كرة اليد.. النتائج الكاملة لمواجهات الجولة 18 لبطولة النخبة والترتيب    ترامب يكشف حالة الشرع بعد مقتل جنود أمريكيين في تدمر ويتوعد بردود فعل خطيرة جدا    حادث مرور قاتل بهذه الجهة..#خبر_عاجل    الخبير ينصح التوانسة: اشري فلوكة وارتاح من ضغط الحياة    أخبار مستقبل المرسى...تربّص في المنستير ورهان على أيوب فجّة    إحالة أسهم ''دار الصباح'' إلى ''سنيب لابراس'' والشروع بدمجهما    افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية بحضور عربي وإفريقي ودولي واسع    الجريصة.. اطلاق اسم الفنان عيسى حراث على دار الثقافة    «فلسطين 36» يفتتح أيام قرطاج السينمائية...حين تستعيد السينما الذاكرة المسكوت عنها    8 أخطاء تخلّيك تمرض أكثر في الشتاء    مع الشروق : سيف العقوبات وسرقة ثروات الدّول    طلب جلسة عاجلة بسبب أسعار زيت الزيتون    تاكلسة.. قافلة صحية لطبّ العيون تؤمّن فحوصات لفائدة 150 منتفعًا    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    لقاءات مباشرة مع رؤساء التمثيليات التجارية لمركز النهوض بالتصدير بالخارج ايام 18 و 19 ديسمبر 2025 في سوسة وصفاقس    تشيلسي يعود للمربع الذهبي للبريمرليغ بالفوز بهدفين على إيفرتون    بق الفراش يثير الذعر في هذه البلاد    سوسة: "24 ساعة متواصلة من الشعر"    محافظ البنك المركزي: تونس يعوزها الاستثمار المنتج والتمويل الموجه نحو الاقتصاد الحقيقي    علاش يلزم تاكل فيتامين B12 في الصباح وعلى معدة فارغة؟    بطولة انقلترا: محمد صلاح بديلا في تشكيلة ليفربول أمام برايتون    كرة اليد: الترجي يفوز بالدربي وينفرد بالطليعة    وزير الخارجية يشارك غدا في فعاليات المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض    باش تستورد كرهبة؟ شوف شروط الامتياز الجبائي في قانون المالية 2026    غدا: انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة السياحية بالمهدية    بوڨرّة يستقيل من تدريب المنتخب الجزائري    السجن 18 سنة لشخص اعتدى على تلميذة بعد تحويل وجهتها    المؤسسة المالية الدولية تؤكد مواصلة دعم تونس في مجال الطاقات المتجددة    عاجل/ اسرائيل تغتال الرجل الثاني في "حماس"    مجموعة ووهان يانغلو الصينية تؤكّد رغبتها في إقامة استثمارات بمقاييس عالمية في تونس    توزر: تنظيم الشباك الموحد لإتمام إجراءات السفر لموسم الحج 2026    أكثر من 230 فاعلا اقتصاديا من تونس والجزائر يشاركون في لقاءات مهنية مباشرة    عاجل/ ترامب يهدّد هذه الدول بالتدخّل العسكري البري    وهبي الخزري يعلن اعتزاله كرة القدم    تبيع منتوج مزيّف للتوانسة؟ عقوبة مالية والسجن في انتظارك!    إندونيسيا: حصيلة الفيضانات تتخطى الألف قتيل    عاجل/ قرار جديد بخصوص ترويج زيت الزيتون في السوق الداخلية    تونس: بطاقة إيداع بالسجن لشاب قتل خاله دهسًا بسيارته    قابس : الشروع في سنة 2026 في ترميم وصيانة معلم الكنيسة    اليوم: إنطلاق الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية    الدورة 38 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل من 21 إلى 28 ديسمبر 2025    القصرين: نجاح أوّل عملية زرع قرنية بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يُلزم الاحتلال بعدم تهجير وتجويع أهالي غزّة    صدور قانون المالية 2026 بالرائد الرسمي    تحذير عاجل: الضباب قد يصل إلى حدّ انعدام الرؤية ببعض النقاط    الأمطار موجودة: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟    إيران تصادر ناقلة نفط أجنبية على متنها 6 ملايين لتر من الديزل المهرب في بحر سلطنة عُمان    ماذا قال ترامب عن ظهوره في صور جيفري إبستين؟    طقس اليوم: ضباب صباحا وارتفاع في درجات الحرارة    البحث عن آفاق جديدة للشراكة التونسية الجزائرية في مختلف المجالات ذات الأولوية محور جلسة عمل بين وزير الفلاحة ونظيره الجزائري    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    تنبيه لكلّ حاجّ: التصوير ممنوع    حملة صحية مجانية للتقصي المبكر لسرطان القولون بجهة باردو..    جمعت تبرعات لبناء جامع...تفكيك عصابة تدليس وتحيل وحجز أختام وبطاقات تعريف    عاجل: هذه حقيقة الوضع الصحي للفنانة ''عبلة كامل''    جدول مباريات اليوم الجمعة في كأس العرب ..التوقيت القنوات الناقلة    خطبة الجمعة.. أعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك    بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على المساهمة الظرفية الاستثنائية من المؤسسات لفائدة ميزانية الدولة
نشر في الصباح نيوز يوم 09 - 12 - 2016

تم منذ قليل المصادقة على الفصلين 43 و44 من مشروع قانون المالية، والذين ينصان على المساهمة الظرفية الاستثنائية من المؤسسات لفائدة ميزانية الدولة. وينص الفصل 43 على التالي:
أحدثت مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2017 لفائدة ميزانية الدولة.
ويخضع لهذه المساهمة:
- المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفية منها،
- الأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية الخاضعون للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وأرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري والمداخيل العقارية وكذلك المعفيون منها.
فيما ينص الفصل 44 على التالي: حدّدت المساهمة الظرفية بما يساوي:
- %7.5 من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات مع حد أدنى يساوي:
-5.000 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 35%،
-1.000 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 25% أو 20%،
-500 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10%،
%7.5 -من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة البترولية المستوجبة بعنوان سنة 2016 والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الشركات البترولية مع حد أدنى ب 10.000 دينار على كل امتياز استغلال،
5.000 -دينار بالنسبة إلى الشركات البترولية التي لم تدخل طور الإنتاج،
%7.5 -من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الارباح الصناعية والتجارية حسب النظام الحقيقي أو المتعاطين لمهنة غير تجارية مع حد أدنى يساوي 500 دينار،
%7.5 من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف أرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري أو في صنف المداخيل العقارية مع حد أدنى يساوي 200 دينار،
- %50من الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 44 وبالفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات حسب الحالة والمستوجب خلال سنة 2017،
- %7.5 من الضريبة على الدخل المستوجبة والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 مع حد أدنى ب25 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم الجملي لسنة 2016 مبلغ 10.000 دينار وب50 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الآخرين المنصوص عليهم بالفصل المذكور،
- %7.5 من المداخيل المعفاة بالنسبة إلى المؤسسات المعفاة كليّا من الضريبة على الدخل خلال سنة 2016 أو من مبلغ المداخيل المنتفعة بالطرح بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بالطرح الكلي لمداخيلها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 مع حد أدنى ب 500 دينار،
- %7.5 من الأرباح المعفاة بالنسبة إلى الشركات المعفاة كليّا من الضريبة على الشركات خلال سنة 2016 أو من مبلغ الأرباح المنتفعة بالطرح بالنسبة إلى الشركات المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 مع حد أدنى ب 1000 دينار.
وتبقى المساهمة الظرفية اختيارية بالنسبة إلى الأشخاص من غير المنصوص عليهم بهذا الفصل وبالفصل 47 من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.