بقلم:خولة الزتايقي أصناف ممتلكات اللزمة تنقسم ممتلكات اللّزمة حسب الفصل 35 وما بعده من القانون المنظم للزمات إلى: أولا، ممتلكات رجوع، وهي كل الأراضي والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة والمنقولات الموضوعة مجانا من قبل مانح اللّزمة على ذمّة صاحب اللّزمة أو التي أنجزها أو اقتناها هذا الأخير وفق الشروط المحدّدة في العقد والضرورية لمواصلة التصرّف في المرفق العمومي موضوع العقد، كما تعتبر ممتلكات رجوع الأراضي التابعة للملك العمومي والتي قد يكون العقد رخّص في إشغالها من قبل صاحب اللزمة، وتكون هذه الممتلكات موضوع جرد في وثيقة تلحق بالعقد، ولا يمكن أن تكون هذه الممتلكات محلّ تفويت أو ضمان إلا في الصور وحسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن تعاد مجانا إلى مانح اللّزمة عند نهاية العقد خالية من أي تحمّلات أو رهون. ثانيا، ممتلكات استرداد، وهي كل الممتلكات المنقولة التي تساهم في حسن سير المرفق موضوع العقد والتي يمكن أن تصير ملكا لمانح اللّزمة بعد نهاية العقد إذا لجأ هذا الأخير إلى إمكانية الاسترداد مقابل منح صاحب اللّزمة تعويضا يحدّد العقد طريقة تقديره. ثالثا، الممتلكات الخاصة وهي الممتلكات المنقولة التي تبقى بعد نهاية العقد ملكا لصاحب اللّزمة. الحقوق العينية لصاحب اللزمة إذا اقتضى تنفيذ العقد إنجاز أو تغيير أو توسيع بنايات أو منشآت وتجهيزات ثابتة فوق الملك الراجع لمانح اللّزمة، فإنه ينشأ لصاحب اللزمة حقّ عيني خاص على تلك البنايات والمنشآت والتجهيزات يخوّل له، طيلة مدة العقد، حقوق وواجبات المالك، وترسّم هذه الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بدفتر خاص تمسكه المصالح المختصّة التابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية. تطبّق في ترسيم الحقّ العيني وكذلك حقوق الدائنين الموظفة عليه الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في مادة الحقوق العينية، ولا يمكن، أثناء مدّة عقد اللّزمة، التفويت في الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة أو إحالتها بأي وجه من الوجوه بما في ذلك ممارسة التأمينات الموظفة عليها إلا بترخيص من مانح اللّزمة، كما لا يمكن رهن الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة إلا لضمان القروض المتعاقد عليها من قبل صاحب اللزمة بهدف تمويل إنجاز أو تغيير أو توسيع أو صيانة أو تجديد البنايات والمنشآت والتجهيزات المنجزة في إطار اللزمة. لا يمكن للدائنين العاديين غير الذين نشأ دينهم بمناسبة إنجاز الأشغال المذكورة اتّخاذ إجراءات تحفظية أو إجراءات تنفيذية على الحقوق والممتلكات المنصوص عليها بهذا الفصل، وينتهي مفعول الرهون الموظفة على الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بانتهاء مدة عقد اللّزمة، ويكون على صاحب اللّزمة أن يقوم على حسابه، بإزالة البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي أنجزها ما لم ينصّ العقد صراحة على خلاف ذلك ترجع البنايات والمنشآت والتجهيزات التي تمّت الموافقة على الإبقاء عليها خالية من أيّ تحمّلات أو رهون.