إسرائيل تنقل إدارة الحرم الإبراهيمي إلى المستوطنين    مواطنون يعمدون الى بناء أجزاء من منازلهم داخل مشروع السكة الرابطة بين سوسة والمهدية    ترامب يحذر زيلينسكي من شن هجمات على موسكو    الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة ب 3 طائرات مسيرة على هدفين في إسرائيل    حجز 120 طنا من البطاطا بهذه الجهة بسبب الاخلال بالتراتيب..    قيمة المحجوز 115 مليارا .. تفاصيل ضربات الديوانة للمهرّبين    قريبا على خشبة المسرح .. عاطف بن حسين «الديكتاتور»    في الندوة الصحفية لمهرجان سوسة الدولي .. مراد باشا «يكسر الحصار» عن المزوّد    مواقع ومعالم: هضبة بيرصا بقرطاج: موقع للحضارة والأسطورة الخالدة    تاريخ الخيانات السياسية (16) .. تآمر ابن سُريج مع خاقان    الوقاية خير من العلاج .. احذروا... أمراض الصيف    تظاهرة "كتاب على أبواب المدينة" من 16 إلى 25 جويلية 2025    سليانة: إنطلاق فعاليات مهرجان مصيف الكتاب في دورته 32    تاجروين: وفاة شاب غرقا في وادي سراط    المنستير: انطلاق دراسات مشروع إحياء المدينة العتيقة بعد إمضاء الصفقة مع مكتب الدراسات المكلّف    عاجل/ حريق بمفترق اليهودية وبلدية فوشانة تكشف السبب    القيصر يطمئن جمهوره: لا تصدقوا الشائعات، أنا بخير    وزير الشتات الإسرائيلي يدعو إلى القضاء على الرئيس السوري أحمد الشرع    القصرين : الدورة 32 من المهرجان الصيفي بتالة تحت شعار "تالة تتنفس فنًا"    عُقل من مسؤولين سابقين: النادي الافريقي يرُد في بلاغ رسمي.. #خبر_عاجل    البريد التونسي يُطلق محفظة e-Dinar الرقمية مجانًا لكل المواطنين    أهالي هذه المنطقة الساحلية يحتجّون بسبب التلوّث.. #خبر_عاجل    ثلاثي يمثل التايكواندو التونسي في الالعاب الجامعية العالمية بألمانيا    عاجل/ مصرع ستيني بعد سقوطه من بناية    الترجي الجرجيسي- زيدان العبيدي يعزز الصفوف    إنتقالات: نجم "شبيبة منوبة" يعزز صفوف الملعب التونسي    تونس تختتم الدورة الأولى من برنامج "طب القلب لأفريقيا"    النادي الصفاقسي: برنامج المواجهات الودية المقبلة    من يلاقي الترجي في السوبر؟ مواجهة حاسمة بين المنستيري والبقلاوة!    لافروف: نريد أن نفهم ماذا وراء كلام ترامب عن مهلة ال 50 يوما    عاجل/ نسبة امتلاء السدود الى حدود الأمس    هل سيستمر البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة؟    رد بالك! خطوات بسيطة تحميك من سرقة حسابك    صادرات زيت الزيتون ترتفع...والقيمة المالية تنخفض    تعزيز علاقات الصداقة والشراكة محور لقاء وزيرة المرأة بسفير اسبانيا بتونس    المهاجم فراس شواط ينضم الى النادي الافريقي    بودربالة يؤكد الحاجة الملحة للتباحث حول اشكاليات القطاع الفلاحي بهدف رسم سياسات اكثر نجاعة    عاجل/ الاحتلال يشن غارات على لبنان وهذه حصيلة الشهداء    تنبيه: انقطاع في توزيع مياه الشرب بهذه المعتمدية..#خبر_عاجل    وزارة التجارة تصدر قريبا الأمر المتعلق بتسيير الهيئة العامة للدفاع التجاري    مبيعات تونس من زيت الزيتون تزيد كمّا وتتراجع قيمة    رعاية الأحفاد تحمي كبار السن من الخرف: السرّ اللي ما تعرفوش    كيفاش تنجم تنقص من العرق الزايد في الصيف؟ نصائح سهلة وفعّالة    "سيد الحياة والموت".. محاكمة طبيب ألماني قتل مرضاه بشكل مروع تحت ستار الرعاية الطبية    أريانة: إعادة فتح مكتب بريد رياض الأندلس خلال الأيام القليلة القادمة    سيدي حسين: أحكام بالسجن في حق شقيقين تزعما شبكة لترويج الكوكايين    فظيع/ وفاة شاب إثر تعرضه لصعقة كهربائية..    السردين: الحوت الصغير اللي فيه فايدة كبيرة...شنوة منفعتو وقدّاش يلزمك تاكل منّو في الجمعة    وزارة الشؤون الاجتماعية: إلغاء إضراب أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز    نهار الثلاثاء: شوية سحب، شوية مطر، وهذه درجات الحرارة    إلغاء إضراب أعوان ''الستاغ''    برنامج الدّورة 66 لمهرجان سوسة الدّولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    أزمة ديون الجمعيات الرياضية محور جلسة عمل بوزارة الشباب والرياضة    تاريخ الخيانات السياسية (15)نهاية ملوك إفريقية    لحظة مذهلة في مكة: تعامد الشمس على الكعبة وتحديد دقيق للقبلة    تاريخ الخيانات السياسية (14): القصر لساكنه..    التوانسة الليلة على موعد مع ''قمر الغزال'': ماتفوّتش الفرصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس مصلحة إدارة مركزية تكتب:"كتب المصادقة و الكتب التكميلي"
نشر في الصباح نيوز يوم 26 - 09 - 2018

إن الكتائب الواردة على إدارة الملكية العقارية قصد ترسيم حقوق عينية قد تتصف بالنقصان سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع مما يفسر طلب الإدارة لصكوك مكملة تختلف هذه الأخيرة من حيث تكييفها القانوني بين كتب مصادقة او كتب تكميلي وذلك حسب طبيعة الخلل الموجود بالصك الأصلي.
ووجه التشابه والاختلاف بين كلا الكتبين ولد خلطا عند البعض قد يصل الامر إلى اتهام الإدارة الملكية العقارية بالتزيد.
فما هي أوجه التشابه والاختلاف بينهما.
أوجه الاختلاف والتشابه بينالكتبين
1) أوجه التشابه والاختلاف من حيث الشكل:
عرف المشرع التونسي كتب المصادقة بكونه "العمل القانوني الذي بمقتضاه يتنازل شخص بصفة أحادية عن طلب البطلان النسبي لتصرف قانوني صراحة او ضمنيا بالتنفيذ التلقائي له " ولم يعرف المشرع التونسي الكتب التكميلي ولكن نجد تعريفا مدنا به المشرع الفرنسي وهو" الذي مع تضمنه لعنصر جديد بالنسبة للعقد السابق يرتبط به كالتابع والمتبوع"
وكلا الكتبين يخضعان للفصل 2 من مجلة الالتزامات والعقود فلا بد ان يكونا محررين
كذلك يجب على كلاهما و عند تقديمهما إلى الإدارة للترسيم اصولا اونسخا مطابقة للأصل و ذلك وفق مقتضيات الفصل 394 من مجلة الحقوق العينية و الذي ينص على "كل من يطلب ترسيما او تشطيبا على ترسيم او حطا من ترسيم او تعديلا لترسيم ان يقدم نسخة اصلية من العقد او السند مع المؤيدات الواجبة بعد إخضاعها لإجراءات التسجيل طبق احكام قانون التسجيل و الطابع الجبائي" و هو ما أكدته المذكرة عدد 7 لسنة 2018 المؤرخة في 29 جانفي 2018 و الصادرة عن السيد حافظ الملكية العقارية و المتعلقة باعتماد النسخ المشهود بمطابقتها للأصل من القباضات المالية في إجراء الترسيم و المعدلة لمذكرة العملعدد 09 لسنة 2017
و الكتبان يخضعان للتعريف بالإمضاء الا ان كتب المصادقة يكون احادي الجانب و لا يحتاج الى قبول الطرف الاخر بعكس الكتب التكميلي الذي لا بد من التقاء إرادة طرفي العقد .
اما بخصوص التسجيل بالقباضة المالية فإن لتسجيل الكتب التكميلي هو شرط ضروري في حين ان كتب المصادقة معفى من ذلك.وكتب المصادقة الذي لا يخضع إلى الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية هو كتب صحيح بخلاف الكتب التكميلي الذي لا بد ان يكون محررا حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل المذكور.
2) أوجه التشابه و الاختلاف من حيث الموضوع:
و هي الحالات التي اوجدت الخلط عند البعضبين كل من الكتبين: فكتب المصادقة هو كتب يقر غموضا او إشكالا و رد بالكتب الأصلي الذي هو كتب صحيح من حيث شكله و موضوعه و من الحالات التي تستوجب المصادقة نجد مثلا حالة عقد رهن ابرم بين بنك و شخص طبيعي متزوج وفق نظام الاشراك في الأملاك بين الزوجين قبل اكتساب الملكية فلا بد في هذه الحالة من مصادقة زوجة المقترض على عملية الرهن و العكس صحيح و يكون التصديق على ذلك صريحا متضمنا لمراجع كتب الرهن و قيمته و عدد الرسم العقاري المتعلق به.
و قد تطلب إدارة الملكية العقارية لنفس الوضعية كتبا تكميليا إذا كان عقد الرهن المدلى به يشوبه نقص او خلل في عناصرهالجوهرية كعدم تنصيصه مثلا على عدد الرسم العقاري موضوع الرهن او على المنابات المشاعة المرتهنة كان ينص مثلا عقد الرهن على ان المقترض يملك منابات مشاعة في حين انه يملك جميع العقار .
كذلك يجوز طلب كتب مصادقةبمناسبة تغيير تجزئة العقار بصفة أحادية فلا بد من توفر رضى بقية الشركاء في الملك على ذلك التغيير وإن كانوا غيرا بالنسبة للعلاقة التعاقدية
فطلب كتبمصادقة في هذه الحالة يحمي حقوق المالكين الاخرين على الشياع
كذلك الشأن إذا تعلق الامر باستخراج قطعة في رسم عقاري مستقلمن رسم عقاريعلى الشياع فلا بد في هذه الحالة من مصادقة جميع الشركاء في الملك.
ويكون الامر مختلفا في حالة الاستخراجاتالتي تقوم بها الشركات العقارية والتي تستوجبلاستخراج القطعة المذكورة، كتبا تكميليا تام الموجبات القانونية بين طرفي العقد (وليس احادي الجانب ككتب المصادقة) يتم فيه تحديد عدد القطعة المطلوباستخراجهاومساحتها النهائيةوالاسم الذي سيطلق عليها كذلك التنصيص على الأجزاء المشتركة والمشاعة التابعة لها إذا تعلقت عملية الاستخراج بشقق وطوابق.
و من حالات الاختلاف أيضا ان يكون كتب البيع الأصلي تام الموجبات القانونية لا تشوبه شائبة او خطا او نقصان إلا ان عملية البيع قد تمت بمقتضى توكيل و ان هذا التوكيل هو من المؤيدات الأساسية لعملية الترسيم و قد رود فيه نقص، كعدم تنصيصه مثلا على عدد الرسم العقاري او انه غير مسجل او به برش او إقحامات غير قانونية او انه لم ينص صراحة على عملية البيع فهذه الحالة تستوجب مصادقة على عملية الكتب الأصلي و ليس كتبا تكميليا إذ لا يمكن طلب توكيلا آخر حيث ان تاريخه سيكون لاحقا لتاريخ الكتب الأصلي.
و قد انتهجت إدارة الملكية العقارية في العديد من الأحيان قرارات مرنة و ذلك لتفادي جمود الرسوم العقارية كان تطلب كتب مصادقة من المشتري في حالة وجود نقص في المساحة المبيعة كان يبيعله (100جزء) في حين انه يملك(90جزءا) فقط و امام وضعية وفاة البائع في هذه الحالة مثلا يمكن للمشتري المصادقة و التصريح على قبوله لتلك المنابات المتبقية للبائع و ذلك بصفة صريحة بواسطة كتب يستوفي الشروط المنصوص عليها أعلاه.
وبصورة عامة فان طلب الكتائب التكميلية تكونإذا ما كان الكتب الأصلي باطلا بطلانا نسبيا او مشتملا لمعطيات منقوصة او مؤجلة (كحالة الاستخراجات)
وفي جميع الحالات لا يمكن الاستنجاد بكلا الكتبين في حالة يكون فيها الكتب الأصلي باطلا بطلانا مطلقا ونجد ذلك أساسا في الفصل 326 من مجلة الالتزامات والعقود الذي ينض على ان" إذا بطل الالتزام الأصلي بطل ما التحق به من الالتزامات"
كالكتب الذي لم يحرر وفق مقتضيات الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية إذ لا بد في هذه الحالة من تحرير كتب جديد متطابق مع وضعية الرسم العقاري الخالية وقد تدعم هذا الفصل بمذكرة العمل عدد 43 لسنة 1996 الصادرة عن السيد حافظ الملكية العقارية و المؤرخة في 08 نوفمبر 1996 التي بين فيها عدم اعتماد الكتائب التوضيحية لعقود صرح المشرع ببطلانها قانونا" .
وإذا ما استحال في جميع الحالات المذكورة انفا -ذكرا وليس حصرا-الحصول على كتب تكميلي او كتب مصادقة تكون المحكمة العقارية الحل الأنسب والجذري لمثل هذه الوضعيات.
بقلم:
ألفة جراد المحررة للعقود بإدارة الملكية العقارية (رئيس مصلحة إدارة مركزية)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.