صندوق التقاعد يوافق على 12 ألف مطلب قرض    وزير الدفاع عماد مميش يثمن الدعم الإيطالي في المجالين العسكري والتنموي    مبروك كرشيد يكشف سبب مغادرته البلاد    هيئة الانتخابات تعلن موعد التحديد الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية    استبشر لها الأهالي: قوات الأمن تزيل أكواخ الأفارقة بجبنيانة والعامرة (صور)    ميناء سوسة التجاري يستقبل رحلة سياحية بحرية    ايقاف عنصر تكفيري مفتش عنه ومحكوم بسنة سجنا بمنزل تميم    استقالة أشهر مذيعي قناة بي بي سي و السبب فضيحة جنسية    عاجل : الإفراج عن لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري لكرة القدم عامر بلغيث    حيّ التضامن: إيقاف شخص من أجل ''خيانة مؤتمن''    تونس: بداية تشكّل السحب الممطرة    سيدي بوزيد: وفاة شخص واصابة 8 أشخاص في حادثي مرور    طلاق بالتراضي بين النادي الصفاقسي واللاعب الايفواري ستيفان قانالي    المهدية: محامو الجهة ينفّذون وقفة احتجاجيّة وإضرابا حضوريا بيومين للمطالبة بإحداث محكمة استئناف بالجهة    السجن مدى الحياة لشخصين..فصلا رأس زميلهما عن جسده..    الناشرون يدعون إلى التمديد في فترة معرض الكتاب    هذه الشركة العالمية للأغذية مُتّهمة بتدمير صحة الأطفال في افريقيا وآسيا.. احذروا!    جربة: إحتراق ''حافلة'' تابعة لجمعية لينا بن مهنّى    وزارة المرأة تنظم ندوة علميّة حول دور الكتاب في فك العزلة عن المسن    جندوبة: السيطرة على إصابات بمرض الجرب في صفوف تلاميذ    إخماد حريق بشاحنة ثقيلة محملة ب7،6 طن من مواد التنظيف..    فرنسا: غرق 5 مهاجرين...التفاصيل    يهم التونسيين : غدًا طقس شتوي 100% و هذه التفاصيل    تفكيك وفاق إجرامي من أجل ترويج المخدرات وحجز 08 صفائح و05 قطع من مخدر القنب الهندي..    ر م ع الشركة الحديدية السريعة يكشف موعد إنطلاق استغلال الخطّ برشلونة-القبّاعة    لأوّل مرّة: افتتاح جناح تونسي في أكبر معرض دولي للصناعة بألمانيا    الفيفا يكشف عن فرضيات تأهل الترجي الرياضي لكأس العالم للأندية    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    اقتطاعات بالجملة من جرايات المتقاعدين...ما القصة؟    وزير الدفاع الايطالي في تونس    محمد الكوكي: هدفنا هو التأهل للمشاركة إفريقيا مع نهاية الموسم الحالي (فيديو)    زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب هذه المنطقة..    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الثلاثاء 23 أفريل 2024    فظيع/ جريمة قتل تلميذ على يد زميله: تفاصيل ومعطيات صادمة..    بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة: مولودية بوسالم يواجه الأهلي المصري من الحفاظ أجل اللقب    الإطاحة ب 9 مروجين إثر مداهمات في سوسة    بطولة ايطاليا : بولونيا يفوز على روما 3-1    وزارة الخارجية تنظم رحلة ترويجية لمنطقة الشمال الغربي لفائدة رؤساء بعثات دبلوماسية بتونس..    عاجل : وفيات في سقوط طائرتي هليكوبتر للبحرية الماليزية    جمعية منتجي بيض الاستهلاك تحذّر من بيض مهرّب قد يحمل انفلونزا الطيور    حادثة سقوط السور في القيروان: هذا ما قرره القضاء في حق المقاول والمهندس    بعد الجرائم المتكررة في حقه ...إذا سقطت هيبة المعلم، سقطت هيبة التعليم !    مذكّرات سياسي في «الشروق» (1)...وزير الخارجية الأسبق الحبيب بن يحيى... يتكلّم .. الخارجية التونسية... لا شرقية ولا غربية    استلام مشروع تركيز شبكة السوائل الطبية لوحدة العناية المركزة بقسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر    تونس: وفاة 4 أطفال بسبب عدم توفّر الحليب الخاص بهم    باجة: انطلاق الاستعدادات لموسم الحصاد وسط توقعات بإنتاج متوسط نتيجة تضرّر 35 بالمائة من مساحات الحبوب بالجهة    بن عروس: توجيه 6 تنابيه لمخابز بسبب اخلالات تتعلق بشروط حفظ الصحة    الكاف: تقدم مشروع بناء سد ملاق العلوي بنسبة 84 بالمائة    تقرير: شروط المؤسسات المالية الدولية تقوض أنظمة الأمان الاجتماعي    تكريم هند صبري في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة    صادم: كلغ لحم "العلوش" يصل الى 58 دينارا..!!    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الخامسة    وزارة الدفاع الوطني تعرض أحدث إصداراتها في مجال التراث العسكري بمعرض تونس الدولي للكتاب    وزارة الخارجية تنظم رحلة ترويجية لمنطقة الشمال الغربي لفائدة رؤساء بعثات دبلوماسية بتونس    هاليب تنسحب من بطولة مدريد المفتوحة للتنس    لأقصى استفادة.. أفضل وقت لتناول الفيتامينات خلال اليوم    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    ضروري ان نكسر حلقة العنف والكره…الفة يوسف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد المصادقة عليه .."الصباح نيوز" تنشر قانون المالية 2018
نشر في الصباح نيوز يوم 13 - 12 - 2017

تحصلت "الصباح نيوز" على النسخة التي تمت المصادقة عليها من قانون المالية 2018 وفي ما يلي تفاصيله كاملة.
مشروع قانون المالية لسنة 2018
أحكام الميزانية
الفصل الأول:
يرخص بالنسبة إلى سنة 2018 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 35 851 000 000 دينار مبوبة كما يلي:
- موارد العنوان الأول
24 603 200 000
دينار
- موارد العنوان الثاني
10 431 000 000
دينار
- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة
816 800 000
دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.
الفصل 2 :
يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2018 ب 816 800 000دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.
الفصل 3 :
يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2018 بما قدره 35 851 000 000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:
الجزء الأول: نفقات التصرف
القسم الأول
:
التأجير العمومي
14 751 000 000
دينار
القسم الثاني
:
وسائل المصالح
1 150 000 000
دينار
القسم الثالث
:
التدخل العمومي
5 636 000 000
دينار
القسم الرابع
:
نفقات التصرف الطارئة
404 200 000
دينار
جملة الجزء الأول:
21 941 200 000
دينار
الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي
القسم الخامس
:
فوائد الدين العمومي
2 787 000 000
دينار
جملة الجزء الثاني:
2 787 000 000
دينار
الجزء الثالث: نفقات التنمية
القسم السادس
:
الاستثمارات المباشرة
2 713 845 000
دينار
القسم السابع
:
التمويل العمومي
1 632 574 000
دينار
القسم الثامن
:
نفقات التنمية الطارئة
128 420 000
دينار
القسم التاسع
:
نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
646 161 000
دينار
جملة الجزء الثالث:
5 121 000 000
دينار
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي
القسم العاشر
:
تسديد أصل الدين العمومي
5 185 000 000
دينار
جملة الجزء الرابع:
5 185 000 000
دينار
الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
القسم الحادي عشر
:
نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
816 800 000
دينار
جملة الجزء الخامس:
816 800 000
دينار
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.
الفصل 4 :
يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبة إلى سنة 2018 ب 10 919 501 000 دينار.
وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.
الفصل 5 :
يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2018 بما قدره 9 079 000 000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:
الجزء الثالث: نفقات التنمية
القسم السادس
:
الاستثمارات المباشرة
3 332 641 000
دينار
القسم السابع
:
التمويل العمومي
2 029 366 000
دينار
القسم الثامن
:
نفقات التنمية الطارئة
900 160 000
دينار
القسم التاسع
:
نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
2 816 833 000
دينار
جملة الجزء الثالث:
9 079 000 000
دينار
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.
الفصل 6 :
يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي ب4 251 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2018.
الفصل 7 :
تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2018 بما قدره 1 007 571 000 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.
الفصل 8 :
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية ب100 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2018.
الفصل 9 :
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة لابرام قروض أو إصدار صكوك اسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل ب3 000 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2018.
توسيع مشمولات ومجال تدخل
ديوان تنمية رجيم معتوق
الفصل 10:
تلغى أحكام الفصل 105 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في31ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وتعوّض بما يلي :
الفصل 105 (جديد): تتمثل مهمة ديوان تنمية رجيم معتوق في تنفيذ مشروع إحياء منطقة رجيم معتوق ومشروع إحياء منطقة المحدث وذلك بالتعاون مع الجماعات المحلية والمصالح والمؤسسات العمومية المعنية. ولهذا الغرض يكلف الديوان خاصة ب:
1- جمع كل المعلومات اللازمة وإعداد الدراسات واقتراح كل الإجراءات والأعمال الضرورية لتنفيذ مهمته مع ضمان متابعتها وتقييم نتائجها.
2- إعداد البرنامج العام لتنفيذ المشروعين وبرامج العمل السنوية.
3- التصرف في الأموال المخصصة للمشروعين اللّذين كلّف بإنجازهما.
4- السهر على تنفيذ كلّ مقومات المشروعين.
حذف الحساب الخاص في الخزينة والمسمّى
"حساب المال المشترك للجماعات العموميّة المحليّة "
الفصل 11:
1)يحذف الحساب الخاص في الخزينة والمسمّى "حساب المال المشترك للجماعات العموميّة المحليّة" المحدث بالقانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية وتحوّل بقايا موارده إلى ميزانيّة الدولة.
2)تلغى أحكام القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحليّة وجميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته.
3) تضبط مقاييس توزيع مبالغ الدعم المالي من ميزانيّة الدولة بين الجماعات المحليّة بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالجماعات المحليّة والوزير المكلّف بالماليّة.
الترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة
في رأس مال البنك التونسي للتضامن
الفصل 12:
يرخص للوزير المكلّف بالمالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنك التونسي للتضامن وذلك بتحويل مبلغ عشرين مليون دينار (000 000 20 د) من الاعتماد المسند لفائدة البنك على موارد صندوق التضامن الوطني.
تشجيع إحداث المؤسسات
الفصل 13 :
بصرف النظر عن أحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تنتفع المؤسسات المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة،باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتّصال، بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدّة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدّخول طور النشاط الفعلي.
ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدّخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث.
ولا تطبّق أحكام هذا الفصل على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة.
إحداث خط اعتماد لدعم ودفع
المؤسسات الصغرى والمتوسطة
الفصل 14 :
يحدث خط اعتماد في قسم التمويل العمومي في باب ميزانية الوزارة المكلفة بالصناعة و المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة يهدف إلى تمويل العمليات التالية:
- دراسات التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية ومتابعة برامج إعادة الهيكلة المالية المنجزة في إطار الانتفاع بتدخلات خط الاعتماد،
- إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية بإسناد قروض مساهمة، وتسند هذه القروض لفائدة باعث المشروع أو المساهم الرئيسي بالمؤسسة في شكل قرض شخصي يخصص قصرا للترفيع في رأس المال. ويشترط للانتفاع بقروض المساهمة توفير تمويل ذاتي لا يقل عن 10% من المبلغ الجملي لتدعيم الأموال الذاتية.
- إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك والمحددة في إطار دراسة التشخيص المالي والاقتصادي،
- ضمان التمويلات المسندة في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية.
وتنتفع بتدخلات هذا الخط المؤسسات الصغرى والمتوسطة من غير المؤسسات الناشطة في القطاع التجاري وقطاع البعث العقاري والقطاع المالي وقطاع المحروقات.
وتضبط قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله بمقتضى أمر حكومي.
ويعهد بالتصرف في آلية الضمان إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع الوزارة المكلفة بالمالية.
ويخصص اعتماد قدره 100 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذا الخط.
دعم ديمومة الشركات الصغرى والمتوسطة
الفصل 15:
يضاف إلى الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
وتضبط هذه النسبة ب20% بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرةI مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة إلى الشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي:
- 1 مليون دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع،
- 500 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية.
ويتم احتساب حدود أرقام المعاملات المذكورة أعلاه دون اعتبار الأداءات.
مراجعة الضريبة المستوجبة على الخاضعين للنظام التقديري
الفصل 16:
1) تنقح المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
- 200 دينار سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 ويخفض هذا المبلغ ب50% بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة بالمناطق الأخرى، وذلك بالنسبة إلى رقم المعاملات الذي يساوي أو يقل عن 10 آلاف دينار،
2) تضاف بعد عبارة "داخل المناطق البلدية " الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:
طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015
3) تعوض عبارة "3 سنوات" أينما وردت بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "4 سنوات".
إحداث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة
عن الجوائح الطبيعية
الفصل 17:
1) يحدث صندوق خاص يطلق عليه إسم "صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية" يتولى تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
وتضبط الأنشطة المعنية بتدخلات الصندوق وطرق تسييره وشروط تدخلاته بمقتضى أمر حكومي.
يتولى الوزير المكلف بالفلاحة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.
ويعهد بالتصرف فيه إلى شركة تأمين بمقتضى اتفاقية يتم إبرامها بين هذه الشركة والوزير المكلّف بالمالية.
2) يموّل الصندوق المذكور :
- بمنحة من ميزانية الدولة في حدود 30 مليون دينار سنويا،
- بمساهمة المصرحين تحتسب على أساس مقاييس تضبط بمقتضى أمر حكومي،
- بمعلوم تضامني يوظف بنسبة 1% على قائمة من المنتجات تضبط بمقتضى أمر حكومي.
دعم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية
في القطاع الفلاحي والصيد البحري
الفصل 18:
تعوض نسبة 2% المنصوص عليها بالفصل 97 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة بنسبة 2,5%.
تشجيع انتداب حاملي شهادات التعليم العالي
الفصل 19:
تنتفع المؤسسات الخاصة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية والناشطة في جميع القطاعات الاقتصادية التي تقوم بانتداب بصفة قارة طالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية والمتحصلين على شهادة تعليم عالي أو مؤهل التقني السامي بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان المذكورين وذلك لمدّة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الانتداب.
ويشمل هذا الامتياز الانتدابات التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات:
-غير المنتفعة بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بمقتضى التشريع الجاري به العمل. و
-غير المتوقفة عن النشاط وغير المعنية بأحكام القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية. و
-التي تثبت تسوية وضعيتها الجبائية ووضعيتها تجاه صناديق الضمان الاجتماعي عند تقديم طلب الانتفاع بالامتياز وطيلة مدة الانتفاع بالامتياز.
وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.
توحيد النظام الجبائي للمؤسسات
المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية
الفصل 20 :
تضاف إلى الفصل 20 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، فقرة 1 مكرر في ما يلي نصها:
1 مكرر) تطبق أحكام الفصل 64 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على المداخيل والأرباح التي تحققها المؤسسات المنجزة لعمليات استثمار في مناطق التنمية الجهوية على معنى الفصل 63 من نفس المجلة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي دخلت طور النشاط الفعلي قبل هذا التاريخ والتي:
-استوفت مدة الطرح الكلي أو الجزئي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من النشاط في 31 ديسمبر 2017 وذلك بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.
-لم تستوف في 31 ديسمبر 2017 مدة الطرح الكلي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من النشاط وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المخولة لها لذلك بمقتضى أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات.
-لم تستوف في 31 ديسمبر 2017 مدة الطرح الجزئي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من النشاط وذلك بالنسبة إلى مداخيلها أو أرباحها المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.
تيسير شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان اعادة استثمار المداخيل والارباح
في رأس مال المؤسسات
الفصل 21:
1) تعوّض عبارة "ثلاثون سنة" الواردة بالفصل 76 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة علي الشركات بعبارة" أربعين سنة "
2) تعوض عبارة "بالفقرة الثالثة من الفصل 72 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفصل 75 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "بالمطات الأولى والثانية والرابعة من الفقرة الثالثة من الفصل 72 من هذه المجلة".
توقيف العمل بالمعلوم على الاستهلاك
بالنسبة إلى العربات الصالحة لكلّ المسالك المورّدة
لفائدة وكالات الأسفار السياحية
الفصل 22 :
يضاف فصل 6 مكرّر إلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة هذا نصّه:
الفصل 6 مكرّر:
يوقف العمل بالمعلوم على الاستهلاك بعنوان العربات الصّالحة لكل المسالك المدرجة بالتعريفة الديوانية عدد م87.03 والمورّدة من قبل وكلاء البيع المرخص لهم لفائدة وكالات الأسفار السياحية في إطار أحكام الفصل 5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.
وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز بمقتضى أمر حكومي.
وضع بعض المنتجات المصنّعة محليا ومثيلاتها المورّدة
على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة
الفصل 23:
1) تضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة المنتجات المدرجة بالجدول التالي:
رقم البند
رقم التعريفة
بيان المنتجات
44.10
ألواح من جزئيات الخشب، ألواح "أورينتد ستراندبورد" (OSB) وألواح مماثلة (ويفريود مثلا) من خشب أو من مواد نباتية أخر، وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخر.
44.11
ألواح من ألياف الخشب أو من مواد نباتية أخر، وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخر.
2) تضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة المنتجات المدرجة بالجدول التالي:
رقم البند
رقم التعريفة
بيان المنتجات
38.19
381900000
سوائل للفرامل الهيدرولية وسوائل محضرة أخرى لنقل الحركة الهيدرولية، لا تحتوي على زيوت نفط ولا على زيوت معدنية قارية أو تحتوي على أقلّ من 70% وزنا من هذه الزيوت.
40.11
إطارات مطاطية خارجية هوائية جديدة.
44.10
ألواح من جزئيات الخشب، ألواح أورينتد ستراندبورد (OSB) وألواح مماثلة (ويفريود مثلا) من خشب أو من مواد نباتية أخر، وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخر.
44.11
ألواح من ألياف الخشب أو من مواد نباتية أخر، وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخر.
م84.18
841821
ثلاجات من النوع المنزلي تعمل بالضغط
إعفاء الأكياس القابلة للتحلل البيولوجي ومدخلاتها
من المعلوم للمحافظة على البيئة
الفصل 24:
1) تحذف من الجدول المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة المنتجات المدرجة بالجدول التالي:
رقم البند
رقم التعريفة
بيان المنتجات
39.13
بوليميرات طبيعية (مثل حامض الجينيك) وبوليميرات طبيعية معدّلة (مثل البروتينات المقساة، والمشتقات الكيمياوية من المطاط الطبيعي)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر بأشكالها الأولية.
2) ينقّح رقم التعريفة وبيان المنتجات المدرجة بالبند التعريفي م 39.23 المنصوص عليهما بالفقرة I من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي:
رقم البند
رقم التعريفة
بيان المنتجات
م 39.23
من 39231010009
إلى 39233090003
من 39235010003
إلى 39239000990
أصناف لنقل أو تعبئة البضائع، من لدائن، سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق من اللدائن باستثناء الأكياس القابلة للتحلّل البيولوجي من بوليميرات طبيعية وبوليميرات طبيعية معدّلة المدرجة برقم التعريفة م 392329.
إحداث معلوم عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة
الفصل 25:
يحدث لفائدة الصندوق العام للتعويض معلوم يوظف عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة المدرجة تحت رقمي التعريفة الديوانية 151800950 و151800990 بمبلغ 1000 د للطن الواحد.
ويطبق على المعلوم المذكور نفس القواعد المعمول بها في مادة المعاليم الديوانية بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم و الاسترجاع.
دعم موارد صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب
الفصل 26:
تعوض نسبة 0,5% المنصوص عليها بالفصل 38 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 بنسبة 1% .
التشجيع على الادخار طويل ومتوسط المدى عن طريق
حسابات الادخار للاستثمار وعقود التأمين على الحياة وتكوين الأموال
الفصل 27:
1)يرفّع مبلغ "20.000 دينار" الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 39 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى "50.000 دينار".
2)يرفّع مبلغ "2.000 دينار" الوارد بالنقطة 15 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى "4.000 دينار".
3)تعوض عبارتا "10 سنوات" و"العشر سنوات" أينما وردتا بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارتي "8 سنوات" و"الثماني سنوات" حسب الحالة.
4)تضاف بعد لفظة "فوائض" الواردة بالنقطة 15 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعد لفظة "الفوائض" أينما وردت بالفصل 39 مكرر من نفس المجلة على التوالي عبارتا "أو أرباح" و "أو الأرباح".
إخضاع التأمينات التعاونية للضريبة على الشركات
الفصل 28:
1) تلغى أحكام العدد 2 من الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2) تضاف إلى الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، المطة التالية:
- التأمينات التعاونية.
3) تطبق أحكام هذا الفصل على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.
توسيع مجال تطبيق نسبة الضريبة على الشركات المحدّدة ب 35 %
الفصل 29 :
تضاف إلى الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المطات التالية:
- المساحات التجارية الكبرى المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،
- وكلاء بيع السيارات،
- المستغلين تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية المنصوص عليهم بالقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع باستثناء المؤسسات ذات نسبة ادماج تساوي أو تفوق 30%.
مزيد إحكام متابعة الامتيازات الجبائية
في مادة الأداء على القيمة المضافة
الفصل 30:
1) يضاف فصل 19 رابعا إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة هذا نصّه:
الفصل 19 رابعا:
يتعيّن على الأشخاص الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لمواصلة الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو بالإعفاء من الأداء أو بالتخفيض في نسبه، إعلام المصلحة الجبائية المختصّة بذلك وإرجاع الشهادة المسلمة في الغرض وقسائم طلبات التزوّد المؤشر عليها عند الإقتضاء.
و تتولى مصالح الجباية عند كشفها استعمال الشهادة أو قسائم طلبات التزوّد دون وجه قانوني بعنوان الإمتياز المذكور التنبيه على المعني بالأمر طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية لإرجاع الشهادة أو قسائم طلبات التزوّد عند الإقتضاء في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 47 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية.
علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يطالب الأشخاص المنتفعون دون وجه قانوني بامتياز في مادّة الأداء على القيمة المضافة، بدفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب لفائدة الخزينة تضاف إليه الخطايا المستوجبة.
2) تلغى الفقرة V من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
3) يضاف إلى أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 84 ثامنا فيما يلي نصّه:
الفصل 84 ثامنا :
يعاقب بخطية تساوي 1000 دينار كل شخص لم يحترم أحكام الفقرة الأولى من الفصل 19 رابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
دون المساس بأحكام الفقرة السابقة يعاقب بخطيّة تساوي 1000 دينار عن كلّ يوم تأخير مع حدّ أقصى يحدّد ب 30000 دينار كلّ شخص لم يقم بإرجاع شهادة الانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصل 19 رابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء قسائم طلبات التزوّد المؤشر عليها غير المستعملة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 47 من هذه المجلة فيما عدى حالات القوة القاهرة المثبتة طبقا للقانون.
4) يضاف إلى أحكام الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة رابعة فيما يلي نصها:
توظّف الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 84 ثامنا من هذه المجلة دون التنبيه على المعني بالأمر. وتوّظف الخطية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من نفس الفصل في صورة عدم قيام المعني بالأمر بإرجاع الشهادة وقسائم طلبات التزوّد المشار إليها بنفس الفصل في أجل 10 أيام من تاريخ التنبيه عليه طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة.
5) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 105 مكرّر هذا نصّه:
الفصل 105 مكرر:
يعاقب بخطيّة مالية تتراوح بين 10000 دينار و100000 دينار كلّ شخص قام باستعمال الشهادة في الانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصل 19 رابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة أو قسائم طلبات التزوّد المؤشر عليها بعد التنبيه عليه من قبل مصالح الجباية طبقا لأحكام الفقرة الرّابعة من الفصل 47 من هذه المجلّة.
6) تعوض عبارات "قرار" و"القرار" و"القرار الإداري المرخّص للبيع بتوقيف العمل" و"القرار الإداري المتعلق بعملية البيع بتأجيل توظيف الأداء" الواردة بالفصول 11 و 15 و18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة" أو "الشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة" وذلك حسب مقتضى السياق.
7) تلغى عبارة " بالفقرتين الثانية والثالثة" الواردة بالفصل 49 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية وتعوّض بعبارة " بالفقرات الثانية و الثالثة و الرابعة " وتلغى عبارة " بالفقرة الثالثة " الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 27 وبالفقرة الثالثة من الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بعبارة " بالفقرتين الثالثة والرابعة".
إدراج عقوبة الحرمان من استغلال وتسيير مخزن ومساحة تسريح ديواني
ومخزن ومساحة تصدير ضمن العقوبات الإدارية المقرّرة في مجلة الديوانة
الفصل 31:
تضاف إلى أحكام الفصل 403 من مجلّة الديوانة فقرة 1 مكرر فيما يلي نصها:
1 مكرر- تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على كل سوء استغلال أو سوء تسيير لمخزن ومساحة تسريح ديواني ومخزن ومساحة التصدير.
ربط المشاركة في اللزمات والبتات العمومية
ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
باحترام واجب التصريح بالأداء
الفصل 32:
تنقح أحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:
لا يمكن المشاركة في الصفقات واللزمات والبتات العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة إلا للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل تصاريحهم الجبائية التي حل أجلها قبل عشرين يوما على الأقل من التاريخ الأقصى المحدد لتقديم العروض عند الدعوة إلى المنافسة أو من تاريخ تقديم العرض عند اعتماد طريقة الاستشارة أو التفاوض المباشر أو من التاريخ المحدد لإجراء البتة والتي لم تسقط بمرور الزمن.
كما لا يمكن المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بإسناد عقود شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلا للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل تصاريحهم الجبائية التي حل أجلها قبل عشرين يوما على الأقل من التاريخ الأقصى المحدد لتقديم طلبات العروض والتي لم تسقط بمرور الزمن.
توضيح النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل المستوجبة
على الاتفاقيات الثنائية بمقابل المماثلة للصفقات واللزمات
الفصل 33:
1) يضاف إلى العدد 1 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة " بالصفقات" عبارة "أو باللزمات".
2) ينقح العدد 11 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
11-عقود خط اليد المتعلّقة بالصفقات أو باللزمات أو بالاستشهار أو بالاستغلال تحت التسمية الأصلية أو بالنقل بمقابل لملكية حقوق صناعية أو فنية أو أدبية أو حق استغلال أو حق استعمال لهذه الحقوق أو المتعلقة بمعاملات بمقابل مع الفنانين والمبدعين والرياضيين بصفتهم المهنية تلك حتى وإن كان التعاقد مع هؤلاء قد تم بصفة غير مباشرة.
3) ينقح العدد 19 (جديد) من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
نوع العقود والنقل
نسبة المعلوم
الصفقات واللزمات والعقود المماثلة
19 (جديد)-العقود المتعلّقة بالصفقات أو باللزمات أو بالاستشهار أو بالاستغلال تحت التسمية الأصلية أو بالنقل بمقابل لملكية حقوق صناعية أو فنية أو أدبية أو حق استغلال أو حق استعمال لهذه الحقوق أو المتعلقة بمعاملات بمقابل مع الفنانين والمبدعين والرياضيين بصفتهم المهنية تلك.
0,5%
4) ينقّح الفصل 32 (جديد) من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
الفصل 32 ( جديد ) :
يحتسب معلوم التسجيل المستوجب على العقود المنصوص عليها بالعدد 19 (جديد) من الفصل 20 من هذه المجلة على أساس قيمتها باعتبار كل المعاليم والأداءات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
غيرأنّه وبالنسبة إلى العقود المذكورة المبرمة لمدة غير محددة أو لمدة تفوق 3 سنوات فإن معلوم التسجيل المستوجب يحتسب على أساس قيمة العقد لفترة الثلاث سنوات الأولى منه.
5)تضاف بعد الفقرة الرابعة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة فيما يلي نصها:
يتعين على الجامعات والجمعيات الرياضية وهيئات المهرجانات ووسطاء ومتعهدي ومنظمي الحفلات والعروض الفنية مد المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية كل في حدود مهامه أو نشاطه بالبيانات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الجامعات والجمعيات الرياضية مع الرياضيين أو المبرمة مع الفنانين والمبدعين والتي توضع بين أيديهم في نطاق مهامهم أو أنشطتهم وذلك حسب نموذج تعده الإدارة يتضمن خاصة هوية المتعاقدين وموضوع العقود والمبالغ المضمنة بها. كما يتعين على هؤلاء الأشخاص إحالة نسخ من هذه العقود غير المسجلة رأسا إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في نفس الأجل.
ترشيد الامتيازات الجبائية بعنوان هبات العقارات
والأصول التجارية بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج
الفصل 34:
1) تضاف إلى الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة IV مكرر فيما يلي نصها:
IV مكرر- يمنح التسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 18 ثالثا من تعريفة معاليم التسجيل القارة المنصوص عليها بالفقرة I من هذا الفصل مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني يتعلق بنفس العقار.
2)يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي: " وتطبق أحكام هذه الفقرة مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني يتعلق بنفس العقار"
3)يضاف إلى الفقرة الرابعة من الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2003 المتعلق بإحداث معلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي: " وتطبق أحكام هذه الفقرة مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني يتعلق بنفس العقار".
إجراءات لمكافحة التهريب
الفصل 35 :
تعوّض عبارة "ستة أشهر وثلاث سنوات" الواردة بالفصل 388 من مجلة الديوانة بعبارة "ثلاث وخمس سنوات".
تأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية
في مادة المخالفات الجبائية الجزائية
وتوضيح الإختصاص الحكمي في هذا المجال
الفصل 36:
1) تضاف فقرة ثالثة إلى الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هذا نصها:
يتولى الوزير المكلّف بالمالية أو المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات كل في حدود اختصاصه الطعن بالاستئناف والتعقيب في الأحكام الصادرة في شان المخالفات الجبائية الجزائية أو تكليف من ينوبهم للغرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
و يتم تقديم مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته تبين الطعون المنسوبة للحكم المذكور وذلك بواسطة أعوان مصالح الجباية دون توكيل خاص.
2) يضاف بعد عبارة " العمومية" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة " لدى المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها".
إحكام الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان الاكتتاب
في رأس مال المؤسسات
الفصل 37:
1) يضاف إلى الفصول 39 رابعا و48 رابعا و 73 و74 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
ولا يمنح الامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المخصصة لاقتناء الأراضي.
2) يضاف إلى الفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
ولا يمنح الامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المخصصة لاقتناء الأراضي باستثناء عمليات إعادة الاستثمار في المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 76 من هذه المجلة.
إضفاء مزيد من المرونة في التصرّف في البضائع المحجوزة
الفصل 38:
1) تضاف إلى طالع الفقرة 1 من الفصل 360 من مجلة الديوانة العبارة التالية:
"بصرف النظر عن قيمة المحجوز،".
2) تضاف بعد المطة الأولى من الفقرة 1 من الفصل 360 من مجلة الديوانة مطّة جديدة فيما يلي نصّها:
- وسائل النقل المهرّبة أو التي استعملت للتهريب.
3) تنقح أحكام المطّة الثانية من الفقرة 1 من الفصل 360 من مجلة الديوانة كما يلي:
- الحيوانات أو البضائع المحجوزة المزحمة أو التي لا يمكن حفظها دون أن يعتريها فساد أو تلف.
4) يضاف إلى القسم الثاني من الباب الرّابع من العنوان الخامس عشر من مجلة الديوانة الفرع الخامس كما يلي:
الفرع الخامس
إتلاف البضائع
الفصل 362 مكرّر: يمكن لقاضي الناحية الرّاجع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة المعني أن يأذن، بناء على طلب إدارة الديوانة، بإجراء اختبار على البضائع المحجوزة التي اعتراها فساد أو تلف والإذن بإتلافها بناء على نتائج الاختبار.
تحمل مصاريف الإتلاف على المخالف.
إجراءات تعريفية للتحكّم في عجز الميزان التجاري
الفصل 39:
1)تحدّد نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرّة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على بعض المنتجات حسب الجدول الوارد بالملحق عدد 1 لهذا القانون.
2)مع مراعاة نسب المعاليم الديوانية المثبتة، ترفّع نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرّة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على التجهيزات والمنتجات المدرجة بالفصول من 25 إلى 97 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد من نسبة 20% إلى 30%.
3)ترفّع نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرّة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على بعض التجهيزات والمنتجات المدرجة بالفصول من 25 إلى 97 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد من نسبة 0% إلى 15% وذلك حسب جدول البيانات الوارد بالملحق عدد 2 لهذا القانون.
4)تنتفع بالاعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والأفصال الأخرى التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمعدة للتحويل أو لأن تضاف عليها أعمال أخرى أو التي تستعمل لتركيب أو صنع أفصال وتجهيزات ومنتجات أخرى وذلك وفقا لأحكام الفصل 14 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004.
5)يرفّع في مبلغ المعلوم على الغلال والفواكه الطّازجة والمجفّفة الموظّف لفائدة الصندوق العام للتعويض المحدث بالأمر عدد 1212 لسنة 1995 المؤرّخ في 10 جويلية 1995 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة من 0̦500 دينار إلى 0̦600 دينار عن كلّ كيلوغرام من الموز بما في ذلك بلانتان طازج المدرج برقم البند م 08.03 من تعريفة المعاليم الديوانية.
إجراءات تعريفية استثنائية على قائمة من المنتجات
المورّدة ذات المنشأ التركي
الفصل 40:
تخضع المنتجات ذات المنشأ التركي الواردة بالفصول التعريفية 33 و34 و40 و48 و61 و62 و 63 و64 و72 و76 و84 و85 المدرجة بالقائمة الثانية الملحقة بإتّفاقية الشّراكة لإقامة منطقة التبادل الحرّ بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا المبرمة بتونس في 25 نوفمبر 2004 والمصادق عليها بمقتضى القانون عدد 36 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005 إلى المعاليم الديوانية في حدود 90% من المعاليم المطبقة وفق النظام العام مع مراعاة نسب المعاليم الديوانية المثبّتة.
تطبّق المعاليم الديوانية الموظّفة استثنائيا على المنتجات ذات المنشأ التركي لمدة سنتين ابتداء من غرّة جانفي 2018.
ويتمّ الإلغاء التدريجي لهذه المعاليم الديوانية بعد انقضاء أجل السنتين المذكور أعلاه وذلك على ثلاث سنوات وفقا لمعدلات سنوية متساوية.
الترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة على واردات مواد الاستهلاك
بصفة ظرفية من 10%إلى 15%
الفصل 41:
تطبق التسبقة على واردات مواد الاستهلاك المنصوص عليها بالفصل 51 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة 15% وذلك على عمليات التوريد التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر 2019.
إحداث معلوم الكشف بالأشعّة
على وحدات الشحن عند التوريد
الفصل 42:
يحدث معلوم يوظّف على مراقبة وحدات الشحن بالأشعة عند القبول المؤقت يطلق عليه "معلوم الكشف بالأشعّة على وحدات الشحن".
حدّد مقدار معلوم الكشف بالأشعّة على وحدات الشحن ب 100 دينار بالنسبة للحاويات التي لا تتجاوز حمولتها عشرون قدما، وب 200 دينار بالنسبة لبقية أصناف وحدات الشحن.
تطبّق على معلوم الكشف بالأشعّة لوحدات الشحن نفس القواعد بالنسبة للاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم المعمول بها بالنسبة للمعاليم الديوانية.
مراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة
الفصل 43:
1) تعوّض نسبة 18 % الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19%.
2) تعوّض نسبة 6 %للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
3) تعوّض نسبة 12 %للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
4) يحذف العدد 25 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة.
5) يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة عدد 13 ثالثا فيما يلي نصّه:
13 ثالثا ) معدّات التجهيز وقطع الغيار اللاّزمة لنشاط النّقل الحديدي.
مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة
الفصل 44:
1) ينقح العدد 53 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وفقا لما يلي:
53) المساكن الاجتماعية وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات المموّلة في إطار تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والمقتناة لدى باعثين عقاريين كما تمّ تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل.
2) تضاف إلى العدد 3 من الفقرة الثانية من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة مطّة رابعة هذا نصّها:
- بيع العقارات المبنية المعدّة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين كما تمّ تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو لفائدة الباعثين العقاريين العموميين مع مراعاة الإعفاء المنصوص عليه بالعدد 53 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بهذه المجلة.
3) يطبّق الأداء على القيمة المضافة وفقا للنسبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة على العمليات المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل وذلك ابتداء من غرّة جانفي 2020.
4) تواصل الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عقود البيع أو الوعد بالبيع بعنوان العمليات المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل والمبرمة قبل غرة جانفي 2018.
5) ينقح العدد2 رابعا من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
يستوجب تخصيص المحلات المعدّة للسكنى المنتفعة بأحكام العدد 53 من الجدول "أ" جديد الملحق بهذه المجلة وبأحكام المطّة الرابعة من العدد 3 من الفقرة الثانية من الفصل 7 من هذه المجلة لأغراض أخرى، دفع الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان عملية الاقتناء يضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
6)تحذف عبارة " والوكالة العقارية السياحية " الواردة بالفصل 28 من القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرّف 1974.
مراجعة المعلوم على الاستهلاك
الفصل 45 :
1) يلغى الجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ويعوض بما يلي:
المعلوم
على الاستهلاك
بيان المنتوجات
عدد التعريفة الديوانية
10%
مصنوعات سكرية (بما فيها الشوكلاته البيضاء)، لا تحتوي على الكاكاو...................
17.04
%10
شوكلاطه ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو، باستثناء تلك المدرجة بأرقام التعريفة 180610 و180620 ..........................................................
م 18.06
%10
خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز، وإن كانت تحتوى على كاكاو؛ رقائق "الويفر" المنتفشة (خبز القربان) والبراشيم الفارغة من النوع المستخدم لمحضرات الصيدلة، رقائق "الويفر" المبصومه، أوراق الأرز والمنتجات المماثلة
19.05
%25
عصير فواكه )بما في ذلك سلافة العنب( وعصير خضر، غير مختمر ولا مضاف إليه كحول، وإن أضيف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى باستثناء عصير الغلال الطازجة
م 20.09
%25
خلاصات وأرواح ومركزات بن أو شاى أو مته ومحضرات أساسها هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشاى أو المته؛ هندباء (شكوريا) محمصة غيرها من أبدال البن المحمصة وأرواحها وخلاصاتها ومركزاتها..........................................................
21.01
25%
صلصات محضرة ومحضرات للصلصات؛ توابل مخلوطة؛ دقيق ومساحيق خردل وخردل محضر باستثناء التوابل المخلوطة الواردة بعدد التعريفة الديوانية 210390900..............................................................................
م21.03
%10
مثلجات (آيس كريم، بوظة ..إلخ) ومثلجات أخر صالحة للأكل، وإن إحتوت على كاكاو.
21.05
40%
محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر باستثناء المستحضرات الغذائية في شكل أقراص أو علكة أو أشكال أخرى، من النوع الذي يساعد المدخنين للإقلاع عن التدخين المدرجة برقم التعريفة م 210690.................................
م21.06
25%
مياه بما فيها المعدنية والمياه الغازية المحتوية على سكر أو مواد تحلية أو منكهة، ومشروبات أخرى غير الكحولية..................................................................
م22.02
018,0 د الصنتلتر
جعة مصنفة ...................................................................................
22.03
7,500د الهكتلتر
000,24 د الوحدة
3,750د الوحدة
8,1 د اللتر
- الخمور الصّبة المصنفة المسلمة للمعبئين.................................................
- الخمور الفوارة المصنفة معبأة في قوارير سعتها لا تتعدى لترا واحدا..................
- النبيذ والمستيل وعصير العنب المحول بالكحول المتحصلة خاصة من الأعناب الطرية، المصنفة، معبأة في قوارير سعتها لا تتعدى لترا واحدا.............................
- الخمور الأخرى المصنفة المتحصلة خاصة من تخمير الأعناب الطرية أو من عصير العنب الطري والمعبأة في قوارير......................................................
م 22.04
100%
الفرموت وأنبذة أخرى من عنب طازج، منكهة بنباتات أو مواد عطرية................
22.05
25%
مشروبات مخمرة أخرى (شراب تفاح أو كمثري أو محلول العسل مثلا)................
22.06
16,000 د الهكتلتر
- كحول خام وكحول أثيل، غير معطّل لا يقلّ معيار الكحول الحجمي فيه عن 80%، ردئ الطعم لحساب الدولة.....................................................................
22.07
16,000 د الهكتلتر
- كحول خام وكحول أثيل، معطل من كلّ الدرجات، ردئ الطعم، معدّ للإستعمال المنزلي..........................................................................................
16,000 د الهكتلتر
- كحول أثيل غير معطل لا يقلّ معيار الكحول الحجمي فيه عن 80%، طيب الطعم، معدّ لإنتاج المواد الصيدلية والعطورات والإستعمالات الصناعية الأخرى لحساب الدولة.............................................................................................
16,000 د الهكتلتر
- كحول أثيل معطّل، من كلّ الدرجات، طيب الطعم، معدّ لإنتاج المواد الصيدلية والعطورات والإستعمالات الصناعية الأخرى............................................
570,000 د الهكتلتر
- كحول أثيل غير معطل، طيب الطعم ،من جميع الدرجات، مخصص أساسا لصنع المشروبات الكحولية باستثناء الكحول المستعمل في صناعة الخلّ......................
100%
- مشروبات روحية متحصل عليها بالتقطير ...................................................
م 22.08
100%
100%
- الوسكي والكونياك والفودكا والجين وغيرها من المشروبات الرفيعة.....................
- الباستيس والريكار والأنيزات والتيبارين ....................................................
40%
تبغ خام أو غير مصنع وفضلاته .............................................................
24.01
135%
لفائف غليظة (سيجار) وإن كانت مقطوعة الأطراف ولفائف (سجاريلوس) ولفائف عادية (سجائر) من تبغ أو من أبداله.............................................................
24.02
135%
أنواع أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنع ، تبغ متجانس أو مجدد خلاصات و أرواح تبغ............................................................................................
24.03
%10
25%
-رخام وترافرتين و إيكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء خاماً أو مشذباً تشذيباً أوليا...................................................................
-رخام وترافرتين وإيكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء ذات ثقل نوعي ظاهري لا يقلّ عن 2.5، ومرمر، مقطعا فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل.................................................................
م25.15
10%
25%
- جرانيت وحجر رملي وأحجار أخر للنحت أو البناء، خاماً أو مشذباً تشذيباً أوليا...
- جرانيت وحجر سماقي "بورفير" وبازلت وحجر رملي وأحجار أخرى للنحت أو البناء، وإن كانت مشذبه تشذيبًا أوليًا، أو مقطعة فقط، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع....................................................................
م25.16
25%
دولوميت غير مكلّس أو ملبّد المدرج برقم التعريفة 251810000.......................
م 25.18
040, 0د/ هل
زيوت البترول الخام و زيوت المعادن الرفيعة الخام..........................................
27.09
23,632 د/هل
- بنزين من نوع رفيع ..............................................................................
م27.10
41,382 د/هل
- بنزين من نوع رفيع خال من الرصاص ......................................................
21,801 د/هل
- بنزين من نوع عادي .............................................................................
1,990 د / هل
- بنزين الطائرات (كيروزان بما في ذلك الكربوريكتور)....................................
1,690 د / هل
- وايت سبيريت غير معطل .......................................................................
3,540 د/هل
- بترول للتشعيل ....................................................................................
12,116 د/هل
- غازوال عادي......................................................................................
29,6181 د/هل
- غازوال ذو نسبة كبريت منخفضة .............................................................
8,190د/100كلغ
- فيول وايل منزلي .................................................................................
3,900 د/100كلغ
- فيول وايل خفيف ..................................................................................
2,074 د/100كلغ
- فيول وايل ثقيل ....................................................................................
0,997 د /100كلغ
0,875 د / هل
1,690 د / هل
- زيوت التشحيم أو التنظيف .......................................................................
- زيوت الفزلين والبرافين .........................................................................
-غيرها ما عدا الوايت سبيريت المعطل .........................................................
8,256د/طن
44,700د/طن
0,113د/م مكعب
- غاز النفط، بروبان وبيتان معلب في قوارير لا يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلو غراما..................................................................................................
- غاز النفط بروبان وبيتان صبة أو معلب في قوارير يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلو غراما ............................................................................................
- الغاز الطبيعي المعدّ للإستعمال كوقود للعربات السيارة.....................................
م 27.11
40%
مخاليط مواد عطرية ومخاليط (بما فيها المحاليل الكحولية) قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد العطرية، من الأنواع المستعملة كمواد خام في الصناعة، محضرات أخر قاعدتها مواد عطرية من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات باستثناء المخاليط الموجهة لصناعة العطور .....................................................................................
م33.02
25%
عطور ومياه تجميل (تواليت).............................................................
33.03
25%
مستحضرات تجميل أو زينة (ماكياج) ومستحضرات للعناية بالبشرة (غير الأدوية) بما فيها محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات التسمير (برنز) محضرات العناية بأظافر اليدين وأظافر القدم ...............................................................
33.04
40%
ورق سجائر وإن كان مهيأ في قالب دفاتر وأنابيب...........................................
48.13
50%
- أحجار نصب وبناء (عدا حجر الأردواز) مشغولة وأصناف مصنوعة منها، عدا الأصناف المذكورة في البند 68.01؛ مكعبات الفسيفساء (الموزاييك) وما يماثلها، من حجر طبيعي (بما فيه الأردواز)، وإن كانت على حامل؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعي (بما فيه الأردواز)، ملونة إصطناعيّا ...........................................
68.02
10%
-بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية ومكعبات فسيفساء وما يماثلها، من حجر رملي، المدرجة بأرقام التعريفة 690721000 و690722000 و690723000..........
م 69.07
%40
أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو المطبخ أو التواليت أو المكتب أو التزيين الداخلي أو للاستعمالات المماثلة، من الكريستال.....................................
م 70.13
سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند 02 .87 من التعريفة الديوانية) بما في ذلك سيارات "البريك" وسيارات السباق :
- عربات مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة أو دوّارة يتمّ الاشتعال فيها بغير الضغط باستثناء سيارات الإسعاف والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد المخصصة قصرا لنقل المعوقين والمقتناة من قبل الجمعيات المعتنية بالمعوقين والمؤسسات والأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المختصة لوزارة الشؤون الاجتماعية :
م 87.03
%63
* سعة إسطوانتها لا تتجاوز 1000 صم3.........................................................
%69
* سعة إسطوانتها تتعدى 1000 صم 3 ولا تتجاوز 1300 صم3 ..........................
%125
* سعة إسطوانتها تتعدى 1300 صم3 ولا تتجاوز 1500 صم 3.............................
%157
* سعة إسطوانتها تتعدى 1500 صم3 ولا تتجاوز 1700 صم3.............................
%213
* سعة إسطوانتها تتعدى 1700 صم3 ولا تتجاوز 2000 صم3 ...........................
%250
* سعة إسطوانتها تتعدى 2000 صم3 ............................................................
- عربات مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة أو دوّارة يتمّ الإشتعال فيها بالضغط (ديازال أو نصف ديازال) بإستثناء سيارات الإسعاف والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد المخصصة قصرا لنقل المعوقين والمقتناة من قبل الجمعيات المعتنية بالمعوقين والمؤسسات والأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المختصة لوزارة الشؤون الإجتماعية :
%94
*سعة إسطوانتها لا تتجاوز 1500 صم3 .....................................................
%100
*سعة إسطوانتها تتعدى 1500 صم3 ولا تتجاوز 1700 صم3............................
%157
*سعة إسطوانتها تتعدى 1700 صم3 ولا تتجاوز 1900 صم3 ............................
%238
*سعة إسطوانتها تتعدى 1900 صم3 ولا تتجاوز 2100 صم3.............................
%263
*سعة إسطوانتها تتعدى 2100 صم3 ولا تتجاوز 2300 صم 3 ...........................
%300
*سعة إسطوانتها تتعدى 2300 صم3 ولا تتجاوز 2500 صم3..............................
%334
*سعة إسطوانتها تتعدى 2500 صم3.............................................................
%75
%50
عربات متعدّدة الأغراض، يمكن استعمالها لنقل الأشخاص ولنقل البضائع، يفوق عدد مقاعدها ثلاثة باعتبار مقعد السائق و لا يتعدّى وزنها الجملي 3500 كغ:
- مجهزة بمحركات يتمّ الإشتعال فيها بالضغط والمدرجة بأعداد التعريفة الدّيوانيّة من 87042131 إلى 87042199 .....................................
- مجهزة بمحركات يتمّ الإشتعال فيها بالشّرر والمدرجة بأعداد التعريفة الدّيوانيّة من 87043131 إلى 87043199 ....................................
م 87.04
%30
%100
دراجات نارية ودراجات بمحركات إضافية بإستثناء المجهزة بثلاث عجلات :
* سعة إسطوانتها تفوق 50 صم 3 ولا تتجاوز 125 صم3....................................
* سعة إسطوانتها تفوق 125 صم3 ...............................................................
م 87.11
%50
يخوت وسفن أخرى وزوارق النزهة أو الرياضة ...............................................
م 89.03
%50
أجهزة التدليك بالماء لجميع الجسم أو لجزء منه، بما في ذلك أحواض الاستحمام والأدواش المجهزة ب"الجاكوزي"، المدرجة برقم التعريفة 901910901...........
م 90.19
%50
ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية بظروف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ......
91.01
%50
ساعات ومنبهات بعدة حركة ساعة بظروف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.......................................................
03-91
%50
- ظروف وأساور الساعات وعلب وصناديق لأصناف صناعة الساعات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ...........................
من
م 91.11 إلى
م 91.13
%60
ورق اللعب بإستثناء ورق اللّعب المعدّ لتنمية القدرات الذهنية للأطفال.................
م 95.04
2) ينقح الجدول المنصوص عليه بالفصل 65 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما يلي:
عدد التعريفة
الديوانية
بيان المنتوجات
نسبة المعلوم على الإستهلاك
%
م 87.03
- سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصمّمة أساسا لنقل الأشخاص ( عدا الداخلة في البند 87.02 من التعريفة الديوانية ) بما في ذلك سيارات " البريك " وسيارات السباق :
- عربات مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة أو دوّارة يتمّ الإشتعال فيها بغير الضغط باستثناء سيارات الإسعاف :
* سعة إسطوانتها لا تتجاوز 1300 صم 3 .........................................................
* سعة إسطوانتها تتعدى 1300 صم3 ولا تتجاوز 1500 صم3...............................
* سعة إسطوانتها تتعدى 1500 صم3 ولا تتجاوز 1700 صم 3 ..............................
* سعة إسطوانته تتعدى 1700 صم3 ولا تتجاوز 2000 صم3..................................
* سعة إسطوانتها تتعدى 2000 صم3 ..........................................................
- عربات مجهزة بمحركات ذات مكابس يتمّ الإشتعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل ) باستثناء سيارات الإسعاف :
* سعة إسطوانتها لا تتجاوز 1700 صم3 .......................................................
* سعة إسطوانتها تتعدى 1700 صم3 ولا تتجاوز 1900 صم3............................
* سعة إسطوانتها تتعدى 1900 صم3 ولا تتجاوز 2100 صم3............................
* سعة إسطوانتها تتعدى 2100 صم3 ولا تتجاوز 2300 صم3............................
* سعة إسطوانتها تتعدى 2300 صم3 ولا تتجاوز 2500 صم3............................
* سعة إسطوانتها تتعدى 2500 صم3............................................................
20
38
48
65
84
48
50
69
79
88
110
3) تعوّض نسبة "10%" الواردة بالجدول المنصوص عليه بالفصل 33 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، بنسبة "13%".
4) يخفّض بنسبة 30% معلوم الاستهلاك المطبق على العربات السيارة الواردة بعدد التعريفة الديوانية 87.03 بالنسبة إلى السيارات المجهّزة بمحرّك مزدوج حراري وكهربائي.
5) يلغى الفصل 66 من القانون عدد88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998.
الترفيع في نسبة الضريبة المستوجبة
على الأرباح الموزعة
الفصل 46 :
ترفع نسبة 5% الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة "ج مكرر" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 10%.
الترفيع في نسبة الخصم من المورد المستوجبة
على فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكية غير المقيمة
وغير المستقرة بالبلاد التونسية
الفصل 47:
ترفع نسبة 5% الواردة بالفقرة الفرعية "ه" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 10%.
تحيين تعريفة المعلوم الوحيد على التأمين
الفصل 48:
ترفع نسبة 5% إلى 6% ونسبة 10% إلى 12% المنصوص عليهما بالفصل 147 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
إحداث معلوم إقامة بالنزل السياحية
الفصل 49:
يحدث معلوم على كل مقيم بالنزل السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل يتجاوز سنه 12 سنة.
ويضبط مبلغ المعلوم حسب تصنيف النزل السياحية كما يلي:
- دينار عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 2 نجوم،
- دينارين عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 3 نجوم،
- 3دنانير عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 4 و 5 نجوم.
ولا يمكن أن يتجاوز المعلوم المدفوع من قبل كل مقيم بنزل سياحي حد أقصى يحتسب على أساس 7 ليالي مقضاة متتالية.
يستخلص المعلوم لدى النزل السياحية المعنية مقابل تسليم وصل في الغرض. ويتم دفع المعلوم على أساس تصريح شهري يودع لدى القباضة المالية الراجعة لها النزل السياحية بالنظر في نفس الآجال المعمول بها في مادة الخصم من المورد . وفي صورة عدم دفع المعلوم في الآجال أو دفعه منقوصا يتم تطبيق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من المورد.
ويتعيّن على النزل السياحية مسك دفتر مرقّم ومؤشّر عليه من قبل مصالح الجباية يتضمّن التنصيصات الوجوبية التالية :
- اسم المقيم ولقبه وجنسيته وسنه،
- فترة إقامته بالنزل السياحية،
- عدد الليالي المقضاة بالنزل السياحية.
ولا يطبق المعلوم المنصوص عليه بهذا الفصل على العقود والاتفاقيات المبرمة مع وكلاء الأسفار والتي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل غرة جانفي 2018 .
مراجعة تعريفة معاليم التسجيل القارة ومعاليم الطابع الجبائي
الموظفة على خدمات الهاتف وبعض الكتابات والوثائق
الفصل 50:
1)ترفّع تعريفة معاليم التسجيل القارة الواردة بالأعداد من 1 إلى 12 سابعا ومن 16 إلى 18 رابعا ومن 22 إلى 25 و27 ثالثا و28 من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وكذلك الأتاوة المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 92 من نفس المجلة من 20 دينارا إلى 25 دينارا.
2)تلغى الأعداد من 8 إلى 8 رابعا من الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بالعدد 8 (جديد) فيما يلي نصه:
نوع العقود والكتابات
والوثائق الإدارية
مقدار المعلوم
I- العقود والكتابات
..........
8 (جديد) – الفواتير المتعلّقة بخدمات الهاتف وخدمات الأنترنات وكذلك التمويلات المتعلّقة بهذه الخدمات باستثناء خدمات الأنترنات المسداة للأشخاص الطبيعيين وغير المعدة للاستعمال المهني.
0,140 دينارا عن كل دينار أو جزء من الدينار مفوترا أو مستخلصا باعتبار كل الأداءات
3)تنقح الأعداد 1 و 2 ومن 3 إلى 7 من الفقرة I والمطة السادسة من العدد 9 والعدد 10 من الفقرة II من تعريفة معاليم الطابع الجبائي على العقود والكتابات والوثائق الإدارية الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :
نوع العقود والكتابات
والوثائق الإدارية
مقدار المعلوم
I- العقود والكتابات
1 دفاتر وسجلات المأمورين العموميين
,000 5 دنانير عن كل ورقة
2 - العقود والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي وكذلك نظائر هذه العقود والكتابات ونظائر عقود عدول الإشهاد باستثناء العقود المشار إليها بالعدد 19 (جديد) من الفصل 20 من هذه المجلة والأحكام و القرارات الصادرة عن المحاكم.
,000 5 دنانير عن كل ورقة
3 تذاكر النقل الدولي الجوي والبحري للأشخاص والسلع والوثائق التي تقوم مقامها
000, 5 دنانير عن كل نسخة
4 السندات التجارية التي عين فيها مقرّ مؤسسة الصرف
0,600 دينارا عن كل سند
5 السندات التجارية التي لم يعين فيها مقر مؤسسة الصرف
000, 5 دنانير عن كل سند
6 - الفواتيرباستثناء الفواتير موضوع العدد 8 (جديد) من هذا الفصل
0,600 دينارا عن كل فاتورة
7 - سند القرض
25,000 دينارا
.....
II الوثائق الإدارية
.....
9 المطبوعات التي لا تحمل طابعا جبائيا والتي لها قيمة معينة :
.....
التصريح الديواني رأسا (6 1 6 ثالثا)
10,000 دنانير
10 الخدمات المسداة من طرف الدولة في شكل تراخيص أو شهادات وغير الخاضعة لمعاليم أو أتاوات
5,000 دنانير
4) تلغى عبارة "المؤسسات التي لها صفة مشغل شبكة اتصالات" الواردة بالعدد 6 من الفصل 119 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بعبارة "مشغلي شبكات الاتصالات أو مزوّدي خدمات الأنترنات".
5) يضاف للعدد 6 من الفصل 119 وللفقرة الأولى من الفصل 124 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة "وعمليات تمويل الهاتف" عبارة "أو الأنترنات".
6)يضاف للفصل 119 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 7 في ما يلي نصّه:
7) عند الإصدار بالنسبة إلى الفواتير غير أنّ معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف وخدمات الأنترنات المفوترة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية يصبح مستوجبا عند الاستخلاص.
7)تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 126 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي:
يحمل واجب التصريح بمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدمات الهاتف وخدمات الأنترنات على مشغلي شبكات الاتصالات وعلى مزوّدي خدمات الأنترنات.
تيسير خلاص الديون العمومية المثقلة
الفصل 51:
1) يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 80 مكرر هذا نصه:
يجوز دفع الديون العمومية المثقلة بواسطة سندات التزام مضمونة أو سندات للأمر لدى المحاسبين العموميين وفقا للشروط والإجراءات التي يضبطها قرار من الوزير المكلف بالمالية.
2) يتمّ التخلّي عن خطايا التأخير في الاستخلاص المتعلّقة بالدّيون العموميّة المثقلة قبل غرّة جانفي 2018 شريطة دفع كامل المبالغ المتبقية أو تسديد تسبقة ب 20% منها وتقديم سندات التزام مضمونة في الباقي قبل غرة أفريل 2018.
ويعيّن آخر أجل لخلاص سندات الالتزام المتقدم ذكرها قبل 31 ديسمبر 2018.
إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة
لسنتي 2018 و2019
الفصل 52 :
1) يحدث معلوم لفائدة ميزانية الدولة يستوجب على البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية باستثناء منها مؤسسات الدفع وعلى شركات التأمين وإعادة التأمين الناشطة طبقا لأحكام مجلة التأمين خلال سنتي 2018 و2019.
ويحتسب المعلوم المذكور بنسبة:
- 5% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2018 مع حد أدنى ب5000 دينار.
- 4% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2019 مع حد أدنى ب 5000دينار.
2) يستخلص المعلوم الظرفي المذكور في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات.
لا يمكن طرح المعلوم المذكور من أساس الضريبة على الشركات.
وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الشركات.
إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية
الفصل 53 :
1) أحدثت مساهمة اجتماعية تضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية.
ويخضع لهذه المساهمة:
- الأشخاص الطبيعيون الخاضعة مداخيلهم للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
- المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفاة منها.
2) تساوي المساهمة الاجتماعية التضامنية:
- بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، الفارق بين الضريبة على الدخل المحتسبة على أساس جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بإضافة نقطة لنسب الضريبة المعتمدة على مستوى شرائح الدخل الواردة بالجدول المذكور والضريبة على الدخل المحتسبة على أساس جدول الضريبة المذكور دون إضافة نقطة إلى نسب الضريبة.
- بالنسبة إلى المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، الفارق بين الضريبة على الشركات المستوجبة حسب النسب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل تضاف لها نقطة والضريبة المستوجبة حسب النسب المذكورة دون إضافة نقطة مع حد أدنى يساوي:
§ 300 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 35 %،
§ 200 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 25% أو 20% أو 15% ،
§100 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10%.
- بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات المعفاة كليا من الضريبة على الشركات طبقا للتشريع الجاري به العمل أو المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات : 200 دينار.
3) تستخلص المساهمة الاجتماعية التضامنية في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والخصم من المورد عند الاقتضاء.
لا يمكن طرح المساهمة الاجتماعية التضامنية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.
وتتم مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
4) تطبق أحكام هذا الفصل على المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.
الترفيع في الطروحات بعنوان الأعباء العائلية
الفصل 54:
1)يرفع المبلغ الوارد بالفقرة I من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات من 150 دينار إلى 300 دينار.
2)تنقح الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
ولرئيس العائلة الحق أيضا في طرح إضافي بعنوان الأربع أطفال الأوائل الذين هم في كفالته قدره 100 دينار بعنوان كل طفل.
الترفيع في الطرح بعنوان الأبناء المعاقين
الفصل 55:
يرفع المبلغ الوارد بالمطة الثانية من الفقرة III من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات من 1200 دينار إلى 2000 دينار .
إجراءات لمساندة بعض المؤسسات العمومية لتحسين وضعيتها المالية
الفصل 56:
1)تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 24 فيما يلي نصها:
24. المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان التبادلي على سباقات الخيل ومسابقات التكهنات الرياضية التي تنظمها المؤسسات العمومية طبقا للتشريع المتعلق بها.
2) تعوّض عبارة "المداخيل المحققة" الواردة بالفقرة ج ثالثا من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "المبالغ المتأتية".
إعفاء الحرفيين من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان
قروض المال المتداول المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية
الفصل 57:
يعفى الحرفيون من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية إلى موفى سنة 2008 وذلك في حدود 2000 دينار.
منح امتيازات جبائية لفائدة الجمعيات
الناشطة في مجال الإحاطة والعناية
بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة
الفصل 58:
1) يضاف إلى العدد 5 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية فيما يلي نصّها:
يخصم مشغّلو شبكات الاتصال من الأداء المطلوب مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان الإرساليات القصيرة المخصّصة لجمع تبرعات لفائدة الجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل والناشطة في مجال العناية والإحاطة بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة والمرخص لها في جمع تبرعات من قبل المصالح المختصة برئاسة الحكومة.
وللانتفاع بهذا الخصم يتعيّن على مشغّلي شبكات الاتصال تقديم إلى المصالح الجبائية المختصّة الوثائق المتعلّقة بالعمليات المذكورة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي ينتهي خلاله الترخيص في جمع التبرّعات عن طريق الارساليات القصيرة.
2) يضاف بعد الفقرة الثانية من الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:
يطرح مشغلو شبكات الاتصال من رقم المعاملات المحقق من قبلهم الخاضع للأتاوة مبلغ الإرساليات القصيرة المخصصة لجمع التبرعات لفائدة الجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل والناشطة في مجال العناية والإحاطة بالأشخاص الذين يعانون من امراض خطيرة والمرخص لها في جمع التبرعات من قبل المصالح المختصة برئاسة الحكومة وذلك طبقا للشروط الواردة بالعدد 5 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
إحداث صندوق ضمان القروض السكنية
لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار
الفصل 59 :
يحدث صندوق يسمّى " صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار " يخصّص لفائدته اعتماد على موارد ميزانية الدولة قدره 50 مليون دينار لضمان القروض السكنية المسندة من قبل البنوك للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار، شريطة أن تكون الوضعية العقارية للعمليات الممولة في إطار منظومة الضمان مسوّاة وخاضعة للتراتيب الجاري بها العمل في مجال البناء والتعمير.
ويتّم ضبط طرق التصرف في الصندوق وصيغ وشروط الانتفاع بتدخلاته بمقتضى أمر حكومي.
ويعهد بالتصرّف في الصندوق إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية .
طرح الرعايا المخصصة لإنشاء وصيانة
المساحات الخضراء والمنتزهات
الفصل 60:
1) تضاف إلى الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 5 ثالثا فيما يلي نصها:
5 ثالثا. الرعايا التي تخصص لإنشاء وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات العائلية والحضرية في إطار اتفاقيات مبرمة للغرض مع الوزارة المكلفة بالبيئة أو الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان وذلك في حدود 150 ألف دينار سنويا.
2) تضاف بعد عبارة "الهبات والإعانات" الواردة بالعدد 9 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "والرعايا".
مواصلة اعتماد الإجراءات المتعلقة بمعالجة
مديونية المنتفعين بقروض سكنية مسندة في إطار البرامج
الخصوصية للسكن الاجتماعي
الفصل 61 :
يتم تمديد العمل بالإجراءات الواردة بالفصل 25 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2018.
دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية
الفصل 62 :
تلغى أحكام الفصل 67 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وتعوض بما يلي :
تنتفع مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها لسنة 2016 ب 10% على الأقل مقارنة برقم معاملاتها لسنة 2011 والتي تحافظ على أعوانها باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغليّة لأسباب قانونية بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي الجنسية التونسية المصرح بهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأربعة ثلاثيات منقضية بصفة متتالية.
يسند الامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل لمدة خمس سنوات بداية من غرّة جانفي 2017 وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع به بمقتضى أمر حكومي.
توحيد وتنسيق العقوبات المتعلقة
بحق الاطلاع
الفصل 63:
1) تلغى عبارة "الفصل 17" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 100 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بعبارة" الفصلين 17 و17 مكرر".
2) تلغى عبارة "الفصل 17 جديد" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 102 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بعبارة " الفصلين 17 و17 مكرر".
الترفيع في المبلغ المخصص لعمليات
التخلي عن القروض الفلاحية
الفصل 64:
يرفع في المبلغ المخصّص لعمليات التخلي عن القروض الفلاحية المسندة على اعتمادات ميزانية الدولة أو على قروض خارجية مباشرة لفائدة الدولة ، الوارد بالنقطة الأولى من الفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة من ثمانين مليون دينار ( 80 مليون دينار) إلى مائة وثلاثين مليون دينار (130 مليون دينار).
منح اعتماد جبائي لموظفي الدولة والجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
خلال سنة 2018
الفصل 65:
ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ابتداء من شهر جانفي 2018 إلى موفى شهر ديسمبر 2018 باعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم وأجورهم يساوي المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في أجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية كما تمت برمجتها خلال سنتي 2017 و2018 في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.
ولا يمكن أن يقل مبلغ الاعتماد الجبائي في كل الحالات عن مبلغ الزيادات الصافية المقررة في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.
لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى التخفيض في مبلغ الخصم من المورد القابل للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة على الأجراء المنتفعين بالزيادات العامة والخصوصية في المنح الخصوصية المذكورة والذي يساوي الخصم من المورد المحتسب قبل طرح الاعتماد الجبائي المذكور.
التحكم في النسيج الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتحسين الاستخلاص
الفصل 66:
1)يضاف إلى العنوان الرابع من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية باب رابع هذا نصّه:
الباب الرابع
الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص
الفصل 133:
تحدث بوزارة المالية هيئة تسمى " الهيئة العامّة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص، يتولى أعوان الهيئة أساسا تأمين التحكّم في النسيج الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتحسين استخلاص الموارد العمومية ومكافحة التحيل والتهرب الجبائي ضمن مسار متكامل ومندمج. وتوفّر لهم للغرض الضمانات القانونية اللازمة للاضطلاع بمهامهم.
ويتم تنظيم الهيئة وضبط النظام الأساسي لأعوانها بمقتضى أمر حكومي.
2)تضاف إثر عبارة " أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 17 وبالفقرة الأولى من الفصل 50 وبالفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 74 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة " أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة".
ضبط تاريخ تطبيق
مشروع قانون المالية لسنة 2018
الفصل 67:
1)مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2018.
2)لا تنطبق أحكام الفصول 39 و40 و41 و43 و45 من هذا القانون والمتعلقة بالترفيع في نسب المعاليم والأداءات على البضائع عند التوريد:
التي تثبت سندات النقل الخاصّة بها والمحرّرة قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ أنها كانت موجهة مباشرة نحو التراب الديواني التونسي.
والتي يتمّ التصريح بها مباشرة للاستهلاك دون أن تكون قد تمّ وضعها تحت نظام المستودعات أو المناطق الحرّة.
3)لا تطبق أحكام الفصل 43 من هذا القانون على المبالغ المدفوعة إلى غاية 31 ديسمبر 2018 بعنوان الصفقات المبرمة قبل غرة جانفي 2018 مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المتعلقة بإقتناءاتها من الأشغال والخدمات والمعدات والتجهيزات والمخواد.
4) تطبق أحكام الفصلين 29 و 54 من هذا القانون على المداخيل والأرباح المحققة إبتداء من غرة جانفي 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.