اضطراب ظرفي في توزيع الماء الصالح للشرب اثر العطب المفاجىء بقناة الجلب على مستوى ساحة الشهداء من ولاية تونس    وزارة الخارجية تنعى السفير الأسبق المنذر مامي    وزارة التجارة تطمئن التونسيين: كل المواد الاستهلاكية ستكون متوفرة في رمضان باستثناء...    إطلاق حملة "المليون توقيع" دعما لحقوق الأسرى الفلسطينيين    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    عاجل: بطولة فزاع الدولية: البطل ياسين الڨنيشي يُهدي تونس الميدالية الذهبية    مقترح قانون البنك البريدي..تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل    25 مسلسلا.. الدراما السورية تفتح ملفات الماضي والواقع في رمضان 2026    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في افتتاح اجتماع فريق العمل الحكومي المعني باتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    دولة عربية تحدّد ساعات العمل في رمضان    علاش ننسى أسماء الناس اللي نعرفوهم مليح؟    النجم الساحلي ينظم النسخة الرابعة للدورة الدولية للشبان في كرة القدم لأقل من 12 سنة بمشاركة 10 فرق من 4 دول    هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزة: حين تتحول السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    هام: اضطرابات جوية متعاقبة وكميات هامة من الأمطار فوق السدود    البرلمان يعقد جلسة عامة يومي الأربعاء والخميس للنظر في عدد من مشاريع القوانين    كيفاش تؤثر الخضروات المُرّة على صحة جهازك الهضمي؟    8 رياضيين يمثلون تونس في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بمصر    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026    مكتب 'اليونيسيف' بتونس يُحذر من الاستعمالات غير الآمنة للأطفال للذكاء الاصطناعي    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    عاجل: تحذير من ترند كاريكاتير ال chat gpt الذي اجتاح المنصات    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    قبلي: ستيني ينتحر شنقًا بإحدى الواحات    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    بشرى للتوانسة المقيمين بالخارج: الدولة تواصل دعم تذاكر العودة الى الوطن    صادم : 8 من كل 10 صغار في تونس يتعرضوا لأشكال مختلفة من العنف في العائلة    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق المدير السابق لمكتب الغنوشي..    الشركة التونسية للملاحة تجري تعديلا على مستوى برمجة السفينة "قرطاج"    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    مفقود منذ الخميس الفارط: تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة بشاطئ كاب نيقرو    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم الكيان المحتل للضفة الغربية    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة    عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد    وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟    مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون اللّزمات في تونس (2):تعريفه، من يستحقّه، كيف يتم تنفيذه والحقوق المترتّبة عنه
نشر في التونسية يوم 13 - 01 - 2016


بقلم: خولة الزتايقي
عقد اللّزمة
تتكوّن وثائق اللّزمة من عقد اللزمة وكرّاس الشروط والملاحق التي يمكن أن تتضمّن بدورها وثائق أو اتفاقات تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الالتزامات الواردة بالعقد، ويحدّد العقد التزامات كلّ من مانح اللّزمة وصاحب اللّزمة ويضبط حقوق وضمانات كلّ منهما، في حين تضبط كراس الشروط الخاصيات والشروط الفنية والإدارية والمالية للزمة وعند الاقتضاء شروط إنجاز البنايات والمنشآت والتجهيزات التي قد يتطلّبها انجاز موضوع العقد وكيفية استغلالها، ويعتبر كراس الشروط جزءا لا يتجزأ من العقد.
أما الملاحق فتتكون من جميع الوثائق المرفقة بالعقد وبكراس الشروط الخاص بها والمنصوص عليها بصفتها ملحقة في العقد أو في كراس الشروط. وتعتبر الملاحق جزءا لا يتجزأ من العقد أو من كرّاس الشروط.
محتوى العقد
يضبط العقد مدّة اللّزمة مع الأخذ بعين الاعتبار، طبيعة الأعمال المطلوبة من صاحب اللّزمة والاستثمار الذي يجب أن ينجزه، ولا يمكن تمديد مدّة اللّزمة إلا إذا وجدت أسباب تتعلّق بالمصلحة العامة ولمدة لا تتجاوز السّنتين، أو في حالة التأخر في الإنجاز أو التوقّف عن التصرّف بسبب حدوث ظروف غير متوقّعة وخارجة عن إرادة طرفي العقد، أو عندما يكون صاحب اللّزمة ملزما، من أجل حسن تنفيذ الخدمة موضوع العقد، وبطلب من مانح اللّزمة أو بعد موافقته، بإنجاز أشغال جديدة غير واردة في العقد الأولي من شأنها تغيير الاقتصاد العام للّزمة، وتنحصر في هذه الحالة مدّة التمديد في الآجال الضرورية لإعادة التوازن المالي للعقد ولضمان استمرارية المرفق العمومي، ولا يمكن التمديد في مدّة اللّزمة إلا مرّة واحدة وذلك بناء على طلب صاحب اللّزمة وبناء على تقرير معلل يعده مانح اللّزمة لتبرير التمديد، ويجب أن يكون التمديد موضوع عقد ملحق بالعقد الأولي.
ويحدّد العقد معلوم اللّزمة الذي يتقاضاه مانح اللّزمة من صاحب اللزمة، كما يوضح العقد دورية وأشكال المراقبة والمتابعة التي يمارسها مانح اللّزمة على تنفيذ اللزمة، ويحدّد الوثائق الفنية والمحاسبية والمالية التي يتعيّن على صاحب اللّزمة توجيهها إلى مانح اللّزمة بصفة منتظمة، كما يحدّد العقد الإجراءات التي يمكن اتّخاذها ضدّ صاحب اللّزمة في حالة عرقلته لعمليات المراقبة التي يمارسها مانح اللزمة أو في حالة إخلاله بواجب توجيه الوثائق المنصوص عليها بالعقد في الآجال المتّفق عليها، كما ينصّ العقد على المتابعة الدورية التي يقوم بها الطرفان المتعاقدان للنظر في مدى تقدم تنفيذ العقد، كما يمكن أن يقع التنصيص داخل العقد على إمكانية مراجعته بطلب من صاحب اللّزمة في حالة اختلال التوازن المالي للعقد لأسباب خارجة عن إرادته حدثت بعد إبرام العقد أو لملائمة المرفق العمومي موضوع العقد مع الحاجيات والتطورات التكنولوجية والاقتصادية بطلب من مانح اللزمة. ويتضمن العقد، علاوة على الأحكام المتعلّقة بنهايته العادية، أحكاما تتعلّق بإنهائه قبل حلول أجله خاصة في الحالات التالية، إما في حالة استرجاع اللزمة من قبل مانح اللّزمة بعد انقضاء مدّة محدّدة في العقد، وذلك وفقا لأحكام الفصل 27 من قانون اللزمة، أو في حالة إسقاط حق صاحب اللّزمة من قبل مانح اللّزمة إذا صدر عنه إخلال خطير بأحد التزاماته التعاقدية الجوهرية وذلك وفقا لأحكام الفصل 26 من هذا القانون، أو في حالة فسخ العقد من قبل صاحب اللزمة في حالة إخلال مانح اللزمة بأحد التزاماته الجوهرية وذلك وفقا لأحكام الفصل 31 من نفس القانون، أو إذا تم فسخ العقد في حالة القوّة القاهرة.
كيف يتم تنفيذ عقد اللّزمة؟
يجب على مانح اللّزمة أن يتّخذ جميع الإجراءات الضرورية المترتّبة عن التزاماته التعاقدية لضمان حسن تنفيذ اللّزمة، ويمكن لمانح اللّزمة أن يحتفظ بحقّه في ممارسة مراقبة اقتصادية وفنية ومالية على الالتزامات المترتّبة عن العقد، وقد مكنه المشرع التونسي إمكانية الاستعانة بخبراء أو أعوان يختارهم ويعلم بهم صاحب اللّزمة.
وقد أقر الفصل 26 من القانون المنظم لعقود اللزمة أن عقد اللزمة يضبط حالات الإخلال الخطير التي يترتّب عنها إسقاط حقّ صاحب اللزمة من قبل مانح اللزمة وذلك بعد أن يقوم مانح اللزمة بإنذاره بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ومنحه الأجل المحدّد بالعقد للتدارك والوفاء بتعهداته، ويتمّ إعلام الدائنين المرسمة حقوقهم بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ لتمكينهم من أن يقترحوا على مانح اللزمة شخصا آخر يحلّ محلّ صاحب اللّزمة الذي أسقط حقّه، وتبقى إحالة اللّزمة إلى الشخص المقترح خاضعة لموافقة مانح اللّزمة.
ويمكن لمانح الّلزمة استرجاع اللّزمة بعد انقضاء مدّة محدّدة في العقد وقبل حلول أجله، ويتمّ إعلام صاحب اللّزمة، وقتها، بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل ستة أشهر على الأقلّ قبل التاريخ المحدّد للاسترجاع، ويمكن لصاحب اللّزمة طلب تعويض عن الضرر الذي لحقه، ويحلّ الدائنون لخلاص ديونهم محلّ صاحب اللّزمة في حدود التعويض الذي يستحقه إذا كانت ديونهم مرسّمة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 39 من قانون اللزمات.
كما يجب على صاحب اللزمة، أثناء تنفيذ عقد اللّزمة وحتى نهايته، أن يحافظ على البنايات والمنشآت والتجهيزات الضرورية لإنجاز موضوع العقد وتسييره وأن يعمل على ضمان المساواة في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات، ويبرم عقد اللّزمة على أساس الصفات الشخصية لصاحب اللّزمة ولا يخوّل له أي حقّ استئثاري إلا في الحالات وحسب الشروط التي يضبطها العقد، كما لا يمكن إحالة اللّزمة إلى الغير خلال مدّة تنفيذها إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة والكتابية لمانح اللزمة، ويكون على صاحب اللّزمة تنفيذ العقد بصفة شخصي، إلا أن القانون مكنه من إمكانية مناولة جزء من التزاماته إذا تم التنصيص على ذلك صلب العقد وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من مانح اللزمة، ويبقى صاحب اللزمة مسؤولا بصفة شخصية تجاه مانح اللزمة والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه العقد.
ويمكن لصاحب اللّزمة أن يطلب فسخ العقد في حالة عدم احترام مانح اللّزمة لأحد التزاماته التعاقدية الجوهرية وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجلا يحدّده العقد للوفاء بتعهّداته وإعلام الدائنين المرسّمة ديونهم بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 39 من نفس القانون، ويحقّ لصاحب اللّزمة طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الإخلال الذي دفعه لطلب الفسخ.
في حال كان موضوع العقد مرفقا عموميا يتولى التصرف فيه مانح اللّزمة، يكون على صاحب اللّزمة، ما لم ينصّ العقد على خلاف ذلك، أن يحتفظ بالأعوان التابعين لذلك المرفق مع الإبقاء على حقوقهم المكتسبة، وفي صورة رغبة صاحب اللزمة إجراء تعديلات في أعداد الأعوان العاملين بهذه المنشأة، وجب التنصيص على ذلك وعلى كيفية القيام به.
ويتحمّل صاحب اللّزمة مسؤولية استغلال وتنظيم العمل بالمرفق العمومي موضوع العقد ويكون مسؤولا عن البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي يستغلّها في إطار اللّزمة، ويكون عليه تأمين مسؤوليته المدنية طيلة مدّة اللّزمة ضدّ الأخطار الناجمة عن الأشغال التي ينجزها وعن استغلال البنايات والمنشآت والتجهيزات المذكورة بموجب عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبّقة لمانح اللّزمة.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.