القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    أخبار مستقبل قابس...عزم على ايقاف نزيف النقاط    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    توقّف مؤقت للخدمات    محرز الغنوشي:''الليلة القادمة عنوانها النسمات الشرقية المنعشة''    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ مقتل أكثر من 75 مدنيا في قصف لمسجد بهذه المنطقة..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون اللّزمات في تونس (2):تعريفه، من يستحقّه، كيف يتم تنفيذه والحقوق المترتّبة عنه
نشر في التونسية يوم 13 - 01 - 2016


بقلم: خولة الزتايقي
عقد اللّزمة
تتكوّن وثائق اللّزمة من عقد اللزمة وكرّاس الشروط والملاحق التي يمكن أن تتضمّن بدورها وثائق أو اتفاقات تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الالتزامات الواردة بالعقد، ويحدّد العقد التزامات كلّ من مانح اللّزمة وصاحب اللّزمة ويضبط حقوق وضمانات كلّ منهما، في حين تضبط كراس الشروط الخاصيات والشروط الفنية والإدارية والمالية للزمة وعند الاقتضاء شروط إنجاز البنايات والمنشآت والتجهيزات التي قد يتطلّبها انجاز موضوع العقد وكيفية استغلالها، ويعتبر كراس الشروط جزءا لا يتجزأ من العقد.
أما الملاحق فتتكون من جميع الوثائق المرفقة بالعقد وبكراس الشروط الخاص بها والمنصوص عليها بصفتها ملحقة في العقد أو في كراس الشروط. وتعتبر الملاحق جزءا لا يتجزأ من العقد أو من كرّاس الشروط.
محتوى العقد
يضبط العقد مدّة اللّزمة مع الأخذ بعين الاعتبار، طبيعة الأعمال المطلوبة من صاحب اللّزمة والاستثمار الذي يجب أن ينجزه، ولا يمكن تمديد مدّة اللّزمة إلا إذا وجدت أسباب تتعلّق بالمصلحة العامة ولمدة لا تتجاوز السّنتين، أو في حالة التأخر في الإنجاز أو التوقّف عن التصرّف بسبب حدوث ظروف غير متوقّعة وخارجة عن إرادة طرفي العقد، أو عندما يكون صاحب اللّزمة ملزما، من أجل حسن تنفيذ الخدمة موضوع العقد، وبطلب من مانح اللّزمة أو بعد موافقته، بإنجاز أشغال جديدة غير واردة في العقد الأولي من شأنها تغيير الاقتصاد العام للّزمة، وتنحصر في هذه الحالة مدّة التمديد في الآجال الضرورية لإعادة التوازن المالي للعقد ولضمان استمرارية المرفق العمومي، ولا يمكن التمديد في مدّة اللّزمة إلا مرّة واحدة وذلك بناء على طلب صاحب اللّزمة وبناء على تقرير معلل يعده مانح اللّزمة لتبرير التمديد، ويجب أن يكون التمديد موضوع عقد ملحق بالعقد الأولي.
ويحدّد العقد معلوم اللّزمة الذي يتقاضاه مانح اللّزمة من صاحب اللزمة، كما يوضح العقد دورية وأشكال المراقبة والمتابعة التي يمارسها مانح اللّزمة على تنفيذ اللزمة، ويحدّد الوثائق الفنية والمحاسبية والمالية التي يتعيّن على صاحب اللّزمة توجيهها إلى مانح اللّزمة بصفة منتظمة، كما يحدّد العقد الإجراءات التي يمكن اتّخاذها ضدّ صاحب اللّزمة في حالة عرقلته لعمليات المراقبة التي يمارسها مانح اللزمة أو في حالة إخلاله بواجب توجيه الوثائق المنصوص عليها بالعقد في الآجال المتّفق عليها، كما ينصّ العقد على المتابعة الدورية التي يقوم بها الطرفان المتعاقدان للنظر في مدى تقدم تنفيذ العقد، كما يمكن أن يقع التنصيص داخل العقد على إمكانية مراجعته بطلب من صاحب اللّزمة في حالة اختلال التوازن المالي للعقد لأسباب خارجة عن إرادته حدثت بعد إبرام العقد أو لملائمة المرفق العمومي موضوع العقد مع الحاجيات والتطورات التكنولوجية والاقتصادية بطلب من مانح اللزمة. ويتضمن العقد، علاوة على الأحكام المتعلّقة بنهايته العادية، أحكاما تتعلّق بإنهائه قبل حلول أجله خاصة في الحالات التالية، إما في حالة استرجاع اللزمة من قبل مانح اللّزمة بعد انقضاء مدّة محدّدة في العقد، وذلك وفقا لأحكام الفصل 27 من قانون اللزمة، أو في حالة إسقاط حق صاحب اللّزمة من قبل مانح اللّزمة إذا صدر عنه إخلال خطير بأحد التزاماته التعاقدية الجوهرية وذلك وفقا لأحكام الفصل 26 من هذا القانون، أو في حالة فسخ العقد من قبل صاحب اللزمة في حالة إخلال مانح اللزمة بأحد التزاماته الجوهرية وذلك وفقا لأحكام الفصل 31 من نفس القانون، أو إذا تم فسخ العقد في حالة القوّة القاهرة.
كيف يتم تنفيذ عقد اللّزمة؟
يجب على مانح اللّزمة أن يتّخذ جميع الإجراءات الضرورية المترتّبة عن التزاماته التعاقدية لضمان حسن تنفيذ اللّزمة، ويمكن لمانح اللّزمة أن يحتفظ بحقّه في ممارسة مراقبة اقتصادية وفنية ومالية على الالتزامات المترتّبة عن العقد، وقد مكنه المشرع التونسي إمكانية الاستعانة بخبراء أو أعوان يختارهم ويعلم بهم صاحب اللّزمة.
وقد أقر الفصل 26 من القانون المنظم لعقود اللزمة أن عقد اللزمة يضبط حالات الإخلال الخطير التي يترتّب عنها إسقاط حقّ صاحب اللزمة من قبل مانح اللزمة وذلك بعد أن يقوم مانح اللزمة بإنذاره بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ومنحه الأجل المحدّد بالعقد للتدارك والوفاء بتعهداته، ويتمّ إعلام الدائنين المرسمة حقوقهم بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ لتمكينهم من أن يقترحوا على مانح اللزمة شخصا آخر يحلّ محلّ صاحب اللّزمة الذي أسقط حقّه، وتبقى إحالة اللّزمة إلى الشخص المقترح خاضعة لموافقة مانح اللّزمة.
ويمكن لمانح الّلزمة استرجاع اللّزمة بعد انقضاء مدّة محدّدة في العقد وقبل حلول أجله، ويتمّ إعلام صاحب اللّزمة، وقتها، بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل ستة أشهر على الأقلّ قبل التاريخ المحدّد للاسترجاع، ويمكن لصاحب اللّزمة طلب تعويض عن الضرر الذي لحقه، ويحلّ الدائنون لخلاص ديونهم محلّ صاحب اللّزمة في حدود التعويض الذي يستحقه إذا كانت ديونهم مرسّمة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 39 من قانون اللزمات.
كما يجب على صاحب اللزمة، أثناء تنفيذ عقد اللّزمة وحتى نهايته، أن يحافظ على البنايات والمنشآت والتجهيزات الضرورية لإنجاز موضوع العقد وتسييره وأن يعمل على ضمان المساواة في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات، ويبرم عقد اللّزمة على أساس الصفات الشخصية لصاحب اللّزمة ولا يخوّل له أي حقّ استئثاري إلا في الحالات وحسب الشروط التي يضبطها العقد، كما لا يمكن إحالة اللّزمة إلى الغير خلال مدّة تنفيذها إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة والكتابية لمانح اللزمة، ويكون على صاحب اللّزمة تنفيذ العقد بصفة شخصي، إلا أن القانون مكنه من إمكانية مناولة جزء من التزاماته إذا تم التنصيص على ذلك صلب العقد وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من مانح اللزمة، ويبقى صاحب اللزمة مسؤولا بصفة شخصية تجاه مانح اللزمة والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه العقد.
ويمكن لصاحب اللّزمة أن يطلب فسخ العقد في حالة عدم احترام مانح اللّزمة لأحد التزاماته التعاقدية الجوهرية وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجلا يحدّده العقد للوفاء بتعهّداته وإعلام الدائنين المرسّمة ديونهم بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 39 من نفس القانون، ويحقّ لصاحب اللّزمة طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الإخلال الذي دفعه لطلب الفسخ.
في حال كان موضوع العقد مرفقا عموميا يتولى التصرف فيه مانح اللّزمة، يكون على صاحب اللّزمة، ما لم ينصّ العقد على خلاف ذلك، أن يحتفظ بالأعوان التابعين لذلك المرفق مع الإبقاء على حقوقهم المكتسبة، وفي صورة رغبة صاحب اللزمة إجراء تعديلات في أعداد الأعوان العاملين بهذه المنشأة، وجب التنصيص على ذلك وعلى كيفية القيام به.
ويتحمّل صاحب اللّزمة مسؤولية استغلال وتنظيم العمل بالمرفق العمومي موضوع العقد ويكون مسؤولا عن البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي يستغلّها في إطار اللّزمة، ويكون عليه تأمين مسؤوليته المدنية طيلة مدّة اللّزمة ضدّ الأخطار الناجمة عن الأشغال التي ينجزها وعن استغلال البنايات والمنشآت والتجهيزات المذكورة بموجب عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبّقة لمانح اللّزمة.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.