إن الكتائب الواردة على إدارة الملكية العقارية قصد ترسيم حقوق عينية قد تتصف بالنقصان سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع مما يفسر طلب الإدارة لصكوك مكملة تختلف هذه الأخيرة من حيث تكييفها القانوني بين كتب مصادقة او كتب تكميلي وذلك حسب طبيعة الخلل الموجود بالصك الأصلي. ووجه التشابه والاختلاف بين كلا الكتبين ولد خلطا عند البعض قد يصل الامر إلى اتهام الإدارة الملكية العقارية بالتزيد. فما هي أوجه التشابه والاختلاف بينهما. أوجه الاختلاف والتشابه بينالكتبين 1) أوجه التشابه والاختلاف من حيث الشكل: عرف المشرع التونسي كتب المصادقة بكونه "العمل القانوني الذي بمقتضاه يتنازل شخص بصفة أحادية عن طلب البطلان النسبي لتصرف قانوني صراحة او ضمنيا بالتنفيذ التلقائي له " ولم يعرف المشرع التونسي الكتب التكميلي ولكن نجد تعريفا مدنا به المشرع الفرنسي وهو" الذي مع تضمنه لعنصر جديد بالنسبة للعقد السابق يرتبط به كالتابع والمتبوع" وكلا الكتبين يخضعان للفصل 2 من مجلة الالتزامات والعقود فلا بد ان يكونا محررين كذلك يجب على كلاهما و عند تقديمهما إلى الإدارة للترسيم اصولا اونسخا مطابقة للأصل و ذلك وفق مقتضيات الفصل 394 من مجلة الحقوق العينية و الذي ينص على "كل من يطلب ترسيما او تشطيبا على ترسيم او حطا من ترسيم او تعديلا لترسيم ان يقدم نسخة اصلية من العقد او السند مع المؤيدات الواجبة بعد إخضاعها لإجراءات التسجيل طبق احكام قانون التسجيل و الطابع الجبائي" و هو ما أكدته المذكرة عدد 7 لسنة 2018 المؤرخة في 29 جانفي 2018 و الصادرة عن السيد حافظ الملكية العقارية و المتعلقة باعتماد النسخ المشهود بمطابقتها للأصل من القباضات المالية في إجراء الترسيم و المعدلة لمذكرة العملعدد 09 لسنة 2017 و الكتبان يخضعان للتعريف بالإمضاء الا ان كتب المصادقة يكون احادي الجانب و لا يحتاج الى قبول الطرف الاخر بعكس الكتب التكميلي الذي لا بد من التقاء إرادة طرفي العقد . اما بخصوص التسجيل بالقباضة المالية فإن لتسجيل الكتب التكميلي هو شرط ضروري في حين ان كتب المصادقة معفى من ذلك.وكتب المصادقة الذي لا يخضع إلى الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية هو كتب صحيح بخلاف الكتب التكميلي الذي لا بد ان يكون محررا حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل المذكور. 2) أوجه التشابه و الاختلاف من حيث الموضوع: و هي الحالات التي اوجدت الخلط عند البعضبين كل من الكتبين: فكتب المصادقة هو كتب يقر غموضا او إشكالا و رد بالكتب الأصلي الذي هو كتب صحيح من حيث شكله و موضوعه و من الحالات التي تستوجب المصادقة نجد مثلا حالة عقد رهن ابرم بين بنك و شخص طبيعي متزوج وفق نظام الاشراك في الأملاك بين الزوجين قبل اكتساب الملكية فلا بد في هذه الحالة من مصادقة زوجة المقترض على عملية الرهن و العكس صحيح و يكون التصديق على ذلك صريحا متضمنا لمراجع كتب الرهن و قيمته و عدد الرسم العقاري المتعلق به. و قد تطلب إدارة الملكية العقارية لنفس الوضعية كتبا تكميليا إذا كان عقد الرهن المدلى به يشوبه نقص او خلل في عناصرهالجوهرية كعدم تنصيصه مثلا على عدد الرسم العقاري موضوع الرهن او على المنابات المشاعة المرتهنة كان ينص مثلا عقد الرهن على ان المقترض يملك منابات مشاعة في حين انه يملك جميع العقار . كذلك يجوز طلب كتب مصادقةبمناسبة تغيير تجزئة العقار بصفة أحادية فلا بد من توفر رضى بقية الشركاء في الملك على ذلك التغيير وإن كانوا غيرا بالنسبة للعلاقة التعاقدية فطلب كتبمصادقة في هذه الحالة يحمي حقوق المالكين الاخرين على الشياع كذلك الشأن إذا تعلق الامر باستخراج قطعة في رسم عقاري مستقلمن رسم عقاريعلى الشياع فلا بد في هذه الحالة من مصادقة جميع الشركاء في الملك. ويكون الامر مختلفا في حالة الاستخراجاتالتي تقوم بها الشركات العقارية والتي تستوجبلاستخراج القطعة المذكورة، كتبا تكميليا تام الموجبات القانونية بين طرفي العقد (وليس احادي الجانب ككتب المصادقة) يتم فيه تحديد عدد القطعة المطلوباستخراجهاومساحتها النهائيةوالاسم الذي سيطلق عليها كذلك التنصيص على الأجزاء المشتركة والمشاعة التابعة لها إذا تعلقت عملية الاستخراج بشقق وطوابق. و من حالات الاختلاف أيضا ان يكون كتب البيع الأصلي تام الموجبات القانونية لا تشوبه شائبة او خطا او نقصان إلا ان عملية البيع قد تمت بمقتضى توكيل و ان هذا التوكيل هو من المؤيدات الأساسية لعملية الترسيم و قد رود فيه نقص، كعدم تنصيصه مثلا على عدد الرسم العقاري او انه غير مسجل او به برش او إقحامات غير قانونية او انه لم ينص صراحة على عملية البيع فهذه الحالة تستوجب مصادقة على عملية الكتب الأصلي و ليس كتبا تكميليا إذ لا يمكن طلب توكيلا آخر حيث ان تاريخه سيكون لاحقا لتاريخ الكتب الأصلي. و قد انتهجت إدارة الملكية العقارية في العديد من الأحيان قرارات مرنة و ذلك لتفادي جمود الرسوم العقارية كان تطلب كتب مصادقة من المشتري في حالة وجود نقص في المساحة المبيعة كان يبيعله (100جزء) في حين انه يملك(90جزءا) فقط و امام وضعية وفاة البائع في هذه الحالة مثلا يمكن للمشتري المصادقة و التصريح على قبوله لتلك المنابات المتبقية للبائع و ذلك بصفة صريحة بواسطة كتب يستوفي الشروط المنصوص عليها أعلاه. وبصورة عامة فان طلب الكتائب التكميلية تكونإذا ما كان الكتب الأصلي باطلا بطلانا نسبيا او مشتملا لمعطيات منقوصة او مؤجلة (كحالة الاستخراجات) وفي جميع الحالات لا يمكن الاستنجاد بكلا الكتبين في حالة يكون فيها الكتب الأصلي باطلا بطلانا مطلقا ونجد ذلك أساسا في الفصل 326 من مجلة الالتزامات والعقود الذي ينض على ان" إذا بطل الالتزام الأصلي بطل ما التحق به من الالتزامات" كالكتب الذي لم يحرر وفق مقتضيات الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية إذ لا بد في هذه الحالة من تحرير كتب جديد متطابق مع وضعية الرسم العقاري الخالية وقد تدعم هذا الفصل بمذكرة العمل عدد 43 لسنة 1996 الصادرة عن السيد حافظ الملكية العقارية و المؤرخة في 08 نوفمبر 1996 التي بين فيها عدم اعتماد الكتائب التوضيحية لعقود صرح المشرع ببطلانها قانونا" . وإذا ما استحال في جميع الحالات المذكورة انفا -ذكرا وليس حصرا-الحصول على كتب تكميلي او كتب مصادقة تكون المحكمة العقارية الحل الأنسب والجذري لمثل هذه الوضعيات. بقلم: ألفة جراد المحررة للعقود بإدارة الملكية العقارية (رئيس مصلحة إدارة مركزية)