تم منذ قليل المصادقة على الفصلين 43 و44 من مشروع قانون المالية، والذين ينصان على المساهمة الظرفية الاستثنائية من المؤسسات لفائدة ميزانية الدولة. وينص الفصل 43 على التالي: أحدثت مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2017 لفائدة ميزانية الدولة. ويخضع لهذه المساهمة: - المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفية منها، - الأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية الخاضعون للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وأرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري والمداخيل العقارية وكذلك المعفيون منها. فيما ينص الفصل 44 على التالي: حدّدت المساهمة الظرفية بما يساوي: - %7.5 من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات مع حد أدنى يساوي: -5.000 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 35%، -1.000 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 25% أو 20%، -500 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10%، %7.5 -من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة البترولية المستوجبة بعنوان سنة 2016 والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الشركات البترولية مع حد أدنى ب 10.000 دينار على كل امتياز استغلال، 5.000 -دينار بالنسبة إلى الشركات البترولية التي لم تدخل طور الإنتاج، %7.5 -من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الارباح الصناعية والتجارية حسب النظام الحقيقي أو المتعاطين لمهنة غير تجارية مع حد أدنى يساوي 500 دينار، %7.5 من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف أرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري أو في صنف المداخيل العقارية مع حد أدنى يساوي 200 دينار، - %50من الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 44 وبالفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات حسب الحالة والمستوجب خلال سنة 2017، - %7.5 من الضريبة على الدخل المستوجبة والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 مع حد أدنى ب25 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم الجملي لسنة 2016 مبلغ 10.000 دينار وب50 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الآخرين المنصوص عليهم بالفصل المذكور، - %7.5 من المداخيل المعفاة بالنسبة إلى المؤسسات المعفاة كليّا من الضريبة على الدخل خلال سنة 2016 أو من مبلغ المداخيل المنتفعة بالطرح بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بالطرح الكلي لمداخيلها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 مع حد أدنى ب 500 دينار، - %7.5 من الأرباح المعفاة بالنسبة إلى الشركات المعفاة كليّا من الضريبة على الشركات خلال سنة 2016 أو من مبلغ الأرباح المنتفعة بالطرح بالنسبة إلى الشركات المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 مع حد أدنى ب 1000 دينار. وتبقى المساهمة الظرفية اختيارية بالنسبة إلى الأشخاص من غير المنصوص عليهم بهذا الفصل وبالفصل 47 من هذا القانون.