قبلي: السيطرة على حريق نشب بمقر مؤسسة لتكييف وتعليب التمور    برنامج الجولة الأولى إياب لبطولة الرابطة الاولى لمحموعة التتويج    اقتحام منزل وإطلاق النار على سكّانه في زرمدين: القبض على الفاعل الرئيسي    السجن ضد هذه الإعلامية العربية بتهمة "التحريض على الفجور"    الفنان رشيد الرحموني ضيف الملتقى الثاني للكاريكاتير بالقلعة الكبرى    من بينهم أجنبي: تفكيك شبكتين لترويج المخدرات وايقاف 11 شخص في هذه الجهة    البطلة التونسية أميمة البديوي تحرز الذهب في مصر    مارث: افتتاح ملتقى مارث الدولي للفنون التشكيلية    تحذير من هذه المادة الخطيرة التي تستخدم في صناعة المشروبات الغازية    تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث عدد الباحثين    كرة اليد: الترجي في نهائي بطولة افريقيا للاندية الحائزة على الكؤوس    وزيرة التربية : يجب وضع إستراتيجية ناجعة لتأمين الامتحانات الوطنية    الرئيس الفرنسي : '' أوروبا اليوم فانية و قد تموت ''    باجة: تهاطل الامطار وانخفاض درجات الحرارة سيحسن وضع 30 بالمائة من مساحات الحبوب    قيس سعيّد يتسلّم أوراق اعتماد عبد العزيز محمد عبد الله العيد، سفير البحرين    الڨصرين: حجز كمية من المخدرات والإحتفاظ ب 4 أشخاص    سليانة: أسعار الأضاحي بين 800 دينار إلى 1100 دينار    كاردوزو: سنبذل قصارى جهدنا من أجل بلوغ النهائي القاري ومواصلة إسعاد جماهيرنا    تتويج السينما التونسية في 3 مناسبات في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    جريمة شنيعة: يختطف طفلة ال10 أشهر ويغتصبها ثم يقتلها..تفاصيل صادمة!!    قبلي : اختتام الدورة الأولى لمهرجان المسرحي الصغير    جندوبة: 32 مدرسة تشارك في التصفيات الجهوية لمسابقة تحدي القراءة العربي    وفد "مولودية بوسالم" يعود إلى تونس .. ووزير الشباب والرياضة يكرم الفريق    روح الجنوب: إلى الذين لم يبق لهم من عروبتهم سوى عمائمهم والعباءات    لعبة الإبداع والإبتكار في رواية (العاهر)/ج2    الحمامات: وفاة شخص في اصطدام سيّارة بدرّاجة ناريّة    قضية سرقة وتخريب بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة: هذا ما تقرر في حق الموقوفين..#خبر_عاجل    المهدية : غرق مركب صيد على متنه بحّارة...و الحرس يصدر بلاغا    Titre    أنس جابر تستهل اليوم المشوار في بطولة مدريد للماسترز    التونسي يُبذّر يوميا 12بالمئة من ميزانية غذائه..خبير يوضح    خدمة الدين تزيد ب 3.5 مليارات دينار.. موارد القطاع الخارجي تسعف المالية العمومية    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 25 أفريل 2024    رئيس الجمهورية يجدّد في لقائه بوزيرة العدل، التاكيد على الدور التاريخي الموكول للقضاء لتطهير البلاد    الكيان الصهيوني و"تيك توك".. عداوة قد تصل إلى الحظر    ماذا يحدث في حركة الطيران بفرنسا ؟    اليوم: عودة الهدوء بعد تقلّبات جوّية    شهادة ملكية لدارك المسجّلة في دفتر خانة ضاعتلك...شنوا تعمل ؟    شهداء وجرحى في قصف صهيوني على مدينة رفح جنوب قطاع غزة..#خبر_عاجل    الترجي يطالب إدارة صن داونز بالترفيع في عدد التذاكر المخصصة لجماهيره    كأس ايطاليا: أتلانتا يتغلب على فيورينتينا ويضرب موعدا مع جوفنتوس في النهائي    لا ترميه ... فوائد مدهشة ''لقشور'' البيض    كتيّب يروّج للمثلية الجنسية بمعرض تونس للكتاب..ما القصة..؟    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    "تيك توك" تتعهد بالطعن على قانون أميركي يهدد بحظرها    الجزائر: هزة أرضية في تيزي وزو    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد في لقائه بالحشاني.. للصدق والإخلاص للوطن مقعد واحد    "انصار الله" يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة صهيونية    اتحاد الفلاحة ينفي ما يروج حول وصول اسعار الاضاحي الى الفي دينار    وزارة الصناعة تكشف عن كلفة انجاز مشروع الربط الكهربائي مع ايطاليا    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    اسناد امتياز استغلال المحروقات "سيدي الكيلاني" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدر في الرائد الرسمي.. التمديد في قرار إعلان منطقة حدودية عازلة
نشر في الصباح نيوز يوم 23 - 08 - 2018

صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 82 لسنة 2018 مؤرخ في 14 أوت 2018 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة.
وفي الآتي نص الأمر الرئاسي:
الفصل الأول يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية ابتداء من 29 أوت 2018 ويتواصل العمل بأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يُذكر أنّ القرار الجمهوري المحدد للمنطقة الحدودية العازلة ينص على ما يلي:
الفصل الأول – تعلن منطقة حدودية عازلة، وذلك لمدة عام واحد[1] ابتداء من تاريخ هذا القرار الجمهوري، المناطق الصحراوية للبلاد التونسية الواردة بالإحداثيات المضمنة بالخريطة المصاحبة وذلك طبقا للتحديد التالي:
1- القطاع الجنوبي للمنطقة الصحراوية للبلاد التونسية الممتد جنوب الخط الرابط بين لرزط والبرمة والحدود التونسية الليبية والتونسية الجزائرية إلى حدود برج الخضراء.
2- القطاع الجنوبي الغربي من الفضاء الشمالي للمنطقة الصحراوية للبلاد التونسية ويغطي الشريط المتاخم للحدود الجزائرية بعمق 30 كلم بين المطروحة والبرمة.
3- القطاع الجنوبي الشرقي للبلاد التونسية والمتاخم للحدود الليبية الذي يشمل معبري رأس جدير والذهيبة والفضاء الممتد بين الشريط الحدودي والمسلك شبه الموازي له بين رأس جدير ولرزط.
الفصل 2 – يخضع الدخول إلى المنطقة الحدودية العازلة المشار إليها بالفصل المتقدم بغرض العمل أو السياحة إلى ترخيص الوالي المعني، حسب التقسيم الإداري المعتمد.
الفصل 3 – يتم الدخول والخروج من المنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري عبر إحدى البوابات التالية : كمبوط أو الكامور أو الجبيل أو المطروحة أو التي يمكن إحداثها لاحقا وكذلك نقاط المراقبة والتفتيش التي يجب التنصيص عليها بالرخصة المسلمة للمعني بالأمر.
الفصل 4 – يحتفظ أعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة وغيرهم من مأموري الضابطة العدلية، كل فيما يخصه، داخل المنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري، بصلاحيات الضابطة العدلية المسندة لهم قانونا.
الفصل 5 – تخضع قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة المتواجدون داخل المنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري إلى القيادة العسكرية التي تتولى تنسيق جميع المهام الميدانية والدوريات والتنقلات داخل المنطقة.
الفصل 6 – تتم إجراءات المراقبة والتفتيش بالنقاط القارة أو الدوريات المتنقلة وفق قرارات تنظيمية أو تعليمات عملياتية صادرة عن السلطة المختصة.
الفصل 7 – على كل شخص يتواجد داخل المنطقة أن يمتثل للأمر القاضي بالتوقف وأن يذعن للتفتيش كلما طُلب منه ذلك من قبل أفراد الدوريات التي لها استعمال جميع الوسائل وآليات العمل المشروعة لجبر الأشخاص على التوقف أو الخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال.
الفصل 8 – تنطبق أحكام الفصول من 39 إلى 42 من المجلة الجزائية على الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام هذا القرار الجمهوري.
الفصل 9 – لا يلجأ الأعوان المكلفون بالمراقبة والتفتيش إلى استعمال السلاح إلا في الحالتين الاستثنائيتين التاليتين:
1) عند عدم امتثال شخص أو وسيلة نقل للإشارة أو للأمر بالتوقف ولم يبق مجال للإجبار على ذلك إلا باستعمال السلاح بعد الإنذار طبقا للقرارات موضوع الفصل 6 من هذا القرار الجمهوري.
2) عند التعرض إلى هجوم مباشر يستهدف الأفراد أو الأماكن التي يشغلونها أو المنشآت أو المراكز التي هم مكلفون بحراستها أو الأشخاص الذين عُهد إليهم بمهمة حمايتهم. وفي هذه الحالة، يتم إطلاق النار دون إنذار إذا كان من المستحيل التغلب على الهجوم أو صده بكيفية أخرى.
الفصل 10 – تتعامل العناصر العسكرية والأمنية والديوانية المكلفة بمهمة مراقبة الدخول والجولان بالمنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري مع حالات التواجد غير المرخص فيه والتجمهر التي قد تحصل بالمعابر الحدودية أو المنشآت الواقعة داخل هذه المنطقة الحدودية العازلة طبقا لموجبات حفظ النظام العام وخاصة القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر، مع التقيد بمبدإ التدرج في استعمال القوة طبق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 – يجوز للسلطة العسكرية، كلما اقتضت الحاجة ذلك وبعد إعلام رئيس الجمهورية، أن تمنع الدخول والتنقل دون إذن منها داخل المنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري أو جزء منها.
الفصل 12 – الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.