قال الأستاذ نزار السنوسي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إن النيابة العمومية تعمدت فتح بحث تحقيقي طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية لتمييع البحث وصولا إلى قبر الحقيقة باعتباره يطبق في جرائم الحق العام. تونس الشروق : و أضاف المحامي السنوسي في تصريح ل"الشروق " ان اللجوء الى الفصل 31 هو "حيلة إجرائيّة " تجعل من ملف القضية في "قبضة " الجهة القضائية في المقابل يحرم المحامون من القيام بالحق الشخصي موضحا أن الفصل 31 يستعمل عادة ضد مجهول أي لا وجود لمتهمين بعينهم و لا وجود لتهم و لا وجود كذلك لشاك أي لا وجود لمراكز قانونية و هو ما يجعل فتح البحث مجرد ذر الرماد في العيون و تحويل وجهة البحث الأساسية وهي فك لغز "الجهاز السري لحركة النهضة ". و في وضعية الحال فإن الوثائق التي قدموها خلال الندوة الصحفية تضمنت أسماء لأطراف معروفة من المفروض استدعاؤها و التحري معها، وبيّن الاستاذ السنوسي أنه و في حال لم يتخل عميد قضاة التحقيق و واصل أعمال البحث فإنه لا يمكنه توجيه أي تهمة لأي طرف وهو أمام خيارين إما ان يحفظ القضية لعدم وجود جريمة و لعدم كفاية الحجة أو أنه يحيل الملف على وكيل الجمهورية ليكيف الأفعال اذا تراءى له وجود جريمة. حيلة «مفضوحة» اعتبر الاستاذ نزار السنوسي أنّ الغاية من اللجوء الى الفصل 31 وإحالة الملف في نفس الوقت على القطب القضائي لمكافحة الارهاب هو "حيلة مفضوحة " تهدف من خلالها النيابة العمومية غلق باب اللجوء إلى القضاء العسكري امام هيئة الدفاع فهي من جهة تفتح بحثا ضد مجهول و من جهة أخرى تعهد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالملف. و في هذا السياق اوضح الأستاذ السنوسي انه و في حال لم يجرح عميد قضاة التحقيق في نفسه فانه لا مانع امامهم من تقديم الشكايات امام القضاء العسكري باعتبار أنّ إحدى الوثائق المحجوزة تهمّ عسكريين فضلا عن كون عميد قضاة التحقيق سيبحث في ملف دون تهم و دون أطراف متهمة. و اضاف الاستاذ السنوسي أنه كان على النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي طبق الفصل 121 من مجلة الاجراءات الجزائية لظهور أدلة جديدة. و ذكّر الاستاذ السنوسي ببعض الشكايات التي سبق لهم تقديمها على غرار فرار زعيم أنصار الشريعة المحظور "أبو عياض " التي فتحت فيها الأبحاث طبق الفصل 31 لتنتهي في الأخير بالحفظ بعد طول انتظار و بالتالي فهم يرفضونه خشية من اتخاذ نفس التمشي وأكد انهم لن يتراجعوا قيد أنملة و مهما كانت الضغوطات عن فضح الخروقات و كشف التلاعب بالأبحاث و التستر على المجرمين. الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية "لوكيل الجمهورية إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير أن يطلب إجراء بحث مؤقت ضد مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين" الفصل 121 من مجلة الإجراءات الجزائية : إذا قرر حاكم التحقيق أو دائرة الاتهام أن لا وجه لتتبع متهم فلا يمكن إعادة تتبعه من أجل نفس الفعل إلا إذا ظهرت أدلة جديدة. وتعد من الأدلة الجديدة تصريحات الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يتسن عرضها على حاكم التحقيق أو دائرة الاتهام، ويكون من شأنها إما تقوية الأدلة التي سبق اعتبارها غير كافية وإما إدخال تطورات جديدة على الأفعال بما يساعد على كشف الحقيقة. وطلب استئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة من خصائص وكيل الجمهورية أو المدعي العمومي دون سواهما.