نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدر في الرائد الرسمي.. التمديد في قرار إعلان منطقة حدودية عازلة
نشر في الصباح نيوز يوم 23 - 08 - 2018

صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 82 لسنة 2018 مؤرخ في 14 أوت 2018 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة.
وفي الآتي نص الأمر الرئاسي:
الفصل الأول يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية ابتداء من 29 أوت 2018 ويتواصل العمل بأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يُذكر أنّ القرار الجمهوري المحدد للمنطقة الحدودية العازلة ينص على ما يلي:
الفصل الأول – تعلن منطقة حدودية عازلة، وذلك لمدة عام واحد[1] ابتداء من تاريخ هذا القرار الجمهوري، المناطق الصحراوية للبلاد التونسية الواردة بالإحداثيات المضمنة بالخريطة المصاحبة وذلك طبقا للتحديد التالي:
1- القطاع الجنوبي للمنطقة الصحراوية للبلاد التونسية الممتد جنوب الخط الرابط بين لرزط والبرمة والحدود التونسية الليبية والتونسية الجزائرية إلى حدود برج الخضراء.
2- القطاع الجنوبي الغربي من الفضاء الشمالي للمنطقة الصحراوية للبلاد التونسية ويغطي الشريط المتاخم للحدود الجزائرية بعمق 30 كلم بين المطروحة والبرمة.
3- القطاع الجنوبي الشرقي للبلاد التونسية والمتاخم للحدود الليبية الذي يشمل معبري رأس جدير والذهيبة والفضاء الممتد بين الشريط الحدودي والمسلك شبه الموازي له بين رأس جدير ولرزط.
الفصل 2 – يخضع الدخول إلى المنطقة الحدودية العازلة المشار إليها بالفصل المتقدم بغرض العمل أو السياحة إلى ترخيص الوالي المعني، حسب التقسيم الإداري المعتمد.
الفصل 3 – يتم الدخول والخروج من المنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري عبر إحدى البوابات التالية : كمبوط أو الكامور أو الجبيل أو المطروحة أو التي يمكن إحداثها لاحقا وكذلك نقاط المراقبة والتفتيش التي يجب التنصيص عليها بالرخصة المسلمة للمعني بالأمر.
الفصل 4 – يحتفظ أعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة وغيرهم من مأموري الضابطة العدلية، كل فيما يخصه، داخل المنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري، بصلاحيات الضابطة العدلية المسندة لهم قانونا.
الفصل 5 – تخضع قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة المتواجدون داخل المنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري إلى القيادة العسكرية التي تتولى تنسيق جميع المهام الميدانية والدوريات والتنقلات داخل المنطقة.
الفصل 6 – تتم إجراءات المراقبة والتفتيش بالنقاط القارة أو الدوريات المتنقلة وفق قرارات تنظيمية أو تعليمات عملياتية صادرة عن السلطة المختصة.
الفصل 7 – على كل شخص يتواجد داخل المنطقة أن يمتثل للأمر القاضي بالتوقف وأن يذعن للتفتيش كلما طُلب منه ذلك من قبل أفراد الدوريات التي لها استعمال جميع الوسائل وآليات العمل المشروعة لجبر الأشخاص على التوقف أو الخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال.
الفصل 8 – تنطبق أحكام الفصول من 39 إلى 42 من المجلة الجزائية على الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام هذا القرار الجمهوري.
الفصل 9 – لا يلجأ الأعوان المكلفون بالمراقبة والتفتيش إلى استعمال السلاح إلا في الحالتين الاستثنائيتين التاليتين:
1) عند عدم امتثال شخص أو وسيلة نقل للإشارة أو للأمر بالتوقف ولم يبق مجال للإجبار على ذلك إلا باستعمال السلاح بعد الإنذار طبقا للقرارات موضوع الفصل 6 من هذا القرار الجمهوري.
2) عند التعرض إلى هجوم مباشر يستهدف الأفراد أو الأماكن التي يشغلونها أو المنشآت أو المراكز التي هم مكلفون بحراستها أو الأشخاص الذين عُهد إليهم بمهمة حمايتهم. وفي هذه الحالة، يتم إطلاق النار دون إنذار إذا كان من المستحيل التغلب على الهجوم أو صده بكيفية أخرى.
الفصل 10 – تتعامل العناصر العسكرية والأمنية والديوانية المكلفة بمهمة مراقبة الدخول والجولان بالمنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري مع حالات التواجد غير المرخص فيه والتجمهر التي قد تحصل بالمعابر الحدودية أو المنشآت الواقعة داخل هذه المنطقة الحدودية العازلة طبقا لموجبات حفظ النظام العام وخاصة القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر، مع التقيد بمبدإ التدرج في استعمال القوة طبق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 – يجوز للسلطة العسكرية، كلما اقتضت الحاجة ذلك وبعد إعلام رئيس الجمهورية، أن تمنع الدخول والتنقل دون إذن منها داخل المنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري أو جزء منها.
الفصل 12 – الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.