مصر.. الشرطة تحبط مخططا واسعا لتهريب أسلحة نارية إلى البلاد    بدء الموجة 13 من عمليات "الوعد الصادق 3".. إطلاق صواريخ ثقيلة    ترامب.. لم أتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران    لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الافريقي - قبول القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة محسن الطرابلسي    تونس – مصر : نحو شراكة معززة في قطاع الصحة    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال السعودي و ريال مدريد    نابل...وفاة طفلة غرقا    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل..    اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام''    صندوق الضمان الاجتماعي ينفي    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    سأغفو قليلا...    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    ديوان «نجمة .. بعد حين» لحميد سعيد .. البنى العلائقية وبلاغتها لعلامات الترقيم    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    "نهدف الى تطوير قاعدة ممارسي الرياضات البارالمبية في تونس" (رئيس اللجنة الدولية البارالمبية)    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    مكتب نتنياهو يعلن حصيلة أضرار الصواريخ الإيرانية وأعداد النازحين حتى اليوم    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    عاجل/ تهديد جديد من المرشد الأعلى الإيراني..    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    عاجل : انتداب جديد في النادي الافريقي    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    مونديال كرة اليد: المنتخب الوطني يستهل اليوم المشوار بمواجهة نظيره السويسري    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    واشنطن قد تدخل الحرب وطهران تتوعد    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون اللّزمات في تونس (2):تعريفه، من يستحقّه، كيف يتم تنفيذه والحقوق المترتّبة عنه
نشر في التونسية يوم 13 - 01 - 2016


بقلم: خولة الزتايقي
عقد اللّزمة
تتكوّن وثائق اللّزمة من عقد اللزمة وكرّاس الشروط والملاحق التي يمكن أن تتضمّن بدورها وثائق أو اتفاقات تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الالتزامات الواردة بالعقد، ويحدّد العقد التزامات كلّ من مانح اللّزمة وصاحب اللّزمة ويضبط حقوق وضمانات كلّ منهما، في حين تضبط كراس الشروط الخاصيات والشروط الفنية والإدارية والمالية للزمة وعند الاقتضاء شروط إنجاز البنايات والمنشآت والتجهيزات التي قد يتطلّبها انجاز موضوع العقد وكيفية استغلالها، ويعتبر كراس الشروط جزءا لا يتجزأ من العقد.
أما الملاحق فتتكون من جميع الوثائق المرفقة بالعقد وبكراس الشروط الخاص بها والمنصوص عليها بصفتها ملحقة في العقد أو في كراس الشروط. وتعتبر الملاحق جزءا لا يتجزأ من العقد أو من كرّاس الشروط.
محتوى العقد
يضبط العقد مدّة اللّزمة مع الأخذ بعين الاعتبار، طبيعة الأعمال المطلوبة من صاحب اللّزمة والاستثمار الذي يجب أن ينجزه، ولا يمكن تمديد مدّة اللّزمة إلا إذا وجدت أسباب تتعلّق بالمصلحة العامة ولمدة لا تتجاوز السّنتين، أو في حالة التأخر في الإنجاز أو التوقّف عن التصرّف بسبب حدوث ظروف غير متوقّعة وخارجة عن إرادة طرفي العقد، أو عندما يكون صاحب اللّزمة ملزما، من أجل حسن تنفيذ الخدمة موضوع العقد، وبطلب من مانح اللّزمة أو بعد موافقته، بإنجاز أشغال جديدة غير واردة في العقد الأولي من شأنها تغيير الاقتصاد العام للّزمة، وتنحصر في هذه الحالة مدّة التمديد في الآجال الضرورية لإعادة التوازن المالي للعقد ولضمان استمرارية المرفق العمومي، ولا يمكن التمديد في مدّة اللّزمة إلا مرّة واحدة وذلك بناء على طلب صاحب اللّزمة وبناء على تقرير معلل يعده مانح اللّزمة لتبرير التمديد، ويجب أن يكون التمديد موضوع عقد ملحق بالعقد الأولي.
ويحدّد العقد معلوم اللّزمة الذي يتقاضاه مانح اللّزمة من صاحب اللزمة، كما يوضح العقد دورية وأشكال المراقبة والمتابعة التي يمارسها مانح اللّزمة على تنفيذ اللزمة، ويحدّد الوثائق الفنية والمحاسبية والمالية التي يتعيّن على صاحب اللّزمة توجيهها إلى مانح اللّزمة بصفة منتظمة، كما يحدّد العقد الإجراءات التي يمكن اتّخاذها ضدّ صاحب اللّزمة في حالة عرقلته لعمليات المراقبة التي يمارسها مانح اللزمة أو في حالة إخلاله بواجب توجيه الوثائق المنصوص عليها بالعقد في الآجال المتّفق عليها، كما ينصّ العقد على المتابعة الدورية التي يقوم بها الطرفان المتعاقدان للنظر في مدى تقدم تنفيذ العقد، كما يمكن أن يقع التنصيص داخل العقد على إمكانية مراجعته بطلب من صاحب اللّزمة في حالة اختلال التوازن المالي للعقد لأسباب خارجة عن إرادته حدثت بعد إبرام العقد أو لملائمة المرفق العمومي موضوع العقد مع الحاجيات والتطورات التكنولوجية والاقتصادية بطلب من مانح اللزمة. ويتضمن العقد، علاوة على الأحكام المتعلّقة بنهايته العادية، أحكاما تتعلّق بإنهائه قبل حلول أجله خاصة في الحالات التالية، إما في حالة استرجاع اللزمة من قبل مانح اللّزمة بعد انقضاء مدّة محدّدة في العقد، وذلك وفقا لأحكام الفصل 27 من قانون اللزمة، أو في حالة إسقاط حق صاحب اللّزمة من قبل مانح اللّزمة إذا صدر عنه إخلال خطير بأحد التزاماته التعاقدية الجوهرية وذلك وفقا لأحكام الفصل 26 من هذا القانون، أو في حالة فسخ العقد من قبل صاحب اللزمة في حالة إخلال مانح اللزمة بأحد التزاماته الجوهرية وذلك وفقا لأحكام الفصل 31 من نفس القانون، أو إذا تم فسخ العقد في حالة القوّة القاهرة.
كيف يتم تنفيذ عقد اللّزمة؟
يجب على مانح اللّزمة أن يتّخذ جميع الإجراءات الضرورية المترتّبة عن التزاماته التعاقدية لضمان حسن تنفيذ اللّزمة، ويمكن لمانح اللّزمة أن يحتفظ بحقّه في ممارسة مراقبة اقتصادية وفنية ومالية على الالتزامات المترتّبة عن العقد، وقد مكنه المشرع التونسي إمكانية الاستعانة بخبراء أو أعوان يختارهم ويعلم بهم صاحب اللّزمة.
وقد أقر الفصل 26 من القانون المنظم لعقود اللزمة أن عقد اللزمة يضبط حالات الإخلال الخطير التي يترتّب عنها إسقاط حقّ صاحب اللزمة من قبل مانح اللزمة وذلك بعد أن يقوم مانح اللزمة بإنذاره بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ومنحه الأجل المحدّد بالعقد للتدارك والوفاء بتعهداته، ويتمّ إعلام الدائنين المرسمة حقوقهم بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ لتمكينهم من أن يقترحوا على مانح اللزمة شخصا آخر يحلّ محلّ صاحب اللّزمة الذي أسقط حقّه، وتبقى إحالة اللّزمة إلى الشخص المقترح خاضعة لموافقة مانح اللّزمة.
ويمكن لمانح الّلزمة استرجاع اللّزمة بعد انقضاء مدّة محدّدة في العقد وقبل حلول أجله، ويتمّ إعلام صاحب اللّزمة، وقتها، بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل ستة أشهر على الأقلّ قبل التاريخ المحدّد للاسترجاع، ويمكن لصاحب اللّزمة طلب تعويض عن الضرر الذي لحقه، ويحلّ الدائنون لخلاص ديونهم محلّ صاحب اللّزمة في حدود التعويض الذي يستحقه إذا كانت ديونهم مرسّمة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 39 من قانون اللزمات.
كما يجب على صاحب اللزمة، أثناء تنفيذ عقد اللّزمة وحتى نهايته، أن يحافظ على البنايات والمنشآت والتجهيزات الضرورية لإنجاز موضوع العقد وتسييره وأن يعمل على ضمان المساواة في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات، ويبرم عقد اللّزمة على أساس الصفات الشخصية لصاحب اللّزمة ولا يخوّل له أي حقّ استئثاري إلا في الحالات وحسب الشروط التي يضبطها العقد، كما لا يمكن إحالة اللّزمة إلى الغير خلال مدّة تنفيذها إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة والكتابية لمانح اللزمة، ويكون على صاحب اللّزمة تنفيذ العقد بصفة شخصي، إلا أن القانون مكنه من إمكانية مناولة جزء من التزاماته إذا تم التنصيص على ذلك صلب العقد وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من مانح اللزمة، ويبقى صاحب اللزمة مسؤولا بصفة شخصية تجاه مانح اللزمة والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه العقد.
ويمكن لصاحب اللّزمة أن يطلب فسخ العقد في حالة عدم احترام مانح اللّزمة لأحد التزاماته التعاقدية الجوهرية وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجلا يحدّده العقد للوفاء بتعهّداته وإعلام الدائنين المرسّمة ديونهم بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 39 من نفس القانون، ويحقّ لصاحب اللّزمة طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الإخلال الذي دفعه لطلب الفسخ.
في حال كان موضوع العقد مرفقا عموميا يتولى التصرف فيه مانح اللّزمة، يكون على صاحب اللّزمة، ما لم ينصّ العقد على خلاف ذلك، أن يحتفظ بالأعوان التابعين لذلك المرفق مع الإبقاء على حقوقهم المكتسبة، وفي صورة رغبة صاحب اللزمة إجراء تعديلات في أعداد الأعوان العاملين بهذه المنشأة، وجب التنصيص على ذلك وعلى كيفية القيام به.
ويتحمّل صاحب اللّزمة مسؤولية استغلال وتنظيم العمل بالمرفق العمومي موضوع العقد ويكون مسؤولا عن البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي يستغلّها في إطار اللّزمة، ويكون عليه تأمين مسؤوليته المدنية طيلة مدّة اللّزمة ضدّ الأخطار الناجمة عن الأشغال التي ينجزها وعن استغلال البنايات والمنشآت والتجهيزات المذكورة بموجب عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبّقة لمانح اللّزمة.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.