صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بضبط المعاليم المينائية لفائدة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري. وفي ما يلي فحوى القرار: الفصل الأول تفضي إقامة السفن بموانئ الصيد البحري وإنزال منتجات الصيد البحري ومنتجات تربية الأحياء المائية والإشغال الوقتي للملك العمومي المينائي إلى استخلاص معاليم لفائدة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري يتم ضبطها كما يلي : 1. معلوم الإقامة بأحواض الموانئ : أ السفن المجهزة للصيد البحري : يحتسب المعلوم السنوي لهذه السفن كما يلي : - ثلاثة دنانير (3,000 د) بالنسبة للسفن التي لا تتجاوز حمولتها 1 طنا حجميا، - ثلاثة دنانير (3,000 د) عن كل طن حجمي بالنسبة للسفن التي تتراوح حمولتها بين 1 و30 طنا حجميا. - ستة دنانير (6,000 د) عن كل طن حجمي بالنسبة للسفن التي تفوق حمولتها 30 طنا حجميا. ب السفن غير المجهزة للصيد البحري : يمكن قبول إقامة سفن النزهة والسفن التجارية والسفن الأخرى بصفة استثنائية بموانئ الصيد البحري في حدود طاقة استيعاب الأرصفة، وذلك مقابل خلاص معلوم الإقامة الذي يتم احتسابه طبقا للمقاييس التالية : * سفن تجارية : يحتسب المعلوم على أساس التعريفة الجاري بها العمل بالموانئ التجارية، * سفن النزهة ومراكب أخرى : - بالنسبة للسفن التي تساوي أو تفوق 6 أمتار : يحتسب المعلوم حسب الطول الإجمالي للسفينة وحسب الطن الحجمي طبقا للتعريفة التالية : * معلوم احتماء : ديناران اثنان (2,000 د) عن كل طن حجمي ويستخلص هذا المعلوم عن كل سفينة تدخل أحد موانئ الصيد البحري وذلك مهما كانت مدة الإقامة على أن لا تتجاوز تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة. * معلوم إرساء : دينار واحد (1,000 د) عن كل يوم وعن كل متر. - بالنسبة لسفن النزهة التي يقل طولها عن 6 أمتار والمقيمة بأحد موانئ الصيد البحري : يوظف عليها معلوم سنوي يقدر بمائة دينار (100,000 د) عن كل متر. 2. معلوم على إنزال منتجات الصيد البحري : يفضي إنزال منتجات الصيد البحري بالموانئ إلى توظيف معلوم يتم احتسابه على أساس 2% من قيمة المنتجات المنزّلة ويحمل هذا المعلوم على سعر البيع للمستهلكين. ويتم استخلاص معلوم الإنزال في مستوى أسواق الإنتاج أو الجملة أو الأسواق ذات المصلحة الوطنية من قبل وكلاء البيع على غرار بقية المعاليم الأخرى الموظفة بهذه الأسواق ثم يحول من قبلهم لفائدة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري في ظرف أسبوع من تاريخ استخلاص المعلوم المذكور. ويطالب المنتجون، عند عدم الاستظهار بما يفيد بيع منتوجهم داخل الأماكن المعدة لذلك، بدفع معلوم الإنزال بحساب 2% على أساس السعر الحقيقي للكيلوغرام الواحد ليوم إنزال المنتوج ويتم استخلاص المعلوم لدى قابض الميناء. وتتم مراقبة إنزال منتجات الصيد البحري من قبل أعوان وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وأعوان السلطة المختصة في مجال الصيد البحري وغيرهم من الأعوان المؤهلين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. 3. معلوم على منتجات تربية الأحياء المائية : يحتسب المعلوم على منتجات تربية الأحياء المائية بالرجوع إلى طاقة الإنتاج المنصوص عليها بالترخيص المسند لصاحب المشروع من الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك كما يلي : - أربعون دينارا (40,000 د) للطن الواحد في السنة بالنسبة لمشاريع تربية الأحياء المائية بأنواعها ما عدى القوقعيات. - خمسة وثلاثون دينارا (35,000 د) للطن الواحد في السنة بالنسبة لمشاريع تربية القوقعيات. ويتم استخلاص هذا المعلوم لدى قابض الميناء أو القابض المركزي بمقر وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري في أجل أقصاه سنة من تاريخ إمضاء الترخيص المسند من قبل الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك. ولا يمكن التمتع بالامتيازات والإعفاءات المسندة لفائدة قطاع تربية الأحياء المائية إلا عند الاستظهار بشهادة إبراء مسلمة من وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري تفيد خلاص المعلوم الموظف على الإنتاج بالنسبة لهذه الأصناف. 4. معلوم على الإشغال الوقتي للملك العمومي المينائي : أ بالنسبة إلى المساحات البيضاء : يوظف على الإشغال الوقتي للمساحات البيضاء معلوم حسب النشاط على النحو التالي : - حفظ معدات الصيد البحري : دينار وخمسمائة مليم (1,500 د) للمتر المربع الواحد في السنة. - الإدارات العمومية : ديناران اثنان (2,000 د) للمتر المربع الواحد في السنة. - مركبات التبريد : (صنع الثلج وجمع وتحويل وتجميد وتبريد...): ديناران اثنان (2,000 د) للمتر المربع الواحد في السنة. - ورشات صنع وإصلاح سفن الصيد البحري : ديناران إثنان (2,000 د) للمتر المربع الواحد في السنة. - ورشات صنع وإصلاح السفن الأخرى : خمسة دنانير (5,000 د) للمتر المربع الواحد في السنة. - ورشات أخرى (حدادة وميكانيك وكهرباء وتركيب شباك الصيد البحري...): ديناران اثنان (2,000 د) للمتر المربع الواحد في السنة. - الأنشطة التجارية والخدماتية (المؤسسات المالية، المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، محلات بيع المواد الغذائية، محلات بيع معدات الصيد البحري، بيع المواد المختلفة، مقهى، مطعم، أكلة خفيفة...): ثلاثة دنانير (3,000 د) للمتر المربع الواحد في السنة. - تربية الأحياء المائية : ثلاثة دنانير (3,000 د) للمتر المربع الواحد في السنة. - الأنشطة السياحية والترفيهية (مقاهي ومطاعم سياحية، نوادي غوص...): عشرة دنانير (10,000 د) للمتر المربع الواحد في السنة. ب بالنسبة إلى المساحات المغطاة : يتم ضبط معاليم الإشغال الوقتي بالنسبة إلى المساحات المغطاة بعشرة دنانير (10,000 د) للمتر المربع الواحد في السنة في انتظار تقييم خبراء المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية. ويتم إضافة 5 % سنويا على قيمة هذا التقدير للمعاليم باستثناء تلك المستوجبة على الإدارات العمومية. ج بالنسبة إلى قنوات توزيع الوقود : حدد المعلوم السنوي لمد قنوات توزيع الوقود بدينار واحد (1,000 د) عن المتر الخطي الواحد. 5. معلوم على الإشغال الظرفي بمياه الميناء وعلى اليابسة : - أنشطة مرتبطة بقطاع الصيد البحري : دينار واحد (1,000 د) للمتر المربع الواحد شهريا. - أنشطة غير مرتبطة بقطاع الصيد البحري : خمسة دنانير (5,000 د) للمتر المربع الواحد شهريا. الفصل 2 يفضي إسداء خدمات واستعمال التجهيزات العمومية بموانئ الصيد البحري إلى استخلاص معاليم لفائدة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري تضبط تعريفتها كما يلي : 1. معاليم الرفع والإنزال والإقامة بساحة الصيانة دون اعتبار التثبيت : نوعية المركب المعلوم الملاحظات سفن الصيد البحري الرفع والإنزال والإقامة لمدة 15 يوما : - سفن حمولتها أقل من 2 طن حجمي : ثلاثون دينارا (30,000 د). - سفن حمولتها من 2 إلى أقل من 5 طن حجمي : خمسة وأربعون دينارا (45,000 د). - سفن حمولتها من 5 إلى أقل من 180 طن حجمي : تسعة دنانير (9,000 د) للطن الحجمي. - سفن من 180 طن حجمي فما فوق : اثنى عشر دينارا (12,000 د) للطن الحجمي. في صورة القيام بعملية الرفع أو الإنزال فحسب يحتسب نصف هذا المعلوم. - معلوم إضافي عن كل طن حجمي وعن كل يوم يقدر ب 0.500 دينار فيما زاد عن 15 يوما ولمدة لا تتجاوز 90 يوما. - بانقضاء هذه المدة يخفض هذا المعلوم بنسبة 50 % على امتداد 180 يوما الموالية. - عند تجاوز هذه الفترة يوظف هذا المعلوم كاملا دون اعتبار التخفيض. المراكب المخصصة لحراسة السواحل ومراكب البحرية الوطنية والمراكب المخصصة للبحث والتكوين في ميدان الصيد البحري - عشرة دنانير (10,000 د) للطن الحجمي عن 15 يوما الأولى. - يوظف معلوم قار بخمسين دينارا (50,000 د). في صورة القيام بعملية الرفع فحسب أو الإنزال فحسب يحتسب نصف هذا المعلوم. - معلوم إضافي عن كل طن حجمي وعن كل يوم يقدر بسبعمائة مليم (0.700 د) فيما زاد عن 15 يوما. المراكب الأخرى الرفع والإنزال والإقامة لمدة سبعة أيام : عشرون دينارا (20,000 د) عن كل طن حجمي. يوظف معلوم قار بخمسين دينارا (50,000 د). في صورة القيام بعملية الرفع فحسب أو الإنزال فحسب، يحتسب نصف هذا المعلوم. - معلوم إضافي عن كل طن حجمي وعن كل يوم يقدر بدينار واحد (1,000 د) فيما زاد عن اليوم السابع. 2. معاليم التزويد بالمواد القابلة للاستهلاك : - الكهرباء : يحتسب سعر الكيلوات /ساعة على أساس معدل تكلفة الاستهلاك المحمل من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز على وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري باعتبار كل الأداءات والضرائب مع إضافة زيادة بنسبة 10 % مقابل الخدمات التي تسديها الوكالة. - الماء : يحتسب سعر المتر المكعب الواحد على أساس معدل تكلفة الاستهلاك المحمل من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري باعتبار كل الأداءات والضرائب مع إضافة زيادة بنسبة 10 % مقابل الخدمات التي تسديها الوكالة. - التزود بالوقود والزيوت وزيوت التشحيم : تضبط المعاليم بمقتضى اتفاقية بين المزود ووكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري. 3. معاليم على استعمال التجهيزات والمعدات العمومية : تضبط هذه المعاليم حسب كشف تقديري معد من قبل وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري. الفصل 3 يفضي تسيير أسواق الجملة للأسماك بموانئ الصيد البحري من قبل وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري إلى توظيف معلوم على البائع بنسبة 3.5 % من الثمن الجملي للبيوعات، تستخلص من قبل مستغلي المواقع بهذه الأسواق بمقتضى النصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل. ويمكن لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري أن تسند استغلال أسواق الجملة للأسماك بموانئ الصيد البحري إلى البلديات أو المجالس الجهوية وذلك طبقا للتراتيب المعمول بها في هذا المجال على أن لا يقل معلوم الاستغلال عن 10 % من قيمة معلوم لزمة استغلال السوق. الفصل 4 يفضي استعمال مرافق الميناء والبنية الفوقية المينائية إلى توظيف معلوم قار طبقا للأنشطة الممارسة كما يلي : - تربية الأحياء المائية : خمسون دينارا (50,000 د) في السنة. - المحلات التجارية : عشرون دينارا (20,000 د) في السنة. - الأنشطة السياحية : خمسون دينارا (50,000 د) في السنة. - المحلات الصناعية : خمسون دينارا (50,000 د) في السنة. - العربات الخاصة : دينار واحد (1,000 د) في اليوم. - حدد معلوم قدره خمسون دينارا (50,000 د) لكل عملية ربط بشبكات قنوات مجاري المياه المستعملة وقنوات الماء الصالح للشرب وخطوط الهاتف والكهرباء. الفصل 5 استثناء لأحكام الفصل الأول من هذا القرار، تعفى المصالح الأمنية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع الوطني من معاليم الإشغال الوقتي للمساحات البيضاء داخل الموانئ التي لا تتجاوز مساحتها مائة متر مربع (100 م2) على أن تصبح هذه المعاليم مستوجبة الدفع بالنسبة لكامل المساحة المسندة إذا تجاوزت المائة متر مربع (100 م2). وتصبح البناءات المقامة عليها ملكا لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري عندما تزول المصلحة التي أوجبت إسنادها. وتعفى من معلوم الإقامة في أحواض الموانئ، المراكب المخصصة للحراسة ومراكب البحرية الوطنية ومراكب البحث والتكوين في ميدان الصيد البحري. كما تعفى وزارة الشؤون الدينية من دفع معاليم الإشغال الوقتي للملك العمومي المينائي المخصص للمساجد. الفصل 6 استثناء للمقتضيات المنصوص عليها بالفصلين 1 و2 من هذا القرار تخفض المعاليم بنسبة الثلثين (2/3) لفائدة المراكب المجهزة للصيد البحري التي تتخذ كميناء للارتفاق أحد المواني الواقعة في منطقة الشمال من الحدود التونسية الجزائرية إلى الموازي المار عبر منار برج قليبية بما في ذلك ميناء قليبية. ويمكن تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري في إطار تشجيعات الدولة لقطاع الصيد البحري بمناطق الشمال وذلك في صورة عدم ضمان تمكن الوكالة من تحقيق تأمين توازناتها المالية وذلك على أساس المعاليم المسجلة سنويا بهذه المناطق. الفصل 7 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير الفلاحة ووزير المالية المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بضبط المعاليم المينائية بموانئ الصيد البحري المشار إليه أعلاه. الفصل 8 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.