي (أو«غيرو» إتحاد قليبية) كوّنتُ أجيالا من اللاّعبين والفريق ضحية سوء التسيير    نتائج استطلاع رأي أمريكي صادمة للاحتلال    حضور جماهيري غفير لعروض الفروسية و الرّماية و المشاركين يطالبون بحلحلة عديد الاشكاليات [فيديو]    اليوم: إرتفاع في درجات الحرارة    انشيلوتي.. مبابي خارج حساباتي ولن أرد على رئيس فرنسا    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    حل المكتب الجامعي للسباحة واقالة المدير العام للوكالة الوطنية لمقاومة المنشطات والمندوب الجهوي للشباب والرياضة ببن عروس    النادي الافريقي - اصابة حادة لتوفيق الشريفي    الدورة 33 لشهر التراث: تنظيم ندوة علمية بعنوان "تجارب إدارة التراث الثقافي وتثمينه في البلدان العربيّة"    مع الشروق .. زيت يضيء وجه تونس    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    مدير مركز اليقظة الدوائية: سحب لقاح استرازينيكا كان لدواعي تجارية وليس لأسباب صحّية    نحو 6000 عملية في جراحة السمنة يتم اجراؤها سنويا في تونس..    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    أسعارها في المتناول..غدا افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالعاصمة    عاجل : إيلون ماسك يعلق عن العاصفة الكبرى التي تهدد الإنترنت    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!    تونس تشدّد على حقّ فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتّحدة    في تونس: الإجراءات اللازمة لإيواء شخص مضطرب عقليّا بالمستشفى    منبر الجمعة .. الفرق بين الفجور والفسق والمعصية    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون اللزمات في تونس(1): تعريفه، من يستحقه، كيف يتم تنفيذه، والحقوق المترتبة عنه
نشر في التونسية يوم 10 - 01 - 2016


بقلم المستشارة خولة الزتايقي
التونسية (تونس)
تعرف «اللّزمة» على معنى أحكام وفصول قانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 افريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات، ويعرف عقد اللزمة على أنه العقد الذي يفوض بمقتضاه شخص عمومي يسمّى»مانح اللّزمة»، لمدّة محدّدة، إلى شخص عمومي أو خاص يسمّى «صاحب اللّزمة»، التصرّف في مرفق عمومي (القيام بإسداء خدمات لتحقيق المصلحة العامة تحت الرقابة المباشرة للشخص العمومي مانح اللزمة ولأي شخص عمومي آخر يمارس مهام الرقابة طبقا للتشريع الجاري به العمل) أو استعمال واستغلال أملاك أو معدّات عمومية وذلك بمقابل يستخلصه لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها العقد، ويمكن أن يكلّف صاحب اللزمة أيضا بإنجاز أو تغيير أو توسيع بنايات ومنشآت وتجهيزات أو اقتناء ممتلكات لازمة لإنجاز موضوع العقد، كما يمكن بموجب العقد أن يرخّص لصاحب اللّزمة في إشغال أجزاء من الملك الراجع لمانح اللّزمة بهدف إنجاز أو تغيير أو توسيع البنايات والمنشآت والتجهيزات المشار إليها.
ويجب على مانح اللّزمة وصاحب اللّزمة أن يسهرا على الحفاظ على التوازن المالي للعقد في حدود ما تقتضيه متطلّبات المرفق العمومي موضوع العقد والمقابل الذي يستخلصه صاحب اللّزمة، ويتحمّل صاحب اللّزمة الجزء الأساسي من المخاطر الناجمة عن إنجاز موضوع العقد ويضبط العقد كيفية تقاسم بقية المخاطر بين كلّ من مانح اللّزمة وصاحب اللّزمة.
وباستثناء الحالة التي يكون فيها صاحب اللّزمة شخصا عموميا، يتعيّن على صاحب اللّزمة تكوين شركة أسهم أو ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون التونسي وذلك طبقا للتشريع المتعلّق بتكوين الشركات، يجب أن يكون موضوع الشركة منحصرا في إنجاز موضوع العقد، ولا تنطبق على عقود اللّزمة أحكام التشريع المتعلّق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخصّ تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي.
عرض اللّزمات واختيار صاحب اللّزمة
تكون المبادرة بعرض اللّزمة إلى مانح اللّزمة، حيث يقوم مانح اللزمة بالدعوة إلى المنافسة ضمانا للمساواة بين المترشحين ولشفافية الإجراءات وتكافؤ الفرص، ويقع ضبط شروط وإجراءات الدعوة إلى المنافسة وخاصة كيفية إعداد الوثائق المتعلّقة بها وتحديد مختلف مراحلها بمقتضى أمر، إلا أنه يحدث في بعض الأحيان اختيار صاحب اللّزمة عن طريق تنظيم استشارة أو عن طريق التفاوض المباشر في حالة إذا تمّ الإعلان على أن الدعوة إلى المنافسة غير مثمرة، أو لوجود أسباب يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام، أو في حالة التأكّد لضمان استمرارية المرفق العمومي، أو إذا تعلق إنجاز موضوع العقد بأعمال لا يمكن أن يعهد بانجازها إلا لشخص معيّن أو بنشاط يختصّ باستغلاله حامل براءة اختراع، وتضبط شروط وإجراءات منح اللّزمات بعد تنظيم استشارة أو عن طريق التفاوض المباشر بأمر.
يمكن لكلّ شخص أن يقترح بصفة تلقائية القيام باستثمار في إطار لزمة، ويتعيّن عليه في هذا الإطار أن يقدم للشخص العمومي المختص أو مانح اللزمة عرضا يتضمّن دراسة جدوى فنية وبيئية واقتصادية ومالية، ويتعيّن على الشخص العمومي المعني دراسة العرض المقدم إليه وإعلام صاحبه بمآله.
ويمكن للشخص العمومي الإحتفاظ في صورة موافقته على إمكانية انجاز الاستثمار في إطار لزمة، بحقه في استعمال العرض للقيام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 9 قانون اللازمات، وإعلام صاحبه كتابيا بذلك مع ضرورة التقيّد ببراءات وحقوق الملكية المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به، ولا تؤدي الموافقة على إمكانية إنجاز الاستثمار في إطار لزمة إلى إبرام عقد بالتفاوض إلا في الحالات المنصوص عليها بالفصل 10 من نفس القانون.
ويمثل الدولة في عقود اللّزمات التي تبرمها، الوزير المعني قطاعيا بالنشاط موضوع العقد أو الوزير المفوض للغرض، أما الجماعات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية فيقع تمثيلها في عقود اللّزمات التي تبرمها الشخص الذي يؤهّله جهازها التداولي مع مراعاة القواعد المتعلّقة بمصادقة سلطة الإشراف عليها، وتتمّ المصادقة على عقود اللّزمات ذات الأهمية الوطنية وتضبط معايير تصنيف اللّزمات ذات الأهمية الوطنية بمقتضى أمر.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.