خبير في السياسات الفلاحية ل«الشروق» تشخيصنا لأزمات منظومات الإنتاج خاطئ    بطولة كرة اليد ...الترجي والافريقي ينتصران    مباراة كندا وتونس فضحت المستور ...تلفزتنا الوَطنية.. خطوة إلى الأمام و60 خطوة إلى الوراء    الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ    سِرّ الكُرسي البُنّي    الجريمة جدّت بالجبل الأحمر .. الإعدام لقاتل صديقه بآلة حادة    بين ضغوط الأزمة ومحاولات الفتنة ..مصر تفعّل دبلوماسيتها لوقف الحرب    سأكتب عن العرب    عاجل: وزارة الفلاحة تحذر الفلاحين: انتشار 'الميلديو' في حقول البطاطا    كشفها حجز طنين بالعاصمة .. شبكة لسرقة النحاس وسوق سوداء للبيع    استعدادا لعيد الاضحى: شركة اللحوم تعلن..#خبر_عاجل    عاجل/ تنبيه: تحويل جزئي لحركة المرور لمدة ثلاثة أشهر بهذه الطريق..    توزر: أنشطة متنوعة لدعم قدرات المربين والتصدي للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في إطار مشروع ضمان حق التعليم للجميع دون تمييز    عاجل/ من بينها تخلي الأمين العام عن السيارة الادارية: قرارات هامة للمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد..    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    ''بصمات الروح'': مغامرة فنية جديدة للفنانة التونسية عايدة نياطي    مندوب التربية بسوسة يكشف ملابسات محاولة اعتداء تلميذ على زميله داخل القسم    تعيين هذا الحكم لمباراة الترجي الرياضي وصانداونز..#خبر_عاجل    ترامب: سنخرج من إيران سريعا ونعود إذا لزم الأمر    القضاء الفرنسي يرفض تسليم حليمة بن علي إلى تونس    تصنيف فيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المرتبة 44 عالميًا    عاجل/ اسرائيل تعلن اغتيال هذا القيادي البارز في حزب الله..    ترامب: النظام الإيراني طلب للتو من الولايات المتحدة وقف إطلاق النار    عاجل/ في ظل تواصل التقلبات الجوية: بلاغ تحذيري لمتساكني هذه الولاية..    مع التقلبات الجوية .. طبيب ينصح هؤلاء بتجنب الخروج من المنزل    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    جندوبة: الإعلان عن انتدابات جديدة لتعزيز القطاع شبه الطبي    من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات..    "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟..    كونكت، تعرب عن "انشغالها البالغ" إزاء تداعيات المذكرة الجديدة للبنك المركزي التونسي    عاجل: طيران الإمارات تحظر دخول الإيرانيين للبلاد    عاجل/ ترامب يعلن عن هذا القرار..    كسوف الشّمس الأقوى في القرن...الوطن العربي على موعد مع ظاهرة فلكية تاريخية    ''موجوع...'': كلمة تونسية تفسّرها الدكتورة مزغنّي    شوف كان انت منهم: قائمة الفئات المستفيدة من ''الدخول المجاني'' للمتاحف التونسية    زيارة المتاحف: التذكرة الموحّدة للأجانب ستصل الى 70 دينار بداية من هذا التاريخ    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات..    وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026    وين تنجّم تشوف الثلج في تونس؟ هذه أبرز المناطق    للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم    الألماني "أندرياس فاغنر" يكشف عن حقيقة عودته لتدريب فريق أكابر كرة السلة للنادي الإفريقي    عاجل/ في ظل اغلاق المجال الحوي العراقي: سفارة تونس في العراق توجه نداء للجالية..    شوف سوم الخضرة،الغلّة واللّحم اليوم    التقلبات الجوية: أهم الظواهر المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية وكميات الأمطار    تعادل سلبي بين تونس وكندا في اختبار ودي استعدادًا لمونديال 2026    مجموعات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد نهاية التصفيات    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    عاجل/ قضية أحداث المطار: هذا ما قرره القضاء في حق سيف الدين مخلوف..    عاجل-حمدي حشّاد: قريباً ''التيار النفاث''...الصيف في أوروبا والبرد في المتوسط... شنّوة الحكاية؟    زيادة ب100 د : علاش الاساتذة متغشيين و أعلنوا الاضراب 7 أفريل ؟    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    ما تفوتهاش: عادة يومية بسيطة تحمي قلبك وصحتك    تراجع أسعار النفط دون 100 دولار مع تصاعد آمال التهدئة    بلدية تونس : التشاور حول استغلال "نزل الفرنسيس " في مشروع دولي لصيانة التراث العمراني    العراق يتأهل إلى كأس العالم 2026 بعد فوز مثير على بوليفيا    علاش رزنامة امتحانات الابتدائي تُثير الجدل؟    عاجل-خبير يكشف: ما يحدث في تونس ليس اضطرابًا عابرًا بل هو منخفض ''إرمينيو''    تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلّ التفاصيل حول شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة
نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 10 - 2018

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي أمر حكومي عدد 840 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة.
وفي الآتي نص الأمر الحكومي:
الباب الأوّل: أحكام عامّة
الفصل الأوّل يضبط هذا الأمر الحكومي الشروط والإجراءات والآجال المتعلّقة بإسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وتنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة عملا بأحكام القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلّق بالمؤسسات الناشئة،
الفصل 2 تتولى إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي القيام بالمهام المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه.
وفي صورة إبرام اتفاقية بين الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي ومؤسسة تتوفر لديها الخبرات التقنية الضرورية فإن هذه الأخيرة تتولى جميع المهام المسندة إلى إدارة الاقتصاد الرقمي على معنى هذا الأمر الحكومي.
الباب الثاني: في شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة
الفصل 3 تضبط أسقف الموارد البشرية والأصول ورقم المعاملات السنوي للشركة الراغبة في الحصول على علامة المؤسسة الناشئة كالآتي:
- ألا يتجاوز عدد مواردها البشرية المائة (100) أجير،
- ألا يتجاوز مجموع أصولها خمسة عشر (15) مليون دينار،
- ألا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي خمسة عشر (15) مليون دينار.
الفصل 4 يجب على الشركة الراغبة في الحصول على علامة المؤسسة الناشئة أن تودع مطلبا في الغرض عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة يرفق بالوثائق التالية:
- مضمون من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائية للشركة،
- نسخة من النظام الأساسي ونسخة من دفتر الحصص،
- شهادة الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرفوقة بقائمة اسمية في الأجراء،
- نسخة من الموازنات المالية للسنة السابقة لتاريخ إيداع المطلب.
يتم تعمير المطلب المذكور وفق أنموذج تعده إدارة الاقتصاد الرقمي للغرض يتضمّن بالخصوص المعطيات المرتبطة بالمنوال الاقتصادي للمشروع ومن بينها:
- جوانب التجديد وعناصر التميّز فيه،
- عوامل تحقيق الإمكانية المهمّة للنمو الاقتصادي،
- المؤهلات العلمية والفنية وخبرة فريق العمل المتعهد بالمشروع،
- الجوائز المتحصل عليها و براءات الاختراع إن وجدت.
ويجب على كل شخص طبيعي يرغب في الحصول على علامة المؤسسة الناشئة أن يتقدم بمطلب في الغرض وفق الأنموذج المشار إليه أعلاه،
الفصل 5 تتولى لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة دراسة مطالب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة بالنسبة للشركات المستوفية للشروط المنصوص عليها بالنقاط 1 و2 و3 من الفصل 3 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه ومطالب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. ولا تبدي اللجنة رأيا بالموافقة إلا بعد الاستماع إلى عرض يقدمه صاحب المطلب. في صورة موافقة اللجنة على المطلب المعني يصدر الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي قرارا بإسناد العلامة بالنسبة للشركات وقرارا بالموافقة الأولية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
يجب على اللجنة عند رفض مطلب للحصول على العلامة تعليل قرار الرفض وتبليغه بطريقة الكترونية إلى صاحب المطلب.
تتم إجابة أصحاب مطالب الحصول على العلامة الكترونيا في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إيداع المطالب.
تعتبر عدم الإجابة على مطلب للحصول على العلامة خلال أجل ستين (60) يوما من إيداعه موافقة على إسناد العلامة. ويتعين في هذه الصورة على الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي إصدار قرار بإسناد علامة المؤسسة الناشئة دون الرجوع إلى اللجنة.
تنشر قرارات إسناد علامة المؤسسة الناشئة عبر البوابة الالكترونية للمؤسسات الناشئة.
الفصل 6 تبقى الموافقة الأولية صالحة لمدة ستة (6) أشهر تخول لصاحبها القيام بإجراءات تكوين الشركة واستيفاء الشروط المشار إليها بالنقاط 1 و2 و3 من الفصل 3 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه.
يجب على صاحب الموافقة الأولية قبل انتهاء مدة الستّة (6) أشهر المذكورة استكمال الملف عبر إيداع الوثائق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي عبر البوابة الالكترونية للمؤسسات الناشئة. وتتم إجابة صاحب المطلب الكترونيا في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ استكمال الملف. وفي صورة تجاوز الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون استكمال الملف للحصول على علامة المؤسسة الناشئة تعتبر الموافقة الأولية لاغية.
الفصل 7 بصرف النظر عن أحكام الفصل 5 أعلاه يسند الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي علامة المؤسسة الناشئة للشركة المستوفية للشروط الواردة بالنقاط 1 و2 و3 من الفصل 3 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه والمتحصلة على صيغ تمويل من قبل شركات استثمار ذات رأس مال تنمية
أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس المال أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار بحسب التشريع الجاري به العمل وفق أحكام الفصل 6 من نفس القانون المذكور وذلك في أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع المطلب.
الفصل 8 لكل راغب في الحصول على علامة المؤسسة الناشئة الحق في أن يقدم مطلبا في الغرض مرة واحدة (1) كل ستة (6) أشهر حسب الشروط والإجراءات المذكورة أعلاه.
الفصل 9 يجب على المؤسسة الناشئة خلال مدة صلوحية العلامة تحقيق أهداف نمو مجتمعة متعلقة بعدد الموارد البشرية ومجموع الأصول ورقم المعاملات السنوي على النحو التالي:
المدة
عدد الموارد البشرية
رقم المعاملات السنوي أو مجموع الأصول
خلال ثلاث (3) سنوات من تاريخ إسناد العلامة
تساوي أو تتجاوز عشرة (10) أجراء
يساوي أو يتجاوز ثلاثمائة (300) ألف دينار
خلال خمس (5) سنوات من تاريخ إسناد العلامة
تساوي أو تتجاوز ثلاثين (30) أجيرا
يساوي أو يتجاوز واحد (1) مليون دينار
يحتسب رقم المعاملات السنوي أو مجموع الأصول باعتبار الموازنات المالية للمؤسسة الناشئة استنادا إلى السنة المنقضية وباعتبار التحيينات الطارئة عليها إن وجدت.
الفصل 10 تتولى إدارة الاقتصاد الرقمي القيام بعمليات متابعة دورية للتثبت من احترام المؤسسات الناشئة للشروط والالتزامات القانونية المحمولة عليها بموجب القانون وتعد تقارير للغرض ترفعها إلى اللجنة.
في حالة الإخلال بإحدى الالتزامات المذكورة بالفصل 7 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه يتم توجيه تنبيه بطريقة إلكترونية إلى المؤسسة الناشئة المعنية للتقيد بالشروط القانونية خلال أجل شهر (1) من تاريخ توجيه التنبيه. وفي صورة تجاوز ذلك الأجل دون الاستجابة للشروط المذكورة، يتم توجيه استجواب بطريقة إلكترونية للمخالف مع إعطائه أجل خمسة عشر (15) يوما للإجابة كما يمكن استدعائه حضوريا أمام اللجنة ويتم التحرير عليه حضوريا ويعتبر الاستجواب محضر سماع. كما يمكن بطلب من لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة للوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي أن يأذن بإجراء محضر معاينة لمراقبة مدى احترام المؤسسات الناشئة للشروط القانونية.
في صورة عدم الإجابة على الاستجواب أو عدم الحضور
أو إذا ارتأت اللجنة أن المبررات المقدمة غير كافية أو بناء على محضر المعاينة، تبدي هذه الأخيرة رأيا مطابقا بسحب العلامة. ويصدر الوزير المكلّف بالاقتصاد الرقمي قرارا بسحب العلامة يبلغ إلى المخالف بطريقة الكترونية.
الباب الثالث: في تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة
الفصل 11 تتركب لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة من:
- رئيس من بين الكفاءات المشهود لها في مجالات الاستثمار والتجديد وذو خبرة في التصرّف والتسيير،
- إطاران (2) يمثلان الوزارات والهياكل العمومية المكلّفة بالتجديد والاقتصاد الرقمي و بعث المشاريع والتمويل ممن تتوفر لديهما الكفاءة والخبرة في المجال،
- أربعة (4) كفاءات من القطاع الخاص من بين المختصين في مجالات التمويل والمرافقة وبعث المشاريع المجدّدة،
- خبيران (2) يتم اختيارهما من بين الكفاءات في مجالات التجديد والتكنولوجيا وبعث المشاريع.
يتم تعيين أعضاء لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلّف بالاقتصاد الرقمي وذلك لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.
الفصل 12 - تتداول اللجنة الملفات المعروضة عليها عبر منظومة إلكترونية مخصّصة حصريا للرئيس والأعضاء والكتابة القارة ومزوّدة بآلية إمضاء إلكتروني. ويتعيّن موافقة خمسة (5) من أعضاء اللجنة على الأقل لإسناد علامة المؤسسة الناشئة
أو لسحبها. ويجري التصويت إلكترونيا.
وتعقد اللجنة، عند الاقتضاء، اجتماعا حضوريا للاستماع إلى العرض الذي يقدّمه طالب العلامة أو لسماع الممثل القانوني للمؤسسة الناشئة طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 7 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه. وفي هذه الحالة، يتعيّن، لاكتمال النصاب، حضور خمسة (5) من أعضاء اللجنة على الأقل باعتبار الرئيس.
يمكن للرئيس، في صورة تعذّر حضوره، أن يفوّض رئاسة اللجنة لمن يراه من أعضائها ويوجه إعلاما إلكترونيا في الغرض. ولا يمكن تفويض التصويت. في صورة تغيّب أحد أعضاء اللجنة لثلاث مرّات متتالية دون مبرر يعتبر مستقيلا. ويتم تعويضه وفق نفس التركيبة والإجراءات المشار إليها بالفصل 11 أعلاه.
الفصل 13 يتعهّد أعضاء اللجنة باحترام سرّية المعلومات والمداولات وبالتقيّد بواجب التحّفظ والسّر المهني أثناء ممارستهم لمهامهم.
في صورة تضارب مصالح بالنسبة لملف معروض، يتعيّن على عضو اللجنة المعني أن يبادر من تلقاء نفسه ودون آجال بإعلام رئيس اللجنة إلكترونيا بذلك ويمتنع عن إبداء الرأي والتصويت بخصوص الملف المعني. كما يمكن لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها أو أي صاحب مطلب معني أن يثير التحفظ بخصوص تضارب المصالح.
إذا ما ثبت قيام أحد أعضاء اللجنة بإفشاء المعلومات ومحتوى المداولات أو تعمّده عدم التصريح بتضارب المصالح يتولى رئيس اللجنة التعليق الفوري لمشاركته عبر المنظومة الإلكترونية إلى حين دعوته والاستماع إليه خلال أوّل اجتماع حضوري للجنة. وفي صورة ثبوت الأفعال المنسوبة إليه يعتبر مستقيلا.
الفصل 14 تتوّلى إدارة الاقتصاد الرقمي مهام الكتابة القارة للجنة وتكلف خاصة بإعداد جداول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وإعداد الإجابات ومتابعة الملفات.
الباب الرابع: في الشروط والإجراءات المتعلقة بالانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة
الفصل 15 يتعيّن على الراغب في التمتع بالعطلة لبعث مؤسسة ناشئة أن يستوفي الشروط التالية:
- حصول الشركة التي يكون مؤسسا ومساهما فيها على علامة المؤسسة الناشئة،
- أن يكون مرسما وله أكثر من ثلاث (3) سنوات أقدمية في وظيفته الأصلية،
- أن يستظهر بالترخيص المسبق والكتابي من المؤجر الخاص إن كان هذا الأخير يشغّل أقل من مائة (100) أجير،
- أن يودع مطلبا في الغرض عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة في أجل أقصاه شهر (1) من تاريخ الحصول على العلامة،
- أن يلتزم بالتفرغ كامل الوقت للعمل ضمن المؤسسة الناشئة المعنية.
الفصل 16 يودع الراغب في التمتع بالعطلة لبعث مؤسسة ناشئة مطلبا إلكترونيا موحدا بعنوان المؤسسة الناشئة المعنية. ويرفق المطلب بجميع المعطيات والمؤيدات اللازمة ومنها التاريخ المقترح للمغادرة الفعلية للمؤسسة الأصلية الذي لا يجب أن يقل عن شهر ونصف من تاريخ إيداع المطلب وألا يتجاوز ستة (6) أشهر من ذات التاريخ.
تتولى إدارة الاقتصاد الرقمي التثبت من أهلية أصحاب المطلب للانتفاع بالعطلة وتبت في المطلب المذكور في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تلقيه. وفي حالة الموافقة يتم إعلام المؤجرين الأصليين المعنيين بمقتضى مكتوب في الغرض.
وبالنسبة للعون العمومي المستفيد من عطلة لبعث مؤسسة ناشئة، يتعيّن على مؤسسته الأصلية حال إعلامها من قبل إدارة الاقتصاد الرقمي أن تتخّذ الإجراءات اللازمة إزاء وضعيته الترتيبية.
في صورة انتهاء العطلة لبعث مؤسسة ناشئة أو إنهائها بطلب من الباعث خلال مدة سريانها، يعلم المنتفع عن رغبته في إعادة الالتحاق بوظيفته أو سلكه الأصلي عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة. وتتولى إدارة الاقتصاد الرقمي إعلام المؤجرين الأصليين بمقتضى مكتوب في الغرض. ويتولى المؤجرون الأصليون دعوة العون أو الأجير المعني للالتحاق بوظيفته أو سلكه الأصلي خلال أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الدعوة وإلا أعتبر متخليا.
في صورة سحب علامة المؤسسة الناشئة يسقط الحق في الانتفاع بالعطلة المذكورة بالنسبة لباعثي المؤسسة الناشئة المعنية وتتولى إدارة الاقتصاد الرقمي إعلام المؤجرين الأصليين بقرار السحب بمقتضى مكتوب في الغرض. وتتولى المؤسسة الأصلية دعوة العون أو الأجير المعني للالتحاق بوظيفته أو سلكه الأصلي خلال أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الدعوة وإلا أعتبر متخليا.
الفصل 17 يتعيّن على الراغب في التمتع بمنحة المؤسسة الناشئة أن يستوفي الشروط التالية:
- حصول الشركة التي يكون مؤسسا ومساهما فيها على علامة المؤسسة الناشئة،
- ألا يكون قد انتفع بنفس المنحة خلال السنوات الثلاث (3) المنقضية من تاريخ إيداع المطلب،
- أن يودع مطلبا في الغرض عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة في أجل أقصاه شهر (1) من تاريخ الحصول على العلامة على ألا يتجاوز ذلك سنة (1) من تاريخ تكوين الشركة،
- أن يلتزم بالتفرغ كامل الوقت للعمل ضمن المؤسسة الناشئة المعنية.
الفصل 18 تضبط قيمة منحة المؤسسة الناشئة بالنسبة للأجراء على أساس متوسط الدخل الشهري الصافي بالنسبة للأشهر الإثني عشر (12) الأخيرة انطلاقا من تاريخ الحصول على علامة المؤسسة الناشئة على أن لا يقل مقدارها الشهري الصافي عن ألف (1000) دينار وأن لا يتجاوز خمسة آلاف (5000) دينار. وتضبط القيمة الشهرية الصافية للمنحة القارة لغير الأجراء بألف (1000) دينار.
يودع الراغبون في التمتع بمنحة المؤسسة الناشئة مطلبا إلكترونيا موحدا بعنوان المؤسسة الناشئة المعنية ويرفق المطلب بجميع المعطيات والمؤيدات اللازمة. يتولى الهيكل المختّص بالمؤسسات الناشئة التثبت من أهلية أصحاب المطلب للانتفاع بالمنحة المذكورة ويبت في الغرض في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تلقي المطلب المذكور. وتحال الملفات المصادق عليها إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل إلكترونيا.
تصرف المنحة ابتداء من تاريخ الحصول على العلامة. وفي حالة الأجراء المنتفعين بعطلة لبعث مؤسسة ناشئة، تصرف المنحة ابتداء من تاريخ المغادرة الفعلية للعمل الأصلي. وتتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل صرف المنحة المذكورة شهريا وفي حدود اثني عشر (12) شهرا.
في صورة سحب العلامة، يتم إعلام الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل إلكترونيا بذلك وتتخذ الإجراءات اللازمة للوقف الفوري لصرف المنحة المذكورة.
الفصل 19 يتعين على المؤسسة الناشئة الراغبة في الانتفاع بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، إيداع ملف في الغرض عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة مرفقا بجميع المعطيات والمؤيدات اللازمة. ويحال الملف بطريقة الكترونية إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي تتعهد بالملف طبقا للشروط والإجراءات المستوجبة في الغرض والمنصوص عليها بالأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.
الفصل 20 يتعيّن على المؤسسة الناشئة الراغبة في الانتفاع بتكفّل الوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي بإجراءات الإيداع ومعاليم تسجيل براءات الاختراع على المستويين الوطني والدولي، أن تتقدم بمطلب في الغرض عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة مرفوقا بالوثائق المثبتة لبراءة الاختراع وفاتورة أولية في معلوم تسجيل براءة الاختراع سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي.
الفصل 21 يستوجب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالمطة 1 من الفصل 13 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه الاستجابة للشروط التالية:
- أن تكون الوضعية الجبائية وتجاه الصناديق الاجتماعية للراغب في الانتفاع بالطرح مسواة،
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
- إيداع تصريح بالاستثمار لدى إدارة الاقتصاد الرقمي عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة وفق أنموذج معد للغرض،
- أن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار،
- إرفاق التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
أو الضريبة على الشركات بنسخة من العلامة المسندة للمؤسسة الناشئة التي وقعت المساهمة فيها وبشهادة تحرير لرأس المال المكتتب أو ما يعادلها،
- أن لا يتم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدّة خمس (5) سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،
- عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح قبل موفى السنتين (2) المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب،
- عدم التنصيص ضمن الاتفاقيات المبرمة بين الشركات والمكتتبين على ضمانات خارج المشاريع أو على مكافآت غير مرتبطة بنتائج المشروع موضوع عملية الاكتتاب،
- رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 22 يستوجب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالمطة 2 من الفصل 13 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المشار اليه أعلاه الاستجابة للشروط التالية:
- أن تكون الوضعية الجبائية وتجاه الصناديق الاجتماعية للراغب في الانتفاع بالطرح مسواة،
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات بشهادة اكتتاب وتحرير لرأس المال أو المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية
أو الحصص مسلّمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو من قبل المتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية أو صندوق المساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار حسب التشريع الجاري به العمل،
- التزام شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
أو المتصرفين في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق المساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار حسب التشريع الجاري به العمل باستعمال رأس المال المحرر أو المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية أو الحصص المحررة طبقا لمقتضيات الفصل 13 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المشار إليه أعلاه وذلك عبر المساهمة في رأس مال المؤسسات الناشئة باقتناء أسهم أو منابات جديدة الإصدار أو قديمة الإصدار أو عبر التدخّل لفائدة المؤسسات الناشئة، التي تساهم في رأس مالها بنسبة لا تقل عن %5، عن طريق الاكتتاب في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم دون فائدة أو إسناد تسبقات في شكل حساب جاري للشركاء دون فائدة وبصفة عامّة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتيّة دون فائدة دون التقيّد بالأسقف والنسب المنصوص عليها بالأمر عدد 890 لسنة 2012 المؤرخ في 24 جويلية 2012 المشار إليه أعلاه،
- أن لا يتم التخفيض في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو سحب المبالغ الموضوعة على ذمتها أو إعادة شراء الحصص المكتتبة في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق المساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار حسب التشريع الجاري به العمل، وذلك لمدّة خمس (5) سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال أو المبالغ أو الحصص باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،
- أن تكون الأسهم المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية جديدة الإصدار وأن لا يتمّ التفويت فيها قبل موفّى السنتين (2) المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب،
- عدم التنصيص ضمن الاتفاقيات المبرمة مع باعثي المشاريع على ضمانات خارج المشاريع أو على مكافآت غير مرتبطة بنتائج المشروع موضوع عملية تدخّل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية،
- رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو إعادة شراء حصص الصناديق التي خوّلت الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة للأشخاص الملزمين قانونا بمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
الباب الخامس: أحكام مختلفة وختامية
الفصل 23 تلغى أحكام النقطة 1 من الفصل 4 وأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 5199 لسنة 2013 المؤرخ في 12 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط التدخلات والأنشطة المعنية بمساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وطرق تمويلها وتعوّض بما يلي:
الفصل 4 (النقطة 1 جديدة): "برنامج المؤسسات الناشئة".
الفصل 6 (جديد): تشمل تدخلات الصندوق في برنامج المؤسسات الناشئة المجالين التاليين:
1. تكفّل الدولة بالمعاليم المستوجبة بعنوان تسجيل براءات الاختراع لفائدة المؤسسات الناشئة على المستويين الوطني والدولي المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلّق بالمؤسسات الناشئة،
2. تمويل آلية الضمان "صندوق ضمان المؤسسات الناشئة" الهادفة إلى ضمان مساهمات كل من شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار حسب التشريع الجاري به العمل في المؤسسات الناشئة المنصوص عليها بالفصل 18 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المذكور أعلاه.
الفصل 24 وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير المالية ووزير التكوين المهني والتشغيل مكلّفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.