صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 أفريل 2018 يتعلق بضبط شروط وإجراءات دفع الديون العمومية المثقلة بواسطة سندات التزام مضمونة. وفي ما يلي فحوى القرار: الفصل الأول يمكن تقديم سندات التزام مضمونة، من قبل المطالبين بديون عمومية مثقلة باسم المحاسب العمومي المختص حسب الأنموذج الملحق بهذا القرار، يلتزم بموجبها البنك الضامن صراحة بدفع مبلغها عند حلول الأجل ودون ضرورة لتوجيه أي تنبيه مسبق لهذا الغرض. الفصل 2 تنسحب هذه الإجراءات على جميع الديون العمومية التي تم تثقيلها وفق القواعد والإجراءات الواردة بمجلة المحاسبة العمومية وذلك شرط أن لا يقل مبلغ سند الالتزام المضمون عن 5000 دينار بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين وعن 1000 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. الفصل 3 لا يمكن أن يتجاوز أجل تقديم سندات الالتزام المضمونة للاستخلاص لدى المؤسسة البنكية الضامنة عنها سنة من تاريخها. الفصل 4 يؤدي دفع الديون العمومية المثقلة بواسطة سندات الالتزام المضمونة إلى توظيف فوائض على أساس المبلغ المضمن بها تحتسب بنسبة 6% عن السنة تتم إضافتها إلى مبلغ السند وتستخلص معه عند حلول الأجل. الفصل 5 لا يمكن معارضة المحاسب العمومي عند الدفع بما قد ينشأ بين المدين والبنك الضامن من دفوعات أو نزاعات من شأنها أن تحول دون تسديد المبلغ المضمن بسندات الالتزام المضمونة. الفصل 6 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.