أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    نيويورك وشيكاغو في قلب عاصفة ثلجية وفوضى في المطارات    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    عملية طعن في اليابان..وهذه حصيلة المصابين..#خبر_عاجل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    كرة اليد: الترجي الرياضي يستأنف قرار قرار مكتب الرابطة    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون اللّزمات في تونس (2):تعريفه، من يستحقّه، كيف يتم تنفيذه والحقوق المترتّبة عنه
نشر في التونسية يوم 13 - 01 - 2016


بقلم: خولة الزتايقي
عقد اللّزمة
تتكوّن وثائق اللّزمة من عقد اللزمة وكرّاس الشروط والملاحق التي يمكن أن تتضمّن بدورها وثائق أو اتفاقات تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الالتزامات الواردة بالعقد، ويحدّد العقد التزامات كلّ من مانح اللّزمة وصاحب اللّزمة ويضبط حقوق وضمانات كلّ منهما، في حين تضبط كراس الشروط الخاصيات والشروط الفنية والإدارية والمالية للزمة وعند الاقتضاء شروط إنجاز البنايات والمنشآت والتجهيزات التي قد يتطلّبها انجاز موضوع العقد وكيفية استغلالها، ويعتبر كراس الشروط جزءا لا يتجزأ من العقد.
أما الملاحق فتتكون من جميع الوثائق المرفقة بالعقد وبكراس الشروط الخاص بها والمنصوص عليها بصفتها ملحقة في العقد أو في كراس الشروط. وتعتبر الملاحق جزءا لا يتجزأ من العقد أو من كرّاس الشروط.
محتوى العقد
يضبط العقد مدّة اللّزمة مع الأخذ بعين الاعتبار، طبيعة الأعمال المطلوبة من صاحب اللّزمة والاستثمار الذي يجب أن ينجزه، ولا يمكن تمديد مدّة اللّزمة إلا إذا وجدت أسباب تتعلّق بالمصلحة العامة ولمدة لا تتجاوز السّنتين، أو في حالة التأخر في الإنجاز أو التوقّف عن التصرّف بسبب حدوث ظروف غير متوقّعة وخارجة عن إرادة طرفي العقد، أو عندما يكون صاحب اللّزمة ملزما، من أجل حسن تنفيذ الخدمة موضوع العقد، وبطلب من مانح اللّزمة أو بعد موافقته، بإنجاز أشغال جديدة غير واردة في العقد الأولي من شأنها تغيير الاقتصاد العام للّزمة، وتنحصر في هذه الحالة مدّة التمديد في الآجال الضرورية لإعادة التوازن المالي للعقد ولضمان استمرارية المرفق العمومي، ولا يمكن التمديد في مدّة اللّزمة إلا مرّة واحدة وذلك بناء على طلب صاحب اللّزمة وبناء على تقرير معلل يعده مانح اللّزمة لتبرير التمديد، ويجب أن يكون التمديد موضوع عقد ملحق بالعقد الأولي.
ويحدّد العقد معلوم اللّزمة الذي يتقاضاه مانح اللّزمة من صاحب اللزمة، كما يوضح العقد دورية وأشكال المراقبة والمتابعة التي يمارسها مانح اللّزمة على تنفيذ اللزمة، ويحدّد الوثائق الفنية والمحاسبية والمالية التي يتعيّن على صاحب اللّزمة توجيهها إلى مانح اللّزمة بصفة منتظمة، كما يحدّد العقد الإجراءات التي يمكن اتّخاذها ضدّ صاحب اللّزمة في حالة عرقلته لعمليات المراقبة التي يمارسها مانح اللزمة أو في حالة إخلاله بواجب توجيه الوثائق المنصوص عليها بالعقد في الآجال المتّفق عليها، كما ينصّ العقد على المتابعة الدورية التي يقوم بها الطرفان المتعاقدان للنظر في مدى تقدم تنفيذ العقد، كما يمكن أن يقع التنصيص داخل العقد على إمكانية مراجعته بطلب من صاحب اللّزمة في حالة اختلال التوازن المالي للعقد لأسباب خارجة عن إرادته حدثت بعد إبرام العقد أو لملائمة المرفق العمومي موضوع العقد مع الحاجيات والتطورات التكنولوجية والاقتصادية بطلب من مانح اللزمة. ويتضمن العقد، علاوة على الأحكام المتعلّقة بنهايته العادية، أحكاما تتعلّق بإنهائه قبل حلول أجله خاصة في الحالات التالية، إما في حالة استرجاع اللزمة من قبل مانح اللّزمة بعد انقضاء مدّة محدّدة في العقد، وذلك وفقا لأحكام الفصل 27 من قانون اللزمة، أو في حالة إسقاط حق صاحب اللّزمة من قبل مانح اللّزمة إذا صدر عنه إخلال خطير بأحد التزاماته التعاقدية الجوهرية وذلك وفقا لأحكام الفصل 26 من هذا القانون، أو في حالة فسخ العقد من قبل صاحب اللزمة في حالة إخلال مانح اللزمة بأحد التزاماته الجوهرية وذلك وفقا لأحكام الفصل 31 من نفس القانون، أو إذا تم فسخ العقد في حالة القوّة القاهرة.
كيف يتم تنفيذ عقد اللّزمة؟
يجب على مانح اللّزمة أن يتّخذ جميع الإجراءات الضرورية المترتّبة عن التزاماته التعاقدية لضمان حسن تنفيذ اللّزمة، ويمكن لمانح اللّزمة أن يحتفظ بحقّه في ممارسة مراقبة اقتصادية وفنية ومالية على الالتزامات المترتّبة عن العقد، وقد مكنه المشرع التونسي إمكانية الاستعانة بخبراء أو أعوان يختارهم ويعلم بهم صاحب اللّزمة.
وقد أقر الفصل 26 من القانون المنظم لعقود اللزمة أن عقد اللزمة يضبط حالات الإخلال الخطير التي يترتّب عنها إسقاط حقّ صاحب اللزمة من قبل مانح اللزمة وذلك بعد أن يقوم مانح اللزمة بإنذاره بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ومنحه الأجل المحدّد بالعقد للتدارك والوفاء بتعهداته، ويتمّ إعلام الدائنين المرسمة حقوقهم بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ لتمكينهم من أن يقترحوا على مانح اللزمة شخصا آخر يحلّ محلّ صاحب اللّزمة الذي أسقط حقّه، وتبقى إحالة اللّزمة إلى الشخص المقترح خاضعة لموافقة مانح اللّزمة.
ويمكن لمانح الّلزمة استرجاع اللّزمة بعد انقضاء مدّة محدّدة في العقد وقبل حلول أجله، ويتمّ إعلام صاحب اللّزمة، وقتها، بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل ستة أشهر على الأقلّ قبل التاريخ المحدّد للاسترجاع، ويمكن لصاحب اللّزمة طلب تعويض عن الضرر الذي لحقه، ويحلّ الدائنون لخلاص ديونهم محلّ صاحب اللّزمة في حدود التعويض الذي يستحقه إذا كانت ديونهم مرسّمة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 39 من قانون اللزمات.
كما يجب على صاحب اللزمة، أثناء تنفيذ عقد اللّزمة وحتى نهايته، أن يحافظ على البنايات والمنشآت والتجهيزات الضرورية لإنجاز موضوع العقد وتسييره وأن يعمل على ضمان المساواة في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات، ويبرم عقد اللّزمة على أساس الصفات الشخصية لصاحب اللّزمة ولا يخوّل له أي حقّ استئثاري إلا في الحالات وحسب الشروط التي يضبطها العقد، كما لا يمكن إحالة اللّزمة إلى الغير خلال مدّة تنفيذها إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة والكتابية لمانح اللزمة، ويكون على صاحب اللّزمة تنفيذ العقد بصفة شخصي، إلا أن القانون مكنه من إمكانية مناولة جزء من التزاماته إذا تم التنصيص على ذلك صلب العقد وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من مانح اللزمة، ويبقى صاحب اللزمة مسؤولا بصفة شخصية تجاه مانح اللزمة والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه العقد.
ويمكن لصاحب اللّزمة أن يطلب فسخ العقد في حالة عدم احترام مانح اللّزمة لأحد التزاماته التعاقدية الجوهرية وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجلا يحدّده العقد للوفاء بتعهّداته وإعلام الدائنين المرسّمة ديونهم بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 39 من نفس القانون، ويحقّ لصاحب اللّزمة طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الإخلال الذي دفعه لطلب الفسخ.
في حال كان موضوع العقد مرفقا عموميا يتولى التصرف فيه مانح اللّزمة، يكون على صاحب اللّزمة، ما لم ينصّ العقد على خلاف ذلك، أن يحتفظ بالأعوان التابعين لذلك المرفق مع الإبقاء على حقوقهم المكتسبة، وفي صورة رغبة صاحب اللزمة إجراء تعديلات في أعداد الأعوان العاملين بهذه المنشأة، وجب التنصيص على ذلك وعلى كيفية القيام به.
ويتحمّل صاحب اللّزمة مسؤولية استغلال وتنظيم العمل بالمرفق العمومي موضوع العقد ويكون مسؤولا عن البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي يستغلّها في إطار اللّزمة، ويكون عليه تأمين مسؤوليته المدنية طيلة مدّة اللّزمة ضدّ الأخطار الناجمة عن الأشغال التي ينجزها وعن استغلال البنايات والمنشآت والتجهيزات المذكورة بموجب عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبّقة لمانح اللّزمة.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.